الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب ما يباح به دم المسلم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا حرس وابو معاوية ووكيع مشان عبد الله ابن مرة عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحن دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس لدينه المفارق للجماعة حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حوى حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس كلهم عين اعمش في هذا الاسناد مثله. حدثنا احمد بن حنبل ومحمد المثنى واللفظ لاحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عبدالله ابن مروة عن مسروق عبدالله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا اله غيره لا يحل دم لرجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ثلاثة نفر الاسلام المفارق للجماعة او او الجماعة شك فيه احمد والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الاعمش فحدث به ابراهيم فحدثني اسود عن عائشة بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش بالاسناد لدينا جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قولا والذي لا اله غيره. باب بيان اثم من سن حدثنا ابو بكر ابن ابي شيب ومحمد ابن عبد الله ابن نمير واللفظ ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. لانه كان اول من سن القتل. وحددنا وحدثنا عثمان ابن ابي حدثنا جليل الحاوي حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جرير وعيسى ابن يونس وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد وفي حديث وعيسى ابن يونس لانه سن القتلة ولم يذكر اول باب المجازاة بالدماء بالاخرة. وانها اول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة. حدثنا عثمان بن واسحاق وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا حدث ابن سليمان ووكيع عن ابن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا بيحا وحدثنا ابن حبيب حدثنا خالد عن ابن الحارث وحدثني بشر ابن خالد حدثنا محمد ابن جعفر وحددنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن جعبة عن الاعمشي عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي الله عليه وسلم بمثله غير ان بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس باب تغليظ تحريم الدماء الاراضي والاموال. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي. وتقاربا في اللفظ قال حتى انا عبد الوهاب الثقبي على ايوب عن ابن سيرين عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار في يوم خلق الله كعية يوم خلق الله السماوات والارض. السنة اثنتا عشر شهرا. منها اربعة حرم ثلاثة متوالية بدون موقع ذاتي ولا ذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضاف والذي بين جمادى الذي بين جمادى ثم قال اي شهرنا هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه قال اليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فاي بلد هذا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلدة؟ قلنا بلى قال فاي يومنا هذا قلنا الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر قل انا بلى يا رسول الله. قال فان دمائكم واموالكم قال محمد واحسبهم قال واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا من شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا او ضلانا وبعضكم رقاب بعض. الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه ثم قال الا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر وفي رواية ابي بكر فلا ترجعوا بعدي. حدثنا نصر ابن جهضمي حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعير واخذ انسان بخطامه فقال اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال اليس بيوم بلى يا رسول الله؟ قال فاي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم؟ قال اليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول قال فاين بلد هذا؟ الله ورسوله اعلم. قال حتى ظننا انه سيسمي سوى اسمه. قال اليس بلى يا رسول الله. قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في يومكم في بلدكم فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفأ الى كبش يملحين فذبحهما والى جزيعة من الغنم بقى ما بيننا وحدثنا محمد المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيرهم فقال ورجل اخذ بزمامه او قال بخطامه فذكر نحو حديد يزيد ابن زريح حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا قرة ابن خالد حدثنا محمد ابن المسيرين عنه عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن رجل اخر هو في عبدالرحمن ابن ابي بكر. ها هو حدثنا محمد ابن عمرو ابن جبلة واحمد ابن فراش قال حدثنا ابو عامر. عبد الملك ابن وحدثناكم باسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يوم النحر فقال اي يومنا هذا وساق الحديث بمثل حديث غير انه لا يذكر اعراضكم ولا يذكر ثم انكفأ الى كبش وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الاهل بلغت؟ قالوا نعم قال الله مشهد باب صحة الاقبال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المسلم رحمه الله تعالى في كتاب القصاص قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا حفص بن غياثة وابن معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن برع بن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله تولي رسول الله الا باحدى ثلاث طيب الزاني والدفس بالدف والتارك لدينه المفارق للجماعة ثم رواه سفيان ابن مرة عن مسعود ابن مسعود قال والذي لا اله غيره لا يحل لا يحل رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ثلاثة نفر التارك الاسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس هذا الحديث يدل على ان المسلم دمه حرام الا اذا فعل ما يوجب قتله الذي يوجب قتل المسلم اولا ان يرتد عن دين الاسلام. اذا ترك دين الاسلام وكفر وفعل ناقضا من نواقض الاسلام واستتيب فاصر عليه ولم يتب فانه يقتل ردة والامر الثاني اذا زنا وهو محصن وثبت البينة فانه ايضا يرجى ويحل دمه يحل دمه حدا وليس ردة والامر الثالث ان يقتل نفسا معصوبة ويطلب اولياء المقتول القود. فيقتل بها قصاصا اذن في هذه الثلاث الاحوال في هذه الثلاث الاحوال يقتل المسلم ذكر بعضهم كبن رجب وغيره ان هناك امور اخرى ايضا يقتل بها غير هذه الامور لكن الذين ذكروه يدخل في معنى هذا الحديث مثلا ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل فعل قوم لوط فاقتلوه اذ فعلت فاقتلوه فيدخل في في الفاحشة الثيب الزاني فاذا فعل الانسان فعل قوم لوط قتل قتل اللائط وقتل فاعل ذلك اما اذا كان محصنا فهذا قول عامة العلماء من كان غير محصن والراجح عند اهل الحديث قتله كذلك ايضا ذكروا من خرج على امة محمد صلى الله عليه وسلم فانه يقتل كائنا من كان الخارج على امة محمد يدخل هذا الحديث ايضا في معنى التارك للجماعة انه ترك الجماعة فقتل ايضا ذكروا شارب الخمر في الرابعة اذا شرب في الرابعة فانه يقتل فاقتلوه فهذا حمله بعضهم على انه يقتل تعزيرا للجهة القاضي وجهة الحاكم من قال ابنه اذا شرب الخمر اكلا مرة بعقابة الحد عليه انه قد يحمي عنده يستحل ذلك يكون من ترك دينه اذا الشاهد من هذا الحديث النفس بالدس فمما يوجب القتل القصاص فاذا قتل مسلم مسلما قتل القاتل اذا طلب اولياؤه القود هذا مما يبيح دم المسلم اذا قتل غيره عدوانا وظلما ثم قال حدثنا ابو بكر بشيبة ومحمد بن عبدالله الزبير واللفظ بشيبة قال حدثه معاوية عن اعبش عن عبد الله ابن مسروق عن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس الظلم الا كان على ابن ادم الاول كفل بالدمية. لانه كان اول من سد القتل وهذا الحديث يدل على ان من كان رأسا في باطل وكان هو الذي سد ذلك الباطل انه يتحمل وزر كل من فعل مثل فعله انتبه على من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى قيام الساعة. فتأمل هذا الوعيد الشديد لهذا الرجل الذي قتل من الاف السنين اي منذ ان خلق الله ادم وقتل احد ابني ادم اخاه. قتله حسدا وظلما كل نفس تقتل بعد ذلك الى قيام الساعة يكون عليه كفلها ووزرها فدائما الذي يبتدأ الشر ذنبه عظيم الذي يبتدأ الفساد ذنبه عظيم. فاذا فعل الانسان فسادا واشاعه بين الناس وفعله الناس لفعله اياه كان عليه وزر كل من فعله هذا اذا كان فقط فعل فكيف اذا امر ان يتأمل هذا فعل وتؤسي به هناك بل هو شر من هذا الفاعل ومن يأمر بالفساد ويدعو للفساد ويحث على الفساد هذا ذنبه اعظم من الذنب الذي فعله ولم يدعوه فاذا كان الذي قتل نفسا بظلما يكون عليه وزر كل نفس قتلت بعد ذلك فكيف بادعى الى الفساد والباطل؟ نسأل الله العافية والسلامة فهذا وعيد شديد يدل على عظيم جرم من ابتدأ الباطل وسد سدة الفساد او سد سدة سيئة عد عليه وزرها وزر من عبد بها الى قيام الساعة ثم ذكر قال حدثنا عثمان بن شيبة واسحاق ابن ابراهيم ومحمد بن عبد الله بن دبيد يبيع الوكيل عن الابش ثم روى وكيع الابشع عن ابي وائل عن عبد الله قال وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فاول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء اي في القتل كل من قتل نفسا بغير وجه حق فانه يقتص من قاتله يوم القيامة فهذا اول ما يقضى فيه بين الناس ثم ذكر حديث شعبة العبشة بجوار مسعود قال قال يقضى وقال بعضهم يحكى بين الناس بالدماء بمعنى ان اول ما يقضى بين الناس اذا قاب الناس بالقبور وبعثوا فحصل الجزاء فان اول ما فان اول ما يحصل به القصاص هو الدماء هناك النطحة وذاك الاموال وهناك الشتم والسب فظالم الناس اما ان تكون قتلا واما ان تكون بالقول واما ان تكون بالاخذ فاول ما يحسب الاقتصاص من جهة المظالم ومن جهة الدماء يؤتى بالقتلة ويؤتى بالمقتولين تأتي هذا يقول رب سل هذا فيما قتلني فيقتص من القوات المقتول يقتص من القاتل للمقتول فهذا اول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة. وهو يدل عليه شيء على عظيم حرمة الدماء وعلى شدتها اذا جاء في الصحيح ان الرجل لا يزال بفسحة من دينه ما لم يصب لبن حراما ما لم يصب دما نسأل الله العافية والسلامة نقف على هذا والله اعلم