بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب يمين الحالف على نية المستهلك اخبرناه شيء بشير عن عبدالله بن ابي صالح. حدثنا عبدالله بن ابي صالح نبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك صاحبه وقال عمرو يصدقك به صاحبك. عن عباس ابن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستهلك باب الاستثناء حدثني ابو ظبي وابو واللفظ لابي الربيع قال حدثنا حماد وعن زيد حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال لسليمان ستون امرأة فقال لاطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحملهن الا واحدة فولدت نصفين ثان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة من جالسا يقاتل في سبيل الله. وحدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام ابن الجوع ابن حجر عن طاووس عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود نبي الله فن الميت على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه او الملك قل شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأتي واحدة من نسائه الا واحدة جاءت بالشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. وحددنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتلوأ نحوه وحددنا عبد اخبرنا عبد الرزاق ابن همام اخبرنا ما عن عن ابن طاووس عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان ابن داوود لاطيفن على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاطاف به ولم ترد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان وحدثني الامام ابن حرب حدثني شبابه حدثني عن ابي زناد عن الاعرج عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود لاطوف ان الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي ببارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه نقل ان شاء الله فلم يقل ان شاء وطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة. فجاءت بشق رجل وايم الذي واي الذي نفس بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسا لنجمعون. وحدثني سهيل بن سعيد حدثنا حرص بن ميسرة عن موسى عقوبة على بزنادم هذا الاسناد مثله غير انه قال كلها تحمل لاما يجاهد في سبيل الله. باب النهي عن الاصرار على اليمين فيما يتأذى به اهل الحالف مما ليس بحرام. حدثنا محمد ابن راجحة ابن عبد الرزاق حدثنا معمر. عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لان يلج احدكم يميني باني اثم له عند الله من ان يعطى من ان يعطي كفارته التي فرض الله باب نذر كافي وما يفعل به الا اسلم. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم او محمد بن جهنم لا يرضي حق. واللفظ ليس هين قالوا حدثنا يحيى وابن سعيد قد قال مولود الله قال. قف على ذا الكافر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المسلم رحمه الله في كتاب الايمان قال حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى اخبرنا شيء بن بشير عن عبدالله بن ابي صالح وقال عمر حدثنا شيماء اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمرو يصدقك به صاحبك هذا الحديث تفرد به مسلم رحمه الله تعالى دون البخاري وهذا الحديث لم يروه من ابناء ابي صالح الا عبد الله يسمى العباد ويقال له عبد الله ابن ابي صالح فهو عباد وهو عبد الله النبي صالح وهو عبد الله بن ابي صالح عن ابيه ابو صالح السمان الاكوان عن ابي هريرة قال اليمين على نية المستحلف على نية المستحلف هذا الحديث يدل على عند من حلف على شيء فيمينه وحلفه على نية مستحلفه وهذا ليس على اطلاقه وانما يقال اليمين تنقسم الى قسمين يمين يتعلق بها حق ويميل لا يتعلق بها حق اما ما يتعلق بها حق فان فان اليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف انت تطلب شخص مثلا الف ريال ويقول والله ما يطلبني الف ريال والله ما يطلبني الف ويريد بها اي شيء الف رغيف الف دينار الف درهم يقول انا ديتي هذا فحلفت على ديتي يقول له انت اثم بهذه اليمين وانت آآ اه يميلك هذه لا تنجو بها عند الله عز وجل. لان باب الحقوق الايمان فيه او باب الخصومات الايمان فيه على نية المستحلف عندما تأتي يقول فلان احلف يقول لك مثلا ليس عند القاضي حتى ولو كان في غير مجلس القاضي بينك وبين شخص خصومة وقال احلف ما اخذت هذه ما اخذت يرحمك الله ما اخذت هذا الشيء ليس لك تعرض في هذه اليمين بل ان كنت اخذته قلت نعم وان لم تكن اخذت فانك تحلو لك لم تأخذ. اما التعريض في باب الخصومات فلا يجوز المعارظ في باب الخصومات لا تجوز. في باب لا تجوز فمعنى الحديث اليمين على ما يصدقك به صاحبك هذا في باب الخصومات. اما اذا كان الانسان يحلف على شيء يحلف على شيء مثلا دون ان يكون لك خصومة ولا نزاع يقول مثلا لك تقول انت مثلا والله ما رأيت فلان وتقصد بذلك ما رأيته في غرفة هذه وقد تكون رأيته في مكان اخر تقول هذا هذه اليمين يدخلها يدخلها المعاريض ولا بأس بذلك ولا بأس بذلك تحلف والله ما ذهبت الى فلان وتقصد ما ذهبت الى منزله وانت ذهبت اليه مثلا في البر يقول لا حرج في ذلك وهذا يدخله المعاريض. اما ما يتعلق بالخصومات والمناسبات فان اليمين على نية المستحلف من استحلفك فان النية له وينوي انك مثلا ما اخذت ما له ما اخذت سيارته ما كنت في المكان الفلاني وهي محل خصومة فهنا النية على على نية المستحلف وليس على نية الحالف. قال ايضا حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري فضي بن حسين قال حدثنا حماد وابن زيد حدثنا ايوب ابن تميم السختياني عن محمد وابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان سليمان ستون امرأة فقال اطوفن عليهن الليلة فتحمل كل فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن الا واحدة ولا تصفى انسان وقال لو قال لو كان استثنى لوجدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. ثم روي ايضا من حديث سفيان عن هشيم ابن حجير عن طاوس عن ابي هريرة قال سليمان ابن داوود لاطوفن الليل على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه او الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة فلم تأتي واحد من نسائه الا واحدة جاءت بشق غلام اي انه يخدج غلام مخدج بمعنى انه لا يتحرك ولو قال ان شاء الله لم يحدث وكان دركا له في حاجته ثم رواه منطلق بالزناد عن اعجب هريرة مثله ثم رووا من طريق معمر ابن طاوس عن ابي هريرة قال لاطوفن او لاطيفن الليل على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله الحديث ثم روى ايضا من طريق باب الزناد عن ابي هريرة قال لاطوفن الليل على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. اذا جاء لفظ ستين وجاء لفظ سبعين وجاء لفظ تسعين قال في حديث في حديث الباب حديث آآ ايوب ابن الحسين ابي هريرة لاطوفن على ستين امرأة بل كانوا ستون امرأة قال اطوفن عليهم. وفي حديث هشام بن حجر عطاس عن ابن عباس عن ابي هريرة قال لاطوفن على سبيل امرأة. وفي حديث معمر عن ابن طاوس عن ابيه ايضا قال سبعين امرأة وفي حديث ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة جاء عنه مرة قال سبعين ومرة