بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل واتموا تسليما ما بعد. باب السلام. بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب السلم. حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو يحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر ابو سليمان في كيد معلوم وزن معلوم الى جن معلوم. حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا عبد الوالد عن ابن ابي نجيح حدثني عبد الله ابن كثير عبد الله ابن كثير علم المنهار عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسرفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم فلا يسرف الا في شيء معلوم من وزن معلوم. حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واسماعيل جميعا عن ابي عيينة عن ابن ابي نجيح في هذا الاسناد مثل حديث عبد الوالد ولم يذكر الى اجل معلوم حدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيل وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن ابي نجيح باسناد مثل حديث ابن عيينة يذكر به الى جل معلوم. باب تحريم الاحتكار في الاقوات. حدثنا يا عبد الله ابن مسلمة ابن اغانم حدثنا سليمان يعني ابن ميلاد عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث ان معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجر فهو خاطئ فقير سعيد فانك تحتكر قال ان معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا سعيد بن عمرو الاسعدي حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابن عطاء عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. قال ابراهيم قال مسلم وحذرني بعض اصحابنا عن عمرو بن عوف اخبرنا خالد بن عبدالله عن ابن يحيى عن محمد ابن عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن ابي في معمل عهد بني علي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل حديث سليمان بلال ان يحيى باب النهي عن الحليب حدثنا ابو صفوان الاموي الاموي قال عندنا اخبار انا من واحد كلاهما يعني ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف من للسلعة ممحقة للربح. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريم واسحاق وابراهيم واللفظ لابن ابيه شيبة. قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن معبد ابن كعب ابن مالك عن ابي قتادة الانصاري انه سمع رسول الله ان صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. باب الشفعة حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم في كتاب المساقات قال ذكر ما يتعلق بالسلف قبول النوي على هذا الكتاب فقال باب السلم باب السلم السلم ولو نوع من انواع البيوع الا انه يسمى السلم ويسمى السلف يسمى السلم ويسمى السلف بلغة اهل الحجاز يقال سلمة وفي لغة اهل العراق يقال السلف السلم هو ان يسلم الثمن في العقد ويكون المثمن مؤجل. ان يكون الثمن في مجلس العقد. والعرض مؤجل ولابد ان يكون السلم في جنسين مختلفين غير ربويين. اما ان يكون احدهما ثمنا والاخر مثمنة. واما اذا كان جنسا ربويا فلا يجوز السلام فيه. بمعنى لو قال اعطيك مئة صاع من البر الان على ان ترد الي بعد سنة الف صاع من الشعير. يقول لا يجد لماذا لانه من جنس ربوي. فلا بد اذا في السلم ان يكون ان يكون من من جنس سيد مختلفين من ثمن ومثمن من ثمن ان يكن من النقدين الذهب والفضة فمقام مقامهما وان يكون المسلم من غيرهما فلا يجوز ان يعطيه الف دينار سلما على ان يردها له بعد سنة عشرة الاف درهم من الفضة وانما يجوز السلم ان يعطيه مثلا ثمنا في مجلس العقد يقول هذه عشرة الاف ريال يعطيك اياها على ان ترد ان تبيع لي عشرة مثلا قل الف صاع منبر عشرة الاف صاع من البر واعطيته عشرة الاف ريال نقول لا حرج لكن يشترط ايش؟ ان يكون بكيل معلوم واجل معلوم. اما ان كان غير معلوم فلا يجوز. وان كان الزمن غير معلوم ايضا فلا يجوز. فلو قال ادفع لك الف ريال على ان تبيعني ان تبيعني بعد اسبوع مئة صاع من البر نقول لا حرج. ولماذا يجوزونه لا بالتخفيف لان صاحب الثمرة قد يحتاج الى المال. ويقول اعطني المال اعطني عشرة الاف ريال الان وانا ابيعك في الذمة مئة صاع من البول يقول اقبل. ولماذا يقبل؟ لانه لو اراد ان يشتريها في حينها اصبحت قيمة كم؟ خمسطعشر الف اغلى. هو يقول اعطيه عشان عشرة الاف الان واخذ منك عشر مئة صاح قرب بعد شهر بقيمة بقيمة بقيمة هذا المال ولو اردت ان اخذ هذا في وقتها لاخذتها باكثر. هذا فائدة السلف. فبيحيى ابن عباس ان هذا الذي ذكره قال حدثنا يحيى يحيى وعمرو بن وعمرو الناقد واللفظ يحيى قال عمرو حدثه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيين عن ابن ابي نجيح عن كثير عبد المنهام عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم فهم يسرفون اي ما يسمى السلف. بالثمار السنة والسنتين فقال من اسنى في تمر فليسلب في كيل معلوم وزن وزن معلوم. فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ان كان مما يكال فلا بد ان يكون كاين معلوم وان كان مما يوزن فلا بد ان يكون الوزن معلوم ولا يجوز جزافا لا يجوز جزافا لا يجوز لانه مدعاة الاختلاف والنزاع. فلو قال هذي عشرة الاف وتعطيني وتعطيني اذا بعد سنة ما اريد من يقول ليس لك ذلك لانك لانه قد قد تطلب ما لا يستطيعه الذي اخذ المال. فلا بد ان يكون الوزن معلوم ولابد ان يكون الاكل الكيل معلوم ولابد ايضا يكون الاجل معلوم لانه اذا اطلق الاجل اصبح هذا اصبح هذا محل بالنزاع والاختلاف. ثم ذكر ايضا بالحديث ابن ابي نجيح حديث عبدالله ابن كثير عن ابن الهاري عن ابن عباس قال قدم النفس المدينة لا تسلفون وهذا يدل على ان لغة اهل الحجاز هي السلف ولغة اهل العراق هي السلف العكس. العراق يسمي مسلمون واهل الحجاز من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم وزن معلوم ثم روى ايضا بنفسه الى اجل معلوم. قال ايضا السلم يجوز في كل ما امكن ضبط وصفه. اي شيء يمكن وصفه وضبطه يجوز السلام فيه واما ما لا يمكن ظبطه فلا يجوز. فاجازة السلف في الحيوان الصحيح جوازه. الحيوان ابيعك اعطيك بعشرة الاف ريال على ان تبيعني بعد سنة ناقة. مثل تقول عمرها كذا. عمرها كذا واسدها كذا ولونها كذا. يمكن ظبطه لو قلت اذا جاء بعد سنة يأتي بالوقت الذي طلبته ويعطيني اياه. مثلا يحصل هذا الان في السيارة قل يا فلان انا اريد ان تبيع سيارة. ابى اعطيك انا مئة الف وبعد سنة تعطيني سيارة مثلا كم موديل؟ الفين وثلاثة وعشرين مثلا قد يأخذ في هذا الوقت كم؟ او يبغى يأخذها؟ اكثر من مئة واربعين مئة وخمسين. لكن اذا جاء اذا قدم المبلغ مئة الف الان وتمتع بها صاحب السلف يقضي يتاجر بها يبيع فيها ويشتري. واذا جاء بعد سنة اعطاه السيارة التي يمكن وصفها وضبطها. فاذا امكن ظبط ظبط الذي اسلب فيه اذا اذكر ظبطه بوصفه وعدده وما شابه ذلك فلا حرج فيه والا وان كان من او كامل العروض الاخرى. بل لو كان الاربعين ولو قال يعطيك عشر مئة الف ريال على ان على ان تبيعني ارضا بعد سنة طولها اربعين في عشرين مثلا يقول لا حرج في المكان الفلاني واضح؟ يحدد الاطوال ويحدد الاعراض يحدد المكان ويحدد الاجل. اذا امكن وقته فجائز قال بعد ذلك ايضا باب تحريم الاحتكار في الاقوات باب تحريم الاحتكار ذكر هنا قال النووي باب تحريم الاحتفاء بالاوقات. قول الاحتكار بالاوقات تفادى انه لو احتكر في غير الاوقات انه جائز. لو احتكر الحديث لو احتكر مثلا الكفرات التي لا احد الناس فيها نقول لا بأس. ولذلك الاحتكار الذي يحرم هو الاحتكار الذي يضر بالناس. يضر بالناس ويفسد ويحتاج الناس اليه. اما ما يمكن اما ما اما ما يستغني الناس عنه. كان لا يكون قوتا طعاما وانما يكون يحتاج بعض الناس الى بعض فالاحتكار فيه جائز. كذلك الطعام للبهائم يدخله الاحتكار فلا يجوز ان يحتكر طعام البهائم. اما اذا كان الطعام موجود واخذها طعاما وحبسه عنده حتى يرتفع سعره مع وجود فلا بأس بذلك اذا الاحتكار الذي ينهى عنه هو الاحتكار الذي يضر بالناس الاحتكار الذي يضر بالناس قال في في هذا الباب ذكر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب بلال عن يحيى وهو ابن سعيد ان كان سنسير يحدث ان معبرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل سعيد فانك تحتكر قال سعيد ان معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. ايمن سائل يقول انا ايضا كنت كان معمر هو اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم كان لكن لا يحتكر طعاما يحتاجه الناس. قد يحتكر شيئا مما يعني آآ شيء مما يباع ويشترى لكن ليس فيه حاجة قال ذكر مقال الداودي عند هذا الحديث قال الاحتكار الاحتكار المحرم هو الاحتكار لاقوات خاصة وهو ان يشتري وهو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيع في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فاما اذا جاء من قريته او اشتراه في وقت الرخص وادخره او ابتاع في وقت الغلاء لحاجته الى اكله او ابتاعه ليبيعه في وقته فليس الاحتكار ولا تحرم فيه. واما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهب الشافعي. قال العلماء والحكمة تحريم ابتكار دفع الضرر لعامة الناس كما اجمع العلماء على انهم لو كان عند انسان طعام واضطر الناس اليه ولم يجدوا غيره اجبر على بيعه دفعا للضرر على الناس واما ما ذكر في الكتاب عن سعيد ومعه رواه الحديث انه كان يحتكران فقال ابن عبد البر واخرون انما كانوا يحتكرون الزيت يعني كان يحتكران الزيت وحمل الحديث على على احتكار القوت عند الحي والغلام. والراجح والله اعلم ان كل ما يحتاج الناس ويتضرر الناس بحبسه عنهم فان ولي امر يلزم يلزم الباعة ان يبيعوه ولا يجد لهم ان يحبسوه لو احتكر الانسان طعام كالشعير او البر او القمح او اي شيء ومنع من بيع والناس يحتاجون اليه ليرتفع سعره على ولي المسلمان يفعل ان يلزموا البيع وان يغصبوا على ذلك وان ابى اخذ منه وبيع وبيع له بسعر بسعر وقته ثم روى من طريق محمد بن عبد العطاء عن ابن عمر ابن عبد الله قال لا يحتكر الا خاطئ اي الا اثم ايضا معبر انه قال مثل ذلك. الا من قال ابراهيم وهو راوي الصحيح ابن ادم قال مسلم وحدثني بعض اصحابي عن عمر ابن عون اخبرنا خالد ابن عبد الله عن عمرو ابن يحيى عن محمد ابن عمرو عن سعد ابن سيب عن معمر هذا الحديث ظاهره ان فيه جهالة اي ان المسلم قال حدثني بعض اصحابنا وهم مجاهلين لا يعرفون لكن بعض اصحاب هدى هم ما سبق ذكره كاسعين ابن عمرو وكذلك عبد الله بن مسلمة وغيره. فالحديث صحيح ولا علة فيه. فالحديث صحيح ثابت المعبر ويقال النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح ولا يعد هذا الا في الخبر ان المسلم قال وحدثني بعض اصحابنا نقول حديث صحيح ولا علة فيه فقد ساقه من طرق كثيرة اي ساقه من طريقين انطلق خالد عبد الله من طريق عبد الله مثلا القاعدي ومن طريق سعيد ابن عمرو الاشعثي وكلاهما ثقاف والحديث صحيح. ثم قال باب النهي عن الحلف للبيع. النهي عن البيع ولو كان صادقا لا الانسان عند بيعه فالحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ممحقة للربح. اما ان كان الحلف وهو كاذب وكبيرة من كبائر الذنوب اذا كان يحلف وهو كاذب فان ذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. اما ان كان الحلف وهو صادق نهي عنه لهذه العلة والعلة التي نهي لاجلها ان الحلف وان كان ينفق السلعة الا انه يمحق البركة ويمحق ويمحق الربح ولا شك الانسان يريد بيعه ان يربح ويكسب. فاذا كان الحلف يمحقها فنهي فينهى عن ذلك بكراهة الحلف قال حدثنا ابو الطاهر ابن حرب وابن ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شيهاء قال الاخبار اللواء عن يونس عن ابي شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة. قال سمعت يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. ثم رواه ايضا كثير عن معبد ابن عبد ابن كعب ابن مالك عن ابي قتادة انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول اياكم وكثرة الحلف فان او يلفق ثم يمحق يلفق يلفق السلع وتباع لكنه يمحق الكسب والبركة. فنسأل الله والسلامة والله تعالى اعلم. ودفع مثلا خمسين يعني نصف القيمة مثلا. هذي فيها ايه لابد ان نسلم كاملا في مسجد العقد. وقال اخرون بجواز لانه ليس هناك من يمنعك بشرط وان يسلم الثمن قبل يحل ان يحل العرب. اولا الجمهور على اي شيء على انه لابد ان يسلم الثمن اما اذا فرقه فمنهم من يمنع لكن الصحيح ليس هناك ليقول لماذا يا ابن العود قال حتى يكون بيع ليل بديل. بيع الكاذب انت ان تبيع شيء ويبيعك شيء من ذمة تعطيه شي فينهون عن بيع الكاذب الكامل ويصورون من الكالب الكالي انه بيع دين بدين لكن شيخ الاسلام يوسع في هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف ولا يصح فلم يبني عليه حكما الله اعلم