الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود قال وحبينا محمد بن علاء هو ابو كريب الهمداني قال حدثنا يحيى ابن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي الغيلان وابن جامع المحارب عن علقمة المرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال جاء ماعز بن مالك جاء ما اسم ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه فرجع استغفر الله واتوب فرجع غير بعيد ثم جاء فقال طهرني. فقال مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال وسلم فيما اطهرك؟ فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيه جنون؟ قالوا لا وقال اشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكه فقال لم يجد رائحة الخمر. فقال وسلم ازليت؟ قال نعم فامر به فرجم فكان الناس في فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة افضل من توبة ماعز انه جاء النبي وسلم فوظع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاث ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جاء فقال استغفروا لماعز ابن مالك قال فقالوا غفر الله لبازن مالك؟ قال فقال وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم. رضي الله تعالى عنه قال ثم جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت يا رسول طهري فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي فقالت اراك تريد ان تردني او ترددني كما رددت ماعز قال وما يداه؟ قالت انها حبلى من الزنا. فقال انت؟ قالت نعم فقال حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت. قال فاتى النبي وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال اذا لا نرجما وتدع ولدها صغير ليس له من يرظعه فقام رجل من صابه قال يا رسول الله الي رظاعه يا نبي الله قال فرجمها هذا الحديث الذي ساقه مسلم في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه افاد ان ماعز اقر على نفسه بالزنا اربع مرات فاخذ بهذا جماعة العلماء الى ان من اقر بالزنا اربع مرات اقيم عليه الحد وان الاقرار مرة واحدة لا يكفي فلا بد ان يكرر ذلك اربع مرات فاذا اقر اربع مرات بالزنا فان الحد عليه يقام فقال اخرون متى ما اقر بالزنا ولو مرة واحدة اقيم عليه الحد اقيم عليه الحد ما لم يرجع فان رجع عن اقراره سواء قبل اقامة الحد او في اتنائه صح صح رجوعه وجاز له ان يرجع لانه لان اعترافه واقراره من قبل نفسه وليس بالبينة فاذا كان من قبل نفسه ورجع عن اقرارك فله ذلك في قول عامة العلماء ثم ذكر ايضا حديث ابن بريدة عن ماعز ذكر آآ ذكر الجيالي بالتقييد قال هكذا اسناد هذا الحديث لجميع الرواتب وخرجه مسعود الدمشقي عن مسلم عن ابنه عن ابي كريب عن يحيى ابن يعلى عن ابيه. زاد من زاد زاد ابي زاد ابي على اي احد يعلم. هنا مسلم ماذا قال؟ وابن الحارث عن غيره. وفي رواية ابن مسعود الدمشقي زاد زاد يحلب الاعلى عن ابيه عن غيلان فزاد في الاسناد يعلى والد يحيى وهو يعلم للحارث وخرجه ابو داود في كتاب السنن والنسائي ايضا في الكبرى من حديث يحيى ابن ابي الحارث عن ابيه عن غيلان تبني جامع. قال وهو الصواب. وقد نبه ابو محمد عبد الغني المقدسي على الساق دون الاسناد في نسخة ابي العلا بن مهاب الحمد لله وقع كتاب الزكاة من السنن ابي داود قال ابن ابي شيبة حدثنا يحني على حدثنا ابي قال اخبرنا غيلان عن جعفر ابن اياس عن مجاهد قال قال وذكر الحديث وهذا يشهد بصحة ماء ما تقدم. وقال البخاري للتاريخ يحيى ابن يعلى سمع اباه وزائد ابن قدامة وزائد ابن قدامة وقال رشيد العطار هكذا اسناد الحديث في جميع النسخ التي رأيتها في صحيح مسلم ثم ذكر كلام الجياني في التقييد وقال واذا ثبت انقطاع من هذا الوجه فانه متصل في كتاب مسلم من وجه اخر ومع ذلك في كتاب النسائي. فالحديث لا يعل بهذه العلة. لماذا؟ يعني هذا حين الان اعل بهذه علة اي شيء ان ان يحيى بن يعلى لم يسمح بالغيناه وانما سمعه من ابيه ومسلم اسقط اسقط الاب فيكون الاسناد بهذا منقطع. والحديث قال حديث متصل كما ذكر هنا قال آآ حدثني ابن المهاجر حدث عبيد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ان بائس فذكره من طريق عدو البريدة على ابيه بنفس بنفس القصة فالحديث من جهة متنه ثابت ومن جهة آآ اسناد ايضا متصل عند ابي داوود والنسائي فالحديث لا مطعن لا مطعن فيه. وله طرق كثيرة تقوى. فهذه العلة هذه العلة ليست آآ ليست قادحة في متن الحديث فالمتن صحيح وانما هو هنا يقول الصواب عند من طريق يحيى ابن يعلى عن ابيه عن غيلان وليس عن يحيى ابن يعلى عن غيلان هذا هو فقط خلاصة هذه المبحث ثم روى من طريق ابي غسان مالك ابن عبد الواحد المسمعي قال احد معاذ ابن هشام ابن ابي علي ابن كثير حدثني ابو قلابة ان بل ان ابا المهلب حدثه عن عبدالله بن حصين ان امرأة من جهينة اتت اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى غامدية جهالية من الزفقات يا الذي لا اصبت حدا فاقبلوا علي. فدعا النبي وسلم ولذا قال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعل فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها اي جمعت عليها ثيابها ربطت فامر بها فرجل ثم صلى عليه فقال عمر تصلي عليه يا نبيا وهي قد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبيلها المدينة لوسعتهم وهل وجد التوبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى الحديث كيحيدو لعندنا جهين من اهل العلم من قال ان هي هي الغامدية ولكنها نسبت الى هؤلاء بالولاء والى اولئك اه صليبته من باب الولاء ومن باب قابلية الجهني ومنهم من قال هي قصتان احداهن لجهنية والاخرى لغامدية قال ايضا روى عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن ابي هريرة الجهني عند رجل اعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. قال الخصم الاخر وهو اثقل نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال قل قال ان ابني هذا ان ابني كان عسيفا على هذا اي اجيرا اسيفا بمعنى اجير فزنا بامرأتي واني اخبرت ان على ابني الرجم فابتديت له مئة بمئة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مئة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل. فقال وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكم كتاب الوليدة والغنم رد لان الصلح الحدود لا يجوز صلح على حد حدود الله لا يجوز يعني هنا حد بحدود الله وهو الزنا فلو تصالح على ان يعطيه مئة مقابل هذا الزنا نقول لا يجوز ذلك فقال الوليدة والغنم رد على ابنك جلد مئة وتغريب عام. وقد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها فرجبت الحديث اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري ايضا اما مسلم فهذا اسناده ذكره هنا من طريق الزهد عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن طريق ايضا عبيد الله عن زيد ابن خالد الجهني والحديث يدل على ان ان اشتراط الاقرار اربع مرات ليس بلازم وذلك ان النبي امره اذا اعترفت هذه المرأة وقالت انها زنت باي شيء ان عليها الرجل واذا انكرت فلا رجم عليها فلوقات لم ازني فلا رجم لكن لما اعترفت واقرت امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وجلد هذا الفتى الذي هو بكر لم يحصن جل له مئة جلدة بيئة جلدة فهذا الرجل عندما اتهم بهذه المرأة اصبح وهو اعترف الولد معترف. ولذلك اعترف وهذه مسألة هل لو قالها فلان من الناس انا واعترف نقول اذا اعترف وبنفسي اقيم عليه حد الزنا مئة جدة ان كان بكرا مائة جدة وان كان محصنا فيرجم واما المرأة فلا يلزم من جهة اعترافه بزناه انها ترجم بل لا بد من اقرارها او البينة. اقرارها او البينة. وهل وهل وهل يجرد حد القذف؟ يقول جلد البيئة هذا يأتي على تأتي على القذف قال بعد ذلك قال باب رجم اليهودي اهل الذمة في الزنا باب رجم يهودي اهل الذمة كونك على خير عندك كذا في الهمة يهود داب رجموا اليهود باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنا اهل الذمة. اهل الذمة اوسع من اليهود ومن باب رجم اليهود باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنا. القاضي عياض وابا مسلم بوب هذا التبويب قرأته بانوراجم اليهودي اهل الذمة بالزنا حدثني الحكم وموسى حدثني الحكم ابن موسى ابو صالح حدثنا شعيب ابن اسحاق اخبرنا عبيد الله الذي ان عبد الله ابن عمر اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهم ونخالف بين وجوههما ويضاف بهما قال فاتوا بالتوراة ان كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها حتى اذا مروا باية الرجل وضع الفتى الذي يطرأ يده على اية الرجم. وقرأ ما بين يديه وما ورائها؟ فقال لهم عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليرفع يده فرفع فاذا تحتها اية الرجل فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال عبدالله بن عمر كنتم فيه من رجمها فلقد رأيت يقيها من الحجارة بنفسك. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ابن عنية عن ايوب حدثني ابو الطائر اخبرنا اخبرني رجال من اهل العلم منهم مالك ابن انس اننا فعلا اخبرهم عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهودي رجلا وامرأة زنايا. فاتت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. وساقوا الحديث بنحوه وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زمام حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأته قد زنا وساق الحديد بنحو حديث عبيد الله عن نافع. حدثنا وابو بكر بن ابيه وعن ابي معاوية قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن عبدالله قال مر على على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما مجنودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم. قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا. ولولا انك نشدتني بهذا لمخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريب تركناه واذا اخذنا الضعيف. اقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله الله عليه وسلم اللهم ان اول من احيا امرك اذ اماتو اللهم اني اول من احيا امرك اذا ماتوا فامر به فروج فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين اين يسارعون بالكفر؟ الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه. ويقول اؤتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فان بالتحميم والجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا. فانزل الله جل وعلا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها حدثنا ابن نمير وابن سعيد قال حدثنا وكيما حدثنا اعمش بهذا اسناد نحوه الى قوله فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فروجهم ولم يذكر ما بعده من نزول الاية وحدثني هارون ابن عبدالله حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبدالله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأته حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا روح ابن عبادة تحدث عن ابن جورين جئنا بهذا الاسناد مثله. غير انه قال وامرأة وحدد له كامل جهده حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان ابن الشيباني قال سألت عبد الله ابن اوفى ابن ابي اوفاح وحدثنا ابو بكر وعددنا علي بن المسيب عن ابي اسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن ابي اوفا هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قال قلت بعد ما انزلت سورة النور ام قبلها؟ قال لا ادري. وحدثني عيسى ابن حماد المصري. اخبر الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زنا فليبيعها. ولو بحبل شعر حدثنا ابو بكر بن ابي شيب واسحاق ابراهيم جميعا وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا محمد ابن بكر اخبرنا شاه بن حسان كلاهما عن ايوب موسى حدثنا ابن وهب حدثني اسامة ابن زيد ابن السري وابو كريب واسحاق ابن ابراهيم عن عبدة ابن سليمان عن محمد ابن اسعد كل هؤلاء عن سعيد مقبلي عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن اسحاق قال في حديثه عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اذا زنت ثلاثا ثم ليبيعها في الرابعة. حدثنا عبد الله ابن مسعود فقال النبي حدثنا مالك حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قظته على ماله علم جهاد عن عبد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن علامة اذا زانت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوا ثم ان زاد فاجدوها ثم ان زادت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شياب لا ادني بعد الثالثة الرابعة وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. وحدثنا ابو الطائر اخبرنا ابن ابي قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والظفير قد حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثني ابي عن صالح وحدثناه عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجوهري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في في الثالثة او الرابعة باب تأخير الحد قال رحمه الله تعالى باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنا اذا تحاكم الينا اهل الكتاب قد زنيا فاننا نحكم فيهما بحكم الله عز وجل وحكم الله فيهما اذا كان اذا كان الرجل محصن او كانا محصنين فانهما يرجمان واذا كان بكرين فانهما يجلدان الحكم بين اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا اما اذا لم يتحاكموا الينا لا يلزمنا ان نحكم بينهم فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرظ اعرفهم. ولذا اختلف العلماء هل يلزم الحاكم اذا جاءه الكتابية حاكم اليه ان يحكم بينهما؟ او لا منهم من قال لا يلزمه وهو مخير كما قال تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنه فجعل الله له التقي والقول الثاني وارحكم بينه بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وقالوا ان الامر بالتحاكم اليهم حتما وان التأخير قد نسخ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه اليهود جاءه اليهوديان او جاءه اليهود اليهود واخبر ان والنبي صلى الله عليه وسلم رأهما قد سودا توداهما ويطوفان بهم قال ما ذنبهما؟ فاخبرا انه ما زنيا وذلك كما قال هنا ذكر عبيد الله ابن عمر ان رسول الله اوتي بيهودي ويهودية قد زديا فانطلق وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا تسود وجوههما تسويد الوجوه ونحملهما ونخالف بين وجوههما. ويطاف بهما في الناس ان يحملوا على دواب ويخالفون في ركوبهم يجعل وجهه الى الناس وقفاه الى الى الى الى وجه الدابة ويطاف به قال فاتوا بالتوراة باتلوا ان كنتم صادقين فجاءوا بها فلما اتوا على هذا الرجل وضع احدهم اصبعه على اية الرجم ليتجاوزها حتى اذا مروا بيت الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على اية الرجم وقرأ ما بين يديه وما وراءه فقال له عبدالله بن سلام وسلم مره فليرفع يده. فرفع فاذا تحت اية الرجم فامر بهما وسلم فرجما فهذا نص يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى بينهما وحكى بينهم بان رجم رجم اليهود واليهودية قال عبد الله بن عمر كنت في من فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه هذا اليهودي ان يجعل صدره دونها من شدة حبه لها لعنهم الله ثم قال ايضا اه ذكر من حديث عبد وهو قال اخبرني جاهل العلم منهم مالك ابن انس ان نافع اخبرني بعمر رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنياء فاتت اليهود وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه. اي انهم اتوا ليحكوا بينهم وكان مراد بذلك ان يخالف حكم الله فيهم يعني عندما اتوا باليهوديين النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا بذلك في شيء ان يخالف حكم الله فيهلك قال فاتوا بالتوراة واتلوه ان كنتم صادقين فلما اتوا بالتوراة وتلاوه وجد في اية الرجم ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم ورجم في بلاط في صفحة المسجد اي خارج في حريم المسجد اي خارج المسجد قال ابن عمر قال بعد ذلك من حديث ابي معاوية عن عبد الله ابن مر عن البراء ابن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا هذا يعني سبب قال مر عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاه فقال هكذا تجد حد الزنا وحد الزاني في كتابه؟ قالوا نعم لهذا هو الان لم يعرظوا بينما هم حكوا من جهة انفسهم فقال اهكذا تجدونه عندكم؟ فدعا رجل من علمائهم فقال انشدك الله او انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. اهكذا تجدون حد الزاد في كتابكم؟ قال لا ولولا انك ناشدتني بهذا لم اخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع فاجعل التحريم والجد مكان الرجل. فقال وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه. فامر به فرجم فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذي وسع للكفر الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه اي ان وافق ما تريدون فخذوه وان لم توافقوا ماذا؟ فاتركوه بمعنى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ارادوا ان وافق ما حكمنا به قلنا هذا حكم محمد صلى الله عليه وسلم وان لم يوافق لم نلزم بحكمه لكن عندما تحاكموا دل دل على ان قول من قال ان التخيير قد نسخ لانه قال واحكم بينهم بما زوى وكان التخييل لقال لا نتحاكم اليه فلما التزموا بحكمنا وجب ان نحكم بينهم بما انزل الله عز وجل. لكن قبل الحكم الصحيح انه مخير ان شاء حكم وان شاء قال اذهب وتحاكموا الى الى ما انتم عليه من دينكم قال يا ايها الرسول لا يحزوك الا ان قال قال آآ يقول هنا فان اوتيتوا هذا فخذوه يقول اتى محمد صلى الله عليه وسلم فان اؤتوا محمد صلى الله عليه وسلم فان امركم بالتحميد والجلد فخذوه وان افتاكم الرجل فاحذروه فانزل الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. فاولئك هم الفاسقون في الكفار كلها بمعنى ان هذي لا تفي اليهود الذين ارادوا ان يحكوا بغير ما انزل الله موافقة لهواهم ثم ذكر اه بعد ذلك فرجب ولم يذكر ما بعده من نزول الاية اي ان وكيع رواه الاحبش ولم يذكر سبب نزول الايات ثم ذكر من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال رجب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اسلم ورجلا من اليهود وامرأته الاسلمي هو من ماعز ابن مالك الاسلمي واليهودي هذا اليهودي ومن زنا بها وروى ابو اسحاق الشيباني قال سألت عبدالله بن ابي اوفى هل رجل وسلم؟ قال نعم. قلت ما ادري ما انزل سورة من تواء النور ام قبلها؟ قال لا ادري. اي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم اصحابه والخلفاء بعده وقد انزل الله اية الرجم انزل الله اية الرجم. فالشيخ والشيخ اذا زنى يفرجم لك البتة ثم رأى من طريق سعيد المقبلة على ابيه علي ابو هريرة بزنا الابا قال اذا زنت اذا زنت ابت احد اذا زنت امة احدكم فتبين زناها. اي قامت البينة على ذلك فليجلد الحد. يجدها كم خمسين جلدة فان عادت فليجدها الحد خمسين الف اين عادت فليجدنا الحد فان عادت فليبعها ولو بحبل من ظفير او بحبل من شعر وهذا يدل على ان العبد اذا زنا والامة اذا زنت ان لسيدهما اقامة الحد عليهما. بجلدهما وتأديبهما فان كان كاذبا فان العبد يقتص منه يوم القيامة يقتص منه يوم القيامة وقد منع بعض العلماء من اقامة الحد للسيد وان الذي يقيم هو الحاكم القاضي والصواب ان النبي اجاز للسيد ان يقيم الحد على ابته ويلحق بالابت ايضا العبد قياسا. وان كان بعض العلماء يرى ان العبد لا يلحق بالابى وان النصر جاء بالامى. اما العبد فيلحق في الحر لكن الصواب ان العلة جاء بين الامة وبين العبد هو والرقة فاذا كانت الامة تجلد خمسين جلدة فكذلك العبد من باب القياس يجلد خمسين جلدة قال بعد ذلك ذكر حديث هشام ابن حسان رواه بعدة طرق من طريق بن عيينة ومن طريق هشام بن حسان عن ايوب بن موسى ورواه ايضا من طريق ابو منطلقة باسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر من طريق ايضا عبد ابن سليمان عند محمد بن اسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبل عن ابي هريرة الا ان ابن اسحاق قال في حديثه على عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة في جنة نزلت ثلاثا ثم ليبيعها في الرابعة. هذا الحديث واقعد يخلف قال الدار قطني واخرج عن ابيه عن ابي هريرة ليس فيه سعيد عن ابيه عن ابي هريرة اذا زات احدكم فتبين زناه فليجدها الحد ولا يثرب قال وقد رواه سعيد منهم عبيد الله ابن عمر اختلف عنه فقال يحيى الاموي ومحمد ابن عبيد عن عبيد الله عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة كقول ليث وخالفه معبر معتمر بن سليمان وابو اسامة بن نمير وابن مبارك وعبدة بن سليمان وعقبة بن خالد رواه عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريرة هذا هذا من باب بيان الاختلاف فقط لكن هل لا نختلف علة تقول ليس لماذا لان سعيد المقبري سمع من ابيه وسمع من ابي هريرة فان قلنا عن ابي هريرة وابو المزيد متصل اسانيد. وان قلنا عن سعيد انابيه فهو صحيح متصل قالت له هذا من باب فقط ان يرجح بين الروايات. وهذا اللي ذكره الدارقطني ان جل هؤلاء يرونه عن سعيد عن ابي هريرة مباشرة واما ابن اسحاق فقال عن سعيد عن ابيه وخالة وغير واحد وراه ايوب ابن موسى واسماعيل ابن امي واسامة ابن زيد وغيرهم عن سعيد عن ابي هريرة ولم يذكروا اباه ورواه الشامح التابعين عن ايوب عن ورواه الثوري وغيره عن اسامة ابن زيد واخرجه مسلم على اختلافهما واما البخاري فاخرج حديث ليث وحده. البخاري اخرج حديث من؟ ليه؟ عن سعيد بن سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة اما مسلم فقد جمع طرق الحديث كلها وبين ان هناك اختلاف بين الرواة والصواب ان هذا ليس بعلة يعل به الحديث وهو من مزيد متصل الاساليب فالحديث حيثما دار يدور على على ثقة وسعيد سمع من ابيه وسمع من من ابي هريرة مباشرة وابن اسحاق اخرج اخرج له مسلم في المتابعات وليس في الاصول. قال عبدالله بن مسلب قال لي احدى مالك ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم ولم ولم تحصن ولم تحصد قال ان زلت فاجلدوها ثم ان زلت فاجلدوها ثم ان زلت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير فقالت لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة. قوله لم تحسن الاحصاء اللي يطلق على الاسلام ويطلق على على الحرية ويطلق على العفة في باب الامة يطلق ويراد به انها لم تكن حرة ما زالت رقيقة اما اذا زالت وهي حرة فحكمها حكم الحرة واما اذا اريد الاعفاف فلا فرق بين ان تزني الاب وهي عفيفة اي متزوجة يعني الاحسان يطلق على الزواج ويطلق على الاسلام ويطلق على الحرية فلا فرق بين ان تزني وهي متزوجة وبين ان تزني وهي غير متزوجة لان حكم الاب سواء متزوج او غير متزوج اي شيء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لذلك من خشية العلة منكم قد يقول قائل ما هو الدليل على ان عليها آآ في في الاحصاد عليها نصف نصف الجلد نقول لماذا؟ من يعرف الرجل لا ينصف هل يمكن ان نقول ترجم خمسين رجمة؟ لا يناصح فقال عليهن نسمع فالذي فالذي ينصف اي شيء بول جلد اما الرجل فلا تنصيص فلا تنصيص فيه فلا يمكن ان يقال به فعلى هذا يقال انها انها ترجم انها تجلد احصنت او لم تحصن الا ان تكون قد عتقت وزنت فعند اذ يكون حكمها حكم الحرة فذكره ولم تحصى لا نقول هذا ان كان من باب الزواج فلا لا فليس له اه اي فائدة من جهة الحكم ثم ذكر حديث قرأت حديث اريد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن الجهني انه بمثل حديثهم ولم يذكر قول ابن شهاب والظفير هو الحبل ثم رواه ايضا الزعبي لله وزيد انا مثل حي مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها الثالثة او الرابعة. هذا الحديث ايضا هو كسابقه ان الاب اذا زنت فان لسيدها ان يقيم عليها حد الزنا وان يجلدها خمسين جلدة كذلك العبد اذا زنا فانه يقام عليه حد الزنا ويجلد خمسين جلدة على الصحيح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم