الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم عليه رحمة الله كتاب الفرائض. حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيم انه اسحاق ابن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا ابن عيينة. عن الزوري عن علي بن حسين عن عامر بن عثمان عن اسامة بن زيدان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم باب الحقوا الفرائض بانها فما بقي اولى رجل ذكر حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو النرجس. حدثنا عن عن ابن موسى عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر حدثنا امية بن بسطام العيش حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. حدثنا اسحاق ابن محمد ابن رافع وعبد ابن حميد واللفظ ابن رافع قال اسحاق عددنا قال اخراني اخبرني عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض اولى رجل ذكر وحدثني محمد على ابو كريب الهمداني حدثنا زيد بن حباب عن ابن ايوب عن ابن طاؤوس بهذا الاسناد نحو سيدي وهب وروح ابن القاسم باب ميراد الكلالة حدثنا عمرو ابن محمد ابن بكير قد حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن المنكر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر يعودان ما شيء علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فافقت فقلت قلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي؟ فلم يرد حتى نزلت اية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون حدثنا حجاج بن محمد حدث عن ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ابن ابي سلمة وابو بكر في بني سلمة هي يمشيان فوجدني لا اعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فافقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ انثيين. حدثنا عبيد ابن عبد حدثنا عبيد الله ابن عمرو ابن عمر الغواري حدنا عبد الرحمن علي المهدي حدثنا سفيان وقال سمعت محمد المنكر قال سمعت جابر ابن الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر اني ما شئت فوجدني قد اغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوءه فافقت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث حدثني محمد ابن حاتم حدثنا باز حدثنا شعبة اخبرني محمد قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا عاقل فتوضأ وصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله انما يرثني كلالة. فنزلت اية الميراث فقلت لمحمد بن كدر يستفتون كقول لا يفتيكم في قال هكذا انزلت. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا وابو عامر العقدي ها هو حدانا محمد موسى ان حدثنا وابن الجليلين كلهم كلهم عن شعبة بهذا الاسناد. في حديث وهبي بن جرير فنزلت اية الفرائض. وفي حديث النظر والعقد فنزلت اية الفرض وليس برواية احد منهم قول شعبة لابن المنكدب. حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدم ومحمد ابن مثنى واللفظ المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم ابن ابي الجعد عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر ابن الخطاب خطب يوم الجمعة غضب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال اني لا ادع بعدي شيئناهم اهم عندي من الجلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما غلظ لي في شيء ما اغلط لي فيه. حتى طعن باصبعي في صدري وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ وحدنا من ابو بكر ابن ابيه شيبة حدثنا اسماعيل ابن علي عن عن سعيد ابن ابي عروبة حدثنا زعير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم وابن رافع عن شباب عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد نحوه. باب اخر اية انزلت اية الكلالة حدثنا علي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا كتاب الفرائض والفرائض جمع فريضة والفريضة هي ما يفرضه الله عز وجل للوريث او للوارث اذا بات مورثه. وقد ذكر الله عز وجل احكام الفرائض في كتابه وذكر حق الوالدين وحق الاولاد وحق الزوجة وحق الاخوة والاخوات في كتاب سبحانه وتعالى وجاءت السنة مبينة لكثير من مسائل الفرائض والفرائض من العلوم التي تفقد جاء في حديث ان كان فيه ضعف ان اول علم اول علم يفقى بالارض علم الفرائض حتى ان الناس يهمهم ان يجدوا من يقسى بينهم في فريضة. فهو اول علم في الارض يفقد. وذلك لرغبة الناس عنه. وهو ايضا نصف العلم. لان العلم اما يتعلق باحكام الدنيا واما ان يتعلق باحكام الموت وعلم الفراغ يتعلق باحكام الاموات اذا مات الانسان فان وماله هو الذي يقسم وهي الفارة تقسم. فذكر هنا حديث قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر واسحاق ابراهيم قال والله ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة زيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث مسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اذا لا يتوارث المسلم والكافر. لا يرثه ولا يورثه. اذا اختلف دين المسلم عن دين مورثه لم يحل ان يأخذ هذا المال ميراثا. فلو كافر وليس له الا ولي مسلم فان المسلم يعطى هذا المال ليس ميراثا وانما يعطى اياه من باب انه انه من باب الاحسان اليه الا ان يكون هناك وارثا غيره من اهل ملة الكافر فهو لا يعطى ميراث. فاذا كان المسلم الذي مات وليه الكافر من فقير ومسكين وليس له مال فلامام المسلمين ان يعطيه المال من باب الاحسان وليس من باب الميراث الا الفريضة لا يرث المسلم اي لا يستحقها فرضا. وانما يعطى تلك الاموال احسانا كان من بيت مال المسلمين. ويعطاها احسانا واعادة له. وهذه مسألة اذا مات الكافر ليس له وارث. ليس له وارث الا مسلم. اين يذهب ماله؟ نقول يذهب الى بيت مال المسلمين. ويصرف في مصالح المسلمين. فان كان وليه فقير ومسكين فان ولي يصرفه عليه من باب انه مسكين وفقير لا انه من باب انه يرثه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهناك من ابل قال ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالكافر لا يأتي المسلم لكن المسلم يرث. والصحيح الذي عليه عامة العلماء ان الكافر لا يرث المسلم. والمسلم ايضا لا يرث الكافر. هذا هو هذا الذي دل عليه حديث هشام ابن زيد رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم قال النووي اجمع المسلمون اجمع المسلمون على ان الكافر لا يرث المسلم هذا بالاجماع هذا بالاجماع ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. واما المسلم فلا يرث الكافر ايضا عند فلا يرث الكافر عند جماهير العلماء وهو قول الصحابة من الصحابة التابعون بعدهم. وذهبت طائفة الى توريث المسلم من الكافر ونسب هذا القول لمعاذ وسعيد المشير ومعاوية ومسروق. والشعبي والزهري والنخعي قالوا انه يجوز لان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه فيجوز ان ترث ولا يجوز ان يرث الكافر مسلم والصحيح المسألة انه اذا كان المسلم فقير ووليه الكافر قد مات وترك مالا كثيرا وليس له وارث الغيرة فانه يعطى المسلم من باب الاحسان. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فقال ان غدا في خيف بني كنانة قالوا يا رسول منزلك قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ بمعنى ان عقيل ورث ورث عبد ورث ابا طالب ورث ايظا عبد المطلب لانه هو الكافر من هؤلاء. فورث ميراثهم جميعا لكفره ثم اسلم. وهذا يدل على ان الكافر اذا مات وليه كافر مثله فانه يرث فاذا اسلم بعد موته حاز المال وانتقل للاسلام. واذا قبل قسمة الميراث اختلف العلماء هل يرث او لا يرث؟ والصحيح انه اذا خرجت روح الكافر ووليه كافر مثله واسلم بعد ذلك فالصحيح انه انه يرثه لانه استحق المال بالموت وليس بالقسمة. استحق المال بالموت وليس في القسمة الصحيح الصحيح ان المسلم لا يرث الكافر والكافر ايضا لا يرث المسلم. قال بعد ذلك الباب الذي بعده يتعلق بمسألة قسمة الفرائض والوارثون ينقسم الى قسمين اهل فرض واهل تعصيب اما ان يده في الفرض واما ان يرث بالتعصيب والاصل في باب القسمة ان يقدم اهل الفرائض على التعصيب بمعنى ان يقدم اصحاب الفرائض وليس ليس في النساء يضطرن عصبه الا التي ادلت بعتق الرقبة والا النساء ليس فيهن عصبا. العصبة في اي شيء؟ في الرجال وفي الذكور فاذا مات الميت عن زوجة عن زوجة مثلا واولاد يقول الزوجة صاحبة فرض والاولاد ينتقل حكمهم اما تعصيب النفس واما تعصيب للغير. فالولد الابن هو عصبة بنفسه. واخواته بالولد اي عصب الغير ليس لو لو ان الميت مات عن زوجة وبنات يقول هم اصحابه ايش الان؟ اصحاب فرض الزوجة لها الثبل والبنات ان كانت واحدة لها النص وان كانوا ان كان اكثر من ذلك كان لهما الثلثان. واضح؟ واظن كان اكثر من اكثر من واحدة فلهما الثلثان فاكثر على خلاف بين اهل العلم اذا بات عن ابنتين او عن اختين هل لهما الثلث كان منهم من قال لهم النص ايضا وانما يعطون الثلثاء متى؟ اذا كانوا اكثر من اثنتين والصحيح الذي عليه الجمهور ان الثنتان ان ان البنتين والاختين والثنتين من البنات يرثن الثلث يرثن الثلثين بأي شيء اذا كنا فوق واحدة اذا كنا اكثر الواحدة فلهما الثلثان اذا كن اكثر من واحدة فلهما الثلثان اذا اصحاب الفرائض واصحاب التعصيب اذا قسمت الفراظ لاصحابها فان المال الباقي يعطى لاولى رجل ذكر يعطى لاولى رجل ذكر وتقضيه من جهة من جهة الاولوية هي نبوة بنوة الاخوة ثم يأتي بعد كذلك بل بعده. فاذا مات ميت عن ابن واب ورث الاب بالفرد. ورث الابن بالتعصيب واضح؟ اذا مات عن ابن واخ سقط الاخ وورث الابن. فاذا مات عن ابن وابن ابن ابن ابن بل هنا ابن الابن ويسقط ابن الابن اذا ينظر في اولى الذكور اولى اولى العصبة بهذا المال فلو مات ميت عن اخ شقيق وعن اخ لام وعن اخ لاب من يرث الاخ لام يرث يرث ايش؟ بالفرظ له السدس والاخ لاب يسقط. والاخ لام والاخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. واضح؟ ولذلك يقول هب ان انا حمارة او حجرا في اليد. يعني امنا واحدة شلون خاب ان هذا ليس اب واظح؟ فعلى كل حال هذي تقسيم الفرض الا اصحاب فرض واما اصحاب واما تعصيب. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو ولاولى رجل ذكر والفريضة قد تستوعب اهل الفرائض وقد تزيد فاذا استوعبتهم سقط من سقط اصحاب سقط العصبة. يعني مثلا لو مات شخص مات شخص عن بنتين واضح وعالام وعالأخ اليوم واضح البنتين البنتين الى الأخ لم يسقط البنتين نبحث عن ايش هل نقول ابنتين بنتين وام البنتين وام واخ اخ البنتان لهما الثلثان. والام لها السدس. كم يبقى؟ ثلث واحد يأخذه الاخ يأخذه الاخ ياخذه الاخ فيلحق الفرائض باولى باولى اولاهم من الذكور اي الفائدة عندما تقسم الفرائض كما قال وسلم يقول هنا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اي لاولى العصر قرابة من الميت اقربهم الى الميت هو الذي يرث بالتعصيب. يحيى ابن عباس هو عمدة الباب هو العمدة في هذا الباب. ثم روى ايضا من طريق ابن طاوس عن ابيه ابن عباس جاء ايضا من طريق روح ابن القاسم عن عبد الله القاوس عن ابيه ابن عباس. الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي قهوة آآ لاولى رجل لاولى لاولى رجل ذكر. ثم روى ايضا طريقي عبد الرزاق عن دعم العباس اقيموا الماء اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر ثم فقال باب ميراث الكلالة ذكر ميراث العصب والفرائض ولم ولم يتوسع في هذا الباب لان مردها الى كتاب الله في قسمة في قسمة الفرائض البنات اذا كانت لوحد ورثة النصف واذا كانت واذا كان معها