بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ويحيى بن حبيب الحارث وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب الثقبي. عن عن المنصورين عن عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السمعة اثنتا اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضطر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظنني انه سيسمي بغير اسمه قال اليس ذي الحجة قلنا بلى يا رسول الله؟ قلنا بلى قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه قال اليس البلدة؟ قلنا بلى قال فاي فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال فان دمائكم واموالكم قال محمد واحسبهم قال واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم وماذا بشأنكم هذا؟ وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا. او ضلال يضرب بعضكم بعض الال وبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه يكن وعاله من بعض من سمع ثم قال الا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في رواية ورجب مضى. وفي رواية ابي بكر فلا ترجعوا بعدي حدثنا نصر بن علي الجاظمي حدثنا يزيد ابن الزري حدثنا عبد الله ابن عوف عن محمد ابن سيرين عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال فلما كان ذلك اليوم قعد على بعير واخذ انسان بخطامي فقال اتدرون ان اي يوم هذا قالوا الله رسوله اعلم حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال اليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فاي شهر هذا؟ قلنا قال اليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فاي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه. قال اليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. في شهر كم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم الى كبشين املحين فذبحهما والى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. حدثنا محمد المثنى حدثنا عماد ابن عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم جلس جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد قال ورجل اخذ بزمامي او قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد ابن زريق حدثنا محمد بن حاتم الاميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن رجل اخر هو في عبد الرحمن بن ابي بكر حوى حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة واحمد بن قراج قال حدثنا ابن عمرو حدثنا قرب اسناد يحيى ابن سعيد وسمى الرجل حميد ابن عبد الرحمن عن ابي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اي يوم هذا وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عوف غير انه لا يذكر اعراضكم ولا يذكر ثم انكفأ الى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون الى يوم تلقون ربكم الاهل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد. باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي قتيل من القصاص واستحباب طلب العفو واستحباب لا بطلب العفو منه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا به حدثنا ابو يونس. عن سماك ابن حرب ان على قامة ابن وائل حدث ان اباه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ فقال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبط من شجرة فسبني فاغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال الا كسائي وفاسي. قال فترى قومك يشترونك. قال انا اهون على قومي فرمى اليه بنسعتي وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى عليه وسلم ان قتلهم فهو مثلهم فرجع فقال يا رسول الله انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثل او فاخذته بامريكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فان ذاك كذاك. قال فرمى بنسعتي وخلى سبيله. حدث وحدثني محمد بن حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثناه شيء اخبرنا اسماعيل بن سالم عن عقبة بن اوائل عن ابيه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فاتى رجل فاتى رجل للرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال اسمع سالم وذكرت ذلك لحبيبنا بثابت. فقال حدثني ابن اشمع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله ان يعفو عنه فابى باب نية الجنين ووجوب الدية بقدر الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عمي شهاب يعني في سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو حدثنا ابن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابنه المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الاحياء سقط ميتا بغرة بغرة عبد او امة ثم ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان عاقلة على عصبتها واحد من ابو الطائر حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا حرمات ابن يحيى التجريبي اخبر ان ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن نسيب عن وابي سلمة وابي سلمة عبدالرحمن النبى هريرة قال فتتلت امرأتان من هديه فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على على عاقلتها وولدها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن نابغة الاذين يا رسول الله كيف لا شرب ولا كلب ولا نطق ولا استال فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخواني الكرام من اجل سجعه الذي سجى. وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اختزلت امرأتان وساق الحديث بقصة ولم يذكر وورثا ولدها ومن معهم وقال قائل كيف نعقل ولم حمل ابن مالك حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا جميعا المنصور عن ابراهيم عن عبيد عن عبيد بن فضيلة الخزاعي المغيرة من شعبة قال قال ضربت امرأة ضرتها تصطاد وهي حبلى فقتلتها. قال واحداهما لحيان نية فقال فجعل رسول الله صلى الله عليه دية المقتولة على عصبة قاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة قاتلة ان اغرم دية دية من ما اكل ولا شرب ولا استهل. فمثل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع العرى قال وجعل علي مرديا وحدثني محمد بن عرابي حدثني ابن ادم حدثنا مفضل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد عن عبيد ابن عن المغيرة ابن شعبة ان امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فاوتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عاقلتها بالدين وكانت حاملة. فقضى بالجنين بغرة فقال بعض عصبتنا اندري من لا طعم من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستاهل ومثل ذلك يطل. فقال سجع كسجع الاعراب. حدثني محمد ابن قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الاسم هذه مثل معنى حديث جليل ومفضل. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار استاذنا محمد بن جعفر حديث عن شعبة عن منصور باسنادهم والحديث بقصته غير ان فيه فاسقطت فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه فقضى فيه بغرظة وجعله على اولياء المرأة ولم يذكر في الحديث لية المرأة. واحدنا ابو بكر ابن ابي شيب ابو بكر اسحاق ما يبغاني ولا اقول لابيه بكر. قال اسحق اخبرنا قال الاخراني حدثنا وكيعنا من شعبنا به عنا عن المسوار. ابن مخرمة قال استشار عمر الخطاب انها سمية امل مراتب قال المغيرة ابن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك؟ قال فشهد له محمد بن مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابي شيبة ويحيى ابن حبيب الحارثي قال حدث عبدالوهاب الثقفي قال عن ايوب هو ابن ابي تميم السختياري عن ابن سيرين عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ابي بكرة هنا هو عبدالرحمن ابن الذكر المبهم هنا هو عبدالرحمن كما سيأتي فيما سيأتي بالاسانيد انه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض ومعنى ان الزمان استدار بان الزمان وافق ما خلقه الله عز وجل عليه فقد كان اهل الجاهلية قد عبثوا الاشهر وقدموا واخروا توافق ذلك الزمان الزمان الذي خلق الله عز وجل الشهور عليه بمعنى انه وافق ذي الحجة وافق ذي الحجة وفقد القعدة بخلاف ما كان عليه الجاهلية فقد يكونون قد يكونون وافقوا ذي الحجة في غيره لانهم كانوا يؤخرون رجب ويقدمون سفر وما شابه ذلك ثم قال السنة اثنا عشر شهرا. منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم و رجب مضر قال ورجب ورجب شهر مضر وسمي شهر مضر لماذا؟ لان ربيعة كانت تسمي رجب شعبان او رمضان. كانوا يقولون رجب هو رمظان يجعلون رجب في رمظان ومضر تجعله رجب الذي هو شهر رجب. يعني الشهر الرابع الذي يحرمه ربيعة لان هي ربيعة ومضر هما هما هما اكبر قبيلة هما اكبر قبائل عرب ربيع ومضر فكانت ربيعة تجعل الشهر المحرم الرابح هو رمضان وقيل شعبان واما مضر فيجعلونه رجب وهو الذي وافقوا فيه وافقوا فيه وافقوا فيه ربهم سبحانه وتعالى ولذا قال ورجب شهر مبارك الذي بين جماد وشعبان. ثم قال اي شهر هذا قل لا الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذي الحجة؟ قلنا بلى لما قالوا الله اعلم لانهم لا يدرون ماذا يريد بهذا السؤال فقالوا قل الله ورسوله اعلم فلما اخبرهم بانه ذو الحجة قالوا بلى. نعم هو ذو الحجة قال فاي بلد هذا ولا الله ورسوله اعلم نخشى ان نقول شيئا والله يريد شيئا ورسوله يريد شيئا اخر قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس البلدة؟ اي البلدة الحرام والبيت الحرام قل بلى قالت اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله الى ان قال اليسوا بالنحر؟ قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم. فلا ترجعن فلا ترجعن بعدي فلا ترجعن بعدي كفارا او ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث يدل على عظم حرمة المسلم وعلى عظم حرمة ماله ودمه وعرضه وان حرمته كحرمة البلد الحرام وكحرمة الشهر الحرام نتأمل قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم النحر وكحرمة البيت الحرام وكحرمة الشهر الحرام فلا ترجع يقول فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من من يبلغه يكون اوعى له من بعض يكون الاوعى له من بعض من سمعه ثم قال الا هل بلغت؟ هذا الحديث العظيم يدل على حرمة دماء المسلمين فيدل على حرمة اعراظ المسلمين فيدل على حرمة اموال المسلمين وان من انتهك حرمات المسلمين في اعراضهم وفي اموالهم وفي انفسهم انه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فاذا كانت المرأة دخلت النار في هرة حبستها اي ظلمتها فكيف بمن يظلم مسلما اما في ما له او في عرظه يقدح في عرظه او او ينتقص عرظه او يتعدى على عرظه بقول او بفعل نسأل الله العافية والسلامة او يتعدى على ماله او يتعدى على نفسه فان ذلك من اكبر الكبائر ولذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا او ضلالا يضرب بعضكم لقاء ببعض. ثم قال هل ثم قال الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه اي ربما مبلغ اوعى بن سابع ورب حامل فقه ليس بفقيه رب تبلغ مبلغ او عبد المبلغ قال ثم رافض من طريق ابن سليم عن ابن عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة وذكر الحديث بطوله وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد على بعيره واخذ انسان بخطابه قال اتدرون يوما هذا قالوا الله ورسوله اعلم حتى وانه سيسميه بغير اسمه الى ان قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب فسمى سماه عبدالرحمن بن ابي بكرة ثم قال ايضا ثم قال انكفى الى كبشين املحين فذبحهما والى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا الجزيعة هنا قال جزيعة قال بعضهم جزيعة جزيعة وجزيعة وهي القطعة هي القطعة من الغنم اي كانها قطعة قليلة قسما بين اصحابه صلى الله عليه وسلم قالت دارقطني في هذا الحديث واخرج مسلم هذا حديث يزيد بن زريحة عن ابن عون عن عن محمد عن عن ابن ابي بكر عن ابيه في خطبة يمنى وفي اخره ثم انكفى الى كبشين املحين فذبحهما والى عجزيعة غنم فقسما. وهذا الكلام يقول ابن دارقطي وهم من ابن عون بما يقال وانما رواه ابن سيرين عن انس قالوا ايوب عنه وقد اخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه ولعله صح عنده انه وهم والله اعلم بمعنى ان ابن عون ادخل حديثا في حديث وان حديث آآ ثم انكفى الى كبشين هو ملقاء حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حديث البكرة فيرويه ابن علا لايوب عن انس يرويه ايوب يرويه آآ ابن عون عن ابن سيرين عن انس قال ذلك ايوب ارويه ابن عون عن ايوب عن ابن سيرين عن انس قال ثم انكفى الى كبشين فيكون المعنى ان حديثا كفى الى تبشير هو من قول من حديث انس وليس من حديث ابي بكرة ولذا البخاري رحمه الله تعالى لما اخرج هذا الحديث لم يخرج هذه الزيادة. فهذه الزيادة عند مسلم دون البخاري ويكون معنا فانكفى الى كبشين هو من حديث ابن عون عن ايوب عن ابن سيرين عن انس رضي الله تعالى عنه وهذا لا لا يعل المتن المتن صحيح وانما هي هذا من طريق من؟ وهذا من طريق من؟ ليس من طريق بكر وانما من طريق انس رضي الله تعالى عنه ثم قال حدثنا قال حدثنا محمد بن ثناء وذكر باسناده ثم ذكر حديث ايضا حاتم ميمون حتى يحيى بن سعيد قرة ابن خالد ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن بكر وعن رجل اخر وفي نفسي افضل من عبدالرحمن من هو يعني هو كانه يقصد يقول ابن سيرين عن عبد الرحمن ابي بكرة وعن رجل اخر فالرجل الاخر هو في نفسه افظل لعبدالرحمن عبيد عبيد طويل يسمى حميدة بن عثيمين بن عبد الرحمن الحميري توحيد الرحمن ابن عوف فلهذا لا الذهاب هو الرجل الاخر وقال فيه قال اي من هذا وساق الحديث مثلي حديث ابن عودة غير انه غير انه لا يذكروا اعراضكم ولا يذكر ثم من كفى الى كبشين وما بعده وقال بالحديث كحرمة يومكم هذا. اذا حديث ايوب عن ابن سيرين رضي الله عن ابن سيرين عن آآ عن ابي بكر عن ابيه رواه عبد الوهاب ولم يذكر فانكفى الى كبشي ورواه ايضا ورواه ايضا آآ سائق الرهبن خالد ولم يذكر الكبشين وانما ذكر الكبشين ابن زريع وذكر ايضا ابن مسعدة عن ابن عوف والصواب انه حديث اخر ثم رواه هنا من طريق يحيى ابن سعيد حين القرة بن خالد قال ذكر الحديث قال ولم يذكر ثم انكفل كبشه بعده فقال كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا؟ اورد مسلم هذا في كتاب القصاص والمحاربين ليبين عظيم حرمة المسلم وان حرمة المسلم عظيمة كحرمة البلد الحرام وكحرمة الشهر الحرام وكحرمة يوم النحر فها هي حرمة عظيمة كحرمة هذه الاماكن المقدسة وقد جاحد عبدالله بن عمرو انه قال زوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم فجاء بعض الصحابة انه قال نظرك قال ما اعظمك وما اعظم حرمتك ولا حرمة المسلم اعظم عند الله من حرمتك. ولا شك ان هذا من باب المبالغة والا الذي يهدم الكعبة اعظم اثم من الذي يقتل مسلم الذي يهدم الكعبة قد يصل به هدمه الى اي شيء الى الكفر اذا كان بقصد بقصد ازالتها القاصد انه يكون بذلك كافرا اما قتل المسلم فانه يكون كبيرا من كبائر الذنوب ثم ثم ذكر ما يتعلق بمسائل القتل والاقرار ذكر حديث ابي يونس عن سماك ابن حرب عنا علقمة ابن وائل حدثه ان اباه حدثه. هنا صرح علقة بوائل ان والده حدثه وبهذا يثبت بعض المحدثين ان علقمة سمع من ابيه وقد انكر بعضهم سمع علقة من ابيه ايضا لكن هذا الحديث يدل انه سمع وفي هذا الحديث يقول بينما قال اني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل. او اذا جاءه رجل يقود اخر بنسعه. اي مسكه بحبل وهو يجره او بقيد او فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ قال انه لو انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة لان هذا قوله لو لم يعتد بمعنى ايش اقراره انه سيقر وان هذه احد ما يقاد بها القاتل اما ان يعترف واما البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت انا وهو الذي يقترب من شجرة فسبني فاغضبني فضربته بالفأس. اذا هو القتل لم يكون على وجه انه قصد قتله انما قصد ضربه لكن الظرب هنا اصاب في مقتل فقتله اصار الوقت فقط بخلاف من يقصد القتل ويريد قتله قال على قرني فقتلته فقال وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك النبي قال ذلك لانه قبل ان يعرض العفو والدية سأل هذا هل عندك شيء قال قال هل يشتريك اهلك يعني هل يفديك اهلك؟ قال فترى قومك فترى قومك قال ان قال انا اهون على قوم ذاك لا يشترون ولن يدفعوا في شيء ولم يجعل النبي على العاقل لماذا؟ لانها عبد فقال انا اهون على قوم الذاكر فرمى اليه بلسعته وقال دونك صاحبك هو لك. فرمى الي بلسعتي وقادوا لك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى ان قتلته قال وسلم اذ قتله فهو مثله هذا عيد احد هذا الحديث اوقع اشكالا كيف يكون مثله وهو يقتله قصاصا كيف يكون مثله وهو يقتل قصاصا؟ ان لم يقل القت فهو مثله وهو امر مباح له ان يقتص ولا اثم عليه في ذلك البتة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فرجع فقال يا رجل انه بلغني انك قلت ان قتل فهو مثله ان قتل فهو مثله واخذت بامرك فقال صلى الله عليه وسلم الا تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى قال بلى قال فان ذاك كذاك قال فما بلسعتي وخلى سبيله ليس في هذا الحديث ما يدل على ان من استوفى القصاص اثم وليس فيه ان مستوفي القصاص ايضا انه متعدي ولكن النبي دله على الافضل وعلى الاكمل وانك اذا اردت الفظل واذا اردت ان يبقى لك الاجر وان يبوء باثمك اي اثم؟ قال باثمك واثم صاحبك المقتول. كيف يبوء باثمه باسمك انه انه قتل اخاك او قتل اباك وادخل عليك الحزن والهم والغم فهذا هو اثمه فهذا اثمه فيك اي هذا باء باثمك. اي انه باء بإسمك اي اخذ اخذ ذنبا عظيما بسبب ما فعله فيك من قتل قريبك واذ من قريبك صاحبي الذي قتله ايضا جاء باسمي لانه لانه قتله فان استوفيت القتلى فانت مثله من جهة انك استوفيت حقك ولن يبقى لك شيء عند الله عز وجل من جهة ما يتعلق بقتله لاخيك لكن يبقى اثم من قلت له الصاحب مثل المقتول يستوفيه يوم القيامة واذا قال ان عفوت عنه فانك ستأخذ اجرك يوم القيامة كاملا ويأخذ صاحبك ايضا اجره يوم القيامة فالقى بلسعته وتركه فاما ايضا قوله انه قال هل لك من شيء تؤديه عن عن نفسك؟ ليس معناه ان هذا ان هذا هو الذي يلزم لان القوة ده قصاص لان القوة ده لان العمدة لان العمد قود كما مر بنا العبد قود وهذا عبد حيث ضرب الفأس على رأسه فقتل منزلة العمد فيكون بخير النظرين اما القوت واما العفو فاذا عفن له ان يعفو الى غير بدن ولو ان يعفو الى بدل ثم ذكره من طريق علقمة عن ابيه قال اوتي وسلم برجل قتل رجل فاقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجر فلما ادبى وقاس القات والمقت طول القاتل والمقتول في النار فاتى فاتوا فقال له فخلى عنه القاتل المقتوف النار القاتل والمقتول في النار هذا متى يكون مقتول في النار؟ اذا كان حريصا على قتل صاحبه اما في مقام القصاص فليس بالنار انما هنا الحديث خرج اذا تقاتل المسلمان فالقاتل بالنار وهذه اللفظة لا تنزه على حالة القصاص وانما تنزل على حال المقاتلة القاتل مختفي النار فالاصح ما سبق ذكره انه قال هو مثله بمعنى بمعنى انك استوفيت حقك ولم يبقى لك شيء ثم قال ذكر احد ابن اشوع ان النبي ذكر ايضا دية الجنين الجنين وهذا الحيض محل اشكال هذا الحديث الذي سيأتي معنا ايضا محل اشكال اين الاشكال؟ ذكر ذلك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جريدة فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او ابى هذا اولا ايضا ذكر من الشافعي المسيب عن ابي هريرة قال قال قال في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة. ثم ان المرأة قظي عليها بالغرة توفيت قضي عليها اي قضي لها على المرأة فقاضى وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. هنا ذكر ثمان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت عليها قال النووي ان عليه معنى لها لكن يشكل على هذا التوجيه اخر الحديث فانه قال وان العقل وان العقل على عصبتها. ولا والعقل لا يكون على من تدل على الضاربة وليست على المضروبة ثم سيذكر من حيث الشهاب عن ابن نسيب وابي سعيد ابو هريرة انه قال اقتتلت امرأتان من هذيل تأمل ضربت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها حجر فقتلته ما في بطنها فاختصم فقال وسلم الندية جريرها غرة. عبد او او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه فقال حبل بن النابغ الهزلي يا رسول الله كيف اغرب من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك يطل فقاسم انما هذا بالاخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجعه ثم جاء من طريق معمر الزهري عن ابي سلمة قال وفيه قال فقال كيف نعقل ولم يسمي حبل ابن مالك؟ ثم ذكر منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبيد ابن ظيل الخزاعي عن المغير شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمودي فاصطاد اي اصبح ان هذين ان هاتين المرتين زوجتان لرجل واحد امرأة وضرتها فضربت الاخرى ضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال واحداهما لحيانية فجاء اسمه يقول ديتي المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنه فقال رجل العصبة القاتلة انغرم لية من لا اكل ولا شراب ثم ذكره ايضا ان امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فقضى على عراقيته بالدية وكانت حاملا فقضى في الجيب بضرة عبد فقال بعض عصبتها الحديث اين وجه الاشكال قبل ذاك خلوني في الحديث قال ورواه هشام بن عروة عن ابيه عن مسور ان قال استشار ابن الخطاب الناس في املاس المرأة املاس المرأة ايش؟ اسقاطها اسقاط الجريم فقال عمر المغيرة قضى فيه وسلم بغرة عبد او اباه اين وجه الاشكال؟ الاشكال في انها في ان هاتين هاتين المرأتان ضربت احداهما الاخرى مرة بحجر ومرة بعمود فسطاط وقد مر بنا ان الضرب بالعامود العظيم انه ينزل منزلة العبد ولا يدزب الزيت شبه العبد واذا كان عبدا ففي اي شيء القصاص والقود وليس فيه الدية فكيف يجعل الدية على عاقلتها وهي قاتلة حتى تجتمع الاحاديث لابد ان يقال هنا ان ما ضربتها به لا يقتل غالبا لا يقتل غالبا قد قد يؤذي لكنه لا يقتل فلاجل ذلك انزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلة شبه العبد ودل ايضا ان شبه العمد فيه هدية مغلظة على من؟ على العاقلة. وقد مر بنا ان دية شبه العبد منهم من يرى ان على من؟ على الجاني وان العاقل لا تضل الخطأ والصواب ان ما كان شبه عبد فالدية ايضا تكون على من؟ على العاقلة لكنها تكون مغلظة فيقال انها ضربتها بحجر صغير فاصابتها فماتت وقد يقال انها ضربتها بالحجر ولم تمت من الضربة ثم سقط جنيدها من الظربة وماتت بعد ذلك فقضى فيها قضى على كل حال يقال في مثل هذا الحال ان هذا الحديث يدل على ان المقتولة لم تقتل بما يقتل غالبا وانما ضربت بحجر او صوت او عصا دون عمود الفسطاط فلما ضربتها به اصابتها فقتلتها فكان ذلك شبه شبه عبد وكان فيه الدين مغلظة على العاقلة وايضا فيه ان ان المرأة التي ماتت التي كان عليها الغرة آآ قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبيرات المرة يرثها قرابتها وان ديتها على عاقلتها. بمعنى ان ان المرأة اذا قتلت او الرجل اذا قتل وجعلت الدية على عاقلته فان مال الميت اذا مات يرثه ورثته والعاقلة تضمن الدية ان لا نقول نأخذ المال هذا ونعطيه في الدين نقول لا بل الدين يدفعها من؟ يدفعها العاقلة ولا يدفع القاتل خطأ منها شيء الا ان يشاء او قيل انه يدفع كما يدفع غيره يدفع غيره من العاقلة اذا هذي الاحيان كلها تدل على ما يتعلق باملاس اما املاص الجنين ايضا املاص الجنين اذا ضربت امرأة امرأة وسقط جنينها ففيه غرة ابد واذا وكيف الان لا يوجد غرف ماذا نقول يقول فيه عشر دية امه. كم دية المرأة؟ يعني اذا قلنا دية المرأة خمسين من الابل فكم يكون عشرها؟ خمس من الابل فهذا دية الاملاس وهذا كله في مقام الحمل اما اذا كان خرج فهو حي ثم قتل ففيه القود وفيه الدية كاملة اذا كان لو ضرب الجنين بعد ما ولد ضربه على رأسه مات نقول هذا فيه الذية مغمضة. اذا كان ليس عبدا وليس قتلا لضرب بيده فمات. او ضربه على رأسه فقتله يكون عبدا لان الظربة هذه في مثل الجنين تكون قاتلة في نزمة زيادة العمد وفيه وفيه القود تقف على هذا والله عليك