بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم. اما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها بالذي هو خير ويكفر عن يمينه. حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظي خلف قالوا حدثنا ابن زيد عن غيلان ابن جريع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستأمنه فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا لبعض لا يبالي يبارك الله لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله. فحلف الا يحملنا ثم حملنا فاتوه فاخبروه فقال ما انا حملتكم ولكن الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني ثم ارى خيرا منها الا عن يميني واتيت الذي اخذ. حدثنا عبدالله ابن الاشعري ومحمد علاء الهمداني وتقاربا باللفظ قال عن بريد عن ابيه بردت عن ابيه موسى قال ارسلني اصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله لهم وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله من اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم قال والله لا احملكم على شيء وافقته وهو ووافقت وغضبان ولا اشعر فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافته يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد بنفسه عليه فارجعتم الى اصحابي صبرتم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما البث الا سويعة اذ سمعتم بلالا ينادي. اي عبد الله ابن قيس فاجبته فقال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فلما اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين قرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة ابعيرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن الى اصحابه فقل ان الله او ان الله او قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء فاركبوهم. قال ابو موسى فانطلقت الى اصحابي بهن فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن ولكن والله لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم الى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه من في اول مرة ثم اعطى ثم اعطاءه اياها بعد ذلك لا تظنوا لا تظنوا اني حدثتكم شيئا لم يقل فقالوا لي والله انك عندنا لا مصدق ولا نفعلن ما احببت. فانطلق ابو موسى نفر منهم حتى اتوا الذين سمعوا رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه اياهم ثم اعطاءهم بعد تحدثوهم بما حدثهم به ابو موسى سواء وحدثني ابو الربيع حدثنا حماد ويعني ابن سعيد عن ايوب عن ابي قلابة عن وعن ابن عاصم عن زهد الجرمي قال بلال قال ايوب وانا لحديث القاسم يحفظ مني لحديث ابي قلابة قال كنا عند ابي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم لحم دجاج فدخل رجل من بنيتي من بنيتي من لا يحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكا فقال هلم فاني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل اني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت الا طعمه فقال هلم احدثك عن ذلك اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستعمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه فلبثنا ما شاء الله فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل فدعا بنا فامر لنا بخمس دول هر الذرى قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض اغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا رجعنا اليه فقلنا يا رسول الله انك انا اتيناك نستحملك وانك حلفت الا تحملنا ثم حملتنا فنسيت يا رسول الله قال اني والله ان شاء الله لا يحلف على ابيه فعل غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحب فانطلقوا فانما حملكم الله عز وجل. وحدث ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقبي عن ايوب عن ابي قلابة قال التميمي عن قال كنا بين هذا الحي من جر وبين الاشعريين ود واخاء كنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وحدثني علي ابن حجر السعدي واسحاق ابن ابراهيم وابن نمير وعن اسحاق عن اسماعيل ابن علية عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد ابن الجرمي حوى حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن زاد النجار وحددنا ابو بكر ابن ابي اسحاق حدثنا عفان ابن مسلم حدثنا مغيب حدثنا ايوب عن ابي قلابة والقاسم عن زهد امين الجرمي قال كنا عند ابي موسى واقتصوا جميع الحديث بمعنى حديث حماد ابن زيد. وحدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا الصعق يعني ابن حزم حدثنا مطر الوراق حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على ابي موسى وهو يأكل لحم دجاج وساق بنحو حديثهم وزاد فيه قال اني والله ما نسيتها. وحددنا ساق ابناء ابراهيم اخبرنا الجليل عن سليمان التيمي عن بريب ابن عن زهد من عن ابي موسى الاشعري قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فقال ما عندي ما احملكم والله ما احمل ثم بعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بقع. صلى الله عليه وسلم استحمله فحلف الا يحملنا فاتيناه فاخبرنا فقال اني لالف على يمينك ارى غيرها خيرا منها الا اتيت النديم وهو خير. حدثنا محمد ابن عبد الله حدثنا المعتمر حدثنا عن ابيه. حدثنا ابو السليلي عن زهد ابن يحدده عن ابي موسى قال كنا مجاة فاتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جليل. حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية المزاري اخبار وهنا يزيد ابن كلسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اعتن رسول الله اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فوجد الصبية قد ناموا فاتاه اهله بطعامه فحلف الا فحلف لا يأكل من اجل صبيته ثم بدا له باك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه خيرا منها فليأتيها ولو كفر عن يمينه وحدثني ابو الطاهر حدثنا عبد الله ابن ابي اخبرني مالك عن صهيب ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل وحدث ابن حرب حدثنا ابن ابي اويس حدثني عبد عزيز بن مطلب عن صهيب بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وحدد للقواسم الزكرية حددنا خالد وخلد. حدثني سليمان يعلي ابن بلال حدثني سائل في هذا الاسناد بمعنى حديث ما لك فليكفر عن فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الجليل وعن عبد العزيز عن ابن رفيع عن تيم ابن اطار وفتى قال جاء سائل لعدي ابن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم او في بعض بزمن خادم فقال ليس عندي ما اعطيك الا درع ومغفر. فاكتب فاكتبوا الى اهلي ان يعطوكم ان قال فلم يغضب غضب عدي فقال اما والله لاعطيك شيئا. ثم ان الرجل رضي فقال اما والله لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف علي ثم رأى اتقى اتقى لله منها فليأتي التقوى ما الناس ذو يميني واحد ابن عبيدالله ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عبد العزيز ابن رفيع عن تيم عن علي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي وقع وليترك يمينه حدثني محمد بن عبدالله بن النمير ومحمد بن طريف البجلي ولا قول ابن طريف قال حدثنا محمد ابن فضيل عايزين نعمل شي عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن تيمية الطائفة عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على على اليمين فرأى خيرا منها كفرها وليأتي الذي هو خير. هو حدثنا محمد بن طالب حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن ابي عن عبد العزيز ابن الرفيع. عن عن تميم الطائع عن عدي بن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن تميم طرفة قال سمعت عدي بن حاتم واتاه رجل يسأله مائة درهم. فقال تسألني مائة درهم وانا ابن حاتم والله لاعطيك ثم قال قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يميني ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. حدثني محمد ابن حاتم حدثنا حدثنا شعوب حدثنا سماك ابن حظ. قال سمعت تميم ابن قال سمعت علي ابن حاتم ان رجلا سأله فذكر مثله. وزاد ولك اربع مئة في عطائي. حدثنا شيبان ابن فاروق حدثنا ابن حازم حدثنا الحسن. حدثنا عبد الرحمن بن سامراء. قال قال لي رسول الله صلى عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها. عن مسألة وكلت اليه وكلت اليها. وان اعطيت من غير مسألة اعنت عليها. وان حلفت على يميني فرأيت خيرا غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. واتي الذي هو خير قال احمد الجنوبي حدثنا ابو عباس الماسر جيسي حدثنا شيبان ابن فاروق بهذا الاسناد حدثنا عن ابن حجور السعدي حدثنا عن يونس عن تونس ومنصور وحميد وحدثنا بوكاء من الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سي مالك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في اخرين ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتمر عن ابي وحدثنا عقبة بن المكرم العمي حدثنا سعيد ابن حامد عن سعيد عن قدادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وليس في حديث معتمد على من ذكر الامارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم في كتاب الايمان والنذور حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد عن غيلان ابن الجليل على البردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط الاشعريين نستحمله اي للجهاد في سبيل الله ان يحمله على الدواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم ثم اتي ثم اوتي بابل فامرنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا او قال بعض لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم حملنا فاتوه فاخبروه فقال ما انا حملتكم ولكن الله حبلكم. واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين ثم ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت واتيت الذي هو خير ثم صار ثم ساقه ايضا من طريق ابي اسامة عن ابي بردة عن ابي موسى. وذكر الحديث الذي فيه ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الحلال معه في جيش العسرة اي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله ان اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم. فقال والله لا احملكم على شيء ووافقت وهو غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر الى الغضب فوافقوا وهو غضبان فقال والله لا احملكم ثم قال قال وهو غضور لا اشعر بغضبه فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد علي في نفسه فرجعت الى اصحابه اخبرتهم الذي قال وسلم فلم البث الا سويعة اي وقت قصير اذ سمعت بلالا ينادي اي عبد الله ابن قيس فاجبته قال وسلم فاتيت فقال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة ابعرة او لستة ابعرة ابتاعهن حينئذ من سعد ابن عبادة او سعد سعد ابن عبادة فانطلق بهن فانطلق بهن الى فانطلق بهن قال فانطلق بهن الى بك فقل ان الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوه فاركبوهن. قال ابو موسى فانطلقت الى اصحاب الحديث الشاهد من هذا الحديث والذي بعده ايضا من طريق القاسم بن عاصم عن زهد بن الجرمي اللي هنا رواه من طريق ابي بردة عن ابيه وهنا رواه ابن زهد بن الجرمي عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه. رواه ايوب السختياني عن ابي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهد بن الجرمي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه. وفيه كان حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج وان هذا الرجل الذي لم يأكل هو حلف ان لا يأكل من الدجاج اخبره موسى بقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الحملان. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حملهم بعد ان حلف ان لا والمراد بهذه الاحاديث ان من حلف على يمين الحالف على اليمين لا يخرج الاحوال. الحالة الاولى ان يحلف على يمين هو بر فيها. وهو مطيع لله عز وجل فيها فليس له ان ينتقل عنها الى غيرها مما هو دونها. المعنى حلف ان يطيع الله فليس له ان يحدث فيها ويترك الطاعة فان هذا محرم ولا يجوز فان حلف فيها فعليه التوبة الى الله عز وجل وكفارة اليمين وان يضر بها هذه الحالة الاولى. مثلا حلف ان يصلي ركعتين لا نقول له اترك الصلاة وكفر عن يمينك بل صلي ركعتين ومر يمينك فان هذا يمين طاعة. ومن نذر يطيع الله فليطعه. ومن حلف ان يطيع الله فليطعه. الحالة الثانية ان يحلف على مباح قد يحلف على مباح قد يفعل او لا يفعل وما كان مباحا فان الوفاء به ليس بواجب. اي وباء اي وباء تحلف عليه فليس بواجب ان تفي به فاذا كان الحلف يترتب عليه عقوق او مخالفة لما هو بر وطاعة فان الوفاء به لا يجوز مثلا حلف ان لا يتصدق تقول هذا ليس طاعة بل يجب عليك ان تحدث في هذه اليمين وان تتصدق قد بمعنى تحرث وانت تتصدق لان حدثك لان حنثك هنا هو طاعة وبر وتؤجر على هذا الحدث تؤجر عليه لانك اقترب لله عز وجل وتكفر عن يمينك زيادة في طاعتك لله عز وجل اذا كان الحدث في ترك طاعة فان الحج فيه واجبة. ولا يجوز الوفاء به. ولذا جاء في الحديث من هذا ليتألى علي الا يعمل الخير والله لا افعل كذا التألي على الله ان لا يفعلا الخير فمما يذم وينهى عنه. الحالة الثالثة ان يحلف على ان يترك مباحا وينتقل له الى مباح اخر. حلف الا يأكل واراد ان يأكل قل كل كل ولا يجب عليك الوفاء ولا ولا تؤجر بيمينك اذا بررت بها ولا تأثم اذا حدثت فيها واضح؟ حلف الا يأكل عند زيد تقول هذه ليست يبين طاعة وليس فيها بر ولا اجر بل اذا كان في اكلك من طعامه زيادة مودة ومحبة والفة فان حالتك في هذه اليمين هو هو الطاعة والبر. هو الذي تؤجر عليه اما اذا كان الاكل ليس فيه بر وعدم الاكل ليس فيه بر فنقول لا تؤجر في برك بيمينك ولا تأثم في حديثك بيمينك وانما يلزمك اي شيء ان انحلت فكفر كفارة يمين واطعم عشرة مساكين. وان بررت بها فلا شيء عليك ولا تؤجر ولا تؤجر على ذلك. ايضا ذكر حديث ذكر حديث زهد عن موسى وذكر الحديث في لحم الدجاج وان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج. وليس هناك حديث صحيح في اكل لحم الدجاج الى هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم الدجاج. وهذا الرجل الذي هو من من اه وهو احمر اي فيه سمرة وفيه حفرة وكأنه من الموالي اي كأنه من اه الذي يميلون الى السواد يميلون الى السواد فعنده رجل بني تيم الله احمر شبيه بالبوالي اي فيه ادمة شديدة يظن به انه مولى اي انه ليس بحر فقال كل فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها يأكل هذا الدجاج ثم ذكر حديث رواه اذا من طريق مطر الوراق من طريق الصعق ابن حزم عند بطل الوراق حدثني زهد بنجربي قال دخلت على موسى وذكر الحديث هذا الاسناد فيه عانى مما مما استدركه الدار قطني على الامام مسلم وقال ان هذا الاسناد فيه ضعف وضعفه فيه مطر الوراق مطر الذهبان الوراق وفيه ضعف وفيه الصعق بن حزن ايضا فيه طلعت لكن كما قال ابن رشيد كما قال الرشيد العطار في غرره ان هذا ان هذا ما لا يعل به هذا الحديث لان الحديث في متنه صحيح. فقد رواه مسلم طرق كثيرة من طريق ابي بردة عن ابيه ومن طريق ايوب عن زهدب وبالطريق ايضا القاسم عن زهدن على موسى. فالحديث الصحيح هذا في الشواهد انما اراد ان يذكر فيه ان ان زهدا رد قال حدثني حدثنا زهدا اي انه سمع الخبر من زهدا. وايضا رواه ضريب بن نقير القيس عن زهد عن موسى فذكره ايضا مثله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يحملهم ومع ذلك كفر عن يمينه وحملهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه يزيد بن كيسان عن ابي حزم ابي هريرة قال اعتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي اعتب؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اعتب عند النبي وكان عنده ضيفان. وامر ابن عبد الرحمن ان يطعمهم فقال والله لا نأكل حتى يأتي. والله لا نأكل حتى يأتي. فلما رجع ابو بكر الصديق الى بيته فقال لي يا ام رومان اطعمتي؟ قالت والله ابو ليأكل حتى تأتي. قال والله لا اكلت من هذا الطعام. وحلف الا يأكل فقال الضيفان والله لا نأكل فقول الله بهذا الا من الشيطان ثم حدث في يمينه واكل يقول فكلما اكلوا جميع الاثني عشر رجلا وما نقص منها كلما اكلوا زادوا فحمل الى غيره فاكلوا وهي لم تنقص. حتى حبلها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تنقص فامر النبي ان يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فهذا الحديث في قصة بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ذكر هنا انه رجع الى اهله فوجد الصبية قد ناموا فاتاه اهله بالطعام فحلف الا يأكل من اجل الصبيته ثم بدا له فاكل فاتى وسلم فذكر ذلك فقال صلى الله عليه وسلم حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها وليكفر عن يمينه ورواه ايضا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يميني وليفعل. ورواه ايضا من طريق فرأى فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه تلحظ هنا مرة يقدم الكفارة فمرة يقدم الحلف. وجماهير العلماء يرون جواز الحلف عن الكفارة. جواز الحلف عن الكفارة. وهذا محل تقديم الحياة كفارة هذا محل اجماع. لا خلاف فيه. ان تقدم الحلف على الكفارة هذا محل اجماع. الخلاف اي شيء اذا قدمت الكفارة على الحل بمعنى حلفت ان لا تكلف لا. قال كفر كفارة يبيث ماذا؟ ثم كلف. هذا فيه خلاف بينهم من قال انه يلزمه كفارة اخرى لماذا؟ قال لانه اخرج الكفارة قبل سببها. ولا يجوز ذلك. والجمهور على جواز ذلك فليأت الذي هو خير يكفر عن يمينه فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القولين الفشاء فخيرك بين ان تكفر بين ان تكفر وتحدث وبين ان تحدث وتكفر فافاد ان الجميع جائز وانه لا بأس ان تقدم الكفارة الحلف والاولى ان تقدم الحدث على الكفارة خروجا من خلاف اهل العلم ثم روى حديث جابر ابن سمرة رضي الله قبل ذلك حديث ابن حاتم دي مراوغة لازم يبقى رفايع انتبهوا بطرفه قال جاء سائل لعلي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم او في بعضه ثمن خادم فقال ليس عندي ما اعطيك لا تدعي ومغفري فاكتب الى اهلي حتى يعطيكوا اياه اذهب الى اهلي وخذها منهم. قال والله لا اريدها. فلم يرضى هذا السائل قال لا يكفيني هذا. فغضب علي وقال له لا والله لا اعطيك شيء ثم رظي السائق قال اعطني المغفر واعطني الدرع. فقال عدي اما والله لولا اني سمعت يقول من حلف على يمين ثم رأى اتقى لله منها اي رأى ان غيرها اتقى لله من المضي فيها فليأتي التقوى اي فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. قال ما حلفت عن يميني. ثم رواه ايضا بنفس لفظه فليأتي الذي هو خير وليترك وليترك يمينه بعض اهل العلم يرى ان مثل هذه الايمان ان كفارتها تركها ان كفارة اليمين التي عصى الله فيها كفارتها كفارتها تركها ولا كفارة لكن الصحيح انه يكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين ثم روى ايضا حديث حديث الحسن البصري عن الاعتدال في الصحيحين قال يا عبد الرحمن بن سبرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها واذ اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي وفي الحديث بمعنى ان الانسان لا يسأل ولاية. لا يسأل الولاية والامارة فاذا سألها وكل اليها والى اختير هو وعين هو دون ان يسألها اعانه الله عز وجل عليها. من ذلك القضاء من ذلك الولايات الصغرى الكبرى لا يسأل المسلم فاذا سألها فانه يوكل الى نفسه نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد من هذا الحديث قوله فاذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. قدم الكفارة على الحدث ثم رواه ايضا من طريق من ذكر طرق الخبر. قال ابو احمد الجنودي والجلد هو احد رواة الصحيح احد رواة الصحيح. ذكر ان هذا الاسناد مما ادى هذا الحديث مما رواه ايضا باسناده من طريق ابن عباس بس رجسي حدثنا شيبان فروخ بهذا الاستئذان فهو كأنه التقى مع شيخ مسلم اي انه علا في هذا الاسناد ثم ذكر ايضا حديث احباب زيد عن سباك ابن عطية ويوسف عبيد وهشام بن حسان في اخرين. كل هؤلاء على الحسب عن عبد الرحمن بن سبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا رواه سعيد بن ابي عروب عن قتادة عن الحسن. ورواه يونس بن عبيد وهشام بن حسان. وسباك بن عطية هؤلاء كلهم يرون عن من؟ عن الحسن عن سبره. وقد صرح فيه الحسد بالسبع فقال حدثني عبد الرحمن الاطالة حدثنا عبد الرحمن بن سمرة فهدى انتفت علة تدريس الحسد وافاد انه سمع هذا الخبر ممن بن عبد الرحمن بن سمرة الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق بالحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير يكفر عن يمينه فاذا كان اتقاء الطاعة فاتقاء الواجب واذا انتقاله الى معصية ومحرم واذا انتقاله الى مباح فهو جائز والله اعلم