بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود ثم قال الامام النووي عليه رحمة الله ثم طوب على هذا الامام النووي عليه رحمة الله باب خد السرقة نصابها قال الامام مسلم حدثنا ابن يحيى واسحاق وابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى قال ابن ابي عمر حددنا وقال الاخراني اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق بربع في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا اصحابنا ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر. ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي وحدنا يا ابو الطاهر وحرملة حدثنا الوليد بن شجاع اخبرني يونس بعمرة عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وهارون واحمد بن عيسى وان اخبرني محرمة عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن عمرة انها سمعت عائشة تحدث انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوقه. حدثني بشروح الحكم العبدي. حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهادي عن ابي بكر ابن محمد. العمرة على عائشة انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا يد السارق الا في ربع ايمان فصاعدا. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى واسحاق ابن منصور. حسن ابا عبدالله ابن جعفر من بولد المسود ابن يزيد ابن عبد الله ابن لهب بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤوس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من زمن المجني حجفة او ترس وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة اخبرنا عبث بن سليمان حميد بن عبد الرحمن ابو بكر بن ابي شيف عدنان عبدالرحيم لسليمان وحدثنا ابو حدثنا ابو اسامة كل عن هشام بهذا الاسناد نحو حديث ابن عن حميد بن عبد الرحمن الرواس وفي حديث عبدالرحيم وابي اسامة وهو يومين ذو ثمن ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم حتى تناقسي بكم سعيد وابن رمح عن الليل ابن سعد ابن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا ابيه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن نصير كلهم عن عبيد الله حدثنا اسماعيل يعني ابن حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وحدثني محمد ابن راجح. حدثني عبد الرزاق اخبرنا سفيان ابن عن ايوب السختياني وايوب ابن موسى واسماعيل ابن امية. وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي اخبر. وانا ابوه نعيم حدثنا سفيان. عن ايما ابناء وعين ايوب واسماعيل ابن امية وبيت الله. وموسى ابن عقبة وحدثنا محمد ابن الرؤافي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير اخبرنا اسماعيل ابن امية حدثني ابو الطاهر. اخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن سفيان الجمحي. وعبد عبيد الله بن عمر ومالك بن انس واسامة بن زيد الذي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن لكن ايضا ان بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم واحد الحداد انا ابو بكر ابن ابي هشام قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حدثنا عمرو الناقد اصحابنا ابراهيم وعلي ابن خيشرم كلهم عن عيسى ابن يونس عن الاعمش بهذا الاسناد مثله غير انه يقول ان سرق حبلا وان سرق بيضة باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة بالحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اليه. هذا حدثنا محمد بن نوح اخبرنا الليث عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختضب فقال ايها الناس ان ما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سبق بهم الشريف واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. واي والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها. وفي يروح انما هلك الذين من قبلكم واحد اثنين قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني يونس ابن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عن الزبير عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا همهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلمه في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجتهد عليهن اسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي بها رسول الله صلى عليه وسلم كلمه فيها اسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشفع في حد من حدود الله؟ فقال له موسى ما استغفرني يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله. فاثنى على الله والو ثم قام اما ثم قال اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق بهم الشريف تركوهم واذا سرق بهم الضيف قاموا عليه الحد واني والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم ضرب تلك المرة التي سرقت قال يونس قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت فحسن التوبة بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك. فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع مرعي الزهري عن عروة عناجد رضي الله عنها قالت كانت امرأة مقسومية تستعير فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها فاتى لها اسامة. اسامة ابن زيد تكلموا فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو احاديث الذي ويونس وحدثني سلمة ابن شبيب حدثنا الحسن بن اعية حدثنا مع قيل عن ابي الزبير عن جابر ان امرأة من بني مخزوم سرقت فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعادت بام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت باب حد الزنا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين مبادئ ذكر كتاب الحدود. وقبل ان نذكر ما يتعلق بكتاب الحدود ذكر خاتمة كتاب القسامة حديث المسورة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث مما استدركه الامام الدارقطني رحمه الله تعالى مسلم حيث انه اوهى مسلم في هذا الحديث وقال قد اخطأ بل رواه عن هشام بن عروة عن ابيه عن مسور واكثر الحفاظ قد رووا هذا الحديث وهيب وزائدة وابو معاوية وعبيد الله ابن موسى وابو اسامة كلهم رووا هذا الحديث عن هشام عن ابيه اه عن عن عمر رضي الله تعالى عنه وليس فيه ذكر المسمى وليس فيه ذكر ذكر المسور رجح ذلك الدار قطني. لكن الحديث صحيح فقد روي عن عروة عن المغيرة بن شعبة الحديث. وقد اخرجه البخاري على الصواب رواه ابو الزناد علي الاعرج علي المغيرة وهو الذي اخرجه البخاري فالصواب لاخرجه البخاري واما رواية مسلم هذه ففيها وهم. الوهم من جهة انه ذكر المسور وذكره خطأ قال بعد ذاك كتاب الحدود اي ان هذا الكتاب يتعلق بالحدود والحدود هو كل ما علق الشارع عليه حدا اما من جهة الجلد او من جهة القطع او من جهة الرجم فكلما جعل الشاة له حدا فان هذا يعتبر حدا يقام فكتاب الحدود اي الكتاب الذي يجمع الحدود وهناك حد للسرقة فحد للزنا وحد للقذف وحد للقذف فهذه بعض الحلة يذكرها العلماء وهناك ايضا منهم من يذكر الساحر ويرى ان قتله ايضا حدا والصحيح ان قتله ردة قوله باب حد السرقة ذكر انه قال باب حد السرقة حد السرقة ونصابها. باب حد السرقة حد السرقة ونصابها قال حدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابراهيم وابن ابي عمر. قال ابن ابي عمر حدثنا وقال اخران اخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ثم رواه ايضا من طريق الزهري بمثله ثم روى ايضا من طريق يونس عن الزهري عن عروة وعمرو عن عائشة بقول الا في ربع الدينان فصاعدا ثم رويضا لا تقطع ايدي الا في ربع دينار فما فوقه ثم رواه باليسار عن عمره ثم رواه ايضا عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة الا في ربع دول فصاعدا ثم روى من طريق هشام ابن عروة الذي عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في اقل من ثمن المجل حج حجفة او ترس وكلاهما دوء وكلاهما ذو ثمن ثم روى ايضا من طريقه شاب مثله ثم روى من طريق مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمته ثلاث دراهم قيمته ثلاثة دراهم ثم روى حديث ذكر من طرق كثيرة ذكر اسائده ومداره على نافع لابن عمر بمثل حديث لو قال قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم بمعنى ان الحديث رواه خليت بن سعد ويحيى ابن القطان وابن عبد الله بن ابي وعلي ابن السر كل هؤلاء عن عبيد الله يعني رواه الليث مساعد ثم رواه يحيى وابن دبير وان يبوس على بيت الله وعبيد الله ابن عبدالله عبيد الله ابن عمر ثم راهظا اسماعيل ابن علية وكذلك حباد وكذلك ايضا سفيان هؤلاء عن ايوب ابن علية وسفيان وحماد الايوب السختياني عن دافع عن ابن عمر وايوب وايوب بنبي موسى واسماعيل ابن امية اذا ذكر ايضا ممن رواه ايضا موسى ابن عقبة وابن جريج وحض النبي سفيان وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن انس واسامة ابن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر يعني كل هؤلاء رووهم عن من عن ابي المرء بمثل حديث يحيى عن مالك الا انه يقول قيمته وبعضهم قال ثمنه والامر في هذا واسع. يعني القيمة اي قيمته ثلاث دراهم او ثمنه ثلاثة دراهم اما ان يكون هذا ثمنه واما ان يكون هذا تقديره تقدر بقيمة ذات دراهم او ثمنه ثلاث دراهم وذكر حديث لعبش عن ابي طالب وهو لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده البيضاء اي شيء ليس البيضة هذه كم تسوى البيضة هذي؟ قد تصل ريال ما تصل هذا ان البيض الذي يوضع على الرأس والخوذة توضع على الرأس كانت قيمتها ثلاثة دراهم يقطع يصرخ فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والحبل هنا ايضا ليس الحبل الذي وهذا الحبل الذي تربط به السفن الذي له قيمة وله آآ ثبت. اما هذه الحبال لا تبلغ هذه القيمة اذا هذه الاحاديث ذكرها تدل على اشتراط اشتراط النصاب وشروط السرقة هناك تتعلق بالسارق والشروط تتعلق المسروق اما الشوط تتعلق بالسارق فالشرط الاول ان يكون عاقلا اخرج بذلك من المجنون الشرط الثاني ان يكون ان يكون بالغا فخرج بذلك خرج بذلك الصبي اذا فيكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون مختارا فلو كان مكره اكراها تذهب فيه نفسه ايضا يكون الاكراه له عذر. لماذا يقول الاكراه عذر لان الاكراه عذر في الكفر من باب اولى فليكون ما دون ذلك لكن لابد ان يثبت ان يثبت الاكراه بشروطه وليس كل اكراه معتبر هذا من جهة من جهة من جهة السارق زاد بعضهم ان يكون ممن لا يعذر بجهله ان يكون عالم الحكم فان هذا لمست آآ حرمة السرقة وكراهية وبدء السرقة هذا من الامور الفطرية اللي فطر الناس انه حتى لو كان غير مسلم حتى لو كان كافر حتى لو كان من كان لا يأخذ مال غيره لانه يرى ان هذا شيء ممتنع فمن اشترط الشرط في شرطه نظر لان هذا مما جبل الناس عليه مما فطر الناس عليه انهم يمتنع الاخذ عن اخذ حق غيرهم الا ليكون له شبهة وليكن له وجه حق فاذا كان اذا اشترط بعضهم ان يكون عالم بالتحريم فان كان جاهلا يعني بيبيع لك جاهل بالحكم لانه انه اذا سرق قطعت يده وكان مثله يجهل ذلك ان يكون حديث عهد باسلام او لا شيبات بعيدة فقد يقال ايضا ان هذا عذر له يدرأ به يدرأ به الحد يدرأ به الحد فهذه شروط شروط السارقة ايضا من شروط المسروق من شروط المسروق ان يكون في حرز مثله. ان يكون في حرز مثله والشرط الثاني ان يكون نصابا والشرط الثالث الشرط الثالث الا يكون له فيه حق وجه حق فلو كان هذا المال للسارق وجه حق بمعنى انه يطلب هذا الرجل سرق هذا الرجل له عنده مئة الف مثلا وسرق وسرق منه عشرة الاف ريال مسألة الظفاف هو يقول هذا مالي فكما ذلك الذي سرق بيت مال المسلمين لم يقطع عمر لماذا قال قال ما لنا سرق بعض مالنا بالنا سرق بعض مالنا هذا عبد بيت من المسلمين وسرق المال فهو مال سرق مال فلم يقطع يده لانه من مال بيت المسلمين فهو يرى انه المال كمن يسرق بيت من المسلمين لا تقطع يده. لماذا؟ قالوا لان له يعد له شبهة ان له حق في هذا في هذا المال. فهذا ايضا ما يتعلق بالمسروق اختلف العلماء في النصاب الذي في النصاب الذي تقطع فيه الايدي فجمهور اهل العلم على ما دلت عليه هذه الاحاديث الصحيحة انه اذا بلغ ربع دينار فصاعدا فان اليد تقطع عندئذ وقدر ربع الدينار بكم؟ بثلاثة دراهم. لان الدينار اثنى عشر درهما بقي العشرة دراهم فاذا سرق رجل او ما قيمته ثلاث دراهم فاكثر فان يده تقطع فقال اهل الرأي تقطع في عشرة دراهم اي في ديار فصاعدا والصواب ما دلت عليه النصوص الكثيرة. الصواب ما دلت على الاحاديث الكثيرة ان الايدي تقطع في ربع دينار فصاعدا تقتل تقطع في ربع دينار فصاعدا في ربع دينافة صاعدة. هذا الذي تقطع فيه الايدي. اما اذا اما اذا التهبه نهبة فليس فيه قطع. يعني لو جاء شخص واخذ الباب منك بالقوة يقال ايش هذي نخبة وهذا اه غصب لا تقطع فيه الايدي كما يحصل بعض الناس على الشارع ويأخذ يدك ويأخذ بالك بالقوة يقول هذا قاطع طريق تلقاء الطريق اذا كان في غير مكان فيه غوث وينزل منزلة الحرابة بيقطع فتقطع يده ورجوا بالخلاف واذ كان في مكان يغاث فيه فانه يعزر. لكن ما تقطع يده آآ ايضا اذا قطعت يد السارق اذا قطعت يده السائق هل يضمن السارق المسروق قطعت يده والمال موجود عند اهل الرأي يقولون اذا اذا قطعت يد السارق فلا ضمان عليه لانه بقطع يده تتحمل يكون هذا مقابل ما اراد لكن الصواب هناك قول اخر انه اذا كانت السلعة قائمة فان لا ترد واذا كانت تلفت فيكفي في ذلك قطع يده والصحيح في المذهب وعند الشافعي انها ترد مطلقا ترد ان وجدت وان لم توجد ردت قيمتها ومثلها لان هذا حق وهذا حق قطع اليد حق من حق الله والمسموح حق من؟ حق المخلوق. ولذا نقول لو على قولكم انه اذا اذا قطعت اليد لا لا يعود له حقه جاز له ان يقول انا لا اريد قطع يده اريد حقي قطعيات مائلة هو يقول قطع اليد هذا لا انا لا انتفع به شيئا انا سيذهب مالي فاعطوني حقي ويده اتركوها يجوز هذا يقول لا يجوز لك من من الفوارق بين بين القصاص والحدود اي فرق؟ الفرق الاول من الفروق ان الحد ان الحد يسقط ان القصاص يسقط التنازل. والحد يسقط التنازل لا يسقط ان الحج لا يقبل الشفاعة والقصاص يقبل الشفاعة ان القصاص يورث والحد لا يورث حد لا يرى فهذه بعض الفروق بين الحد والقصاص ايضا ذكر حديث ان ان الشريفة تقطع يده والوضيع ايضا تقطع يده اذا سرق وليس هناك ما يمنع من قطع السرق حتى لو سرق اكرم الخلق واعلى الخلق لو كان سرق من هو اعلى الخلق منزلة فان يده تقطع كما لو سرق ادنى الخلق منزلة فان يده تقطع ولا فرق بين غني بين غني وفقير وبين وبين شريف ووضيع. ذكر حديث قتيبة حدثنا الليث احد الاخبار الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قال فاختطف قال ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الظعيف اقام عليه الحد وايد الله وحاشاها لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها رضي الله تعالى عنها هذا يدل على ان من شفع في حد من حدود الله فعليه لعنة الله جاء فيه وعيد شديد عند بني شبحت عليه لعنة الله حديث الزبير بن العوام لعن الله الشافع والمشفع لعن الله الشافع الشافع والمشفع الذي قبل هذه الشفاعة يجوز الشفاعة بالحدود متى قبل ان تبلغ السلطان سرق واخذه صاحب المال وجاء شخص قال يا فلان تنازل عنه لا تبلغ عليه. لا ترفع امره للسلطان وخذ حتى لو تصالح قال خذ العشاء خذ مبلغ من المال على ان تتركه وتركه يقول لا بأس يجوز ما دام لم يبلغ الحدود لم تمل حدود السلطة. فاذا بلغت فلا يجوز الشفاعة عندئذ ولذا قال النبي صلى صفوان عندما قال قال سرق من تحته الشبلع كان تحت متوسدا شبلة له يعني يقيمه ثلاث دراهم شيء يسير فجاء السائق وهو نايم واخذ من تحت رأسه يعني كانوا هذا حرزها حرزها حرز مثل ايش؟ ان نجمعها وحطها تحت رأسه فجاء هذا واخذا خفية خذا خفيته للسرقة اصل السرقة بشيء هو اخذ اخذ مال الغير على وجه اخذ بالي غير وجه الخفية فهذا الرجل اخذ خفية فاخذه صفوان وسلم فقال رسول الله عفوت عنه قال هلا لو قبل ان تأتيني به؟ يعني لو عفوتها قبل كان ذهب ولا ولا شيء عليه فهذا يظم ما يدل على ان الشفاعة بالحدود انها محرمة وان الشافي الحد عليه وعيد شديد ثم ذكر حديث ايضا لشهاب ان قريش هم امرأة اهمهم شأن المرأة المخزومية. المرأة من بني مخزوم من من سادات قريش من اشراف قريش وهذا الحديث احد الاحاديث اشكلت قيل ان هذه المرأة كانت تستعين المتاع وتجحده تأملت تستير متاع وتجحده اذا كان كذا هل هذه سرقة ليست سرقة وانما هذه خيانة وقد جاء بحديث ليس على خائن ولا ملتهب قطع واجاب العلماء ان المرأة لم تكن خائنة وانما لم تكن يعني آآ يعني لم تقطع يدها لكونها انما كانت سارقة حقيقة تسرق وتخون فكانت تعرف بانها تستمتع وتجحد. هذي مشهورة به. لكنه ايظا سرقت مال ولذا قال شأن المرأة التي سرقت. قص عليه شيء على انها سرقت فلا تعارض بين كونها سارقة وبين كونها تستعين المتاع وتجحده فقاله استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قاوس البختة ثم قال اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه واذا سرق للضعيف اقام الحد. كانت اليهود اذا زاد فيهم الشربان يفعلون يسودون وجهه ويركبونه الحمار معكوسا به واما الوضع اذا اذا زار ماذا يفعل به يترجمونه فكان هذا في الامم قبلنا وهي سرقة للضعيف اقل حد واني والذي والذي نفسي بيده لو ادى فاطمة رضي الله تعالى وحاشاها سرقت لقطعت يدها ثم امر بتلك المرأة التي فقطعت يدها ثم تابت بعد ذلك توبة صادقات عاشفة حسنة قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزهري عن عروة عن عائشة قالت كات امرأة مخزوبية تستعير المتاع وتجحده فامر يسلم ان تقطع ان تقطع يدها ان تقطع يدها فاتى اهلها اسامة بن زيد فكلموه هذا حثوة اللفظة هذي التي اشكلت كيف تقطع يدها لكونها تجحد؟ والجاح ليس عليه قطع في قول عامة العمل نقل في الاتفاق مع ان احمد له قول عند الجاحد تقطع يدها لهذا الحديث لكن يقال ايش الصواب انها لم تقبل يد جحدها وانما قطعت لاجل سرقتها فكانت تعرف بجحد المتاع ذلك وقعت منها السرقة وقعت منها السرقة. والا قد نقل الاجماع على ان الملتهب والمختلس والخائب ليس عليه ليس عليه قطع ولذلك بعض بعض السراق عندهم حيلة تذبحين حتى لا ترفع ايديهم الى ماذا يفعل؟ يكون احدهم يخرجه من البيت ثم يلقيها بالصف ما ياخذ ثم يجي واحد ثاني وياخذها من الشارع فالذي اخذها الان يقول اخذته من غير حفظ والاول يقول انا ما اخرجت من البيت انا وظعتها فحتى ايش يفر منه السرقة عاد مسائل حرز يعني كل شيء له حرز مثله فالبيت يعتبر حرز البيت يعتبر حرز السيارة تعتبر كرز ما في داخلها لكن السيارة بنفسها ليست حرز الواحد سرق السيارة كاملة القصيري صفحة ولا في حرز ولا في الشارع واضح؟ لو ترك الانسان دابته في الشارع وجا واحد شالها قل هذا هذا يعزى ويؤذن لكن ليست في حرز لكن لو وضعها في معقلها وفي معقلها ثم جاء وفتح وفتح الباب وشالها اصبح ايش اصبح سارقا واخذ بالحرزها مثل بوكا الان يعتبر اذا وضعت البوك واغلقت عليه يعتبر هذا لكن لو رظيته اصبح ليس ليس بحرص نعم والله اعلم