قال تسعين وعلى هذا وروى ايضا موسى ابن عقبة عن ابي الزناد وذكر تسعين امرأة وهذا الحديث تذكره اهل العلم في باب الاستثناء في الاي باب وذلك ان الاستثناء في اليمين يرفع عن صاحبها الحنف اذا حلف وقال ان شاء الله فانه لا يحدث اذا قال والله لاعطين فلان مئة مئة. وقال ان شاء الله لم يحدث ولو لم يعطه قال والله لافعلن كذا كذا ان شاء الله ولم يفعل لا يحدث اما اذا لم يستثني ولم يفعل ما حلف عليه فانه فانه يحنث وقد امر ربنا سبحانه وتعالى نبيه الا يقول لشيء انا فاعل غدا لن يشاء الا ان يشاء الله ما كنت فاعله مستقبلا او اخبرت انك ستفعله فمن السنة ومما يشرع في حقك ان تقول ان شاء الله انا ذاهب ان شاء الله غدا ان شاء الله وافعل كذا انا ان شاء الله واقول بكذا ويتعلق البشير بما تستقبله اما ما فعلته ما فعلته وفرغت منه فلا يشرع ان تقول عندئذ ان شاء الله مثلا صليت العشاء ان شاء الله نقول انت صليت فلا فلا يحتاج هنا ان تقول ان شاء الله الا اذا كان من بابه شيء من باب التبرك بمشيئة الله عز وجل. والا المشيئة انما تذكر فيما فيما استقبلوا من امرك لا تقولن لشيء فعلك غدا الا ان يشاء الله ولذا سليمان عليه السلام وهذا يدل على قوته رظي عليه الصلاة والسلام كانه تسعون امرأة فقال اطوفن عليهن الليلة كلهن. تطوف على تسعين امرأة اي يجامعهن كلهن. يجامعهن كلهن وحلف ان يلد له من كل واحد منهن غلاما ثالثا يقاتل في سبيل الله كتبت له نيته وكتب له اجره في هذه النية المباركة ولذا يشرع للمسلم اذا اذا اتى اهله ان ينوي مثل هذه النية ان يرزقه الله عز وجل غلاما اما ان يكون عالما واما ان يكون مجاهدا واما ان يكون مصلحا ينصر الله به الدين حتى اجر على هذه على هذه النية فان حصله ما اراد كان ما احب وان لم يحصل اجر على نيته وعلى ما قصد فهذا ايضا مما يشرع فعله. فلو قال ان شاء الله اي لو قال ان شاء الله لادرك ما اراد ولا حصى له ما رد لكنه لما نسي ولم يقل ان شاء الله لم يحرم من نسائه الا امرأة الا امرأة واحدة اتت بشق رجل بشق طفل بمعنى انه قد اصيب الفالج الذي هو فيه الشلل اي لا ينتفع به ولما قاله صاحبه قل ان شاء الله نسي وغفل فلم يقل ذلك ولذا على المسلم دائما اذا حلف ان يقول ان شاء الله فانك لا تدري قد تفي بيمينك وقد لا تفي فحتى ترفع عن نفسك الحرج والاثم فاتبع يمينك دائما بقول ان شاء الله واما ما يوقع ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الاستثناء يجوز متصلة منفصلة فهذا له تفصيل لا شك ان من شروط باستثناء حتى ترتفع اه حتى يرتفع الحل في اليمين لابد ان يكون متصلا. اما لو فصل بينهما بفاصل طويل فلا يرفع الحذف لكنه يرفع الاثم. يرفع الاثم. بمعنى لو ان انسان قال والله لا فعلت فقال ان شاف قال ان شاء الله مباشرة اصبح استثناءه في محله وان لم يفعل لم يحلث لكن لو انه بعد ساعات بعد ساعات او ساعة قال ان شاء الله نقول لا ينفعك ذلك. لا ينفعك ذاك وقول ابن عباس ينفع ولو بعد سنة ابن عباس ثبت انه قال اذا فليستثني ولو بعد سنة فهذا فهذا القول لم يرد بابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لا يحل بيمين استثنى. وان مراده رضي الله تعالى عنه انه متى ما استثنى فانه لا يأثم لا يأثم من جهة ان الله امره ان لا يقول شيء اني فعلت غدا الا ان يشاء الله فقل دائما ان شاء الله اذا نسيت ولو وبعد سنة حتى تبرأ من من الاثم وليس معناه وليس معناه انك لا تحدث اذا قلت ان شاء الله والا لو كان ذلك لو كان مما يبطل هذا القول من من ليذكر دليله يبطل القول واحد ها لبطل الكفارة هذا ليش؟ كيف بطلت اذا الانسان ما استطاع ان يكفر ولهذا يقول ان شاء الله وانتهت اليمين ولم تشرع الكفارة عندئذ فالصحيح ان الاستثناء عندما يكون متصلا باليمين. اما اذا كان بينه وبينها فاصل طويل. اما الفاصل يسير كالعطاس او الكحة او ما يسمى السلعة فهذا لا يضر كذلك لو نسي ونبهه مباشرة فقال ان شاء الله ايضا يحصل له الاستثناء. اما اذا كان ساعة او ساعات فهذا لا يغني عنه شيء. ولذلك بعض العوام اذا حلف عنده احد ماذا يقول له ويقول قل ان شاء الله وقل استغفر هذي معروفة صح؟ استغفر استغفر استغفر لو استمر مئة مرة ما نفعه يستغفر يرفعه بنفس جهة الاستغفار لكن لا ينفعه في ابطال اليمين ما ينفعه لكن لو قال وان شاء الله قل ان شاء الله لنفعته واذا تنبه العوام وينبه الناس انه اذا قل قل ان شاء الله حتى ايش؟ حتى اذا حدث فيها لم لم يلحقه لم يلحقه الكفارة ولم يلحقه ايضا الاثم. اذا هذا يدل على هذا المعنى فقال باب النهي قال بعد ذلك وحدث محمد ابن رافع حدث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة قال فذكر احاديث منها وقال وسلم والله لن يلج احد احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله بل ان يعطي كفارته التي فرض الله وهذا حاصل هذا حاصل عند كثير من الناس من الناس من يتعاظم ان يحدث في يمينه ويرج فيها وهو وهو فيها ظالم. خشية ان يحلف خشن يا احمد. مم. ولذا مما يذكر في هذا عندما عندما اراد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ان يحجر على عائشة تصدق بثمانين الف قال هذه يحجر عليها قالت والله لا اكلمه فاتى بالشفعاء والبسطاء لكي تكلمه قالت والله لا احبث في يميني فاتى مع ابني ابن ابي عتيق وهو اخ له من اخ له من الرضاعة. فدخل فقال لها فقال ادخل قالت ادخل. قال وبع قالت ادخل وانا معك. وقد غطوا بعباءتهم فلما دخل الزبير اكب عليها يبكي رضي الله تعالى عنه يا اماه يا اماه تقول والله كفارة قال يميني كفارتك علي. قالت والله ان في نفسي كفر اكثر من من ثمانين رقبة. ومع ذلك تقول ان في نفسي منها شيء انني اقول لجأت في يميني وحنزت فيها ولذا على المسلم اذا اذا رأى اذا اذا حلف على شيء ورأى الخير في غيره فان البر والطاعة باي شيء بان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه واما لجوا في يمينه ومضيه فيها فليس ذلك بالراء. ولا يؤجر عليه عند الله عز وجل. بل الحلف في هذا المقام هو البر وهو الاحسان. من من اللطائف التي من باب حي سليمان عليه السلام ذكر ان والد صلاح الدين الايوبي كان رغب عن النساء ولم يتزوج فقاله احد المشايخ في وقته لماذا؟ قال انني اريد امرأة ان يدي امرأة يريد ان يتزوج امرأة صالحة تأخذ بيدي الى الجنة وارزق منها بولد يفتح بيت المقدس. ولا فقالوا فلانة فلم يجد عندها تلك فلم يجد عندها ذلك فبينما هو مرة عند شيخ من مشايخ عند مشايخه اذا بامرأة تقول يا شيخ تكلم الشيخ لا اريده قال فيقول فخرج له الشيخ وقال لماذا؟ قالت انني اريد رجلا يعينني على يأخذ بيدي الى الجنة وارزق الولد وارزق به ولد يفتح الله يديه بيت المقدس فقال وين صلاح الدين؟ يا شيخ يا شيخ ما لها؟ قال قال انا اريدها قال من عامة الناس. قال انا اريد هذه المرأة. فتزوجها منها صلاح الدين الايوبي النية الصادقة قد يحصلها قد يحصل بسبب ما يريد العبد. فبلغت نيتهما ما ارادا فانجب الله لهما ولدا فتح الله على يديه بيت المقدس. فهذا من مما يليه مما يعني يحسن المسلم نيته عند عند زواجه وعند اتيان اهل ان تكون نيته ان يرزق بذرية ينصر الله به بالدين ويرفع الله بهم راية الدين. اه نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد