بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عنافع ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض. ولا تشقوا. ولا تشقوا بعض. ولا تشفوا. من القاضية قفا. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. حدثنا محمد الرمح. اخبرنا الليث عنا ان ابن عمر قال له رجل من بني ليث ان ابا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبدالله ونافع معه وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وانا معه والليث حتى دخل على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال ان هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل. وعن بيع الذهب الذهب الا مثلا بمثل. فاشار ابو سعيد باصبعه باصبعيه الى عينيه واذنيه فقال ابصرت ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجس الا يدا بيد. حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا جرير يعني ابن لازم حاول حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد ها وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديد الليث عن نافعنا بن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوبي عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ذهبي ولا الورق بالورق والا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. حدثنا بالطاء ابن عيسى قال قالوا حدثنا ابن وهب اخبرني محرمة. عن ابيه قال سمعت سليمان ابن يسار يقول انه سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين الصرف وبين الذهب من ورق نقدا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ها هو حدثنا محمد نروح اخبارنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدث ابن الحدثان انه قال اقبلت قولوا من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذابك ثم ائتنا اذ اذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لا تعطينه ورقه. او لتردنه اليه ذهبا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب لبن الا هاء وهاء والبر بالبر ربا والشعير بالشعير ربا الا هواها. وحدثنا ابو بكر بن ابي ابن حرب واسحاق عن ابن عوينة عن الزوري بهذا الاسناد حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريني حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة فقال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم ابن يسار فجاءه ابو فجاء ابو الاشعث فقال قالوا ابو الاشعثي او قالوا ابو الاشعثي ابو الاشعثي فجلس فقلت له حدث اخانا حديث عبادة كتبنا الصامت؟ قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فينا فكان فيما غنمنا انية من فضة فامر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطيات الناس فتسارع الناس بذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواعين بعين فمن زاد او ازداد فقد اربى فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كنا نشهد ونستغفر ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة ابن الصامت فاعاد ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي الا اصحابه في جندي ليلة سوداء قال حماد هذا ونحو حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر جميع العبد الوهاب الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد نحو واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابنه ابي شيبة قال اسحاق اخبرنا وقال الاخراني حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعر عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح من الملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدمر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل ابن مسلم العبدي العبد حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر في البر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او ازداد هذا ما فقد الاخذ والمعطي فيه سواء. حدثنا عمر انا قد حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا سليمان والربعي حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا فذكر بمثله حدثنا ابو كريب محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زرعت عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر حنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد ارفع الا ما الا ما اختلفت الوانه. وحدثني ابو سعيد انه يشق حدثنا المحاربي عن فضيل ابن غزوان بهذا الاسناد ولم يذكر يدا بيد. حدثنا ابو كريب واصل بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابن عن ابن ابي نع وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والجناب بوزن مثلا بمثل والفضة وبالفضة وزنا بوزن مثلا من زاد وازداد فهو ربا. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال به حدثنا سليمان. يعني ابن بلال عن موسى ابن ابي تميم سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما حدثني ابو الطائر اخبره عبد الله ابن وهب قال سمعت مالك ابن انس يقول حدثني موسى ابن ابي تميم بهذا الاسناد مثله باب النهي عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ساق في هذا الباب احاديث باحكام الربا والربا حرمه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وقال واحل الله البيع وحرم الربا والربا في جملته محرم بالاجماع. ودل على تحريمه الكتاب والسنة. واجمع اهل للعلم على تحريمه ويقسم العلماء الربا الى قسمين لمن نسيئة وربا الفضل ربا النسيئة وربا الفضل. فربا النسيئة ما كان مؤجلا. فكان مؤجلا بين الاصناف الربوية يقول احدهما حاضر والاخر مؤجل يسمى ربا النسيئة. كان يبيع بر يبيع برا ببر. احدهما ناجز الاخر مؤخر. اعطني عشرة اصابع الان واعطيك اياها بعد شهر عشرة اسف هذا ربا لانه لانه لم يكن في التقابظ يسمى ربا النسيئة. الا ان يكون قرضا فالقرض له حكمه الخاص يقترض منه قرض فيرد كما اخذه فلا بأس بذلك. اما اذا كان بيعا وصرفا فلا بد في الاصناف الربوية الى التقاوم والتماثل فلا يجوز ان يتفاضل ولا يجوز ان يؤخر هذا لمن نسيئه؟ النوع الثاني ربا الفضل اما ربا النسيان فلا خلاف بين العلماء في تحريمه. وهذا محل ولم يقل احد بالاباحته. ويسمى بربا الجاهلية. اما ربا الفضل فقد ذهب عامة العلماء وعامة الصحابة ايضا الى تحريمه وهو بيع دينار بدينارين او او صاع بر بصاعين او صاع تمر بصاعين كن متفاضلا وفي مجلس العقد. هذا ايضا ربا الفضل وهو محرم. في قول عبادة العلماء وعليه اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وهو قول عامة اهل العلم كان هناك قول ابن عباس وكذلك عن معاوية وغيرهم ان الربا لا يكون الا في النسيئة لكن هذا القول اجعله ابن عباس لما اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم جعله ربا. هذا ما يسمى الربا ربا فظب النسيئة. ايضا اختلف العلماء في فيها الانواع الربوية. فمنهم من قصى الربا في ستة انواع. قصر الربا في ست انواع وهي البر والشعير التمر والملح والذهب والفضة وقال هذه الاصداف التي يجري فيها الربا. واما عامة العلماء فالحقوا بهذه غيرة وعللوا واختلفوا في تعليل الربا فيهم من جعل العلة هي الكيل والادخار. ومنهم من جعلها الكيل والطعم. ان يكون مطعوما ولمن جعله مكيلا مدخرا. والراجح في هذه المسألة ان الربا يجري في كل مكيل مدخر. في كل مكيل مدخر. سواء كان مطعوما او غير مطعوم. فعلى هذا والشعير والملح والتمر هذه مكيلة مدخرة. البر يدخر والتمر يدخر والشعير يدخر والملح يدخر فهذه عروض فكل ما كان مثلها في الحكم وكل ما كان مثلها فهو مثلها بالحكم. واما الذهب والفضة فهما اثمان. اذا هناك مسمنات وهناك اثمان. فكل ما كان ثمنا جرى فيه الربا لعلة علتان علة ادخار وعلة الثمنية واما اذا اختلفت الاصداف بان يكون ثمن بمثمن جاز التفاضل وجازت النسيئة. واما اذا اختلفت الاصداف اختلف الاصداف مع جنس يعني ذهب بفضة جنس ربوي لكن الاصناف مختلفة. فيشتاط اي شيء التقابض. بر بشعير يشترط التقابض لكن يجوز ان تبيع عشرة اصابع بر بصاعين تمر لا بأس يجوز ان تبيع ذهب بفظة يعني عشرة دلالين بمئتي درهم لا بأس بذلك لكن بشرط اي شي التقابل. هذا ما يتعلق بالربا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله فشاهده وجعل النبي وجعل ربنا سبحانه وتعالى اكذب محاربا له محاربا له فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بمعنى انه يحارب الله ورسوله باكله الربا. والربا الحق الاموال ويذهب بركتها. نسأل الله كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه توعد بوعيد شديد. من ذلك ان اكل الربا في في حياة البرزخ يلقى في بحر من دم. يسبح فيه. كلما اراد ان يخرج منهم كان على شق ذلك النهر ملك معه حجر عظيم. فاذا اراد ان يخرج فغرفاه فالقى فيه ذلك الحجر يعود يسبح الى ما شاء الله عز وجل الى قيام الساعة وهو على هذه الحال. ذكر هنا عدة احاديث ذكر ابن عمر قال وسلم لا تبيعوا الذهب الذهب الا مثلا بمثله. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا بالورق بالورق الامثل بمثل ولا تشفوا بعظها على بعظ. ولا تبيع منها غائبا بلا جزر. اذا الذهب بالذهب يشترط فيه شرطات التقابض المثلية. الذهب بالفضة يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض ثم ذكر ان الحديث الليث عن نافع ينظر مثله وفيه قال قاله رجل بني من بني ليث ان ابا سعيد الخدري يقول يا سلم في رواية فذهب عبد الله فبعه وفي حديث ابن ربح قال ذا فذهب عبدالله وانا باع والليثي حتى دخل ابي سعيد الخدري فقال ان هذا اخبرني انك تخبر انه سلم داعب بيع الورق بالورق الا متلا بمثل وعاد بيع الذهب الذهب الامثل بمثله. فاشار ابو سعيد باصبعه الى عينيه واذنيه اي رأيته وسمعته من رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب الذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ولا تشفوا بعضه على بعض اي لا تشفوا بعضها لا تزيدوا لا تزيدوا ولا تتفاضلوا. ولا تبيعوا شيئا غائبا عمله بلاجز. الا يدا بيد فهذا اذا زاد او نقص فانه مرابي لو اعطى مئة دينار بخمسين دينار قلنا هذا ربا ولو اعطى مئة بمئتين قلنا هذا ربا. ولو كان في مجلس واحد لا بد من التقابض ولابد من المثل. لا بد من التقوى لابد من مثله اذا كان يوزن بالوزن. واذا كان يكال فبالكيد. واذا كان يعد فبالعد. وهكذا ثم روى ايضا بالطريقة لسعيد قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق بمعنى الحديث الذي قبله ثم رويضة بالطريق مخرم البكير عن ابيه عن يسار قال عثمان بن عفان قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. ولذا يحصل هذا المنكر في كذبه عند كثير من الناس من الناس من يصرف يحصل اكثر ما يحصل هذا الصرف. يأتي الى صاحب يقول اعطني هذه مئة واعطني مئة صرف. فيعطيه تسعين ريال ويبقى عنده عشرة يقول لابد من التقابل. لابد من التقابض وان يأخذها مثلا بمثل. لكن تطيع ان يجعله يقول سلفني تسعين ريال. سلفني مثلا تسعين اذا كان ما عنده قال سلفني تسعين ريال واعيد لك الباق فاذا اذا سلفه جازك اما ان يصرفه مئة بتسعين نقول هذا محرم بيئة بتسعة وتسعين نقول هذا محرم ولو كان سيرجع اليه بعدين نقول لا يجوز ولا يتفاقان حتى يستلم هذا وهذا حتى يستلم هذا بهذا لكن له له ان يشتري به له ان يشتري منه يدفع له المال ويقول الباقي عندك وديعة لا حرج في ذلك. يعني اذا اشترى من محل بمئة ريال بقي له خمسين وليس عنده ليس عنده خمسين كاملة يأخذ منه الباقي فإن بقي عشر قال هي عندك وديعة اصبح ايش وديعة وليست صرف الصرف اللي يعطي به ويرد عليه مئة. ثم ذكر مسألة الصرف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن محادثات انه قال اقبلت اقول من يصطرف من يصطف الدراهم. بل يصرف الى الدراهم. فقال طلح عبيد الله رضي الله تعالى عنه وهو عند عمر بن الخطاب اري اذا ذهبت لما رآه قال اريد ذهبك ثم ائتنا. اذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال ابن الخطاب كلا والله لا تعطي لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبا. بمعنى اما ان تسلم واما ان ترد. اما ان تأخذ وتقول اياه بعدين او بعد بعد ذلك فهذا لا يجوز له ربا. قال فوالله كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه. فان الرسول قال الورق بالذهب ربا الا ها وها. والبر بالبر ربا الا لا ها وها والشعير بالشعير ربا الا ها وها. والتبر بالتبربة الا ها وهاء قوله الورق بالذهب ربا الا يدا بيد. واما البر بالبر. البر بالبر والشعير بالشعير هو ربا الا مثلا بمثل وهاها بها بمعنى انه يشترط فيه التقابض ويشترط فيه ايضا المثلية فان فالجاء فالعلم بالتفاضل كالجهل به. لو جهل التفاضل قلنا الجهل كالعلم بالتفاضل فكلاه محرم. ولذلك لا يجوز ان يبيع خبرة طعام بصرة طعام. اللي هو عندك صبرة تعب لا يجوز ان تبيع بصرة طعام حتى تكيلها ان كانت تكال او تزيدها ان كانت توزن وتبيع بمثلها الا ان تختلف الاصداف اذا كان بر بشعير يجوز ان تبيع صبرة بصبرة بشرط التقابظ اما اذا كان ذهب ثمنا بمثمن جاز التفاضل وجازت النسيئة. يعني اعطني عشرة اصاع واعطيك مئة ريال بعد شهر لا حرج. لكن لا يوجد تقول اعطي العشرة اصاع بر واعطيك مئة صاع شعير بعد شهر. لماذا لانهما جنس ربوي فلا بد فيهما من التقابض. اما اذا كان ثمنه مثمن جاز التفاظل وجاز النسيئة فيه. ثم ذكر ايضا حديث ايوب عن ابي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم اليسار فجاء ابو الاشعث سليم قال قالوا ابو الاشعث ابو الاشعث فجلس ابو الاشعث هو جاء ابن زيد وكان من افقه من افقه اهل زمانه كان يقارن لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت له حدث اخانا حديث عباد الصامت؟ قال نعم. غزونا غزوة او غزونا غزاة وعلى الناس معاوية غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا الية من فضة فامر معاوية رجلا ان يبيعها فاعطيته كيف ذلك؟ اصبح الغنائم فوادي فضة واجدة فقالوا عضو معاوية امر حراسه ان يبيعوها بالعطيات معنى اعطني اياها وندفع لك ثمنها اذا جاء وقت العطايا يعني بعد بعد مدة وهذا لماذا؟ لانه ثمن ذهب بذهب او ذهبوا بورق او ورق بذهب ولم يحصل التقابل. وايضا الذي يحصل الا كان ورق بذهب ما في حرج لكن يشترط ايش؟ التقابل يعني لو عندك ايذاء ذهب اوليس اذا اخذ اقول سيف من ذهب يجوز ان تبيع بمال لكن لا يجوز ان يكون بعدين. يجب ان يكون في نفس المجلس. عندك مثلا ما يسمى الان حلي النساء حرم الذهب يجوز التميئة بالنقوث. ولو كان باضعاف اضعافه لا حرج. لكن لابد ان يكون بالتقابض يقبض ويتقبض ولذا معاوية رضي الله تعالى عنه قال بعه من الناس في الاعطيات اي بعد ان يأتي وقت الاعطيات. فقال الامام الصابر فقال رضي الله تعالى فقال ينهى عن بيع الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الا اللي هو الملح الملح الا سواء بسواء عيدا بعيب. من زاد او ازداد فقد اربى. فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية ابو عويجة الى هذا جهل هذه المسألة وشدد على عباد ابن الصامت في هذا حتى ان عبادة ماذا فعل؟ ترك الشاب ورجع فقال ما الذي ارجعك قال ماذا؟ قال ارجع ولا امرة لك ولا امرة له عليك. ارجع ولا امرة له عليك. فرجع عبادة ابن الصامت الى الشام وكان معلما فيها رضي الله تعالى عنه فقام معاوية الخطيب فقال ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها به وقول وكونه لم يسمع ذلك منه ليس بحجة. والحجة لمن علم على من جهل. فلا يقال ان الذي لم يسمع يكون جهله حجة على من علم ودعاء رضي الله تعالى يعذر بانه لم يسمع ولم يبلغه ذلك الحديث وعدم علمه وعدم ادراكه لهذا الحكم لا يعني عدم وجود الحكم. فمعاوية هدى رضي الله تعالى جهل هذا الحكم واخطأ فيه وما قال عبادة ابن الصوت هو الحق. فلما قال ذلك قالوا عباد الصامت فاعاد القصة ثم قال لا نحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية. اي ان نقول الحق ونبين الحق ولو كره والمعدة ولو كره الحاكم ولو كره السلطان وقد يقول قائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مسألة بس على الخفين قال له عمار ان شئت لم احدث بذلك قال بل نوليك ما توليت. اذا كان الحكم حكما شرعيا ويجهله الناس وقال الحاكم بمنع بمنعك من التحديث به وجب على من عنده علم في مثل هذا المقام ان يحدث. الا في حالة ان يعلم الحق. اذا كان الحق معلوم ويعرف الناس هذا الحكم ومنع الحاكم فلان من الناس ان يحدث بهذا الحكم فانه لا يلزمه. اما اذا كان الحكم يجهل ولا يعرفه احد ونهى الحاكم عن تبيينه فان العالم يقوم مقام الانبياء يجب عليه ان يبين الحق الذي عليه لا يعذر بمنعه في ذلك المقام. اما ان كان الحق معروفا ومعلوما فانه يسقط الوجوب عنه. والله لنبلغن ولو كره معاوية رضي الله تعالى ثم قال ما ابالي الا اصحبه في جند ليلة سوداء اي لا ابالي لان لاذهب وارجع واتركه رضي الله اجمعين. فهذا الخلاف الذي وقع بين معاوية وعبادة ولاجل ان معاوية جهل هذه المسألة وعبادة علمها والصواب بعد ان صامت فان الربا يكون في النسيئة ويكون ايضا في الفضل. ثم روى حديث ابي الاشعث ايضا قال وسلم الذهب الذهب. والفضة بالفضة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء لو تلحظ في هذه الاشياء التي ذكرها هنا الذهب ثمن والفضة سبب وهو الدقداد. فعلتهما الثمنية قلتهما الثمنية فكل ما كان ثمنا دخله هذا الحكم البر والشعير والتمر والملح هذي كلها بكيل تكال وتدخر وهي ايضا طعام. البرطعام والشايب طعام والملح طعام. التمر وهي كلها تكال تشترك في الكيل والادخار والطعم. ولذلك لا شك ان من اجتمع فيها الصفات الثلاثة هو محل اتفاقا له يجري فيه الربا وانما الخلاف لو كان بكينا غير مطعون واضح لو كان بكيلا غير مطعوم او كان مطعوما غير مكيل يعني مثلا تفاح بتفاح. تفاحتان بتفاحة. يجري يجوز فيها ولا ما يجوز؟ على قول من يرى ان ان من شروط ان يكون مكينا قال هذا جائز لا ريب فيه. والذي يرى علة الربا هي الطعم قل لا يجوز. لماذا؟ لانه مطعوم لا والعلة منهم يقول الكيل والطعام منهم يقول الكيل والادخار والراجح في هذه المسألة ان العلة هي الكيل والادخار. العلة هي الكيل والادخار والا الخضروات ليس فيها ربا اتفاقك الخضروات ليس فيها ربا اتفاقا ولو كانت توزن يعني مثلا يعني لو يأخذ انسان شي من الخظروات طماط بطماط نقول لا حرج لو كان اكثر. لان لانه لا يكال وانما يوزن والعلة هي الادخار او الكيل والطعم. على هذا لو كان بعير ببعير كاز بعير ببعير ولو كان البعير هذا اسفل البعير هذا يقول لا بأس. سيارة بسيارة ولو كانت احسن لا بأس سيارة بسيارتين لا بأس بيت ببيتين لا بأس وهكذا اذا قول هنا ذكر ستة اصناف يلحظ فيها انها تجمع الكيل والادخار والطعام فالعلة بالبقع تختلف بسبب هذا الاختلاف وذكر حديث ابي هريرة الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. اذا هذا ما يتعلق بالربا والربا كما ذكرت كبيرة من كبائر الذنوب يحذر المسلم من اكل ويسيء يقول النبي الحديث الحسن ابي هريرة يأتي على الناس زمان من لم يأكل اذا اصابه من غباره. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد