بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوابة رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب في لقطة الحاج حدثني ابو الطاهر ويونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله ابن وهب اخبرني عمر ابن الحارث عن مكيد ابن عبد الله ابن منشد عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم عن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وحدثني ابو الطائر ويونس ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن ابي قال اخبرني عن وجود الحارث عن عن ابي سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اوى ضالة ما لم يعرف باب تحريم حلب بغير اذن مالكها. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشئة احد الا باذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشي غبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه انما تخزن لهم دروع مواشيهم واطعمة مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه وحدثنا سعيد ومحمد ابن رمح جميعا وحدثنا وابو بكر حدثنا عن ابن مرشد حدثنا ابن امير حدثنا كلاهما دلاحة وعدن يقول ربيع ابو كامل قال حدثنا حماد. حاء وحدثني نزار بن حرب او حدثنا اسماعيل ابن علية. جميعا عن ايوب حى وحدثنا ابن ابي عمر حددنا سفيان عن اسماعيل ابن امية. حدثني وحدثنا محمد ابن غراف وحدثنا عبد الرزاق عن ايوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ما لك غير ان في حديث جميعا فاجي يمتثل الا الذي ابن سعد فان في حديثه فينتقل فينتقل طعامه كرواية ما لك باب الضيابة ونحوها حدثنا قلت لكم سعيد حدث عن سعيد ابن ابي سعيد العدوي انه قال سمعت سمعت اذناي وابصرت عيناي حين كلم رسول الله حينما حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزة يا رسول الله؟ قال يومه وليلته. والضيافة ثلاثة ايام فما كان وراء ذلك فهو عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرنا وليصمت. حدث ابو كريب ومحمد بن عبد الله حدثنا وكان حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابن شريح الخزاعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيابة ثلاثة ايام. وجائزة يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا لا شيء له يقريه به. وحدثناه محمد ابن موسى ان حدثنا ابو بكر فيعني الحنفي حدثنا عبد الحميد ابن جعفر. حدثنا سعيد ابن المقبلي انه سمع ابا شريح الخزاعي يقول سمعت اذناي وبصر وبصر عيني وبصر عيني ووعى قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث الليل وذكر به ولا يحل لاحدكم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثم بمثل ما في حديث وكيع حدثنا قلت ابن سعيد حدثنا وحدثنا محمد بن نوح اخبرنا عن يزيد ابن ابي حميم عن ابي هريرة عن عقبة ابن عامر انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. باب استحباب المواساة بفضول المال حدثنا شيبان وابن فرو حدثنا بابو الاشهب عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على راحنة له فقال قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه وفضل ظهر فليعد به على من لا على من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من ما زاد له. قال فذكر فمن اصناف المال. ما ذكر حتى رأينا انه لا حق لاحد منا بفضل باب استحباب خلط الازواج اذا قلت والمواساة فيها. حدثني احمد ابن ابن يوسف العزدي حدثنا النبر يعني ابن محمد اليماني حدثنا عكرمة وابن عمار حدثنا اياس بن سلمة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فاصابنا جهد حتى اممنا ان ننحر بعض ظهرنا. فامر نبي الله صلى الله عليه وسلم جمعنا. فجمعنا تزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. ف قال فتطاولت طاولت لاحزر منكم هو. فحزرته كرب غضة العنز ونحن اربع عشرة مائة. قال فاكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال فجاء رجل بدعوة له فيها نطفة فيها نطفة فافرغها على في قدح. فتوضأنا كلنا فتوضأنا كلنا ندغف طفقة اربع عشرة مئة. قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من ضهور ثمانية فقالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراغ الوضوء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني ابو الطاهر ويونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث البكير بن عبدالله الاشد عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج نهاي عن لقطة الحاد ثم رواه ايضا من طريق ابن وهب عن ابي الحارث عن بكر ابن سواده عن ابي سالم الجيشاني عن زيد ابن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هذان الحديث ان تختلف حكمهما فالاول يتعلق بلقطة الحاج او نقطة الحاج والحاج هي لقطة الحاجة الذي خرج حاجا واختلف العلماء في لقطة الحاج من جهة اي نقط تسمى بذلك فمنهم من قال لقطة الحاج هي التي تلتقط في طريق الحجاج التقط في طريق الحجاج وفي مجامع الحجاج ولو كان خارج الحرم ولو كان خارج مكة ما دام هذه اللقطة سقطت في مجامع الحجاج فان فان هذه اللقطة ينهى عنها فقال اخرون المراد بذلك نقطة الحرم. نقطة الحرم لان الحرم هو الذي يأوي اليه الحاج ويأتي اليه ومعنى الحديث معنى الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج اي نهى ان تلتقط للتملك لك ان تلتقطها لكن ليس التقاطك لها لتتملكها. وانما التقاطك لاجل ان تعرفها وتحفظها لاخيك المسلم والا لقطة مكة لا تلتقط الا لمعرف الا لمنشد فعلى هذا عامة العلماء ان لقطة الحرم ونقطة مكة لا تلتقط الا لمنشد فلا يملكها بعد تعريف سنة فليبقى معرفا لها طوال عمره ويوصي بها اولاده اذا مات فتبقى لقطة حتى ترجع الى صاحبها او اذا طال الزمان وبعد العهد ويؤس من وجود صاحبها فانه يتصدق بهذه اللقطة عن صاحبها يبيعها ويتصدق بها عن صاحبها ويقول ذاك صدقة لصاحبها فتلتقط للحفظ لا يحل لقطة الا لمنشد. الا لمنشد اي لمن يعرفها ويأتي بها اما الحديث الاخر فيتعلق بالظوال. ومر بنا اما الضواية تعلق اي شيء يتعلق بالحيوانات هناك لقطة وهناك ضوال ولا يؤي الضال الا ضال فالضالة التي لا تؤوى هي التي تجد حذاءها وتجد سقاءها وتجد كلاءها بمعنى التي معها الحذاء والسقاء والمرعى وهذا الحكم خاص لمن خاص بما يجري الكلاب بنفسه كالابل فالابل معها حذائها ومعها سقاؤها ترد الماء وترعى الشجر فقوله لا يؤوي الضال الا ضال اذا هذا العموم يراد به شيء ومن العام المخصوص ومن العام المخصوص اي يراد به يراد به الابل على وجه الخصوص فيكون المعنى لا يؤوي الضال الا ضال الا ضالة الابل. اما ضالة الغنم فقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لك او لاخيك او للذئب فانت تأخذها ولك ذبحها واكلها وحفظ قيمتها او بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها متى ما جاء بعد تعريفها بعد تعريفها سنة الى من اوى ضاله فهو ضال ما لم يعرفه. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفه ايضا افاد ان الظال التي تؤوى كالغنم اذا اخذ غضبا او اخذ فصيل ناقة او اخذ بقرة واواها الى رحله فيجب عليه التعريف. يجب عليه التعريف واذا اواها دون تعريف فهو ظال فهو ظال اثم. ولذا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تم ذلك حرق النار تم ايواء الضالة انه حرق النار بمعنى انه يسبب له هذا الاخذ ان يحرق نفسه بالنار فعلى هذا على المسلم اذا اوى ظالة مما يجوز له ايواءه كالغنم والبقر وصغير الابل انه يجب عليه ان يعرفها سنة يعرفها سنة كاملة فاذا جاء صاحبها اعطاه ضالته اذ بقيت او اعطاه قيمتها ان اكلها او انفقها او باعها ثم انتقل الى باب اخر الى الى احاديث تتعلق باحكام اخرى فلما ذكر اللقطة والضوال ناسب ان يذكر ايضا ما يتعلق باحكام البهائم خاصة مثل ان يحتلب نبذ ناقة او لبن بقرة دون علم اهلها فذكر حديث ما لك قال قرأت على مالك ابن انس عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن له فانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه وفي رواية قال قال فيمتثل فيمتثل اي يؤخذ ما في ما في آآ خزانته. فشبه الضروع بالخزائن شبه الضلوع بالخزائن فكما ان المسلم لا يحب ان يؤخذ ما في خزائنه وما في بيتي من الطعام وان اخذه يكون متعديا سارقا لاخذه من حرزه فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذروع بانها بانها خزائن تخذل لاصحابها هذا اللبن وبهذا قال جماهير العلماء انه لا يجوز ان يحل ماشية احد الا باذنه الا باذنه فان لم يأذن لم يجز له ان يحلف واذا اذن فله ذلك جاء في بعض الاحاديث انه من مر على ولم يجد فيها صاحبها انه ينادي ثلاثا فان لم يجبه احد حلب وشرب لكن هذا الحديث يحمل على الضرورة والحاجة. اذا احتاج الانسان اضطر فليشرب من هذا الحليب وهذه الابل في صحراء وليست في مكان محاط او في مكان يعني مغلق عليه وانما هي في الصحراء فمر عليها المسلم وهو محتاج ان يشرب من هذا اللبن بحاجة وضرورته فيقال ينادي ثلاث مرات فان اجابه صاحبها والا والا حلب لاضطراره قال قال لو معنى الحديث انه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة فانه لا يحل اخذه بغير بغير اذنه ففيه تحريم اخذ مال الانسان بغير اذنه والاكل منه والتصرف فيه وانه لا فرق بين اللبن وغيره وسواء المحتاج وغير الا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزم بدنه لمالك عندنا وعند الجمهور. وقال بعض المحدثين لا يلزمه هذا ضعيف فان وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء الطفل يذهب الى صح عندنا اكل ميتة لكن يقال قال لك بيتي قد يكون فيه ضرر فيأكل له اخف ضررا على نفسه اذا الجمهور ذهبوا الى هذا الحديث وذهب بعضهم الى انه يجوز اذا اتى على حائط او اتى على ابل او اتى على غنم ونادي على صاحبها ولم يجبه انه يجوز له عندئذ ان يشرب ان يشرب من هذا اللبن للظرورة والحاجة واما اللقاء اما قول النووي انه لا يشعر الا الاضطرار تقول هذا هذا اه فيه نظر لان النبي اذن ان ينادي ثلاث مرات فان اجاب والا ليشرب والا ليشرب الحديث عند ابي داود لحظة شوف قال روى سعيد عن قتالة الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحتلم وليشرب فان لم يكن فيها فليصوت ثلاثة فان اجابه فليستأذنه والا فليحترب وليشرب ولا يحمل بدل من دخل حائطا وفيه ثمرة فانه يأكل ولا يتخذ خبلة. اي يأكل ولا يتخذ خبلة اذا كان محتاجا وعلى هذا يقول اذا كان محتاجا فلا بأس ان يشرب ويأكل والاولى والافضل والاكمل الا يأكل ولا يشرب الا باذن صاحبها اما المضطر المضطر يجوز له ذلك بل قد يقال بوجوب الاكل اذا خشع نفسه الهلاك بترك لترك الاكل وبترك الشرب واذا الحديث هو حديث سمرة اسناده لا بأس به وقال الترمذي رحمه تعالى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق يقول عن اسحاق ان يقول احمد واسحاق انه يجوز لك عند المرور بابل وانت محتاج الى الشرب ان تنادي ثلاث مرات. فان اجاب والا والا حلب وشرب. والجمع للحديثين لا يحلمي ان ان يقال لابن عمر لا يحلمن احد ماشيئته الا باذنه اذا كان لغير حاجة ويحمد الصبر عليه شيء على الحاجة جمعا بين الحديثين. فقال بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثا ليث عن سعيد بن سعيد المقبوري عن عن ابي شريح العدوي انه قال سمعت اذناي قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته؟ قال يومه وليلته. والظيافة ثلاثة ايام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الحديث جاء في البخاري ايضا جاء في البخاري ايضا بهذا الاسناد من طريق سعيد بن سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه ثم رواه ايضا من طريق عبد الحميد بن جعفر عن ابي شريح الخزاعي هو العدوي قال صلى الله عليه وسلم الضياف ثلاثة ايام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم ان يقيم عند اخيه حتى يأثمه قال كيف يؤثروا؟ قال يقيم عنده لا شيء له. يقرؤه به. او يقريه به ثم رواه ايضا من حديث الليث عن سعيد قال ولا يحل لاحدكم ان يقيم عند اخيه حتى يأثمه بمثله في ما في حديث وكيع ثم روهضا من طريق جائضا من طريق محمد بن رمح حضر الليث ابن سعد عن يزيد النبي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال وسلم ان نزلتم بقوم فابراكم بما بما ينبغي للضيف تقبله فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم هذه الاحاديث تتعلق بمسألة الضيافة وجماهير العلماء على ان الظيافة سنة مؤكدة وليست بواجبة ان سنة مؤكدة وليست بواجبة وذهب احمد واهل الحديث الى ان الظيافة على اهل القرى وعلى اهل البادية انها واجبة. انها واجبة وان تارك القراءة في ذلك اثم وان الواجب من الظيافة هي يوم وليلة الظيافة هي جائزته يوم وليلة هو الواجب وما زاد على ذلك فهو سنة اذا الضيافة الواجبة هي جائزته وهي يوم وليلة وكمال الظيافة كمالها ثلاثة ايام كمالها ثلاثة ايام. اذا الواجب يوم وليلة. وكمالها ثلاثة ايام فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. مفهومه ان من لم يكرم ضيفه فانه ليس على الايمان الذي يجب عليهم لم يحقق الايمان الواجب لم يحقق الايمان الواجب لان من ترك تضيف الضيف مع قدرته واستطاعته فانه اثم خاصة اذا كان من اهل القرى واهل البادية لماذا اهل القرى والبادية؟ لان اهل القرى والبادية يغلبوا على بنت سلك طريقهم انه يخرج عن المدن وعن اماكن البيع والشراء فيكون في القرى الدائية والاماكن التي يجتمع فيها الناس القلة من الناس يجتمعون لا يكون فيها اسواق ولا يكون فيها آآ مجامع ونوادي يكون فيها البيع والشراء والطعام متوفر كحال اهل البادية ايضا لانه ليس له الا هذا المكان بخلاف المدن والابصار فانها تكون مليئة بالخانات ومليئة ايضا بالاسواق ومليئة ايضا بالاماكن التي يعني يعني يكري صاحب يكري المسافر مسكنا يسكنه ويكري دابة يركبها ويكري ايضا من يحقق له ويحضر له الطعام فليس حالك حال بل في القرى ومن في البادية فلاجل هذا اوجب احمد القراء على اهل القرى والبادية لان من اتاه بكل منقطعا عن مجامع الناس وعن اسواقهم وعن لا يستطيع يشتري به. كان يقال في الزمن الاول لكن الان قد يكون بعض القرى فيها جميع ما يتوفر ولاجلها يقال ان من كان في مكان يستطيع ان يشتري ويستطيع ان يجد مطعمه ومشربه فهنا نقول لا يجب لا يجب على من نزل من من مر بهم ان يضيفوه ليس بواجب ويبقى ان الامر سنة مؤكدة يبقى ان الامر سنة مؤكدة اذا كان محتاج لان لان الشاهد هنا انه اذا مر به محتاج ولم يضيفوه فانهم يأثمون فانهم يأثرون لك. اما اذا كانت هناك اسواق وهناك مجامع ينزل بها. فهم في ذلك محرومون اجر الضيافة فجماهير العلماء على ان الضيافة سنة مؤكدة وليست واجبة والصحيح انها تجب على اهل القرى وعلى اهل البادية على وجه الخصوص قال ابنه وقد اجمع المسلمون على مشروعية الضيافة وان من تأكدات الاسلام ثم قال الجمهور ما لك الشافعي وكان ابو حنيفة هي سنة ليس بواجبة. وذهب الليث احمد الى وجوبها وليلها وجاء احمد انه قال هي واجب يمين على اهل البادية واهل القرى دون اهل المدن فهذا هو اقرب الاقوال انه اذا مر الضيف ببلدة او بقرية او ببادية وليس عنده ما يستطيع شراؤه. ولا اخذه فان ضيافته واجبة ويأثم من مر به ولم يظيفه. يأثم من مر به ولم يغيره يكون بذلك اثما. اما اذا كان في مدن وامصار واماكن يعني يكثر فيها الطعام ويكثر يزداد فانهم يضيفونه من باب السنية من باب السنة. وان وان الضيافة سنة مؤكدة قوله هنا قال في حديث ابي سعيد المقبلي قال قال ولا يحل لرجل مسلم ان ان يقيم عند اخيه حتى يأثمه قال وكيف يأثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يطريه به ما زاد ثلاث ايام فزاد على الثلاث فان الضيف يكون بذلك متجاوزا حقه. يكون الضيف متجاوزا حقه الا ان يرغب المضيف بذلك ويكون الضيف بعد الثلاث ما يقدمه له المظيف صدقة. يكون في حكم الصدقة اما الاول في حكم الحق له ولذا ولذا يقال عند الضيافة يجوز ان يأكلها الشامي ياكلها الهاشمي ويأكلها ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لانها ليست بصدقة واذا زاد على الثلاث فان الهاشم لا يأكلها لانها في حكم الصدقة اذا اراد التورع وقد ذكرنا سابقا ان ان الصدقة تحل لال هاشم وانما الذي يحرم عليهم هو الزكاة. لكن ان تبرع وتركها فهي صدقة. فان من الناس من لا يحب ان يأكل الصدقات ويأكل الهدايا وما هو حق له اذا الظيافة حق حق للضيف حق واجب في يوم وليلة وحق المستحب في ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو صدقة عليه ولا يجوز له ان يبقى بعد الثلاث لان بقائه لان بقائه يؤثم يؤثم صاحب يؤثم بعد ان ان المضيف يترتب على طول اقامة الضيف عنده يترتب عليه ان يضطره الى ان يحمل نفسه فما لا يطيق من جهة الضيافة يحمل نفسه ما لا يطيق فيؤثمه بذلك لتضييع الحقوق التي يجب عليه او بانه يأثمه من جهة انه سيغتابه ويضجر من هذا الضيف ويتكلم فيه اثقلنا واعيانا ويصبح حديثهم مع اهل بيته في ذنب هذا الضيف فاذا كان كذلك فانه لا يجوز للضيف ان يبقى فوق ذلك الا اذا رغب المضيف ببقائه وحثه على البقاء. وحرص على بقاءه هو الذي الزمه بالبقاء فاذا هو الذي الزم البقاء فلا كراهة ولا حرج ولا تأثيم في ذلك اذا هذا معنى يأثمه اي ان يحمله ما لا يطيق يحمله ما لا يطيق ويكلف عليه ما لا يطيق واما حديث ابي حديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه اذا نزلتم بقوم فلم يقربوكم فلكم ان تأخذوا بقدر حقكم. هذا يقال اذا كان في بادية او في قرى وليس هناك ما يباع يشترى اما اذا وجد من يبيع ويشتري فليس لهم ان يأخذوا مال هذا المسلم حتى ولو قصر في ضيافتهم حتى ولو قصر في ظيافتهم فهو اثم وليس عليهم شيء فاذا لم يجدوا بيعا ولا شراء لم يجدوا شيئا يشترونه ولا طعاما يأكلونه جاز لهم ان يأخذوا من هذا المظيف قدر حاجتهم معنى لو وجدوا له طعاما اخذ بها الطعام وطبخوا واكلوا ويقول هذا حقهم وقراهم فيكون تنزل الناس منزلة بمنزلة الظفر من ظفر بحقه فهو اولى به وان كان الجمهور يمنعون من ذلك لكن الحديث ينص على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم خذوا حق الضيف بمعنى انك تأخذ منهم حق الضيف حتى ولو كرهوا ذلك لكن يقال اذا ترتب على ذلك مفسدة ترتفع ذاك مفسدة كان يحصل على ذلك قتال ونزاع وشقاق كدفع هذا دفعه للمفسدة قعد اخف من دفع مفسدة القتال. فيترك اخذ مالهم ويصبر ويحتسب الا ان يكون في مقابل اضطرار بمعنى انه يخشى اذا لم يأكل ان يموت فهنا يجوز ان يأخذه ولو بقوة ولو بالقوة ويكون اذا قتل هو شهيد وقاتله يكون في النار يقول النووي في هذا الحديث يقول حمله احمد والليث ابن سعد على ظاهره اي يجب عليه يجب يجوز له الاخذ ولا اثم عليه في ذلك وتأوله الجمهور على انه في حالة المضطر فالمضطر فقال المضطرون بالله من يأخذ حاجتهم من مال من مال الممتنعين يكون منزلة الظفر وقيل ان المراد ان لك ان تأخذ من اعراضه من اعراضهم بالسنتكم بمعنى لكم ان تغتابونهم ولكم ان تذمونهم ولكم ان تتكلموا فيهم لكن هذا بعيد هذا الثاني وقيل ان هذا كان في اول الاسلام وكانت المواساة واجبة فلما اتسع الاسلام نسخ ذلك هكذا حكاه القاضي وهو ايضا ضعيف وباطل لماذا بعدم وجود الناسخ ليس هناك ما يدل على النسخ والرابع محوايا من مر باهل الذمة فان اهل الذمة ملزمين باطعام المسلمين مروا بهم. لكن الحديث عام وهذا التخصيص يحتاج الى دليل فالراجح في هذه المسألة ان من مر باهل قرى او ببادية ولم يضيفوه وهو محتاج لهذا الطعام فانه يجوز له ان يأخذ منهم بقدر ظيافته. علموا او لم يعلموا. علموا او لم يعلموا فيأخذ منهم بقدر ضيافتهم بمعنى لو وجد لهم طعام طعام عارض اخذه واكل هذا الطعام اخذ الطعام ولو لم يأذنوا ولو لم يعلموا. لقوله وسلم يأخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ينبغي لهم مثلا قد يختلف الحال اذا اذا لم يجد الا مثلا عندهم غنم وعندهم شياه وعندهم كذا يأخذ بقدر ما يكفيه من معه فلا يأخذ العظيم من الغنم يأخذ الجفرة الصغيرة او العلاق الصغير او التيس الصغير من باب الذي يشبعه ومن معه ويكون هذا عند اي شيء عند الحاجة وعدم القدرة على الشراء فاما ان يعرظ عن البيع ان يبيعوا عليه فان رفظوا جاز وليأخذ لحاج لي ضيافة وقيرة اما الجمهور فقال ان هذا محمول في حال الاضطرار على وجه الخصوص وليس عاما قال بعد ذلك قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا ابو الاشهب عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل اذ جاء رجل فعلى رحله على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد بي على من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فهذا من باب المساواة بين المسلمين فاذا خرج المسلمون في سفر وكان بعضهم له فضل راحلة والاخر ليس له دابة وبعضهم له فضل طعام والاخ ليس له فضل طعام فان على المسلم ان يواسي اخوانه فيحمل من لا ظهر له ويطعم من لا طعام له. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الاشعريين اذا ارملوا انهم اذا ارملوا في السفر ماذا يفعلون جمعوا اقواتهم وجمعوا طعامهم ويأتي من عنده الكثير ويأتي من عنده القليل ثم يجمعونه في نطع واحد ثم يتقاسمون بينهم بالسوية فصاحب الكثير يأخذ مثل صاحب القريب فامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بذاك وقل من يفعل قل من يفعل هذا فالنبي امتدحهم انه اذا ارملوا اي اذا اضطروا اذا اذا ضاقت بهم الحاجة واشتدت فيهم الحاجة ضاق بهم الامر واشتدت بهم الحاجة انهم يفعلون ذلك رضي الله تعالى عنهم. وهذه سنة الانسان المسلم اذا خرجوا في سفر ان يجمعوا طعامهم وان يجمعوا ازواجهم وان يتقاسموها فيما بينهم مما يخالف فيه اهل الكفر لا يفعلون هذه الكفرة. الكفرة كل يأكل بقدر ما معه من المال. انت فقير تأكل بقدر مالك والغني يأكل بقدر غناه وهذا يفعله بل يتشبه بالكفار الان يقول لصاحبه كل وماله يقول هذا خلاف السنة. اذا طعمتم سويا تتقاسم الطعام بينكم بالسوية هذا الذي هذا الذي جاء به الاسلام وهذا الذي استحبه النبي صلى الله عليه وسلم وامر من كان عنده فضل طعام ان يعود على من لا طعام له ومن عنده فضل راحلة ان يعود على حلبا لا راحلة له ان يحمله ويطعمه معه فهذا حديث عظيم يدل على فضل المواساة بين اهل الاسلام وقوله فجعل يصرف بصره ان هذا الرجل جعل يصرف بصره اه جاء رجل على راحلة له قام جلس بصره يمينا وشمالا وقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعدني على من لا ظهر له قول هنا قال له هكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف يصرف دون ذكر بصره وفي بعضها يضرب بالضاد المعجبة. وفي رواية يصرف راحلته يصف راحلته بمعنى انه يصرفها عن الناس ففي هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والاحسان الرفقة والاصحاب والاعتناء بمصالح الاصحاب وامر كبير القوم اصحاب اصحاب المواساة المحتاج وان لا يكتفي حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريض لغير سؤال فكأن هذا الرجل الذي اخذ يلتفت يمنته وشمالا لاي شيء ينظر من يأويه ويطعمه ويقول عندي هدى تعال حتى يطعم معه طعامه فالنبي امر اصحابه ان يفعلوا هذا دون ان يحرج ذلك المحتاج فقمنت عنده فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. ومن كان عنده فظل ظهر فليعد به على من لا ظهر له فهذا الرجل جعل يصف بصره متعرضا لشيء يريده اي كاد متعرض لمن يطعمه او يتصدق عليه حتى وان كان له راحب وعليه ثياب فانه قد يكون معه راحل وعليه ثياب لكن يكون ليس معه ليس معه طعام تبنو السبيل يعطى من الزكاة وان كان في بلده من اغنى الناس ثم قال رحمه الله في خاتمة هذا الكتاب تكره حيث عكر ابن عمار عن اياس بن سلمة بن الاكوا عن ابيه قال خرج في غزوة فاصابنا جهد حتى هممنا ان ننحر بعض ظهرنا هذا يعني وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان يعني ذبح في تلك في بعض في بعض سفراتهم ذبح عشرة من من الجزور يذبح ويطعم حتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله اخشى ان ينفذ الظهر لا يبقى ظهر وكان كريما رضي الله تعالى عنه فامر النبي وسلم بجمع الازواج قال فاصابنا جهد حتى هممنا ان ننحر ان ننحر بعض ظهرنا فامر نبي الله عز وجل فجمعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا لها نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لاحزره كم هو؟ لاناظر كم هذا الذي في النطع فحزرته كرظتي العجز العجز اذا ربطت فيكون حجمها صغير هذا وممكن الف واربع مئة الف واربع مئة رجل ونحن اربع عشرة بيئة يعني هذا الطعام بقدر هذا البركان يقول فاكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا يعني ملأنا الجرب الجرابات التي معنا ملأناها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء فقال فجاء رجل باداوة له فيها نطفة اي ماء يسير قليل بقدر النطفة فافرغها في قدح فتوضأ يعني النبي وضع اصابعه في حديث غزوة تبوك ان وظع يده في الركوة فاخذت ينبع الماء بين اصابعه وفي هذا القدح الذي فيه قدر النطفة يقول توضأنا كلنا تدغدقه دغدقة يعني نأخذ منه كلنا يتوضأ وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فائدة ايضا ان المال اذا نقص والطعام اذا قل ان جمعه يحل بركته فاذا كان الناس في سفر لا يأكل المتفرقين فان تفرقهم يذهب ببركة الطعام فاذا اجتمعوا بورك لهم في طعامهم. بورك لهم في طعامهم فتأمل هذا الحديث لو ان لو ان كل واحد اكل ما كفاه لكن لما جمعوه في هذا النطع ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبرك فيه قال اكلنا حتى شبعنا بقدر هذه المركات يعني ما يكفي خمسطعش وكبع منه الف واربع مئة رجل وملأوا مزاودهم. كل ملأ جرابه من هذا الطعام فهذا من بركات الاشتباه من بركات التساوي والتعاون وخلط الازواج فان في ذلك بركة يؤخذ بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يأمر اصحاب المواساة فيما بينهم. وانهم اذا اكلوا ان يأكلوا جميعا اياكم وجمعنا انهم يشتركون في طعامهم حتى لا يبقى لاحد على احد فضل نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد