بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن كتاب الهبات ثم اورد الامام النووي قال باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. حدثنا عبد الله حدثنا مالك بن انس عن زيد ابن سلمان عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال حملة حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه. فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال لا تبتعوا ولا تعدوا في صدقتك فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيحه. وحدثني زهير ابن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك ابن انس بهذا الاسناد وزاد لا تبتعه وان اعطاكه بدراب. حدثني امية ابن بسطام حدثنا يعني حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحب وقد اوضاع وكان قليل المال فاراد يشتريه. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال لا تشتري وان اعطيته برغم فان مثل العائد في صدقتك مثل الكلب يعود بقي. وحدثناه ابن ابي عمر حدث سفيان عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد غير ان حديث مالك وروح اتم واكثر. حدثنا قال قرأت على مالك عن ابي عن ابن عمر ان ان عمر بن الخطاب على برزه في سبيل الله فوجده يباع فاراد يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا في صدقتك وحدثناهم سعيد بن رمح وجميع وحدثنا المقدمين ومحمد مثنى قال حدثنا يحيى وابن الخطاب وهو القطان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما النابع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ما لك حدثنا ابن ابي عمر وعبد ابن حميد واللفظ لعبده قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع مرعي الزهري عن عن ابن عمر ان عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فاراد ان يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر باب تحريم الرجوع بالصدقة والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سبق وان سفل. حدثنا ابراهيم عن موسى الرازي واسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس. حدثنا لو زعل ابن جعفر ومحمد بن علي بن المسيب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيه فيأكله وحدثناه ابو بكر وحدثناه ابو بكريب ومحمد بن علاء اخبرنا ابن مبارك عن الاوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بها هذا الاسناد واحد نحوه وحدثني حجاج بن الشاعري حدثنا عبد الصمد حدثنا حظ حدثنا يحيى وابن ابي كثير حدثني عبد الرحمن نعم وان محمدا ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم. وحدث هارون السعيد واحمد بن عيسى قال عدادنا ابن وهب اخبرني عقد وهو ابن الحارث عن بكيري انه سمع سعيد ابن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود بصدقة كمثل الكلب يقين ثم يأكل قيئا. وحدثناه محمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سيدنا المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته وحدثنا محمد المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قد اتى بهذا الاسناد مثله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا المخزومي حدثنا مهيم حدثنا عبد الله ابن طاوس عن ابيه علي ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبة كالكلب يقين ثم يعود في قيه. باب كراهة تفضيل بعض الاولاد ايه بقى؟ حدثنا قال قرأت على مالك عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد النعمان بن المشير يحدثانه عن النعمان ابن المشير انه قال ان اباه اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وحدثنا اخبرنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان عن النعمان ابن نشيد قال اتى بابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال كل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فردد. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم وابنه وابي عمر. عن ابن عيينة اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبده ابن حميد قال يا اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كل عن نزوله بهذا الاسناد اما يونس ومعروف في حديثهما اكل بنيك. وفي حديث الليثي وابن عيينة اكل ولدك ورواية الليل عن محمد بن نعمان وحميد ابن عبد الرحمن ان بشيرا جاء بالنعمان حدثنا كتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن قال حدثنا النعمان البلوشي قال وقد اعطاه ابوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام قال اعطانيه ابي قال فكل اخوتك اعطيته كما اعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده. حدثنا ابو بكر العوام عن عن حصين عن الشعبي قال قال سمعت النعمان ابن مشلحة وحددنا يحب ابن يحيى واللفظ لو اخبرنا ابو الاحوز عن حصين عن الشعبي عن النعمان قال تصدق علي ابي ببعض بماله فقال امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرشده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا واعدلوا في اولادكم فرجع بي فرد تلك الصدقة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا علي بن مسير عن ابي حيان عن الشعبي عن النعمان ابن الشيخ وحدثنا محمد محمد عن الشعب حدثنا انه حدثني النعمان ونشيد ان امه بنت رواحة سألت بعض الموهبة من ما له لابن سنة ثم بدا له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهب لابنه فاخذ ابي بيدي. وانا يومئذ غلام فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان بنت رواحة اعجبها نشيدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير الك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال اكلهم وابت لهم مثل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. حدثنا ابن امية حدثنا ابي حدثنا اسماعيل عن الشعب يعني النعمان المشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم اعطيت من فقال لا قال فلا يشهد على جور. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جرير عن عاصم الاحوال عن الشعبي عن النعمان والنشيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيه لا ارشدني على جو حدثنا محمد وثنى حدثنا عبد الوهاب وعبد الاعلى ها هو حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب الدورة في جميع واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن داوود ابن ابيهم عن الشعبي عن النعمان ابن النشير قال انطلق بابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله اشهد اني اني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال كل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت نعرف النعمان قال لا فاشهد على هذا غيري. ثم قال يسرك ان يكونوا اليك في البر سواء قال بلى. قال فلا اذا حدثنا احمد ابن عثمان النوفلي حدثنا ازهار حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان والاشيدي قال نحلني ابي نحلة نحلا ثم اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال كل ولدك اعطيته هذا؟ قال لا. قال اليس تريد منهم البر مثل كما تريد منها من ذا؟ قال بلى. قال فاني لا اشد. قال ابن عون فحدثت به محمدا وقال انما تحدثنا انه قال بين اولادكم. حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير. عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلاما غلامي وقالت اشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اخوة؟ قال نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت. قال قال فلئن سيصلح هذا واني لاشهد الا على حق. باب العمرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد مسلم رحمه الله تعالى باب كتاب الهبات. وذكر في هذا الباب عدة احاديث منها فيتعلق بالعود بالصدقة ومنها ما يتعلق العود في الهبة ومنها ما يتعلق في تفضيل الاولاد بعضهم على بعض فذكر اول ما ذكر حديث مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم العطاء ابن يسار عن زيد ابن اسلم عن ابيه اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في على فرس عتيق في سبيل الله فاظاعه صاحبه فظننت انه بايعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فان العائد في صدقته الكلب يعود في قيئه ثم رواه من طريق مالك بها وقال ولا تبتعه وان اعطاكه بدرهم. ورواه ايضا انه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد اضاعه وكان قليل وكان قليل المال. فاراد ان تليه فاتى وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره وان اعطيته بدرهم فان مثل فان مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود رفيقه ثم رواه ايضا من طريق ما كعدناه ابن عمر وذكر انه حمى على فرس في سبيل الله فوجد يباع فاراد ان يبتاع وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ثم رواه ايضا طريق الزهري عن سالم ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وذكر ذلك مثله. هذه الاحاديث تدل على ان من تصدق بصدقة فانه يكره له ان يشتريها. يكره له ان يشتريها اذا وجدها تباع. وذلك لما في شرائه اياها شبه عود في صدقته خاصة اذا كان ذي تصد تصدق عليه هو الذي يريد وبيعها بمعنى لو انك تصدقت على فلان بشاة او ببعير واراد هذا الرجل ان ثم اتيت انت له لا شك انه سيحابيك. ولا شك انه سيعطيك هذا البعير او هذا البهيمة دون قيمتها. لانك انت صاحب الفضل في هبته وفي عطيته. فلاجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري هذه الصدقة قد يشتري هذه الصدقة واختلف العلماء في النهي هنا هل هو على التحريم او على الكراهة؟ فجماهير العلماء على ان النهي هنا عن الكراهة اذا كانت صدقة واجمعوا على ان الصدقة اذا اذا ارجعها الميراث انها تحل وانه لا بأس بذلك بمعنى تصدقت على فلان تصدقت على على والدك مثلا بصدقة ثم مات هذا الوالد وعادت اليك بالاجماع انك تملكها وتحل لك ولا يكون هذا فيه عود بصدقتك او رجوع في صدقتك. فعلى هذا يقال ان المسلم الاولى به اذا تصدق بصدقة الا تتعلق نفسه بها لا بالشراء ولا بالطلب وانما يجعلها لله سبحانه وتعالى. لكن لو وجد هذه الصدقة انتقلت ممن تصدق عليه وذهبت الى غيره وهذا الذي اراد ان يبيعها واشتريتها انت لعلمك بقيمتها فلا بأس بذلك لكن الاولى هو ترك ذلك. اما اذا كانت الصدقة حديس ووقف لله عز وجل فان فان الحبيس لا يجوز بيعه. ولا لا يجوز شراؤه بمعنى من اوقف وقفا وهذا الوقف اوقف في سبيل الله حصاد يغزى عليه ثم وجد يبيع ذلك الحصاد يقول لا يجوز لك ان تشتريه ولا يجوز لك ان تبيعه. فان اشتراه فانه اوقفوا مرة اخرى بمعنى لو اوقف هذا الفرس واخذه العدو ثم العدو باعه حتى وصل الى الذي اوقفه يقول لا لا يجوز لك ان تمتلكه مرة اخرى. وان ملكته فانه يعود وقفا يعود وقفا. واذا بعد الحديث الحديث هو الذي يخوض وقتا لله عز وجل. فالوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لكن اذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه كاز بيعه بمعنى هذا المكان اوقفه صاحبه اوقفه ان يكون مسجدا ثم تعطل تعطل المسجد وانتقل الناس عن هذا المسجد يبقى هناك من يصلي فيه فلا بأس ان يبيع هذا المكان ويشتري مكانه مسجدا مكانا اخر يضع فيه المسجد فيكون وهذا مبابي بيع ما تعطلت منفعته. ويكون ما اشتراه يكون ملكا له وينتقل المال. لكنه لا يحابي نفسه في ذلك ولا يحاب وانما يشتريه بقيمته. فهذا ما يتعلق بمسألة شراء الصدقة شراء الصدقة. اما شراؤها من الذي تصدقت به عليه فان هذا مما تشتد كراهته لانه سيحابيك وتكون في معنى من رجع في صدقته نسأل الله العافية والسلامة. واما من رجع في صدقتي صراحة وقال اعطني صدقتي او اعطني هبتي فهذا مذموم هذا مذموم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله كمثل الكلب يعود في طيب وهذا يدل على تحريم الرجوع الرجوع في الصدقة. والرجوع في الهبة اذا وهب الانسان شيئا فان الصحيح من اهل العلم انه لا يجوز له ان يرجع فيها. لا يجوز ان يرجع في هذه الهبة وفي هذه الصدقة. اما اذا اشتراها فالخلاف فيها على التحريم والكراهة. ثم ذكر حديث عيسى ابن يونس حدث الاوزاعي عن ابي جعفر محمد بن علي. عن ابن المسيب عن ابن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في فيأكله. العودة هدى والرجوع هو ان يقول اعطني صدقتي. اعطني هبتي. انا رجعت في هذه الصدقة. نقول هذا محرم ولا يجوز متى ما ملك الفقير الصدقة ومتى ملك الموهوب الهبة لم يجز بصاحبها الرجوع فيها الا في حالته في الهبة على وجه الخصوص اذا كان اذا كانت هبته على قول يراد بها الثواب اذا اراد بها الثواب بهذه الهبة اذا لم اذا لم يثيبه فان منها ممن يقول انه يرجع في هبتي اذا وهب على ان على انه يعطيه كما يفعل يأتي الناس الى الامراء ويهبه هبة هذه هبة بنية بنية الاثابة فهي حقيقة المعارضة وليست هبة هي حقيقة معارضة وليست هبة. فاذا لم يعطه شيئا قال العلماء جميع العلماء ان له الرجوع في هبته هذي الصورة الصورة الثانية رجوع الوالد فيما وهب ولده اذا وهب ولده شيئا جاز له ان يرجع في ذلك قد جاء في ذلك شيئا مرفوع وفيه علة وجاء بوقوف ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان وهب عائشة عشرون وهب وهب اللي عاش عشرين وسقا من تمر ثم رجع في هبته وجعلها ميراثا. فدل هذا ان ان الهبة على الولد انها انه يجوز الرجوع فيها مالا ما لم يتعلق بها حق. وما ما يتعلق بها حق بمعنى ان الولد عندما وهب له ذلك المال تسلف واعطاه الناس واعطوه الناس مالا لاجل هذه الهبة زوجوه لاجل هذه الهبة فاصبح يتعلق بها ينفعك هنا يقول له لا يجوز ان يرجع في هبة ان في رجوعه اضرار لاولئك الناس فلا يجوز. هذا مما لا يجوز هذه الحالة الثانية الرجوع بالصدقة هو ان يقول اعطني صدقتي فهذا محرم ولا اعطني هبتي تقول ايضا هذا محرم ولا يجوز الا في الصورتين التي ذكرت. قال ايضا حي ابن يقول السبب يقول ان مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب. اكل يقيئ ثم يأكل قيءه وقال السقتاري يحدث عن سعيد المسيب عن ابن عباس العائد في هبتي كالعائد في قيه ثم روى ايضا عبدالله ابن طاوس عن ابيه ابن عباس العائد في هبته كالكلب يعود يقين ثم يعود في قيه جاء في السنن الا فيما وهب الوالد الولد الا في موهبة الوالد الولد قالوا له له العودة لكن الحديث الصحيح انه مرسل ثم ذكر مسألة الهبة بين الاولاد. اولا مسألة العدل بين الاولاد والمساواة بينهما لا بد ان يفرق فيه بين باب النفقة وبين باب الهبات فهناك نفقة وهناك هبة. اما النفقة فيشترط فيها العدل. اعدلوا بين اولادكم. ولا يلزم في باب النفقة المساواة وانما ينفق على كل واحد منهم بحسب حاجته. اما باب الهبات فلا بد فيه من المساواة. لا بد في من المساواة اذا وهب الابن مبلغا من المال وهب جميع اخوانه ذكورا واناثا مثل ذلك المال المتزوج وغير المتزوج. هذا من باب العدل. اجاز بعض العلماء اجاز بعض العلماء تفضيل بعض الولد تفضيل بعض الولد في هبة وعطية. اذا كان هناك منفعة. كما فعل ابو بكر الصديق انه خص عائشة بعشرين وسق قال من تمر لانه كان يحب غناه ويكره ان تفتقر ولعظيم منزلتها من نبينا صلى الله عليه وسلم فوهبها لذلك. فيقال مثلا لو كان الاب عنده طالب علم وعابد وصالح وخص بشمل النفقة فلا بأس بذلك خاصة بشيء من الهبة لصلاحه وتقواه قالوا لا بأس اذا فقد رجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك قال به ابن قدامة وقال به ايضا جماعة من العلماء انه لا بأس وجمهور الفقهاء جمهورهم يرون ان المساواة في الهدى بين الاولاد ليس على الوجوب. وانما هو على الاستحباب. وان المساواة ليست واجبة. واحتجوا بحديث ابا بكر الصديق انه خص بعض اولاده. واحتجوا ايضا بحديث اشهد على هذا غيري. فاني لا اشهد على جور. وقالوا كان حرابا كما قال اشهد على ذلك الغير. لكن القول الراجح والصحيح ان ان التفضيل بين الاولاد انه لا يجوز. لا يجوز ان يفضل بين اولاده لمحبته. وانما يجوز التفضيل اذا كان هناك مسوغ شرعي مسوغ شرعي اما يكون هذا اه طالب علم اما ان يكون مجاهدا اما ان يكون عابدا اما ان يكون اه له اولاد كثر كثير ويحتاج الى من يعينه في ذلك فهذه مقاصد ومسوغات لا بأس ان يفضل هذا الولد بالعطية على غيره الى الاصل ان يقال اعدلوا بين اولادكم. ذكر عدة احاديث في هذا الباب ذاك هو الحديث المشهور في هذا حديث من بشير رضي الله تعالى عنه في قصته مع زوجه اخت عبدالله ابن رواحة قال حميد بن عبد الرحمن عن عن النعمات انه قال ان اباه اتى به وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال وسلم اكل ولدك حالته وهبكه مثل هذا؟ قال لا فارجع. هذا النفط الاول. ثم روي باللفظ الاخر قال قال كل؟ قال لا. قال تردد ثم قال ايضا آآ قال اذا ارجع ورده فرده كروت اليد النبي ابطل هذه العطية بقوله فارجعه فرده فاردده. ثم روى ابن طارق الشعبي عن النعمان رضي الله تعالى عنه ان عمرة بنت رواحة عمرة بنت رواحة وهي زوجه قالت لا ارضى حتى تشهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى النبي وسلم يشهده على صدقتي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم افعلت هذا لولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. هنا في الصحيحين قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة. هذا لفظ. اللفظ الثاني قال فيه قال كله وهبت له مثل هذا قال قال فلا تشهدني. اذا فاني لا اشهد على جور. قال مفهومه ودليل الخطاب انه اجاز غيره ولو كان محرما لما قال لك لكن هذا اللفظ يرده قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا في اولادكم وامر بارجاع الصدقة وعدم امظائها ثم روي ايضا قال قال افكله اعطيت؟ مثلها؟ قال لا. قال فلا اشهد على جور. قال لا تشهدني على جور. ثم قال ايضا النعمان قال فاشهد على هذا غيري هذا اللفظ احتج به الشافعي وابو حنيفة وغير واحد الى ان الهبة ليست محرمة ودليلهم فاشهد على هذا غيري. ثم قال يسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا. هذا الاثر رواه اسماعيل ابن ابراهيم ابن الدورة نبي هند اسماعيل ابراهيم عن داوود نبي هند عن الشعبي عن رضي الله تعالى عنه انطلق بابي يحملني الى فقال فذكر الحديث وقال فيه فاشهد على هذا غيري. اكثر الاحاديث ليس فيه فاشل على هذا غيري والا فيه قال لا اشهد على جور فقال لا اشهد على جور فلا اشهد على جور لا تشهدني على جور فلا تشهدني اذا فاني لا شئ جور. وليس فيه اشهد على هذا غيري. وعند النظر ننظر انه رواه اسماعيل ابن ابي شعبية النعمان ورواه عاصم الاحول عن النعمان عن الشعبية عن النعمان ورواه ايضا ابو حيان عن الشعبي عن نعمان ورواه ايضا حصين عن الشعبي النعمان ورواه ايضا اذا هؤلاء يرون كلهم الشعبي ورواه هنا رواه من؟ داود بن ابي هند عن الشعبي النعمان وفيه قال فاشهد على هذا غيري اذا الاخوة فاشهد على هذا غيري ذكرها داود ابن ابي هند. واما سمعت النبي خالد وحصين وحصين وكذلك عاصم الاحول وكذلك ابو حيان. وكذلك ابو ابن عون كل هؤلاء يرون وليس فيه فاشهد على هذا غيري. انما روى هذه اللفظة داوود ابن ابي رحمه الله تعالى وداود من الثقات في في الشعبي لكن يقال ان رواية الاكثر الرواية الاكثر هي على لفظ على لفظ اني لا اشهد على جور. وهو ايظا في البخاري وليس فيه اشهد على هذا غيري هذا لفظ البخاري رواه البخاري من حيث النعويشي ايضا حيث حصين النعمان عن عام الشافعي عن النعمان ولم يذكر فارشد على هذا غيري. ورواه ايضا ابو حريز عن الشعبي ولم يذكر قال قال لا اشهد على جور. اذا البخاري لم يذكر هذه لفظة ورواه ابو داوود ايضا عن داوود النبي هند عن الشعبي عن النعويش رضي الله تعالى عنه قال لو قال فاشهد على هذا غيري. اذا هي عند ابي داوود عند مسلم من حديث من حديث داود ابن ابي هند وحديث داوود بهند رواه سيار ومغيرة. الاخبار واخبار المغيرة واخبار داوود هؤلاء الثلاثة داوود وسيار ومغير عن الشعبي داوود هو الذي يذكر فاشد على هذا غيري هذا لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى فيه فاشل على هذا غيره من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه من رواية داوود وابي هند ورواه ورواه هشام ابن عروة عن ابيه عن النعمان وليس فيه على هذا غيري ورواه الترمذي من حي الزهري عن حميد عن وليس فيه فاشهد على هذا غيري اذا يؤخذ من هذا ان لفظة فاشهد على هذا غيري رواها داود بن ابي هند عن النعمان عن رضي الله تعالى عنه. وهذا الوقت يخالفه جميع من روى هذا الخبر وجاء ايضا مسلم بن صبيح قال البشير رضي الله تعالى عنه انه قال هل لك بنو؟ قال نعم قال سوي بينهم اذا يؤخذ من هذا اللفظ الذي احتج به من قال بان الهبة ليست ليست ليست اه لان محرم. احتجوا بهذا الحديث لكن قال ان كل من روى هذا الخبر عن ابن بشير لا يذكر لفظة اشهد على هذا غيري فاشهد على هذا غيري نضمن اخراجها. فاشهد على هذا طيري. وعلى هذا يقال انه الصحيح ان ان العدل بين الاولاد واجب. وان الهبات يجب فيها التسوية. النفقة يجب فيها العدل والهبات يجب فيها المساواة. وقال بعض العلماء انه يجوز ان يفضل الولد على البنت كاف فضلهم الله عز وجل في كتابه فتعطى البنت على النصف ما يعطى الذكر للذكر مثل حظ الانثيين كما ان الله فضل الذكر على الانثى كذلك يجوز في الهبة ان يفضل الذكر على الانثى. فيعطي البنت خمسين ويعطي الابن مئة. لا بأس بذلك. لكن القول الاخر ان في حال الحياة بين الاولاد جميعا وانما الميراث يكون بعد الموت الا ان يكون الهبة على وجه قسمة الميراث كما قسمها الله عز وجل والله اعلم ذاك لف من الذي هو لفظ داوود؟ لكن لفظي قال فاشهد على هذا غيري هو لفظ ده وبقى بيهدف. الثقة لكن يبقى عند ما جت. عند احمد ازاي عندك يزيد زي العين خضرا في جيزان صح ولا لا؟ زينة مجاهد ولا مجاهد؟ مجاهد مجاهد ابن سعيد الهمداني اسماعيل ابن صالح. ابن داوود لكن تأتي. فقط الحكم والحكم العنزي لكن هل هو لفظه؟ ونظيره وابن القسم الظبي اسباب سابقة للشعب اسماعيل مسالم. على كل حال يبقى ان هذا الخبر جاء من طريق الشعبي المهم وكل وكل من روى هذا الخبر عن النعمان لا يذكر قوله فاشد على هذا غيري. نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم