بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا مشايخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب الصائل على نفس الانسان او عضوه اذا دفعه المصون عليه فاتلف نفسه او عضوه لا ضمان عليه. حدثنا محمد ابن مثنى ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن قال ابن حصين قال قاتل يعلبن ابن منية او ابن امية رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من دمه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له وحدثنا محمد المثنى ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جابر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابي يعلى عن اعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحددني ابو غسان المسمى اعتذر معاذ يعني ابن هشام حدثني ابي عن قتادة عن زرارة بن عوفان عن عمران بن حصين ان رجلا ذراع رجل فجذبه فسقط الثنيته. فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطله وقال اردت ان تأكل لحمه حددني يا ابو غسان انا اسمي هشام حدثني ابي عن قتادة عن بديل عن طه بن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى ان اجيرا ليعلم ابن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطلها وقال اردت ان تقضها كما يقض مول الفحم حددنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن انس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ان رجلا عض يدا رجل فانتزع يداه فسقط ثنيته او ثناياه فاستعدى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني انا امره ان يدع يدك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحم ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعا حدثنا شيبان ابن حدثنا عنا من حدثنا يعلى عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يدا رجل فانتزع يده وسقطت ثنيته يعني الذي عضه فقال فابطلها فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اردت ان تقطمه كما يقطم الفحم. حدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا ابو اسامة اخبرنا ابن جري اخبرني عطاء اخبرني صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غدوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة اوثق عملي عندي فقال عطاء قال صهوان قال اعلى كان لي يجيء فقاتل انسانا فعض احدهما يتلاخى. قال لقد اخبرني صفوان ايهما عضل الاخر؟ فانتزع المعضود يده من من في العارض فانتزع احداث نيتيه فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم فاهدرا ثنيتيه وحدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرني ابن جريج بهذا الاسناد نحوه باب واثبات القصاص في الاسنان وما في معناها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا حماد اخبرنا ثابت عن الناس ان اخت الربيع ام ام حارثة ان اخت الربيعي ام ام حارثة جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاصا قصاص فقالت ام الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها ابدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عبادي بالله من لو اقسم على الله لا بره باب ما يباع به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم في بالقصاص قال حدثنا محمد المثلى وابن بشار قال قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى ابن منية او ابن امية رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته او قال ثنيتيه فاغتصبا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعض الفحل لا دية له ثم رواه من طريق قتادة عن زرار الجراد الاوفى عنوان الحسين وذكر انه عض ذراع رجل هناك قال عض يده هنا قال عض ذراعه وفيه قال فسقطت ثنيته فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا من طريق عطاء بن ابي ربيعة عن صفوان بن يعلى بن امية ان اجيرا ليعلى عض رجل عض عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فابطلها ثم روى ايضا من طريق ابن عون عن عمران ابن حصين بمثل ما ذكر هنا قال عظ رجل فانتزع يده فسقاه فنيته او ثناياه فاستعدى فقال وسلم ما تأمرني تأمرني ان اامر ان يدع يده في فيك تخضمها كما يقظم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ثم روى ايضا بمعنى حديثه ان رجلا عض رجل فنزع الرجل المعضوض يده فقلع ثنيتي العاب وذكر ايضا قول صفوان ابن يعلى لابيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة تبوك قال وكان يقول تلك الغزوة اوثق عملي فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما يد الاخر فقال قد اخبرني صفواني ابن عبد الاخر فانتزع المعظوض يده من من في العارض فانتزع احدى ثنيتيه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدرت هذا الباب الذهابي ذكره الامام مسلم فيها دلالة واضحة ان المدافع عن نفسه لا يضمن فمن عضه عاد في يده ونزع يده فاتلف شيئا من جسده فلا دية ولا ضمن ولا قصاص فاذا اردت ان تنجو بيدك من عضته فجررتها فانتزعت ثنيتيه فلا فلا قصاص ولا دية لان هذا من باب من باب الدفع وذلك ان هذا صائل النبي ابطل دمه وهذا قول جماهير هذا قول جماهير اهل العلم ذكر عن مالك انه قال يضمن وهذا القول مخالف لنص الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل قدامه وابطل ابطل ثنيتيه يلحق بهذا او يقاس على هذا لو ان انسان اراد ان تقتلك فدفعته فمات فلا ضمان ايضا ولا دية ولا قصاص. لانه من باب دفع الصائل فدفع الصليب ما يكون بدفعه بنفسه دفعه فتذهب فيها نفسه اذا لم اذا لم يستطع ان لم يستطع ان يرد ان يرد صوله الا الا بذهاب نفسه فله ذلك. اما اذا كان يستطيع ان يمنعه من نفسه دون القتل فقتله فانه يضمن واما ما ذكر في هذه القصة كأن عضه او كأن اه مسكه بيده فجر يده فقطع يده او ما شابه ذلك فانه لا دية ولا قصاص ولا ضمان لان هذا من باب من باب الدفع. وهذا هو المتعدي فهو الذي جد على نفسه بتعديه واما هذا فاراد ان ان ينجو بنفسه فلا دية عليه ولا قصاص قال بعد ذلك ايضا ذكر حديث حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس ان اخت الربيع قمنا حادثة جرحت انسانا فاختصروا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت ابن الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع انما هنا قال هنا قال الربيع وهي الربيع وهي اخت الربيع هنا قال هي ام الربيع وهي الربيع قال قالت لا والله لا يقتص منها ابدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقاصدنا من عباد الله من لو اقسم على الله لابره هذا الحديث وقع فيه اختلاف واضطراب. هنا رواه حماد سلمة عن ثابت عن النفس بهذا اللفظ فهو ان ام الربيع هي التي حلفت وهي التي اقسمت ان لا يقتصر للربيع والذي جاء في الصحيحين في البخاري ايضا وفي مسلم في البخاري ان الذي حلف هو انس بن النظر رضي الله تعالى عنه عم انس جاء عند البخاري من حديث مؤمن من ثلاثيات البخاري قال حتى محمد عبد الله الانصاري عن حميد عن انس ان الربيع وهي ابنة النظر كسرت ثنية جارية فطلبوا فطلبوا الارش وطلبوا العفو فابوا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصاص تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية الجادة فقال انس ابن ذر اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا انس كتاب الله كتاب الله القصاص قال فرضي القوم عفوا بقي القوم وعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره قال انس فرظي القوم وقبلوا الارش هذا اللفظ جاء عند البخاري بهذه اللفظ وجاء ايضا عند البخاري من حديث عبد الاعلى عن حميد بنفسه ان الذي حلف هو هو انس ابن هواة انس ابن النضر رضي الله تعالى عنه وليس امه وجاء ايضا في الحديث حميد كل عند البخاري عن طريق حميد الانس ولفظ مسلم من حيث ثابت عن انس اذا لفظ البخاري ان التي حلف ان الذي حلفه انس بن ناظر ولفظ مسلم من حيث حماد عن ثابت ان الذي حلف هو انها التي حلت ام النظر ام الربيع ام الربيع جعد النسائي ايضا من حيث من حديث للحديث مداره على حميد وعلى من سلم عن ذات امس ما في شيء مداره على حميد وعلى ثابت وعلى ثابت عند جميع من رواه كل ما يروي عن حميد وعن ثابت من خلاف ذنبين حميد قبيلة ثابت فحميد يقول الذي حلفه انس والذي والذي يقوله ثابت البناني ان الذي حلف هو وام الربيع ام الربيع التي حلفت فالشاهد من هذا الحديث من جهة الارجحية لا شك ان ما في البخاري اصح في البخاري اصح وان كان حمام سلم الرواتب عن ثابت متفق عليها ان من اصح ما روى فلعل هذا مما توافق فيه حلفة بن ربيع وحلف انس النظر اقسمت ام الربيع واقسم ايضا واقسم ايضا انس ابن النضر والربيع هي اخت انس بن لدر رضي الله تعالى عنه الشاهد من هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقصاص في الاسنان طباع القصاص بالاسنان اذا قلع احدهم سن اخر فانه يقتص منه بشرط ان يكون متعمدا متعمدا اما اذا كان خطأ فيكون فيه الدية على الصحيح وهذا الدية على قول جماهير اهل العلم خلافا لابن حزم انه لا يرى الدية في الخطأ حتى لو كان في الجروح اذا كان مخطئا فليس عليه شيء لكن هذا ليس بصحيح اذا كانت الدية تجب في النفس اذا قتل خطأ من باب اولى ما دون ذلك فاذا كسر سن انسان تضارب هو واياه او تقاتل واياه فكسر سنه فينظر ان كان السن قد قلع من اصله فانه يقلع السن الظالم السن الذي قلعه فان لم يكن عنده ذلك السر الذي قلعه ففيه الدية ولا يقلع ولا يقلع غيره آآ كذلك اذا كسره كسر ثلثه فهنا يرجع الى التقدير ان استطاع ان يقتص منه بقدر بقدر اه السنة بكسره الذي انكسر الثلث فاستطاعوا ان يكسروا الثلث فلا بأس اما اذا لم يؤمن بمعنى ان ان تزيد الجناية على الثلث فلا يجوز عندئذ القصاص وانما انتقل للقرش ايش بمعنى؟ ان يقدر اذا كان السن الكامل ففيه خمسون ابل على كل حال او عشر الابل كما سيأتي قال هنا آآ قول هدى لا والله لا يقتص منها لا يعني ذلك ان الربع ام الربيع او انس ابن النضر امتنعا من حكم الله عز وجل وانما قال ذلك ظنا انهم سيرظوا بالقصاء. يرظوا بالارش ويرضى بالدية فقال النبي كتاب الله والا لو قال ذلك ورفض اولياء من اولياء المجروح لكان القصاص لكن انس رضي الله تعالى عليه حسن من حسن ظنه بالله عز وجل ان الله سيبر قسمه فحصل ما اراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله بل لو اقسم على الله لابره ومنهم انس ابن النظر وانس النظر قتل في احد وجد فيه اكثر من ثمانين طعنة فيقول اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء واعتذر اليك منها واعتذر من الكفار الذين واعتذر اليك من قومي حيث انهم لم يقوموا بنصرة النبي كما ينبغي وقال لا يخلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف فوجد مقتول رضي الله تعالى عنه وفيه اكثر من طعن وهو الذي يقول عندما لقي ابو علي لا تريد قال اني لاجر ريح الجنة دون احد اني لاجد ريح الجنة دون احد فقتل رضي الله تعالى عنه قول البشرية بالجنة. لانه من اهل الجنة رضي الله تعالى عنه. اذا هذا ما يتعلق يتعلق بالقصاص والله تعالى اعلم فكل ما يمكن الاقتصاص منه فانه يقتص منه. وما لا يقتص وما لا يمكن استيفاءه بالقصاص فانه يكون فيه الحكومة والحكم بعد ان يقدم ان يقدر هذا الجرح او هذا العضو آآ يقدر الذي اصيب قيمة عبد وكم يساوي بهذا الجرح ثم يعطى الارش بينه وبين كونه سليما. يعني يقدم هو مصاب وهو سليم. كم بين يقول وهو سليم بمئة الف وهو مصاب بسبعين الف. كم يرش القرش ثلاثون الفا يعطاها يعطها آآ المجني عليه والله اعلم