بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما قال الامام مسلم رح عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية حدثنا ابو خيتمة زهير ابن حرب ومحمد ابن المثنى قال حدثنا يحي ابن سعيد الخطاب عن عبيد لا يخبرني نافعا ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم؟ له شيء يريد ان يوصيه يبيت ليلتين الا ووصيته محسوكة عند حدثني انهما قالا وله شئ يوصي فيه ولم يضره لا يريد ان يوصي فيه. وحدثنا بكامل الجحدل حدثنا حماد عن ابن زيد كلاهما عليه اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس حوى هددني هارون بن سعيد اليه حددنا ابن الله واهب اخبرني اسامة ابن زيد الذي حدثنا محمد ابن رابحة ابن ابي هدية اخبرنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبيد الله في حديث ايوب فانه قال يريد ان يوصي به. كرواية عن عبيد الله حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عنه. وهو ابن عن ابن شهاب عن سامع نبي ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يبيت ثلاث ليال الا ووصيته عندهم مكتوبة. قال عبدالله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي وحدثني ابو الطائرة وحرملته قال اخبرنا يونس وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيد حاء وحدثنا ابن ابي عمر وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد اخبرنا مع كلهم عن الزوري بهذا الاسناد نحو عبيد عمرو بن الخالد باب الوصية بالثلث. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبارنا ابن عن ابيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وانا ذو ماء ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افا تصدق بثلثي ما لي؟ قال لا. قال قلت افاتصدق افاتصدق بشطره؟ قال لا. الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله خلف بعض اصحابي. قال انك لن الف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك اقوام يضر بك اخرون. اللهم امض لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. ولكن الباء السوء سعد بن قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توفي بمكة حدث ابو ثيبة ابن سعيد قال اخبرنا كلهم عن سعد ابن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود علي يعودني. فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قوله النبي صلى الله عليه وسلم في سعد ابن خولة غير انه قال وكان يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. وحدثني زهير ابن حدثنا حدثنا سماك ابن حرام حدثني مصعب بن سعد عن ابيه قال مرضت فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يقسم ما لي حيث شئت فأبى فقلت فالنصف فابى فقلت فالثلث. قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد هذه جائزة وحدد وحدثنا محمد ابن موسى قال حدثنا الشيخ محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سماكهم بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر مكان وحددني قواسم بن علي عن زائدة عن عبد الملك ابن عمير ابن سعد عن ابيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم خذ واوصي بالمال كله. قال لا قلت فالنصف. قال لا فقلت ابي الثلث فقال نعم والثلث كثير حتى ترى محمد ابن ابي عمر المكي حدثنا الربيع عن ايوب السختياني عن عمل ابن سعيد عن حميد ابن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود من مكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت ان اموت بالارض التي هاجرت منها. كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرات. قال يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وانما يثني ابنتي. افا اوصي ما يليك لو قال لا قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال ما قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير صدقتك من مالك صدقة وان نفقتك على عيالك. وان نفقتك على عيالك صدقة وانما تأكل امرأتك من مالك صدقة وانك ان تدعها لك بخير او قال بعيش او خير من ان تدعهم يتكففون الناس وقال بيده وحدثني ابو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا ايوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة باتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديد الثقفي. وحدثني محمد ابن مثنى ابن عبد الرحمن ثلاثة من ولد سعد ابن مالك كلهم يحدثني بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري حدثني ابراهيم ابن موسى الرازي عيسى يعني ابن يونس حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيعها وحدثنا ابو كريب حدثنا ابن امير كله عن هشام ابن عورة عن ابيه عن ابن عباس قال لو لو ان الناس غضوا من الثلث الى الرضع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير او كثير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو كتاب الوصية. اي الوصية هو ما يوصي به الانسان عند موته. والوصية مشروعة باجماع اهل العلم. ولا خلاف بين العلماء بانها مندوبة. وقد ذهب بعض اهل الظاهر الى وجوبها. اخذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي به او يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. فذهب اهل الظاهر الى ان كتابة الوصية واجبة وان ان الذي لا يكتب وصيته فانه اثم. اما عامة العلماء فقالوا ان كتابة الوصية مندوبة لكن الصحيح يختلف حكم الوصية باختلاف الحال. من كان له حق من كان عليه حق او عليه حقوق. عليه حقوق لغيره فان كتابة ذلك عليه واجب. ويجب عليه ان يوصي ويخبر ان المال الفلاني لفلان. وان الوديعة الفلانية لفلان ولا يجوز له ان يبيت ليلة او ليلتين وهي غير مكتوبة عند رأسه. وذلك لان في بكتابتها تضييع لحقوق الناس. تضييع لحقوق الناس. فعلى هذا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء ما حق ابن يوسف له شيء سواء عليه او لا وان كان الامر في عليه اشد لان فيه تضييع الحقوق بخلاف الذي له فانه له ان يتسامح فيه وله ان يعفو عنه. لكن حق الناس لابد ان يؤديه الى اصحابه. فلذا قال النبي له شيء له شيء يريد ان اوصي به اي عليه حق يلزمه تأديته فانه يجب عليه ان يكتب وصيته عند رأسه. ويكون ذاك بحال صحته اما اذا اما اذا لم يكن عليه حق وليس له حقوق وانما يوصي فان الوصية سنة والوصية هو ان يوصي بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت وصيته عندما سئل اوصى شيء قال اوصى بكتاب اوصى بكتاب الله عز وجل والنبي لم يترك بالا حتى يقسم وانما ترك كله كله صدقة. اما المسلم فان من السنة في حقه ان يوصي ان يوصي بعض ماله ان يكون صدقة في سبيل الله ان يوقف شيئا من المال حتى يبقى له بعد موته ان يبين الحقوق التي له والتي عليه فهذا كله من السنة. ذكر حديث عبيد الله عدنان عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مختومة عنده. ثم رواه ايضا من طريق قتادة اه ثم رواه ايضا من طريق من طريق اه اسماعيل عن ايوب من طريق ايضا يونس ومن طريق ايضا ابن وهب. كلهم عناق كلهم يعني عن نافع رواه رواه هنا حماد بن زيد. ورواه ايضا اسماعيل بن علية ورواه ايضا عبد الله بن عن يونس. ورواه كذلك ايضا ابن اب عن اسامة بن زيد الليثي. وكذلك ايضا هشام ابن سعد كل هؤلاء يرون عن نافع. فايوب السختياني وحماد بن زيد هؤلاء من اوثق الناس في نافع. من اوثق حمام بن زيد من اوثق الناس او يو من اوثق الناس ايضا. او يرويه حمام بن زيد عن ايوب. واسماعيل بن علي عن ايوب. حماد بن زيد واسماعيل ابن علي عن ايوب عن نافع ولا شك ان حماد بن زيد واسماعيل من اوثق الناس في ايوب وايوب من اوثق الناس في نافع ورواه يونس وكذلك ابن وهب عن اسامة بن زيد الليثي واسامة بن زيد الليثي ليس بذلك الحافظ وانما له اوهام ويخطئ وقد اخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات وليس هو من ممن يخرج له المسلم في اصوله وانما يخرج له في المتابعات والشهوات. اما البخاري فلم يخرج له شيء. كذلك هشام ابن سعد ايضا ممن كتب في حديثي وهو من يهم حتى قال فيه النسائي ان منكر ومع ذلك ان المسلم اخرج له حديثا واحد في الاصول هو حديث عشر من ليس ليس اخرج له متابعات اخرج الانشاء بساعة المتابعات والشواهد ولم يخرج له في الاصول قال كل عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمثل عبيد الله انه قال له شيء يوصي فيه الا في حديث ايوب فانه قال يريد ان يوصي فيه. كرواية يحيى عن بيت الله. فالحديث جاء من طريق عبيد الله ومن طريق ايوب عن نافع ابن عمر جاينا من طريقنا شهاب عن سالم عن ابن عمر قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يبيت ثلاث ليال الا وصيته عنده مكتوبة ايضا اصح من الذي قبله وكلاهما صحيح. وقد اخرج البخاري هذا الحديث في صحيح طريقه نافعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند عنده او عند رأسه. اذا هذا يدل على اي شيء يدل على تأكيد يرى الوصية. وان المسلم مأمور يوصي ويكون الامر للوجوب اذا كان هناك حق يتعلق به او او وديعة تتعلق به ايضا فان الوصية ان تكون عليه واجبة. ثم قال بعد ذلك باب الوصية ذكر الوصية بالثلث. ذكر الوصية الثلث. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبرنا هاي الاخبار انا ابراهيم بيساعد الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه. قال عاد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. من وجع اشفيت منه على الموت اي قاربت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع. وانا ذو بال ولا يرث لي الا ابنه الا ابنة واحدة. اي كلالة كان يقول الا ابنة ابني واحدة. افاتصدق بثلث مالي؟ قال لا قال كنت اتصدق بشطره اي النصف؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال قال انك لن تخلف انك لان تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن بائسة سعد بن خولة. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد ليس لي الا ابنة واحدة ليس لي الا ابنة واحدة. اي انه لا يدري الا هذه البنت. ابت تصدق بثلث ذلك فقال لا بثلث اا اتصدق بثلثي بالي قال لا بمعنى ان يدع لابنته الثلث ويتصدق بالثلثين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال شطب الشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال والثلث كثير. الثلث كثير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ان تخلف يعني وينتفع بك قوم ويضر بك اخرون وقد وقد كان ما قال بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فان سعدا رضي الله تعالى عنه تخلف حتى عاش الى ان جعله الى ادرك عمر بن الخطاب والى ادرك عهد عثمان وعهد علي رضي الله اجمعين. ومع ذلك دفع الله به اقواما الله باخرين. ففي هذا الحديث الدلالة بالدلالات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول وما يدرك لعلك تخلف فينتفع بك اقوام ويضر وبك اخرون. وايضا ان سعد يقول ليس لي ابنة واحدة. وهو بعد ذلك رزق بعدة من الولد. رزق بعدة من الولد. منهم عمرو ومنهم مصعب ومنهم محمد له ابناء كثر رضي الله تعالى عنه وايضا عامر له ابناء كثر. فهذا الحديث فيه بشارة ان سعدا في ذلك كالمقام بشره النبي صلى الله عليه وسلم انه سيخلف وان الله سينفع به اقواما ويضر به اخرين ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة. قوله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يقال ان سعد بن خولة رضي الله تالعا كان ممن مات في مكة ومات عام حجة الوداع وكان ممن هاجر من مكة للمدينة فرجع الى مكة حاج ومات في حجته فرثاه والنبي صلى الله عليه وسلم حزن له انه بائس حيث انه مات في في في مولده الذي ولد فيه وفي مكان مكان الذي هاجر منه لان لان المهاجر اذا مات في دار هجرته كتب له من مكان الذي هاجمه الى موته الذي مات فيه كتب له بقدر حسنات اي كتب له ذلك كله حسنات فرذاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لكن البائس سعد بن خولة انه مات في مكة انه مات في مكة. الشاهد من هذا الحديث قوله الثلث والثلث كثير. فيؤذن له النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء بان يوصي. لكن لا يوصي لا يوصي باكثر من الثلث ولذا اجمع العلماء ان من اوصى باكثر من الثلث ان وصيته لا تنفذ الا الا باذن الورثة. اجمع العلماء ان من اوصى باكثر من الثلث ان وصيته لا تنفذ الا باذن الله. فلو قال قائل اوصيت بمالك كله ثم قال ثم قال ورثته اجزنا ذلك صحت وصيته وبضت وصيته. اما لو قال الرجل آآ اوصيت بنص مالي ثم بات تقول لا ينفذ من ذلك الا الثلث. والباقي يقسم على الورثة وهذا محل اجماع بين العلماء ان من اوصى باكثر من الثلث انه لا ينفذ من ذلك الا الثلث. ثم ساق ايضا من طريق من طريق آآ الزهري عن ابن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن ابيه انه عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قد اشفى عن الموت وقد خشي ان يموت فقال دعني اقسم بالي حيث شئت فابى قلت فالنصف؟ قال فابى فقلت قال فكان بعد ذاك الثلث جائز فكان بعد ذلك ثلثه جاهز لكان بعد ذلك بعد الثلث جائز وهذا يدل على ان من تصدق بثلث ماله نفذت صدقته. اما لو تصدق بالنصف او بالثلثين فان وصيته صدقته لا تنفذ ولو كفرق بين الصدقة وبين الوصية. فلو تصدق في حال حياته نفذت لكن قد يقول قائل هنا هنا قال دعني اتصدق بنص ما لي ومع ذلك النبي لم يمضي تلك الصلاة. لماذا لان الانسان له حالتان حال صحة وحال مرض. فاذا كان المتصدق في مرض مشفي عليه على الهلاك فانه لا ينفذ من صدقته الا الثلث. ولو قال انسان عنده مرض ومرض مخوف يخشى ان يموت منه. قال تصدقت بمالي كله تقول ليس لك من الصدقة الا الثلث فقط. وقال اهل الظاهر ان صدقته تمضي وان المريض حاله كحال الصحيح فيتصدق الانسان بماله وهو حي عاقل مدرك ما يقوله مدرك لما يفعل فان صدقته باطلة لكن الجمهور ذهبوا وقالوا لا اذا تصدق في وقت مرض مخوف يخشى منه الهلاك فانه ينزل منزلة الوصية فلا ينفث من ذلك الا كم الا الثلث الا ان يمضي الورثة ما تصدق بي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله دعني اتصدق دعني اقسم مالي من حيث شئت فهذا قلت النصح؟ قال لا فلما قال الثلث قال الثلث جائز اي بعد فكان بعد الثلث جائز. يعني لك ان تتصدق في المرض المخوف بثلث مالك. لك ان توصي بثلث مالك. اما اذا كان المرظ ليس مخوفا وهو مرض مما يرجى برؤه وليس كزكام مثلا او مرض مثلا صداع بسيط وتصدق المالي كله تقول يجوز الا ذكاء ان يترتب على ذلك اظرار بمن تجب عليه نفقته. الانسان عنده اولاد وعنده من يعولهم ثم ضيع هؤلاء فان القاضي يمنعه من التصلب بهذا المال كله لان فيه اضرار بمن يعول. اما اذا كان مكتسب تصدق مالي كله وهو مكتسب فله ان يمضي صدقته. فابو بكر فابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اتى بماله كله. وترك لاولاده الله ورسوله وكان على اكتساب الدائن فمن كان على اكتساب الداء صدق المال كله نقول لا بأس. اما ان كان ليس عنده الا هذا المال واتى بماله كله ولم ولم يترك ولم يترك لاولاده شيء فانه يؤخذ منه بقدر ما ما يكفي اولاده ثم ذكر حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود بمكة فبكى. قال ما يبكيك؟ قال قد خشيت ان اموت بالارض التي هاجرت منها. كما مات سعد بن خولة فقال اللهم اشف سعد اللهم اشف سعد هذي ضمن السنة اذا زار الانسان مريض ان يقول اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان يكررها ثلاث مرات هذه ضمن السنن التي يجهلها كثير من الناس قال يا رسول الله ان لي بالا كثيرة وانما يرث لي ابنتي افأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالنص قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير ان صدقتك من مالك صدقة. وان نفقتك على عيالك صدقة. وانما تأكل امرأتك من مالك صدقة. وهذا يدل على بشارة ان جميع ما ينفقه الانسان على اهل بيته وصدقة له. انه يؤجر على ذلك ويكون في حكم من تصدق به فانت تطعم اهلك ويأكلون وهي تحسب لك صدقة عند الله عز وجل قال وانك ان تدع وانك ان تدع اهلك بخير او قال بعيش خير من ان تدعهم يتكففون الناس اي يسألون الناس بايديهم. ثم رواه ايضا من طريق حميد عن ثلاثة من بني سعد قالوا مرض سعد في مكة وهذا مرسل هذا الاسداد مرسل لكن يغد عنه الذي الذي قبله فقد رواه عمرو ابن سعيد عن حبيد عن ثلاثة بني سعد قالوا مرض سعد بمكة فاتاه وسلم. هؤلاء الثلاثة هل احد منهم صحابي ليس منهم صحابة ورواياتهم تكون في حكم اي شيء في حكم المرسلة ثم راهظا من حديث حميد قال حدثني ثلاثة من ولد سعد كل يحدثني بمثل حديث صاحبه قال مرض سعد وهذا ايضا مثل الذي قبله لكن صحيح كما قال رشيد العطار قال وهذا مرسل وليس فيها سعد من له صحبة ولا رؤية ولا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله الدارقطني وهذا حين كان مرسلا من هذا الوجه فانه متصل بكتاب مسلم وغيره من حديث عامر بن سعد الذي مر بها قبل قليل فالحديث متصل صحيح. لكن مسلم هنا رواه مرسلا. والذين وصلوه ثقات حفاظ كما مر معنا ثم روى من طريق هشام العروة عن ابيه عن ابن عباس قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان فان الرسول قال الثلث والثلث كثير واذا صديق الامة رضي الله تعالى عنه اوصى بخبث ماله اوصى بالخمس موافقة لما رظي الله لنفسه من اموال الغنائم فربنا سبحانه وتعالى قال وعد واعلم عندما غلبت من شئت لله خبثه. فالله رضي بالخبث فقال ابو بكر الصديق ارظى لنفسه ما رظي الله لنفسه سبحانه وتعالى. فكما قال ابن عباس لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع لكان افظل لان النبي قال ماذا؟ الثلث والثلث كثير فاذا اراد الانسان يوصي فالافضل في حقه ان يوصي بالربع ان يوصي بالخبث حتى يبقي ورثته على على يبقيهم اغنياء لا يتكففون الناس ولا يسألون ولا يسألون الناس اذا خلاصة ما في هذين البابين ان الوصية مشروعة وانها قد تكون واجبة اذا ترتب على تركها تضييع الحقوق وان المال الذي يوصي الانسان اكثر ما يوصي به هو الثلث والافضل في حقه ان يغض من الثلث الى الربع او الى الخس فذلك افضل. وان الانسان ما تصدق ما اطعم ولدا وما اطعم زوجه وما اكل اهل بيت من مال ولو لم يحتسب فانه يحتسب له يحسب له صدقة فانه يحسب له صدقة والله تعالى اعلم