بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الايمان والنوي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تأخير الحد عن النفساء. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حددنا سليمان ابن سليمان وابو داوود حددنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن قال خطب فقال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من من احسن منهم ومن لم يحسن فان امة فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فامرني ان اجند فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها. فذكرت ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت وحدثناهم اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا يا ابن ادم حدثنا اسرائيل عن السدي بهذا الاسناد ولم يذكر من احسن منهم ومن لم يحسن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل. باب حد الخمر حدثنا محمد متنوع ومحمد وهو الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب ضرب جلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف اخف الحدود ثمانين فامر بي عمر. وحدثنا ابن حبيبي الحالي حددنا خالد يعني ابن الحارثي حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت انسا يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحو ومحددنا محمد وظلنا حدثنا معاذ بن هشام حدادنا عن ابن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد بالخمر بالجليد والنعل ثم ولد ابو بكر اربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى طالما ترون في جلد الخمر فقال عبدالرحمن بن عوف وان تجعلها كاخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين. حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله. وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالخمر بالنعال والجليد اربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن علية عن ابن ابي عروبة عن حددنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي واللفظ له اخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا عبد الله ابن فيرون ابن عامر فحدثنا حضين بن المنذر ابوسى ساء قال شهدت عثمان بن عفان واوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم ثم قال ازيدكم فشهد علي رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه رآه يتقيأ فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شرب فقال يا علي قم فاجلد فقال علي قم يا حسن فاجلد فقال الحسن ولا حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبدالله يا ابن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين فقال امسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهاء وكل سنة. وهذا احب الي. وزاد علي ابن حجر في روايته وقال اسماعيل وقد سمعت حديث الداء الناج منه فلم احفظ. حدثني محمد بن من هذا الضرير. حدثنا يزيد بن زهير ابناء سفيان الثوري علمي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت اقيم على احد حدا فيموت بي فاجد منه في نفسي الا صاحب الخلق. لانه ان مات وديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن لم يسنه حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمان حدثنا سفيان وبهذا الاسناد مثله. باب قدر اسواط التعزير. حدثنا احمد بن عيسى حدثنا نوابي اخبار ولي امر عن بكير بن الاشج قال بين نحن عند سليمان ابن يسار جاءه عبدالرحمن بن جابر فحدثهم فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه عن ابي برودة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد حدود الله باب الحدود كفارات لاهلها. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيخ وعمره الناقد واسماء واسحاق بن ابراهيم كلهم عن ابن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن ادريس عن عبادة ابن الصامت قال كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فقال تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن اصاب شيء من ذلك فستره الله عليه. فامرهم فامرهم الى الله شاء فعل وان شاء عذبه. حدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع مرعي الزهري بهذا الاسناد وزاد في الحديث ما تلى علينا اية النساء الا يشركن بالله شيئا الاية وحدثني إسماعيل ابن سالم اخبرناه شيء من اخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت قال اخذ اين رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء الا نشرك بالله شيئا. ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يعظ وبعضنا بعضا فمن وفى منكم فاجره على الله. ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارة ومن ستره الله امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. ها هو حدثنا محمد وهو اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن الصنابيحي عن عبادة ابن الصامت انه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله بالحق ولا ننهب ولا نعصي فالجنة ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله. وقال ابن رمح كان قضاؤهم الى الله. باب جرح عجماء والمعدن والبئر جبار. حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد بن نوح قال يحيى اخبرنا الليث. هو حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجما وجرحها بار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وزهرة بالحرف وعبد للاعلى ابن حماد كلهم عن ابن عوينة وحدثنا محمد ابن رافي حدثنا اسحاق يعني ابن عيسى حدثنا مالك كلاهما عن الزهري باسناد الليل مثل حديثه وحدثني ابو الطاهر وحرملته قال اخبرنا ابن ابي اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله ابن عبدالله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن روح بن المهاجر اخبرنا ليث عن ايوب بن موسى عن سعود بن العلاء عن ابيه سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس. ها حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع عن ابن مسلم. ها هو حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي ها هو حدثنا ابن مشة يعني حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المسلم في كتاب الحدود حدثنا محمد المثنى ومحمد بشار قال محمد ابن جعفر حده شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن اسم مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الاربعين ثم ذكره ايضا قال قبل وقاتلها قال قال حدثني محمد بن ابي بكر المقدم احدى سليمان ابو داوود زائد عن السدي عن السعيد عن سعد ابن عبيد عن ابي فانه خطأ فقال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من احسن منهم ومن لم يحسن فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت ان انا جلدتها ان اقتل. فذكرت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت هذا الحين يدل على مسائل المسألة الاولى انه يشترط في اقامة الحدود الا يتجاوز الحد محله ولذلك ذكر من شروط الخصاص واقامة الحد الا يتجاوزه الى غيره فلا يجوز اقامة الحد على الحامل لان ان كانت هي التي زنت والتي هي ارتبكت ارتكبت المحرم بل استوجب الحد فان جنينها لا جرم له فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بتلك المرأة الغامدية او الجهنية وقالت انها زالت وهي حامل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي لان اذا اقيم الى الحد وهي حامل فان الحد هنا يتعدى الى غيره والجنين لم يرتكب اثما فلا يقام الحد عليه. حتى جدار القصاص لو ان امرأة قتلت امرأة او قتلت غيرها وهي حامل لم الوقت لم يقتص منها حتى تضع حتى تضع لان القصاص اللي هو هي حامل تكون القصاص لنفسين وليس نفسي واحدة. كذلك اذا زنت الاب وهي وهي حامل او هي نفساء وترتب على اقامة الحد عليها ذهاب نفسها وهلاكها. فهنا يقال ينتظر بالحد حتى تبرأ من مرضها الا اذا كان المرض مزمن اذا كان المرض مزمن وليس اه وعلاجه يطول فهنا يجتهد الحاكم فمثلا جاء في قصة ايوب عندما حذف ان يضرب امرأته قال الله عز وجل خذ بيدك بطءا فاضرب بي ولا تحبس فاخذ ضغطا فضربه فضرب زوجته بهذا الضغط الذي فيه بيئة ليتقل مائة آآ آآ عذق واوفى واوفى بيمينه. قالوا كذلك لو انه فعل هذا بامرأة نزلت يأخذ عراجين يجمعها مرة ويضربها قالوا انه يجوبن من قال لا بل يضربها مئة ويكون ضربها على قدر ما يستسلم معه حياته اذا كانت اذا كانت امه او كانت غير محصنة اوكل رجلا ويخشى بجلده ذهاب نفسه انه يجلى بقدر ما يتحمل بقدر ما يتحمل فهذا ما يتعلق بمسألة آآ استيفاء الحدود واستيفاء القصاص انه لابد ان يأمن من التعدي ايضا فيه دليل خلافا لقول اهل الرأي ان اقامة الحد على الارقاء والاباء انه ليس ليس لا يشترط له ان يأذن به الامام او ان يأوي بها الامام او ان يرجع به الى الامام والسلطان فاهل الرأي يقول لابد في اقامة الحديدة طاء ان يأوي ذلك السلطان لان في اقامة الحد عليه افتيات عليه وهذا باطل بمخالفة النصوص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زادت ابت احدكم فليجدها وفي هذا الحديث يقول علي اقيموا الحد على على ارقائكم اذا زلوا ايها الناس اقيموا على ابقاكم الحد. الحد مثلا انزلت من شربت الخمر وهكذا يقال عليهم الحد قال احسن من الاول من لم يحسن ما يتعلق بالزنا يدل ايضا على ان السيد يقيم الحد على على امائه وعلى ارقائه ثم ذكرى بعد ما يتعلق بحد الخمر حد الخمر اولا لابد ان يعلن ان الخمر يطلق على كل ما خابر العقل وان الذي عليه جماهير العلماء ان ما اسكر كثيره فقليله حرام. وان الخمر ليس خاصا بالعلم وان كان وان كان يطلق الخمر عند العرب على العلة خاصة لكن الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على التمر وعلى الزبيب وعلى العير يطلق على البيض وعلى وعلى التمر وعلى الشعير وعلى العسل هذه اربعة مشروبات كانوا يسمونها خمرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رد على من قال ان الخمر الا وهو في الهداية فمتى ما شرب الانسان شيئا من هذه المسكرات سواء كان عددا او غيره. وثمرة الخلاف ان اهل الرأي يقولون اذا شرب خمرا من العنب اقيم عليه الحد واما اذا شرب غيره فانه عزر هذا ليس بصحيح فانه كما قال وسلم ما اسكر كثيره فبدء الكف منه حرام فبدء الكف منه حرام والخمر ما خابر ما خاب العقل واذهبهم فهذا هو الخمر تعالى هذا يقال اذا شرب الانسان المسكر نسأل الله العافية وكان عالما مختارا مكلفا وكان معنى ان يكون بالغا وعاقلا وكذلك آآ مختارا عالما بالغا عاقلا مختارا عالم بالحرمة او عالم بانه هذا خمر فشربه عالم مختارا لذلك فان الحد يقال عليه واختلف العلماء في الحج الذي على جمهور الفقهاء ان حد الخمر حد المفتري. لانه اذا شرب اذا سكر تفترى واذا افترى اه واذا سكر كذب واذا كذب ابتغى وحد المفتري حده ثمانون جلدة فسمع الخطاب ان ان يجلد شارب الخمر يجلد ان يوجد ثمانين جدة واخذ به اخذ به آآ جمهور الفقهاء. وذهب اخرون كما بدأ البخاري ايضا الى ان الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه واخرج عليه رضي الله تعالى عنه ان ان الخمر يجلد فيها نحو الاربعين ان يعلى يؤمن باب التعزية والتأديب لانه يعزر ويؤدب ويضرب تقبيحا لفعله وتشنيعا لعمله وانه يجده اربعين جلدة. وهذا الذي فعله علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فهنا ذكر انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجلد بجريدتين نحو الاربعين. قال وفعله ابو بكر الصديق جلال كما جلد من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر استشار الناس كثر كثر الخمر وكثر شرابه فقال اخضت الحدود ثمانين جلدة. فعمر به عمر وجاء في رواية اخرى عند درس قال جلد الخروف بالجليد والنعال ثم جاء ابو بكر الاربعين ثم لما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما تروا فيجة الخمر؟ قال ابن عوف ارى ان تجعلك اخف الحدود قال فجاد عمر ثمانين. اخرجه ايضا البخاري ثم ذكر ايضا فقصة ما رواه عثمان ابن عمان جاء عن عبد الله ابن ما جاء من حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ذكره مسلم من طريق ابن ابي شيب وجاهد ابن حرب وعن ابن حجر قالوا حتى اسماعيل هو ابن عرية عن ابن ابي عروبة عن عبد الله ابن الداناج ثم رواه ابن من طريق يحيى ابن حماد ابن عبد العزيز ابن المختار الديلمي فترة فيروز مولى مولى ابن عامر الدلاج حدثنا حصين بن المنذر ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان اذا الحديث من طريقه سعيد بن ابي عروبة عن عن عبد الله بن الدالاج عن منذر عن حضين الحضين حضين بن منذر بن ابي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان واوتي بالوليد بن عقبة عقبة هو اخو عثمان لامه وقد ولاه عثمان الكوفة فاوتي بالوليد بن عقبة فهو الذي انزل الله فيهم جاءكم فاسق بنبأ وكان ممن يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فشئت شرب هو من الصالحين شربوا شربوا ليس زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بعده لانه كان صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما قال الوليد عندما قال عمر بن المعيط يا محمد مالي الصبية قال النار ولذا قال طاووس بن عقبة قضيت لك ما رضي وسلم لك لكنه يبقى من صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اخطأ في شربه الخمر لكن لكن الله يغفر له رضي الله تعالى عنه قال اه اوتي الوليد قد صلى الصبح اربع. صلى الصبح اربعاء اللي يقال صلى الصبح ركعة ثم قال ازيدكم زيادة فشلي كانه صلى بهم وهو ثم يعني عندما صلى الفجر بهم قال ازيدكم فشهد يدل عليه شيء من يقول هذا بايش؟ لواء شخص ساكن او شارب ثاني ثم قال ازيد فشهد عليه رجلان قال احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه قال ارى انه رآه يتقيأها فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربه فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن يعني واللي حارها واللي هذا الضرب التعذيب بل ولي قارة باردة لمن تمتع بهذا الامر وبهذه السلطة وبهذا هو الذي يتولى لست ليس لديها ليس لي فيها شيء. فغضب فغضب علي رضي الله تعالى عنه فكأن وجد عليه علي فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلد فجلده علي يعد حتى بلغ اربعين فقال امسك ثم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجندك اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ايضا من امرنا باخذ سندته وهذا يدل على ان سنة عمر ايضا متبعة ودليلها من السنة حديث عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الرشد المهدي من بعدي وايضا من ادلتها قول علي رضي الله تعالى عنه وكل سنة افادها هذا ايضا ان فعل عمر جراه علي ابن ابي طالب من السنة ذكر الحافظ ابن حجر في الهدي الخيار الذي هنا انه كلم عثمان في امر ابن عقبة كان امير الكوفة فشهدوا عليه انه شربوا الخمر فطلبوا عثمان الى المدينة فلما ثبت عليهم ذلك اقام للحد فوقع هنا ان عليا جاد وثمانين وفي موضع اخر وهو قبل الهجرة انه جلده اربعين جلدة وكان وكان في مسلم ان عبد الله بن جعفر فجلده اربعين وهو صح. اذا الصحيب علي انه جلده كم؟ اربعة. لما نقصت الثمانين فليست بصحيحة ايضا اه في حديث في حديث ابي قال ابن مسعود رضي الله تعالى قال ما زلنا معك في زيادة ما زلنا معك بزيادة. يقول مسعود له ما زلنا معك بزيادة. ان يصلي خلف هذا الابن من؟ عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال علي ابن قال ايضا عبد الله بن عديم الخيار واحة عند عند البخاري ولم يذكره هنا ذكرت الله فذكره هو ابن لقمة المعيط فهذا في البخاري ابن عبيد الله ابن عمر عبيد الله ابن علي بن خيار وفي مسلم هو من طريق عبدالله الدالاجي قال هنا حدثنا محمد بن هاني بن زريح بن سفيان الثوري عن ابي حصين عاد عبيد بن سعيد عن علي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ما كنت اقيم على احدى كنت اقيم على احد حدا فيموت منه او فيموت فيه فاجد منه في نفسي الا صاحب القبر. لانه ان مات وديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسله اي لم يجعل له حدا مخصوص ان مجلة نحو الاربعين جلد اربعين. وهذا من ورع علي رضي الله تعالى اعلم بالورعي علي رضي الله تعالى عنه والا اذا مات دون تعدي فهذا اجله. اذا مات دون تعدي جلد واقيم الحد عليه ومات فهذا اجله وهذا قد وهذا قضاء الله وقدره ولا يكون في ذلك نية قال ذكر النووي عند هذا الحديث قال له وقد اجمع العلماء على ان من وجب على الحج فجاء الامام او جلده الحج الشرعي مات فلا دية فيه ولا كفارة. دعا للامام ولا علاج الا به ونائبة المال. واما من مات من التعزيف مذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة فلمحل ضمانه قولا للشافعي. على عقيدة الامام والكفارة في مال الامام في بيت المال في الكفارة على هذا وجهه والصحيح انه اذا كان في باب التعزير ومات ان الدية تكون في بيت مال المسلمين اذا كان الامام اجره قال بعد ذلك باب باب قدر اصوات التعزيب. اي كيف اقدر اصوات التعزيب قال حدثنا احمد بن عيسى اخبرني عمرو ابن عبد الله الاشد قال بينما نحن عند سليمان ابن يسار اذ جاءه عبدالرحمن بن جابر فحدثه فاقبل علينا سليمان قال حدثني عبدالرحمن الجابر عن ابيه عن ابي بردة هل ارسل له السبب يقول لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله قوله لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله بمعنى لك ان تؤدب على الاخلاق وعلى ما يخالف المروءة دون عشرة اسواط قد تؤدب الابن على عدم مذاكرته قد تؤدبه على عدم سماع الكلام لك او على شيء من ذلك لك ان تؤدبه دون عشرة اسواط كذلك في باب المروءة وما شابه ذلك للقاضي والامير ان يعزر لكن دون عشرة اسواط وانما وانما يجد عشرة اصوات فما فوق في حد من حدود الله فالمراد ان يحدد حدود الله اي معصية بالمعاصي الله عز وجل لان الحدود المقدرة عندنا مئة في الزناة غير الزناة غير المحصنين وايضا لنا ثمانون جلدة في القاذف والقاذفة وعندنا في الخمر عندنا ثمانون جلدة او اربعون هذه الحدود المقدرة. اما ما عدا ذلك فان المودة في التعزيب. والتعزيب لا يكون عليه شيء الا على حد من حدود الله. اي ان يفعل امرا حرمت او يترك واجبا من الواجبات فان الامام يعزره وله له ان يعزره عشرا فما فوق لكن اذا كان تعذيره بسبب ما فيه حد فانه لا يبلغ التعزير الحد بمعنى لو ان رجلا وجد مع امرأة يقبلها ويضمها وما شابه ذلك يقول للقاضي ان يعزي لكن لا يبلغ به المئة كانه يبلغ من متى؟ اذا زنا. فيجده سبعين ستين ثمانين لا حرج في ذلك. لكن لا يبلغ به المياه هذا اللعب كذلك لو ان الانسان مثلا آآ سب رجلا وقال تاني قاله يا كلب يا حمار ما شابه ذلك فلا يبلغ به الثمانين لان القلب الذي هو اعظم من ذلك لم يتجاوز الثمانين فكذلك ايضا يقال يعزره تؤزره بما يراه مناسبا فهذا معنى لا يجلد احد فوق عشر اسواط الا في حد من حدود الله عز وجل قال بعد ذلك ايضا باب الحدود هل هي كفارات لاهلها؟ اي هي زواج او جوابر؟ هل هي زواج او جوابر هل الحدود كفارات لاهلها؟ ذكر حديث يحيى ابن يحيى التميمي وابن ابي شيبة وعن الناقد واسحاق ابراهيم وابن دبي كلهم عن ابن عيينة قال قال سفيان عن الزهري عن ابي عن ابي ديس الخولاني عن عباد الصامت رضي الله تعالى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعون على الا تشركوا الا تشرك بالله شيئا ولا تزنو ولا تسرقو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن وفى منكم فاجروا على الله ومن اصاب شيء من ذلك فعوقن به فهو كفارة له من اصاب شيئا من ذلك فسره فستره الله عز وجل عليه بامر الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. هذا الحديث من العام المخصوص هذا العام الذي يراد به الخصوص لانه بالاجماع ان الشرك ان الشرك لا يدخل تحت لا يدخل تحت المشيئة. فقوله اول ما ذكر قال الا تشرك بالله شيئا من اشرك بالله شيئا واقيم على الحد قتل مثلا شركه فلم يتب فانه في النار ويكون قتله زجرا لغيره ولا يكون جبرا له ولا يكون كفارة له في هذا المقام هذا خاص بالشرك اذا اذا ارتكب الانسان الشرك بالله عز وجل واقيم عليه الحد قبل الحد اي قتل ردة فلا يقول قائل ان قتله كفارة له وهذا بالاجماع بالاجماع لماذا لان الشرك لا يدخل تحت لا يدخل تحت المشيئة اما بقية ما ذكره هنا من الزنا والسرقة والقتل وما شابه ذلك فقد وقع فيه خلاف بين العلماء فجمهور العلماء على ان العقوبات كفارة لاهلها العقوبات كفارة لاهلها فاذا زال الانسان مقيما لحد الزنا قالوا هذه الحدود هي جوابر تجبر نقصه والله اجل من ان يثني عليه عقوبته في الاخرة وهذا هو قول عامة العلماء. قال اهل الرأي ان العقوبات هذه والحدود هي زواجر وليست جوابر ومعنى زواجك اي تسجره وتزجر غيره واما هل تكفر تكفر عذاب الاخر؟ قال الا ان يتوبوا فلا يكفر عذاب الاخرة الا بالتوبة. لكن ظاهر النصوص وظاهر حديث عبادة انه من اقيم عليه حد الزنا فهو كفارة له. من اقيم عن حد السرقة فهو كفارة له ولا يتم الله عز وجل عليه عقوبته في الاخرة هذا اذا اذا آآ اقيم على الحج اما اذا لم يقم عليه الحد وستر الرجل فهنا امره الى الله ان شاء عذبه ان شاء الله جاء بحث علي ومن ستر فالله اكرم من ان يعود في شيء ستره. اي ان الله يغفر له ويضل لكن هذا يحث عليه هذا من انه يستر الله عز وجل كان فهو كفارة له. وقال علي رضي الله تعالى عنه من اصاب الدنيا ذنبا فعوقب به فالله اعدل بان يثني عقوبته على بلدنا ما دمنا في الدنيا فستره الله عز وجل عليه فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفا عنه. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه واحمد واسناده فيه فيه آآ ضعف عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عبد الله السوائي عن علي رضي الله تعالى عنه الاسلام جيد الانسان ان صح سماؤه تنصحها سبب اسحاق من ابي جحيفة انصح سماعه منه. وقد رواه ايضا احمد من طريق آآ من طريق الخضر من القواء القواس عن ابي سخيلة عن علي لو قال بها قال في هذا الحديث ما اصاب ما اصاب مصيبة لما كثر يديك ويفعل الكثير قال ما اصاب من مرض او عقوبة او بلاء والله تعالى اكرم من ان يثني عليهم العقوبة في الاخرة وما عفا الله عنه تعالى في الدنيا والله تعالى احلى من ان يعود بعد عفوه قال في اسناده بارك باسناده ضعف. اذا الحديث من طريق ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن علي. فان ثبت سماع ابي اسحاق من ابي جحيف الحديث اسناده جيد هو يدل على ان الحدود كفارة لاهلها. الكفارة لاهلها الى الحد فلا كفارة. اما اذا اصر فهو لا يعقاب لا يقابل العقوبة انما يؤاخذ بنيته ويعاقب على نيته لا يعاقب على فعله. يعني هناك عقوبة على الفعل وهناك عقوبة على النية. فاذا زال الانسان ويوطن فلا يقام عليه عقوبة الزنا في الاخرة لكن يبقى عنده من الزنا انه يؤاخذ على اصراره لكن لا لا يكون اصراره بمنزلة الزنا تلاقيكن الصغار كبيرة يكون دون ذلك. ذكر ايضا حديث عباد الصامت قال ايضا حدثنا آآ ساقه من طريق خالد من طريق الاخر ومن طريق عن هنا قال عن ابي قلابة عن ابي الاشعث السلام عليكم. انه قال وسلم كما اخذ على النساء ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا لا يعظه بعضنا بعضا فمنا يقول فمنا فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اتى منكم شيئا حدا فاقيم عليه فهو كفارة من ستره الله عليه ومن ستره الله عليه فامر الله ان شاء عذبه وان شاء غفر وان شاء غفر له هذا الحديث ذكر ابن عمار في كتابه العلل ذكر انه وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف فيما يتعلق بل هو شيخ هو شيخ الانقلاب هل هو هل هو الاب؟ هل هو بالاشعري الصنعاني؟ او ابو اسماء الرح بي فذكر هنا ان خالد الحداء اطيب عليه ذلك الحديث. فمرة يقول عن ابي اسماء الرحبي ومرة يقول عن ابي لهب الصنهاني وقد وقد ذهب وقال قلت لخالد الحداد كنت حدثت قال غيره قال غيره واجعله عن ابي اسماء عن الصامت قال اخذ وسلم الحين فافاد ان خالد الحداء يرى ان الذي روى هذا الخطأ هو ابو اسماء الرحبي وليس ابو الاشعث الصنعاني فعلى كل حال من جهة متن صحيح واما قوله في الحديث ولا يعظه ولا ولا يعظه ولا يعظه بعظنا بعظا ولا يعظه بعظنا بعظا اي ولا يعظم بعضنا بعضا يعظ هذا المعنى بمعنى النميمة والسحر والبهتان اي ولا يكذب بعضنا على بعض ولا يلم بعضنا على بعض هذا معنى ولا يعظه العظة هي العظة هي ايش؟ النميمة. جاء في تفسير العظة قال والعظة هي القالة الفراولة تبين الناس هذا معنى العظام. بمعنى النميمة ثم ساق حديث الليث بن سعد عن يزن بن حنيفة عن ابي الخيل عن عباد الصامت انه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا وسلم وقال على ان لا نشرك بالله شيء ولا نزني ولا نسرق. ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ننهب ولا ننتهب ولا نعصي في الجنة فالجنة ان فعلنا ذلك. فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله فقالت لروح كان قضاؤه الى الله فاختلف العلماء في مثل الحكم كما ذكرت هناك حديث انه قال لا ادري حديث هل كان ذو القرنين نبي او لا؟ وهل تبع كان به او لا؟ ولا ادري هل حدود كفارة لاهل او لا؟ شو الجواب على هذا الحديث؟ نقول كان في يوم لا يعلم ثم اخبر ان الحدود كفارة لاهلها ولذلك احمد جاعد انه قال بالتوقف والذي عليه عامة العلماء ان الحدود كفارة لاهلها ثم قال بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالعجماء والمعدن والبئر الحديث يتعلق في باب الحدود ان من اصابته دابة اصابته دابة واتمت له مال فنقول ما اكذبته الدابة فهو هدر. لا قيمة لا يلزم لا يلزم صاحبها شيء الا الا ان يكون معها فتنفح بيدها فيضمن قائدها يضمن سائقها فان نكحت برجلها فلا ضمن كذلك ايضا اذا انطلقت الدابة في النهار وافسدت الزروع. نقول ليس عليها ضمان وانما الضمان على من؟ على وحمايتها. لكن الان الان في هذا الوقت هناك ما يسمى آآ ان على اهل الابل حفظ مواشيهم ليلا وعلى اهل الزرع حفظ زروعهم فانزلوا هذا المبدأ على مسألة السيارات اذا صدم دابة من يضمن فمنهم من قال اذا صدمها في النهار وهي بعيدة عن البلد لانه بقاؤها في البلد وبقاها عند الطرق انها تفريط من صاحبه لكنه هي قد تهرب لا يدري لا يبحث عن لا يدري عنها فاذا اصابت نهارا من الذي يلزمه الانتباه النظر؟ هو قائد السيارة وليس وليس الناقة فجرح هنا العجمان جرحها جبار بمعنى هدر لكن قال بعضهم ان كان على ان كان على الطريق شبك و ودخلت مع الشركة الا على صاحبها لكن هذا كله بان يقول الصحيح بادلة على الحديث قال له على اهل الزروع حفظها ليل الا حفظها لها رجل وعلى اهل الدواب حفظها حفظها ليلا فاذا افسد في الليل فان على اهل الابل عليهم الضلال واذا افسدت نهارا فلا يضمنون شيئا الا ليكون معها القائد. فاذا كان يقودها قال راعي وتركها فان الضمان على على الراعي اما اذا لم يتركها ويمشي في الطريق وجاء شخص وصددها حتى لا يضمنها قال ابي هريرة قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والبعد جبار بل معنى البئر جبار بمعنى البئر من قال ما عنده اقالة دار جبار وكان اهل اليمن يطلقون البئر يقول النيل النير فظل بعضه تصحيفا عند الماء بئر ايش ان النار تبى والمراد هو البئر اذا اذا اتيت بشخص يحلو لك بئرا وسقط البئر عليه فلا شيء عليه. واضح؟ يقول البئر جبار اي لا اتفضل اذا العامل هلك في هذا البلد استأجرته ليعمله استأجرت ان يخرج لك معدن فهلك ايضا ايضا نقول جبار والمعدن جبار اذا امرت ان يخرجك كنزا ثم بات بهذا الكنز فالمعدن جبار ثم قام في الركاز الخبز الركاز هو دفن الجاهلية وقد مر بنا. ثم روى من طريق يونس علي ابن شهاب ام سيف عن ابي هريرة رضي الله عن مثله ثم روى ايضا من طريق العلمي عبدالرحمن من طريق الاسود بن العلاء عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال البئر جرحها جبار والمعدة جرحها جبار العلمان ثم روى قال اذا جاء من طريق ابو هريرة من طرق كثيرة جاء من طرق كثير من طريق سعيد وابي سرعة هريرة من طريق ايضا آآ محمد بن زياد عن ابي هريرة ايضا ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالحزب يدل على ان مثل هذه الامور العجماء والمعدة والبئر ان ما تسببت به فهو هدر ولا ضمان على صاحبه والله اعلم