رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاظرين بوابة الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا انا سفيان ابن عيينة عن عمر عن ابي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسية الى الموسم او الى الحج فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح. قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد. فلم ينكر ذلك علي احدهم فاتيت الباب ابن عازم فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نية فهو ربا وات زيدا مع رقم فانه اعظم تجارة مني فاتيته فسألته فقال مثل ذلك. حدثنا عبيد الله بن معاذين عن بني حدثنا ابي حدثنا شعبة عن حبيبي من انه سمع من منها يقول سألت البراء بن عزمي عن الصرف فقال سل زيد بن ارقم فهو اعلم فسألته زيدا فقال سل البراء فانه اعلم. ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب حدثنا ابو الربيع العتكي حدثنا عباد ابن العوام اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا لنشتري الفضة بالذهب جينا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعته حدثني حدثنا معاوية عن يحيى ابن ابي كليب عن يحيى ابن ابي اسحاق ان ان عبد الرحمن ابن ابي بكرة اخبره ان ابا بكرة قال نهانا رسول الله الله عليه وسلم باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. حدثني ابو الطاهر واحمد بن عامر بن صرح اخبرنا ابن اخبرني يا ابو هاني يا خولان انه سمع علي ابن رباح اللخم اللخم يقول سمعت فضالة ابن عبيد الله الانصاري يقولوا اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. وهي من الغنائم وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد. عن خالد بن ابي عمران عن عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينا ففصلتها فوجدت فيها اكثر من ثنتي عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال تباع حتى تفصل. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو كريب قال حدثنا ابن مبارك حدثنا ابن مبارك عن سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحوه حدثنا كتيبة بدر بن سعيد حدثنا عن ابن ابي جعفر عن الجولاح ابن عن الجلاح ابي كثير حدثني حنان عن فضالة ابن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهودية هذا بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. حدثني اخبر عن قرة ابن عبد الرحمن المعابري وعمرو بن الحارث. وعمر وعمر بن وعمر وابن الحارث غيرهما ان عامر ابن يحيى المعابر اخبرهم عن حنش انه قال كنا مع فضالة ابن عبيد في غزوة فطارت لي ولاصحاب قلادة فيها ذهب وورق وجوار. فاردت ان اشتريها فسألت فضالة ابن عبيد فقال انزعزع فاجعل في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن لا تأخذن الا مثلا بمثل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل باب بيع الطعام مثلا بيع الطعام بيع الطعام مثل اقبل الحديث عندك كم؟ كم عندك رقم؟ الف وخمس مئة الف وخمس مئة واثنين وتسعين. اللي لكن اللي قرأنا الف وخمس مئة وتسعة وثمانين ها؟ المسابقات ادي السلام باب الفضة بالفضة وقفت على الباب ايش؟ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا هذا اللي نعم قرأت هذا ولا لا؟ ايه نعم قرأناه الان وعندك الرقم الثاني عندك لو اخذنا الرقم الثاني كم في رقم خاص ورقم العالم. اربع الاف وواحد وسبعين. اربع الاف قبل السلام ولا بعد السلام بعد باب الربا قبل السلام. نعم. قبلها في كم بس؟ السلام خمسة وعشرين فقط طيب. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اسمه ساقات فرحمه الله تعالى باب باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينه هذا التبويب هو تبويب النووي رحمه الله تعالى. وكما نعلم ان الربا يجري في الثمن ويجري في المثمنات والا الثمن يعتبر جنسا واحدا ايا كان ذلك الثمن. سواء كان ورقا او كان ذهبا او كان نقودا والنقود بجميع انواعها تعتبر ثمنا فلا بد عند بيعها بيع ورق بورقة وبيع ورق بذهب او بيع نقد بنقد لابد من التقابل. اذا اذا كان الجنس واحد فلابد من التقابض والمثلية. واذا كان ثمن وهو اجناس متعددة كالذهب والفظة فلا بد من التقابل. فاذا باع دينا اي باع ذهب يعني مثلا قال ابيعك هذا الذهب هذا يحصل كثيرا ويحصل عند السواقين. وهذا من الخطأ ومن الربا المحرم يقول بعني انا الذهب وانا اسدد لك بعد شهر عشرة الاف ريال فيبيعه نقول هذا ايش؟ محرم ولا يجوز لانه ربا لماذا لان الذهب يعتبر ثمنا والفضة تعتبر ثمنا فلا بد من التقابظ في قول جماهير اهل العلم. هناك من العلم من يرى وهذا قول ظعيف قال به بعظ العلماء ان الحلي هنا تكون منزلة بمنزلة المثمنات ولا تأخذ حكم الثمن فيجوز بيعها دينا ويجوز بيعها حاضرا بمعنى يعطي يبيع حلي حلي مثلا ما يسمى باسورة اسوارة او بخاتم او باي شيء ويبيعها دينا بعد شهر يعطيه الف ريال قال بعضهم للجواز لماذا؟ قالوا لان هنا تنزل منزلة العروض ولا تنزل منزلة النقود لكن الصحيح الصحيح ان الذهب يبقى ذهبا ولو كان ولو كان حليا. فاذا كان يريد ان يشتري حليا فلا بد من التقابظ ولا يجوز بيع الذهب الحلي او غيره لا يجب بيعه دينا. الا في حالة واحدة وهي حالة هل بيعه بعرب واضح الصورة؟ يعني اعطني هذا الذهب يعطيني ذهب مثلا علقوا الاسوارة قال اشتريها منك بمئة صاع من البر اسلمها اياك بعد شهر. نقول لا حرج لماذا؟ لان اصبح هذا ثمن وهذا مثمن واصبح اجناس مختلفة. ليس جنس واحد هنا يجوز يجوز التفاضل ويجوز عدم التقابل. اما اذا كان من جنس واحدة لابد من التقابض ولابد من التماثل فان كان مثمن فان كان ثمنا وهو من اجناس مختلفة فلابد من التقابض. ذكر هنا حديث قبل من هان قال باع شريك لي ورقا بنسيئة الموسم. ورقة اي بيع فضة بنسيء الى الموسم بمعنى الى الى الحج ابيعك هذا الى الحج. فجاء الي فاخبر فقلت هذا امر لا يصلح. قال قد بعت في السوق فلم ينكر ذلك عليه احد فاتيت البراءة فسألت فقال قدم النبي صلى المدينة ونحن نبيع هذا به فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان سيئة فهو ربا واتي زيد ارقم فان اعظم تجارة مني فاسأله فقال مثل ذلك. اذا هذا يدل عليه شيء على تحريم بيع الذهب او الورق نسيئة بمثله فريق سواء باع الذهب نسيئة بورق او باع الورق مسيئة بذهب او باع الفضة نسيئة بمال بنقود بريالات او بدولارات او بما يسمى بجنيهات او ما شابه ثم ذكر ايضا حديث ابن المنهان علبة رفى ساقه بمعناه. ثم ذكر قال حدثني عبد الله بن العوام عن يحيى بن ابي اسحاق حدث عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال نهى وسلم عليه الفضة بالفضة والذهب الذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيفما شئنا ونشتري الفضة كيفما شئنا قال ساجد فقال يده بيدك قال هكذا ثبت لابد ان يكون يدا بيد. اذا كان يبيع ذهب بفظة لا بد فيها من التقابظ ثم قال بابع القلادة فيها خرز وذهب. الان عندي قلادة فيها خرز عروض وفيها ذهب او فيها ورق. وهذا يحصل كثيرا اكثر ما يسمى اصحاب محلات الذهب تجد الذهب يسير وباقيها ايش نحاس اه كسوارات ثم يأتي ليشتريها. اذا اشتراها بوزنها نقول لا يجوز. لماذا حتى يفصل هذا عن هذا واضح؟ يعني مثلا هذه القلادة لنصوصها وبما فيها من مكسورات وزنها مئة جرام ثم يتجاوز ثم يأتي هذا الرجل يشتريها بمائتين جرام من الذهب واضح فقل لا يجوز لماذا؟ لانه اصبح ذهب بذهب وزيادة فماذا يفعل يزن الذهب اولا ويقول هذا مئة مئة جرام ذا فيعطيه مئة جرام ذهب ثم يجري الباقي ويعطيه مئة اخرى جرام من الذهب لا حرج لكن يسلمه اياه دفعة واحدة قبل ان يفصل فلا لان مدعاة الى اي شيء الربا فهذه القلادة التي وجدها فضائل ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال ابو هلال الخولاني انه سمع لي علي سمع يقال علي ويقال علي يختلف فيه اهل الحديث منهم من يسميه علي ومنهم من يسميه علي والصحيح انه علي بن رباح اللخد علي يقول سمعت فوالله بن عبيد يقول اتى واوتر سلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغارب تباع فارسل بالذهب الذي في القلادة نزع وحده ثم قال لهم رسمة ذهب بالذهب وزنا بوزن يعني يبيعوا الذهب بالذهب وزن وما به وما زال بيعوا كيفما شئتم. ثم رواه ايضا من طريق اسحب الصنعاني الفضالة قال قال اشتريت من خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا ان اشتريت اكياس دينار وفصلت ووجدت فيها اكثر من عشرين دينار اصبح ايش يعني وهذي مسألة اي لو ان الدليل اقل لو يعني هذي هذي القلادة فيها كم؟ هل نقول فيها مئة دينار مئة جرام من الذهب وفيها مئة جرام من من الخرز. واعطيته واعطيته مئة وخمسين جرام. من الذهب. بعظهم يرى ان هذا جائز بدأ يقول مئة مقابل مئة والخمسون مقابل المئة خرج لكن الجهل بالزيادة الجهل بالنقصان كالعلم بالزيادة لا اشكال يعني اذا جهلت النقص كانك علمت بالزيادة لكن لو كانت الذهب الذي موجود موجود اكثر مما دفعته له يعني مئة جرام ذهب ومئة جرام خرز واعطيته تسعين جرام ذهب اصبح ايش الان؟ رضا صريح لماذا؟ لانك اعطيته مئة بتسعين وزاد عليك ايضا المئة من الخرز هذي صورة ثانية اذا اذا علم ان ان قدر الجرامات من الذهب مئة مثلا واعطاه بقدرها وزيادة والزيادة بقصد الخرز الموجود نقول لا حرج اما اذا كان يجهل كم وزنها؟ نقول لا يجوز بيعها حتى تعلم كم وزنه؟ ولا بد عند البيع ان يكون الذهب اللي تدفعه اكثر من الذهب الذي الذي الذي تأخذه حتى يكون ما زاد مقابل الخرز لكن لو كان مثله نقول يجوز ما يجوز لو اعطاك مئة دينار ذهب ومئة مئة جرام ذهب ومئة وبيدنا او مئة جرام ذهب ومعها مئة مئة جرام خرز يجوز؟ ليش؟ لانها اصبحت وين الربا؟ الزيادة هذي الخرز زيادة لكن لا بد ان يكون هناك كي يقابل الخرز لا بد يكون هناك شيء مقابل الخرز قال ايضا يقول يقول حنش رضي الله رحمه الله تعالى قال كل وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الاوقية الذهب بالدينارين والثلاثة قال وسلم لا تبيع ذهب الذهب الا وزنا بوزن ثم روى ابن وهب عن قرة عبد الرحمن وعبد الحارث ويمنع النعام ابن يحيى المعات اخبرهم على حالة انه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة في غزوة فطارت لي ويا اصحابي قلادة من ذهب. قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فاردت ان اشتريها فسألت فضالة فسألت فضائل فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل فاني سمعت رسول الله يقول من كانوا فلا يأخذن الا مثله. لكن لو اشتراه بجيب لو اشترى هذه القلادة بفظة يجوز ولا ما يجوز تجوز؟ يعني الان القلادة هذه ذهب وفيها مئة جرام من الذهب واشتراها بمئتين جرام من الفضة يجوز لا اشكال. بشرط التقابض حتى لو كان حتى لو كان اكثر او اقل لا لا يلزم التماثل. يلزم التماثل متى اذا كان ذهبا بذهب او فضة بفضة هذا ما يتعلق بحديث القلادة وعلى هذا يقال لو ان انسان باعك ذهبا وفيه يعني ما يسمى بالصنعة القيمة المصنعية قال هذا الذهب وزنه عشرين جرام والجرام قيمته مثلا يشتري ذهب بذهب يقول انا عندي ذهب عندك ذهب كم عندك اجراب؟ قال عشرين جرام خلاص هذي عشرين جرام وازيد عشر جرامات مقابل ايش؟ مقابل الخرز الذي فيه والاكسسوارات اللي فيه يقول لا حرج. بشرط ان يعطي ان ان يزنه بقدر الذهب الذي فيها ثم يزيده على قدر الصنعة التي صنعها الصانع والله اعلم كيف؟ لا في ريالات ما في الفضة في الوقود فضة لا حرج. اهم شيء لا يكون جنس واحد. المشكلة فقط اذا ذهب بذهب ذهب. فضة بفضة. ريالات بريالات هذا الذي لا يجوز. بيع بيع العملات يسمى ايضا يدخل في هذه المادة. بدولار ما في حرج لكن يا بريال تقابل