بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذر ثم قال الامام النووي عليه رحمة الله على هذا قال باب الامر بقضاء النذر. ثم قال الامام مسلم عليه رحمة الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن روح المهاجر قالها اخبرنا الليل او حدثناه حدثنا لا يجمع ابن عبيدالله ابن عبدالله عن ابن عباس انه قال استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضني عنها وحددنا قال مررت على مالك وحدثناه وعمرو النافذ واسحاق بن الراهيب وعن ابن عيينة وحدثني حرمة قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عثمان ابن ابي شيبة عبدة بن سليمان عن بكر بن وائل كلهم عن الليث ومعنى حديثه. باب والنهي عن النذر وانه لا يرد شيئا. وحدثني زهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم وقال اسحاق اخبرنا. قال سهير حدثنا جليل عن منصور عن عبدالله بن مرة عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من الشهير حددنا محمد حدثنا يزيد. حدثنا يزيد ابن ابي حكيم عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل. حدثنا ابو بكر وعن شعبة وسلم انه نهى عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. وحدثني محمد ابن رامي وحدثنا ابن ادم حدثنا مفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان كلاهما عن منصور ابن ابي هذا الاسناد نحو الحديث الجليل. وحدثنا فضيلة بنصح حددنا عبد العزيز يعني ترى ورد يعني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. وحدثنا محمد بشارع قال حدثنا محمد ابن شعبة. قال سمعتم العلاء يحدث عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يرد من القدر وانما يستخرج به من البخيل. حدد يا ابن ايوب وخطيب ابن سعيد وعلي ابن حجر. قالوا حدثنا اسماعيل وابن جابر عن عمرو وهو ابن ابي عمرو عبدالرحمن الاعراب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الا دار هؤلاء ولكن نذر يوافق القدر فيخرج. بذلك من البخيل ما لم يكن. ما لم لم يكن البخيل يريد ان يخرج. حدثنا خطيب بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن قال وعبد العزيز بهذا الاسناد مثله. باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك لك. وحد من زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدية قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عوال النحو صين قال كانت ثقيف بني عقيد فاسرت فاسرت ثقيف رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيد واصابوا معه وبعض فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالبدعة. قال يا محمد مات وقال ما شأنك؟ فقال بما غدتني وبما غدت سابقة الحاج فقال اعظاما لذلك. اخذتك بجريرة حنفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فنادى فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع اليه فقال ما شأنك؟ قال اني مسلم قال لو قلت قال لو قلتها وانت تملك امرك. افلح كل الفلاح ثم انصره ونده فقال يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ قال اني جائع فاطعمني وظمهان فاسقني. قال هذه حاجتك فبدي ففدي بالرجلين قال واسرت امرأة من الانصار واصيبت العقباء فكانت المرأة بالوثاق وكان القوم يريحون اعمى هم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فات في الابل فجعلت اذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي الى العضباء فلم تره فقال قال وناقة ملوقة فقعدت في في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوا هذا اعجزتهم قال ونذرت ونذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها فلما خدمت المدينة رآها الناس قالوا العضبان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت انها نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها. فاتوا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك لهم فقال سبحان الله بئس ما جزى بئس بئس ما جزتها جزتها بئس ما جزتها بئس ما جزتها نذرت لله ان نجاها الله عليها وتنحررنا على وفاء نذر بمعصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. حدثنا ابو الربيع العتك عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد نحوه وفي حديث حماد قال كانت العضباء لرجل من بني عقيد وكانت من سوابق الحاج وفي حديثه ايضا فاتت على ناقة ذا نور مجرسة وفي حديد الثقب وهي ناقة مدربة. باب من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام كتاب النذر والنذر اصله من الايجاب. يقال نذر اذا اوجب على نفسه ما ليس بواجب ولذا لا ينعقد النذر لا ينعقد الامر لا ينعقد النظر في امر هو واجب في نفسه. فلو نذر الانسان يصلي الظهر فالصلاة عليه واجبة ولو لم يندر ولو نذر ان يصوم رمضان هذا فالصيام عليه واجب. ليكون ندره لا جديد فيه وانما النذر هو ان يوجب على نفسه ما ليس بواجبة وان يكون الذي نذره مما يتقرب به الى وجه الله عز وجل والنذر هنا ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اولا ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ما رواه الليث ابن سعد عن ابن شهاب بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه قال استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه تقضيه عنها. الحديث ثم رواه ايضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة وقبل ذلك قال عبد الرزاق طريق يونس ومن طريق عبد الرزاق المعمر ومن طريق عبدة بن سليمان هشام ابن عروة عن بكر ابن وائل كلهم عن الزهري باسناد الليث ومعناه ان امه نذرت فماتت قبل ان توفي بنذرها. اراد الامام مسلم بهذا الحديث ان النذر يقضى واننا نات عليه نذر فان وليه يقضي عنه ذلك النذر. بمعنى تولى رجلا نذر ان يصوم شهرا ومات فان وليه يقضي عنه ذلك النذر. وليس قضاء على الوجوب وانما على الاستحباب. فاذا كان النذر يتعلق بالصوم ولم يف به مع قدرته عليه كان بذلك حادثا ويلزمه الكفارة. وتكون الكفارة في في تركته. بمعنى لو ان رجلا نذر ان يتصدق بالف ريال وقلنا سابقا ان نذر ينقسم الى قسم نذر مطلق ونذر معلق. اما اذا قال نذر وتصدق بالف ريال ومات ولم يتصدق فان الصدقة تخرج من تركته. يكون هذا من المال الذي تصدق به ويكون من ثلثه. من الثلث الذي له واما اذا كان النذر هذا اذا كان مطلق واذا كان معلقا بوقت نقدر نتصدق فيه في ليلة كذا ومات وقد مضت الليلة ولو يتصدق فهنا عليه كفارة يمين لانه حلف والكفارة تكون اطعام عشرة مساكين وتكون ايضا في تركته. اما اذا نظر صيام عشرة ايام ومات قبل ان يبلغ هذه الايام فلا شيء عليه. فلاشدنه لم يبلغها وان صام عنه اولياؤه فحسن من مات وعليه صيام صام عنه وليه عليه صيام صام عنه وليه اي من ندم يصوم صوما وماتوا قبل ان يصوموه قبل ان يصوموه فعليه صام عنه وليه. والقول الاخر اذا كان صيام ولم الولي فانه يطعم عند كل يوم مسكين ويكون الطعام من تركته ايضا. ومن التركة ويكون من الدين الذي يقضى قبل الميراث. لان حقوق الميت المتعلقة بالميت او الاموال المتعلقة الوصية والدين الوصية الوصية والديون والورث. يبدأ اولا باي شيء؟ يبدأ بمؤونة الميت على الصحيح من القائل ان يبدأ بما هو قول عامة العلماء يبدأ بالمؤونة من تكفينه وتجهيز وما شابه ذلك بعد ذلك يبدأ بالديون ويبدأ بدين المخلوق قبل الخالق بعد ذلك الوصية بعد ذلك الميراث ولا يقسم الميراث الا بعد تأدية الديون. ودين الله حق ان يقضى حكم النذر حكم النذر اختلف فيه العلماء فمشهور في المذهب ان النذر مكروه. والمشهور عند الاحناف انه انه باح وعند المالكية في تفصيل كان معلقا فهو مباح وان كان ان كان مطلقا فهو مباح وان كان معلقا مكروه والصحيح الصحيح ان النذر حكمه يختلف باختلاف النادر فان كان النذر مقدورا عليه ويعلم الشخص من ويعلم الشخص انه سيأتي به فان النذر مستحب اذا كان مطلقا ليتقرب الى الله في ذلك الندوة ويعلن انه سيقدر على الوفاء به فانه مستحب. ومشروع ان يستحب ان ينذر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نذر وكذلك كبار الصحابة بين الذوق لكن من نذر ليحقق عبودية النذر لله عز وجل وهو يعلم النفس الوفاء فيقال في حقه ان عبادة تستحب اما اذا كان المنذور غير مقدور عليه والنادي يعلم النفس عدم الوفاء فانه يحرم. واما اذا ظن انه لا يفي فانه مكروه واذا كان واذا كان النذر على وجه المقابلة فهو ايضا يكره فذكر قضاء النذر ان النذر يقضى. سواء كان مالا سواء كان صياما سواء كان حجا سواء كان عمرة. اذا نذر اذا نظر ان يطيع الله عز وجل وجب الوفاء بنذره ان مات اوفى عنه وليه وان نذر ان يعصي الله لم يجب الوفاء وعليه الكفارة وان نذر مباحا مثلا نذر الميت ان يأكل خبزا ومات قبل ان يأكل تقول ليس عليك ليس الوهاب لازم لكن عليهم كفارة يمين اذا مات قبل ان يأكلوا. على الصحيح. قال بعد ذلك حدثني زهير ابن حرب واسحاق ابراهيم الحنظل قال اسحاق برر وقال زهير حدثنا وهذه فائدة اسحاق لا يقول حدثنا متى ما رأيت اسحاق يقول اذا رأيت اسحاق وفيه يقول حدثنا فعلا وليس اسحاق ابن راهوية. اسحاق يقول دائما اخبرنا قال زهير قال حدث جرير منصور عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عمر قال اخذ وسلم يوما ينهانا عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج من الشحيح. اي ان النذر يستخرج من البخيل وقوله صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي بخير انه لا يرده شيئا هو على خلاف ما يعتقده العوام فان العوام يعتقدون ان النذر ان النذر يأتي بالخير ويدفع الشر وهذا اعتقاد فاسد بل تجد ان العور اذا مرض له مريظ مباشرة ينظر لاعتقاده انه اذا نذر سيحصل مقصوده وسيشفى مريظه ولا شك ان هذا الاعتقاد فاسد وباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الاعتقاد. ان النذر لا يأتي بخير. وانما يستخرج من البخيل الشحيح. وذلك ان الذي يعلق نذره على ان يعطى شيئا فيعطي هو البخيل لان البخيل لا يبتدع بالعطاء وانما يكون العطاء دائما من باب الجزاء المقابلة اما الكريم هو الذي يعطي دون ان يعطى. ويجازي دون ان يعطى ولذا قال انما يستخرج من الشحيح. قال فهذا يدل استدل بهذا من قال بان النذر مكروه وانه مما ينهى عنه. قال ايضا سفيان عبد الله ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل. ثم ذكر ايضا حديث ابن عمر انه نهى نهى عن النذر يحمل هنا النهي عليه شيء على ان الابتداء به غير مشروع الا لمن علم من حاله الوفاء. فيكون نهي استرشاد الافضل لك الا تلزم نفسك بشيء ليس عليك بلازم والا توجب على نفسك شيء ليس بواجب فيكون النهي له استرشاد او يحمل على الكراهة لان الله امتدح اهل الايمان قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا فكيف ينهى عن شيء يمدح الله اهله؟ فالجمع بينهما وانه ينهى عن من علم من حال عدم الوفاء. او او كان من باب المقابلة اما اذا كان نذر ابتداء ليشكر الله ويطيعه ويلزم نفسه بهذا الطاعة فلا كراهة عندئذ ويكون من الامور مستحبة ثم قال بعد ذلك حديث ابنها سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مرة عن ابن عمر وساقه بمثله نهى انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل. وروى الدار وردي عن عبد الرحمن على ابي هريرة قال لا تنذروا لا تنذروا لا تنذروا فان النذر لا يظلم القدر شيئا وانما يستخرج من البخيل رواه ايضا عن ابي هريرة بهذا اللفظ انه نهى عن النذر اي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل ورواه الاعرج عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن لم يكن الله قدره لم يكن الله قدره له ولكن النذر ولكن النذر يوافق القدر قد ينظر انسان ويتوافق القدر مع النذر. فيظن هذا الظالم انه ان القدر وقع بسبب وانما وقع ذلك اتفاقا تقل نذر ان شفى الله مريظا يتصدق مئة الف فشفاه الله نقول وقع للشفاء والنذر اتفاقا والا الله قد قدر الشفاء ولو لم تنذر ولو لم تندر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج يعني البخيل لو لم يكن المرض موجود ما تصدق وما اعطى لكن لوجود الشفاء كان ذلك سوء عطائه فهذا حال البخيل. ثم قال ايضا بعد ذلك ذكر مثله. ثم ذكر لا وفاة الذي ينقسم لعدة اقسام نذر طاعة ونذر معصية ولاد مباح ونذر لا لا يطيق ولا يستطيع على فعله ونذر اللجاج. او ان شئت قلت نذر اللجاج. هو الذي يخرج مخرج اليمين يخرج مخرج اليمين ويكون يقول فقط عند المخاصم وعند النزاع ينذر نذر لا اتكلم عن فلان وهو الذي يريد ان يمنع نفسه بشيء او يلزم نفسه بشيء فنذر النجاج يقابله النذر الذي يخرج مخرج اليمين. وش معنى اليمين؟ انك تندع شيء ان تفعل او تترك والله لا افعل والله افعل نذر ما اكلمه نذرا اكلمه نقول هذا خرج مخرج وهذا لا يجب الوفاء به. وانما هو نذر لجاج. والصحيح ان جميع النذور فيها فيها كفارة الا اذا كان النذر من اصل ينعقد. اذا كان النذر لم ينعقد من اصله فلا كفارة فيه ولا يتعلق به شيء فالنذر الذي لا النذر الذي لا ينعقد هو النذر الذي يكون لغير الله. من نذر لغير الله فنذره فاسد ولا ينعقد كما حلف بغير الله نقول يمينه فسواية تنعقد لكن قد يقول قائل اليمين التي علي الطلاق انزلت منزلة ايش؟ منزلة اليمين لماذا؟ قال لانه الزم نفسه بشيء ان لم يفعله طلقت امرأته. قالوا كذلك فاذا قال علي الطلاق تكون بحكم اليمين فيكفر كفارة يمين وفعله هذا خطأ ولا يجوز كأنه حلف اليمين واحتجوا بقول النبي بقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك؟ النبي لن يقوى قيل انه قال والله لا اكل العسل وقيل ان يقول هو علي حرام لا اكله واضح؟ فاذا قال الانسان علي علي الحرام ما افعل كذا وفعله يقول كفر كفارة يمين وانت اثم بهذه اليمين لكن بعضنا يرى كما نقل لك عن بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما لا تحرم قال والله لا اكل العسل والله لا اتي فهو حلف فقال الله له يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجه؟ فعلى كل حال الصحيح ما يقال اهل العلم اذا قال الانسان علي الحرام يعتبر يمين واذا قال علي الطلاق يعتبر يمين لكنه قال وهذا لا يجوز. اذا قوله باب لا وفاء لمعصية الله قول النووي فهذا محل اجماع من نذر نذر معصية فلا يجب فلا يجده الوفاء ولا ولا ويكون نذر هذا نذر محرم ويلزمه الكفارة لحديث عائشة وان كان ضعيفا. من نذر ان يعصم لا نذر في معصية الله وفيه كفارة كفارة يمين وهو حديث ضعيف كما وبناء في غير هذا المجلس. ذكر في هذا الباب حديث ايوب عن ابي قلاب عن المهلب عن عمر بن حصين وذكر قصة ثقيف كان الثقيف حلفاء لبني عقيل فاسرت ثقيف رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني من بني عقيل واصابعه العذباء اصابع راقت النبي صلى الله عليه وسلم واخذه منه. وكانت الناقة هذه لا تسبق. ويقال انها من اسرع الناقة تسمى سابقة الحاج فقال ادعو اخذتني يا محمد وما اخذتم سابقة الحاج؟ قال اخذتك بجريدة حلفائك ثقيل. انت حليفي ثقيف اخذوا رجلين من اصحابنا فاخذناك بجريمتهم وبجريرتهم لانك حليف وانت بمنزلتهم وليس بيني وبينك عهد حتى حتى لا تؤخذ فقال بما اي شيء اخذتني؟ قال بما قال اخذتك بجريدة حلفائك ثقيل ثم انصرف ناداه يا محمد يا محمد انت رحيما رفيقا فرجع اليه وقال ما شأنك؟ قال اني مسلم قال لو قلت وانت تملك امرك افلحت. ومعنى ذلك انك الان وان اسلمت ينفعك الاسلام تكون مسلم لك ما لنا وعليك ما علينا لكن تبقى رقيقا وتبقى اسيرا ولو اسلمت ولو اسلمت فلما قال وقلت وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح ثم قال ما شأنك؟ قال اني جايك اطعمني وضم النفس. قال هذي فاطعمه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه ثم فدي بالرجلين ابن عقيل هذا ترك على ان تترك ثقيف الصحابيين قال واسرت امرأة الانصار واصيبت العظام في قضية اخرى اصيبت العذباء واخذت تلك البقرة فكانت المرأة بالوثاق وكان القوم يريحون نعمهم. بين يدي بيوتهم يعني يضعون ابلهم ونعمهم عند البيوت. قريبة من بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق. فاتت الابل فجعلت اذا دنت الى البعير رغى واخرج صوتا وخافت فتتركه وتذهب الى حتى انتهت الى العباء. فلم لم تصدر صوتا وناقة منوقة فقعدت في عجزها. اي كرست وارتحلتها. ثم زجرتها فانطلقت. العظباء وكانت سريعة فما ادركها القوم. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فنذرت هذه المرأة وهذا الشأن الحديث نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال سبحان الله بئس ما جزتها يعني عندما كانت سبب لنجاتها وسبب لسلامتها تجازيها بان تنحرها شك ان هذا ان بئس ما يجازى به من كان سببا في نجاتك. الاولى بها ماذا تفعل؟ ان تكرمها تطعمها تفعل لها شيئا تفرح به تلك البيبة اما ان تجازيها بالنحر فبئس الجزاء ذلك الجزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لبذر في معصية الله او في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لا شك هل هو معصية؟ ليس بمعصية لكنه دخل انها نذرت في شيء لا يملكه فهذي العظة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد ان العدو اذا اخذ مال المسلمين وعلم صاحبه ثم استرده المسلمون يرجع الى من الى صاحبي ولا يكون غنيمة تقسم بين المسلمين وانما ترد الى الى صاحبها. فهذه هذا الحديث يدل على هذا لا ندر فيما لا يملك ولا في معصية فاذا نذر الانسان نذرا لا يملكه فلا وفاء له. وعليه كفارة يمين عليه ان يكفر كفارة يمين. اذا لا يجب من الوفاء بالنذر الا ما كان الطاعة وغير الطاعة لا يجب الوفاء يعني فائتة نقول لا يجب لوهاب النذر الا في مكان طاعة هذا الذي يجب ويكون مقدورا عليه ويعني اذا كان مقدورا عليه فان الوفاء به واجب. اما ان كان غير مقدور فان فان الوفاء ليس بواجب. ويمكن تحصيله لا يمكن تحصيله ايضا ليس بواجب. اما ما عدا ذلك اي نذر ينظر الانسان سواء نذرا مباحا او لجاجا او مكروها او معصية فان الوفاء به اما للمعصية فالاتفاق لا يجوز. واما المباح فهو مخيطين الوفاء وبين الكفارة. واللجاج ايضا بين الوفاء وبين الكفارة. ولا اثم عليه ان حلف فيه. الفرق بين الواجب وغير الواجب لو حدثت في الطاعة اثم ولو حدث في المباح لم يأثم. هذا هو الفرق بينهما. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد من نذر في معصية يتجب فيه الكفارة. نعم غير صحيح. الجمهور على انه الجمهور انه لا معصي لا كفارة للمعصية لكن الصحيح قال ابن عباس رضي الله تعالى نذر ان يعصي الله فلا يعصي وان يكفر كفارة يمين وجاء ذلك حديث عائشة باسناد ضعيف قال الله كفارة كفارة وقال عقب ابن عامر نذر نذرا لم يسمه فكفارة كفارة يمين مثل من هو هذا؟ مباح مباح لا اثم عليه. فريق اطفال النذر فقط لكن ما عليه ذل اذا هانت عليك اذا حلف الندر والله ندر اني اكل يوم خبز وما اكله ما في طاعة اصلا في هذا ليس في طاعة حتى يأثم لو اكل الخبز ما ما يؤجر في وجهه من جهة واحدة من جهة لكن ما يأثر يعني كلها عليه ذنب كلها ما هي ذنب معنى ذنب؟ لا كله عليه ذنب ذنب عليه كفارة قصدك كفارة حسين شوف دم؟ ايه كفارة ما عدا الطاعة الطاعة ليس عليه كفارة كيف ما عليه كفار حتى حتى البقية لو اتى بما عليه كفارة لو نظر الانسان ان يشرب شاهي نقول اشرب ما لك فيه. لكن لو ما شربت لقمة اثم كفك كفارة يمين واضح؟ لكن لو نزل يشرب شاي يقول هل هل في هل في عبادة وطاعة يؤجر عليها؟ نقول له ما يؤجر. طب من نذر بمعصية واتى بها بالاثم بس صح. كفارة؟ ايه كفارة عليه من باب عقوبة صح؟ اعوذ بالله هذا والله هذا اللي والله الشر هذي من جهتين اعوذ بالله بني ادم من جهة نذره واثم من جهة الوفاء به. بذر حرام والوفاء حرام. الله يطول عمرك كفارة. لان اصلا ما يجوز وفاء. انت تدرك هذا حرام وعليك كفارة. حتى لو بيت. ثلاث امور. نسأل الله العافية هذا شيخنا لو رجل يريد ان يتصدق واولا نظر ان يتصدقوا لكي يجمع بين عبادتي. هم. يعني يعجب عبادته. للضرر؟ يريد ان ولكن قبل ان يتصدق انه سيتصدر ان شاء الله. اما باللي يحقق هوية الندم نقول يؤجر على هذا بس حبيت صدر انه خلاف الأولى ولا؟ لا يؤجر يستحب هذا الفعل يستحب لانه نذر عبودية من من عبادة الله النذر صح؟ فان تحقق العبودية تريد ان تحققها وانت تخفى انك تستطيعني مثلا عن معينة نقدر اتصدق مئة ريال وانا بتصدق فهو من باب يحقق العبودية هذه يؤجر على تحقيقه يؤفون بالنذر هذي عبادة هنا يستخرجون هذا اذا كان مقابل ما في مقابلته تريد شيء الان انت؟ البخيل يقول نذر ان شفى الله من تصدقت تعطيني واعطيك هذا البخيل علي الطلاق. يمين. يمين. كفارة وكفارة يمين. ها لا علما ما يقع بصاحب ما يقع. هو ينوي الطلاق حتى يلزم لا مو بكذا الطير. هو ينوي هو من باب ان ينح علي الطلاق ان تأكل ومن باب انه يحلف كان يقول والله ان تطعم الناس هذا معناه ما يريد الطلاق فقط بعضهم يا شيخ الحلف الان ما لازم يطلع يقول اثم اعوذ بالله هذا راح يتسائل يتذكر له قبل قليل عبدالله بن عثمان بن خثيم قال كانوا يقومون عند الجمرتين بقدر سورة البقرة. حديث ابن عمر في البخاري خشوا ثم القول في نهاية الحديث كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هذا الكلام. في الصحيحين في البخاري في البخاري. نعم. انه وقف اتى الجمرة الاولى فوقف عنده وقف عنده ثم اتى الجمرة نعم. واخذت اليسار. نعم. متقدما حتى اتى الجمرة. ودعا دعاء طويلا لكن هنا حديث ابن جبير يقول كانوا يقومون عند الجمرتين بقدر سورة البقرة بينهما. الله اكبر. قال ابن خثيم قلت انما الناس من شرع القراءة ومنهم بطيء. قال وقال سيد اجر على اجره على قراءتي. قال وكان سعيد رزق رجل سريع القراءة وقيل ثم رواه ايضا طريق اخر رميته مع ابن عباس الجمرة. فوقف عند الجمرتين قدر سورة من السبع. فذكر حديث ابن يحيى بن سليم. في يحيى بن سليم الطائفي وفي ظعف وقال ايضا قال يحيى قال ابن جد فاخبرته ان يزدي. فقال كذا كنت كنت اجري. يقول كنت كنت احرر قبل قيام سورة وقال ابو جاهد رميت الجمرة فقل هكذا ومد يديه ورفعه حتى رأيت بياض ابطيه فقال ابن وقال ايضا سفيان ابن خثيم عن سعيد قال حذرت قراءتي قراءتي بقيام ابن عباس عند الجمرتين بقد سورة من المئتين صح ابوي سفيان. نعم. عن ابن خثيم عبد الله ابن عثمان وفيه لا بأس به عن حسين الجبير انه قال حذرت قراءتي حزرت قراءتي بقيام العباس عند الجمرتين بقدر صورة من الميت هو سريع القراءة سعيد فوقوف ابن عباس عند الجمرتين بقدر ان يقرأ سورة من الميم بعد الايات هيك سورة الشعراء سورة القصص من المائين ينزل جمرتين ايه للرجل ابن الذي هذا من قال يا محمد اطعمني ان بفداه برجلين يعني ثقيف اخذوا رجلين والنبي اخذ رجل واحد فقال اعطيكم هذا واعطوني رجول فقالوا اعطاهم هذا واعطوه. اسلموا ها مسلمين وهم مسلمون ومسلمون فرد هذا الى قومه ورد هؤلاء هو يختار اصلا هو يقول رد القوم واضح فهذا من باب فكاك الاسواق لكن لو كان تحرك لا يريد الرجع يقول لا انا ذهبت يفتي بغيري ما يفتي بهم كانوا مسلمين ومسلم هو ده كل الناس لما الان وهم كذلك الصحابة هذا الرجل لو قال لا اريد ان ارجع لا انا مسلم اريد ان ابقى معكم لن يفدى به لكن هو يريد ان يرجع لقومه بعدين المقصود ليس مقصود رجوعه. اتركه بس يذهب بس. بس مو معنى اني ارجع لهم. اترك هذا اترك آآ وهو يملك نفسه الكبسة. نعم. الان تسير انت الان في حكم الرقيق عندنا واضح؟ فحتى نفك ارقه ايش نفعل فكوا اصحاب