غيرها ورثت الثلث الثلثين كان لها اخ ورثت بالتعصير. وكذلك الاخوات. بقي عند ميراث اختلف العلماء المراد بالكلالة اصل الكلام من الاكليل والاكليل هو الذي يحيط بالشيء. الاكليل سمي اكليلا لانه يحيط بالشيء. اي يحيط به. وعلى هذا يقال ان الكلالة اما احاط الميت من الحواشي. لان هناك اصول يعلونه وهناك فروع يسهلونه. بقي من الحواشي تكون حوله بل هم الاخوة والاخوات هؤلاء هم هم حواشي الاخوة والاخوات فالكلام قال هو كل من مات وليس له اصل ولا فرع. ليس له اصل اي ليس له اب ولا جد وان علا وليس له ابن نزل ليس له اولاد واذ نزلوا. يسمى هذا ايش؟ يسمى هذا كلالة. وقد بين ذاك ربنا في كتابه في يستفتونك قل يفتيكم بالكلام ليس له ولد ليس له ولد. اخرج الذكر والانثى وله اخت. ايش لها؟ فلها لص ما ترك. وهو وان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثاء مما ترك. وان كانوا اخوة فللذكر مثل حظ الانثيين. قسم ميراث الكلالة على هذا المعنى اذا اذا كان له ولد فالقسمة تختلف اذا لم يكن له ولد وليس له اب ليس له ولا ليس له اب وانما له واخوة واخوات اه لاب وان على حتى الجد لان الجد اذا وجد اختلف العلماء وجود الاب مع الاخوة فمنهم من يرى وانه يشاركه او يقاسمه والصحيح ان لم ينزل منزلة من؟ الجد ينزل منزلة الاب. الاب. فيحجب ما يحجبه الاب فالكلالة على الصحيح هو من مات وليس له وليس له اصل ليس له والد وليس له ولد وانما يرثه الحواشي اخوة واخوات بني الجهات كانوا. اخوة في اب او اخوة اشقاء او اخوة الاخوة الاخوة لام يرثون بشرط عدم وجود الاصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث. اذا بيوجد اصل ولا فرع يورثون ولو كان من معه. لو كان معهم من معهم يرثون. يعني بمعنى ان الاخوة لام يرثون اذا عدم الاصل والفرع. واما الاخوة الاشقاء اما والاشقاء فيرثون ايضا مع وجود الفرع الوارث. ان يرث الاخ الشقيق بالعصب لكن الاخ الام يرث بالعصبة لا يرث بالعصب وانما يرث بالفرق. الاخوة ولام يرثون بالفرد والاخوة الاشقاء والاخوة الاب يرثون بالتعصيب. ذكر احد سفيان عن محمد ابن كذب ابن عبد الله قال برزت فاتى وسلم وابو بكر يعودان ما ماشيين فاغمي عليه فتوضأ ثم صب علي بالوضوء فافقت فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث ولذلك له ليس له الا اخوة لم يكن له اولاد ولا والد انما له سبع اخوات يرثه كلامه يرثه كلالة اي اخواته كم ميراثهم؟ سبع اخوات الان سليمان تعرف؟ تعرف. سبع اخوات تمريراتهم؟ السبع. ها؟ كم؟ الثلثان له يقسم الثلاثاء على ايش؟ على السبعة. والباقي الحقوا الفرائض. ولاولى رجل ذكر بعد ذلك قال هنا فانزل الله فيه يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. اذا جاء ابن عبد الله ليس له والد ولا ولد فكان ميراث ميراث ثم رأى من طريق محمد حجاج محمد حدثنا ابن جريج قال هو المنتذر عن جابر وذكر الحديث ان الله انزل لي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الايات ايات الميراث. اذا نزلت فيه بايات الميراث. قال فقلت كيف اصنع مالي؟ حتى نزلت اية الميراث. ثم رايضا ذكر انه نزل فيه يفتونك قل الله يشفيك بالكلالة. قال هكذا انزلت ثم روي ايضا من حديث بعد ابن طلحة عن خطاب خطب الجمعة فذكر نبي الله ذكر ابا بكر ثم قال اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي او اهم عندي من الكلالة با راجعت وسلم في شي ما راجعته في الكلالة وما اغلظ في شيء ما اغلظني فيه بالكلالة حتى طعن في باصبعه في صدره وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر النساء التي ذكرناها قبل قليل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن والا يقرأ القرآن. لماذا؟ ان انها ستكون قسمتها واضحة وبينة. قال باب اخر الاجازات وقتل هذا؟ نعم. والله اعلم. عمر بن الخطاب مات. قام لم يعش حتى بينه