بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وبني مؤمن رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب العمرة حدثنا قال قرأت على مالك عن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع الى الى الذي اعطاها لانه وعطاء وقعت فيه المواريث حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله انه سمع انه قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمر ولعبده غير ان يحيى قال في اول حديثه اي ما رجل اعمر عمرة بني له حدثنا عبد الرحمن ابن ابي شهيد عن العبدي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن شهاب رضي الله عنه وسنتي عن حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن النجار بن عبد الله الانصاري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرا ولعتبه فقال قد اعطيتكا. وعقبك ما بقي منكم احد. فانها لمن اعطيها وانها لا ترجعوا الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواليد. حدثنا اسحاق ابن ما يبغى يعد ابن حميد واللفظ لعبدي وقال اخبرنا عن ابي سلمة عن جابر قال انما العمر التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك فاما اذا قال هي لك ما عشت. فانها ترجع الى صاحبها. قال معمر وكان الزهري حدثنا محمد حدثنا ابن ابي فؤدي عن ابي عن ابن ابي لهب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرانه ولعقبه فهي له بط. بتنة لا يجوز المعطي فيها شرط ولا ثني. قال ابو سلمة لان واعطى ضال وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطا حدثنا عبيد الله بن عامر الخوارج حدثنا خالد بن حارث حدثنا هشام عن ابن ابي كريم حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالما ومهيبت له وحدثناه محمد ابن مثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثني ابي عن ذهبنا من كثير حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله حدثنا احمد بن يونس حدثنا كما حدثنا ابو الزبير عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا واخبرنا ابن ابوه عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانما فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا والعافين. حدثنا ابو بكر والمال. ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم الوكيل عن سفيانها وحدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد حدثني عن جده عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله حديث ابي خيثمة وفي حديث ايوب من الزيادة قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليكم اموالكم. وحدثني محمد ابن رافع ابن المنصور ابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا ابن وان اخبرني ابو الزبير الجابري قال مركي. اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها. لها من لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة بنون للمعمرة. فقال ولد معمرة رجع الينا وطال بنوا المعمر المعمرة. المعمر. بل كان لابينا حياة وموته فاختصموا الى طارق مولى عثمان. فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمران لصاحبها. فقضى بذلك طارق ثم كتب الى عبد الملك فاخبره فاخبره ذلك. واخبره بجانس جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك ضارب فان ان ذلك الحيض لبني المعبر. حتى اليوم حدثنا ابو بكر بن ابي شيف واسحاق بن ابراهيم ولم يقول يا ابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان عن عاملين عن سليمان ابن يسار ان طارقا قضى بالعمران الوارث لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد موتانا ومحمد والشاهد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عنها طه عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا يا ابن الحبيب الحارثي حدثنا خالد ابن الحارثي حدثنا سعيد عن قتل عن عطاء. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمراني حدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير بن الوهاب بن لهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وحدثني اياها عن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الهبات حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ذلك ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر. ان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا عمرة له ولعقبه فان للذي اعطيها. لا ترجع لي الا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث ثم رواه ابن طيق الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر وذكر من اعمر رجلا عمرا له ولي عقل فقد قطع قوله حقه وهي لمن اعمر ولعقبه. ثم روى من طريق ابن جريد عن ابن عن عن العمرة وسنتها ذكر حجاب عن ابي سلمة عن ابي عن جانب ابن عبد الله قال ايما رجل اعبر رجلا عمرا له ولعقبه فقد فقال قد اعطيتك وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ثم ساق ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمة عن جاب مثله ثم رواه من طريق ابن شهاب عن ايضا بمثله وذكر قول جابر ابن عبد الله الذي فيه فان اشترط فله شرطه سيأتي معنا هو قوله رضي الله تعالى عنه من حيث من حيث معبر الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها فجاء ابن عبد الله هنا بين ان ان العمرة التي تمضي لمن اعمر اياها انه اذا قال اعبرتك ولعقبك. فانه اذا قال فانه اذا قال ذلك فان العمر نافذة. والعطية نافذة ولا يجوز ان فيها لانه قال هي لك ولعقبك. فاذا قال لك ولعقبك اصبح في الرجوع اصبح فيه خصومة ونزاع وذلك انه اذا اعبر رجلا حال حياته وقاله هي لك ولعقبك اذا مات فان عقب ذلك المعمر يقول هي لنا وهي لابينا ويقول اولاد المعمر هي لابينا يقول اذا كان هناك نزاع وخصومة فان الشريعة جاءت باي شيء بابطال النزاع والخصومة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبر هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها ولا ترجع الى الاول البتة. ثم ذكر بالحديث هشام عن يحيى ابن كثير حتى يسلم عن عن جاء ابن عبد الله العمرة لمن وهبت له. ثم رواه ايضا من طريق ابي الزبير عن جابر امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. ثم رواه ايضا من طريق ابن الزبير عن بمعناه انه قال امسكوا عليكم اموالكم. ثم ذكر قصة المرأة التي قصة المرأة قال اعبرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة وله اخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة ولد المعبرة التي اعبرت رجع الحائط الينا وقال بنو المعبر الذي اعطي هذا هذا الحائط بل كان لابينا حياته وموته فاغتصبوا الى طارق بن عثمان فدعا فشهد على رسول الله انه قال بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب الملك مروان فاخبره ذاك واخبره بشاخ جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن لك حق بني المعبر حتى اليوم. ثم ذكر القصة مرة اخرى من طريق يسار ان طارق انقضى بالعمرة. ثم ذكر حديث قتادة عن عطاء الجابر العمرة جائزة. ثم ذكر ايضا حديث سعيد عن قتال الجابري قال العمرة ميراث لاهلها. ثم ذكر ابن انس عن بشير ناهيك عن بشير ناهيك عن ابي هريرة قال العمرة جائزة وقال ايضا العمرة ميراث لاهلها. هذه الاحاديث التي ساقها الامام مسلم في باب العبرة وفي كتاب الهبات. لان نوع من انواع الهبات العمرة هي نوع من انواع الهبات. فالعمرة هو ان يقول اعبرتك هذه الدار. او اعبرتك هذا الحائط سميت لماذا؟ لانه يقول اعمرتك اياها. بان تعمرها وتسكن فيها وتبقى فيها. والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزة واحاديث النهي عن العمرة هذي احاديث اللي لها سبع العمرة والركبة يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وعندنا بعض بالنهي النهي عن العمرة فانه النهي الذي نهي عنه انه قال احفظوا اموالكم احفظوا اموالكم بمعنى ان العمرة التي نهي عنها هي العمرة التي تعلق بشرط ان يقول له هي لك هي اعبرتك هذه الدار اعبرتك الدار فهذا الذي نهي عنه اما ان تهبها هبة كاملة واما ان تمسك عليك مالك واما ان تمسك عليك مالك. واختلف العلماء في العمران في العمرة هل هي لمن اعبرها او لمن اعمرها. والصحيح التفصيل. فاذ قال المعبر هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها. هذا الذي هذا الذي دلت على احاديث ان من قال هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها ولا يرجع فيها المعبر المعمر بل تبقى لمن اعمر تلك تلك الدار او ذلك الحائط يبقى له له ولعقبه بعد موته. اما ان قال تعيش فيها حياتك ثم ترجع الي. فالصحيح ان هذا لا بأس به وان هذا الشرط جائز. فاذا قال تسكن فيها شهر او شهرين او تسكن فيها سنة واذا وبعد سنة ترجعها الي نقول لا بأس بذلك. او قال هي عش فيها ما دمت حيا. واذا مت فانها يقول لا بأس بذلك ايضا لان هذا من باب منفعة من باب ان يملكه المنفعة ما دام حيا. اما اذا قال هي لك ولابنك فانها بحكم العمر التي تنفذ ولا يجوز الرجوع فيها. والعلماء في ذلك يختلفون اختلافا كثيرا منهم من منع للعمرة مطلقا ومنهم ثم الاجازة مطلقا ومنهم من قال هي للمعمر مطلقا ومنهم من فصل والصحيح في هذا الصحيح في هذا التفصيل انه اذا قال هي لك ولعقبك فانها لمن اعبرها واما اذا قيدها اي بحياته مثلا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها الاول وفي هذه الازمنة لا يمكن ان لا يمكن ان يملكها المعمر الا بان تنقل له الملكية. يعني بمعنى ان ينقل الملك لهذا المعمر فاما الان اما الان قد يسكنها سنة وسنتين وعشرات السنين وتجد ان صك هذا البيت او صك هذا الحائط هو باسم فلان الاول الذي هو مالكها فاما ان اما ان يشهد شهود ان هذا الرجل اعمر هذا الرجل وبنيه البيت فتكون هذه البينة قاضية على تلك على تلك الصكوك. لماذا؟ لو ان رجلا في هذا الزمن قال لرجل اعمرتك بيتي ولعقبك بعدك. والبيت اسمه باسم المعبر نقول اذا اشهد شهود على ذلك وشهدوا بانه قال ذلك فانه ينتقل البيت من مالكه الاول الى الى المعبر الى المعبر ويكون له ولبنيه. اما اذا قاله اعبرتك البيت ما دمت حيا ثم اذا مت يرجع الي يقول الصحيح لا بأس لا بأس بذلك لا بأس بذلك. ويكون بعد موته ترجع الى الى المعبر ويقابل ذلك ايضا ما يسمى بالركبة هناك عمرة وهناك ركبة والرقبة هو ان يقول هي لك ما دمت حيا ما دمت حيا او ما دمت حيا هي لك ما دمت حيا انا او ما دمت انت حيا. فتجد ان الواهب والموهوب يترقب احدهما موت صاحبه فهذا يقول ان مت فهي لك وهذا يقول ان بت رجعت لي. هذي الركبة. يعني رجل عنده بيت وقال لزيد من الناس يا زيد هذا البيت ان مت قبلك ولك وان مت قبلي فهو لي. سميت عقبة لماذا؟ لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. لان هذا اذا مات رجع البيت له وهذا يقول اذا بات الواهب اصبح البر اي اصبح البيت اصبح البيت لي فسميت رقبة لذلك. ولذلك بعض العلماء يرى ان الركبة لا يقبل بها وانها لا وانها لا تنفذ ولا شك ان الركبة ليست كالعمرة العمرة هو يملكه حياته وموته حياته وموته. قال الحافظ ابن حلال قال دوي في قوله هذا منع الحنفي المالكي من الركبة لكن الصحيح انها جائزة. قال اجاز العلا اكثر العلماء العمر والركبة. اجاز اكثر العلماء منع منها بعضهم اول شي ابوك بقى لهذا هي العمرة وليس الركبة. الركبة العمرة جائز لاهلها بمعنى ان مناعة وشفا هي جائزة لمن؟ اعمر. اما الرقبة فيها اشكال انه كل واحد منهم ينتظر موت صاحبه واحد جوج النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة جارية هذا هذا قول جملة يجوز يجوز العمر بمعنى البيت ما دمت حيا فاذا مات اصبح ايش؟ يعود الى صاحبه. او يقول ان مت فهو لك وان مت انت فهو لي بيع جده واشترط لكن الحي عندك سنادة؟ عند مسلم؟ اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمده ايش في بعض ما يرى ما يثبت الركبة ويجيز العمرة. كنعاري نعم وادي الكنبة. وقال اصحاب العمرة ثلاثة احوال. هم قال احدها ان يقول عمرت بهذه الدار. فاذا مت فهي لوحدك او لاخوك. قال فتصح بلا خلاف ويملك في هذا اللفظ خطبة الدار وهي لكنها بعبارة طويلة فاذا مات فالدار ان لم يكن له وارد لبيت المال ولا تعود الى الله بحال خلافا قال الحال الثاني ان يقتصر على قومي جعلته لك جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواك وفي صحة هذا العقد اصحهما وهو جديد صحته. وله حكمه وله الحكم الحال الاول. والثاني وهو القديم انه باطل. وقال بعض اصحابنا انما القول القديم ان الدار تكون للمعمر حياته. اذا مات عادة لانه خصه بها حياته فقط. وقال بعضهم القديم انها عارية يشترون بها الواي متى شاء فاذا مات عادت الى الحال الثالث ان يقول جعلتها لك عمرك فاذا مات عادت الى فائدة عادت اليه او الى ورثته ان كنت مت. ففي صحته خلاف عند اصحابنا منهم من ابطله اصح عنده صحته ويكون له في حب الحال الاول. واعتمدوا على الاحاديث الصحيحة المطلقة العمرة جائزة. وعدلوا به عن قياس الشروط المناسبة والاصح الصحة في جميع الاحوال وان الموهوب له يملكها ملكا بمعنى ان المسألة فيها خلاف كما ذكرت منهم من يرى ان الركبة والعمرة جائزة. وانها لمن اعمر وارقد. سواء بشرط او بغير شرط. هي لمن اعمرها وهذا هو المشهور عن احمد القول الثاني انه يفرق بين العبارات فان قال هي لك ولعقبك فهي عمرة جائز ولمن اعمرها واذا بحياته فانها ترجع الى اول وبهذا ابن عبد الله. ام هناك من يفرق بين العمة والركبة فيرى ان العمرة جائز والركبة ليست جائزة. والصحيح انه لا فرق بينهم فالعمرة جائزة والركبة جائزة. وقد ورد احاديث النهي عن الركبة وعن العمرة. لكن اقرب الاقوال في هذا ان قال هي لك حياة رجعت لصاحبها الاول. واذ قال هي لك ولبريك فهي لمن اعمرها. سواء والرقبة ايضا يقال هي يعني هذا البيت لك ما دمت حيا او ما دمت انت حيا فان الصحيح فيها انها تنزل منزلة الحالة الاولى بمعنى ان قال ان مت قبلي فهي لك وان مت قبلك فهي لك وان مت قبلي فهي لي. نقول اصل ان الركبة نافذة والركبة جائزة فتقول لمن ارقبه لكن لو قال عش هي لك ما دمت حيا دون ان يعلقها بموته لانه اذا علقها بموته اصبح كانه وهبها اليه اذا مات يقول كما قال احمد انها جائزة وهي لمن؟ لمن ارقبها ولمن اعمرها الا اذا كانت العمرة في قوله هي لك ما دمت حيا او لك ركن هي لك اذا قال هي لك ما دمت حيا رجعت رجعت بعد ذلك لصاحبها الاول عمرة من جهة انهما سواء بما انهما هبة كلاهما يشتركان في كونهما هبة. لكن من جهة المعنى يختلفان. من جهة اللفظ يختلفان ومن جهة المعنى لهذا اللفظ يختلفان فالركبة من المراقبة. والعمرة من الاعمار. اعمرتك البيت بمعنى انك تسكنه الان لو قال قائل يا فلان هذا البيت اسكن فيه. هل نقول بانه اذا قال اسكتي انه من لك اياه؟ نقول لا. لكن لو قال اسكن هو لك اصبح ايش؟ اصبح هبة. ولا يقول الا ارجع فيني اقول بمجرد تقول هو لك وقبض ايضا يشترط فيها ايش؟ ما يشترط في الهبة. يشترط الهبة قبول والايجاب والقبض. فلو قال اعبرته لك لم يقبل لم تسمى عمرة. ولم تنتقل من متى تنتقل؟ اذا قبضها واخذ هذه الهبة فان تكون هبة معتبرة مثل لويش قال شخص وهبتك هذا البيت. نقول ايش؟ انا اصبح ايش؟ اصبح حبة تجري فيه المواريث. لو مات هذا الرجل بعد بعد قبول هذا الربا واخذه البيت اصبح من ميراث الموهوب ولم يصبح من ميراث الواهب. نعم. الله اعلم. قف على هذا