بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وهو الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب جواز قطع اشجار الكفار وتحليقها حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا حيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع زاد قتيبة بن رمح في حديثهما فانزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله. وليقصي الفاسقين حتى حدثنا ابن المبارك عن موسى ابن عقبة عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظيف وحرق يقول حسان وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويع مستطير وفي ذلك نزلت ما قطعتم من ليلة او تركتموها قائمة على اصولها. وحدثنا سهل بن عثمان اخبرناكم بن خالد السكوني عن لله عنا ايمان ابن عبد عن عبد الله ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخلف ان نضيت باب تحرير الغنائم لهذه الامة خاصة حدثنا ابو كريب ومحمد بن علاء حدثنا المبارك عن معمر حوى حدثنا محمد رافع لفظنا وحدثنا عبد الرزاق اخبرنا معه وانا ابن منبه قال هذا ما حدث كان ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي الله غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبع لا يتبعني رجل قد ملك وهو يريد ان يبني بها. ولما ولما يبن اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفا. والاخر قد اشترى غنما او خريفات وهو منتظر ولادة. قال فغزى فادنى من قرية حين صلى. حين حين صلاة العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس مأمورة وانا مأمور. اللهم احبسها علي شيئا. فحبست حبست عليه حتى فتح الله عليه. قال ما غنموا فاقبلت النار لتأكله. فابت ان تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل كل قبيلة الرجل فبايعه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته. قال فلصقت هي بيد رجلين او ثلاثة. فقال بكم الغلول وانتم ظللتم قال فاخرج. فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال الصعيد فاقبلت النار باكات فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا ذلك بان الله تبارك وتعالى هو ما اضعفنا واعدنا فطيبها لنا ابو الانفال هو حدثنا قتل بدون صحيح حديثنا ابو عوانة عن سماك قال اخذ ابي من الخمس سيفا. فاتى به النبي صلى الله وسلم قال هب لي هذا فابى فانزل الله عز وجل ليسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن مصعب ابن سعد عن ابيه قال نزلت في اربع ايات اصبت سيفا فاتى بي فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني فقال ضعه ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث اخذته ثم قام فقال نفنيهم يا رسول الله فقال ضع فقام فقال يا رسول الله لف اني اجعلك من لا غناء له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث قال فنزلت هذه الاية يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. حدثنا قال مررت على ما يجعلنا في عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وانابه من قبل نجل فغنموا ابلا كبيرا. فكانت سهمالهم الاثنى عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا حدثنا وحدثنا محمد اخبرنا ليث عن ابي عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وان سهم سهمانهم بلغت اثنتي عشر بعيرا ونفلوا سوى ذلك تمايا فلم يغيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا علي ابن مسيدة وعبد الرحمن وعبدالرحيم ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عنا عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنية الى نجد فخرجت فيها فخرجت فيها فانصبنا ابلا وغنما فبلغت اعمالنا اثنتي اثني عشر ما يرى اثني عشر بعيرا ونفنا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيران واحد النزار بن حار ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد. وحدثنا ابو الربيع وابوه كابر قال حدثنا حماد عن ايوب. ها هو حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي. عن ابن عوني قال كتبت الى نافع يسأل فكتب الي ان ابن عمر كان في سرية. اخبرنا ابن جريج اخبرنا اخبرني موسى حدثنا ابن ابي وهب اخبرني اسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم. وحدثنا سريج بن يونس وعمرو الناقد قال حدثنا عبد الله الوجع عن يونس عن الزوري عن سالم عن نبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابني شارف والشارف المسن الكبير. وحدثناها الناد بن السري حدثنا ابن المبارك ابن يحيى اخبرني ابن وهب اخبر كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء عبد الملك ابن شعيب ابن اللي تحدثني ابي عن جدي قال حدثني عقير ابن خالد عن ابن شاب عن سالم عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفذ بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس وفي ذلك واجب كله باب نفس الباب باب جواز قطع الشر لا باب تحليل الغنائم. باب الجواز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير قال حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبر الليث وابن سعد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حداد الليث قد ندافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع وهي البويرة قال ابن خزاد ابن قتيبة وابن فانزل الله عز وجل قوله تعالى ما قطعت من لينة لو تركتموها قائمة على اصول باذن الله وليخزي ثم رواه من طريق موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه قطع نخل بني النظير وحرق ولها ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وفي ذلك نزلت ما قاطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله ان يخزي الفاسقين وقال ثم رواه بن طارق عبيد الله عدنان بن عمر قال حرق وسلم نخل بني النظير. لا شك ان تحريق النقل وتقطيعه بلا فائدة ومن الفساد الذي لا يجوز وانما يجوز التحريق وتقطيع النخيل اذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين بمعنى ان تكون هذه النخيل او هذه الاشجار مما يتحصن بها الاعداء مما يتحصن بها الاعداء فعندئذ تحرق وتقطع حتى يصل المسلمون اليهم اذا كانت مأوى له حصنا لهم فلا بأس بتقطيعه وتحريقها ثانيا ايظا اذا خلاصة القول ان الاصل في التقطيع والاحراق انه لا يشرع ولا يجوز لان الله لا يحب المفسدين وانما يشرع اذا كان فيه مصلحة للمسلمين اذا كان في مصلحة وفيه يعني آآ منفعة لاهل الاسلام فلا بأس بذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم قطع وحرق نخل من النظير من باب ان يخرجهم لانهم كانوا متحصنين عندما رأوا ذلك التقطيع فتقطعت لها قلوبهم قالوا نخرج حتى لا يقطع بقية اشجارنا فكان في ذلك مصلحة اما اذا اما اذا اتى الانسان بلد قد استولى عليها واخذها فليس له ان يقطع الشجر ويحرقها لان هذا من الافساد الذي لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون المعنى التقطيع اذا كان له فائدة اما بغير فائدة فان هذا من الافساد الذي لا يجوز قال قال النووي على هذا الحديث الذي قبله مما ذكره قال قوله البويرة بضم الباء الموحد وهي موضع ناخذ بني النظير فقيل الذي قطعه النخل وقيل الكرم لينة قيل اللينة هي انواع السمر كلها الا العجوة. وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الاشجار لغيرها هذا ما معنى ما قطعتم اللينة؟ اللينة قيل هي كل النخل وقيل النخل كله الا العجوة وقيل كل الاشجارة لها ثمرة قال وفي هذا الجواز قطع شجر الكفار واحراقه وبه قال عبد الرحمن بن القاسم بن عمر ومالك والثوري وابو حنيفة والشاب احمد وقال وتصديق الليل سعد وابو ثورة وزار ولكن لا يجوز على كل حال لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فقطع وحرض فيدل على الجواز لكن يكون المنفعة ومصلحة المسلمين. اما بغير مصلحة ولا منفعة فانه لا يجوز ذلك ثم قال بعد ذلك حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء وحده محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اخبار ابن عمر الصنعاري عن الامام المنبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة او هذا ما حدثه ابو هريرة عن رسول الله فذكر احاديث منها وقال وسلم غزا بل غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها رجل عقد ولم يدخل زوجته وهو يريد ان يدخل بها ولما قال وهدد يبني بها ولما يبني ان لم يدخل بها الان ولا اخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفة ولا اخر قد اشترى غنما او خلفات وهو منتظن اولادها فلهؤلاء الثلاثة لماذا خصهم لان كل واحد يتعلق قلبه بشيء هذا تعلق قلبه بزوجته وهذا تعلق قلبه بيته وهذا تعلق قلبه بماله ومن كان هذا حاله يقاتل وهو بجبن وخوف بخلاف الذي ليس وراءه شيء يتعلق قلبه به قال فغزى فادنى للقرية حين ان قرب منها حين صلاة العصر فقال للشمس انت مأمورة وانا مأمور انت ناوي مأمور اللهم احبسها علي شيئا لانه اذا دخل اذا غابت الشمس دخل يوم السبت الذي يحرم فيه القتال هذا لماذا قالا انت من المأمور حتى لا يقاتل في الايام التي لا يجوز القتال فيها فسأل الله عز وجل ان يحبسها له وهو يوجب جنون عليه السلام قال فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فاقبلت النار لتأكله. وهذا هذا من علامة قبول الجهاد من علامة قبول غزوهم انهم اذا غنموا غنائم كثيرة نزلت نار من السماء يرونها نار تنزل من السماء وهم يرونها حتى تأتي الى تلك الغنائم. فان اكلتها كان ذاك قبول جهادهم وعلامة القبول واذا لم تأكلها علموا ان هناك من من غل ومن لم يصفو ولم يكن جهاده صافي وكان النبي يبايع كالعرفاء لتبايعوا كل قبيلة منها عريفها فاذا بايع من من فيهم الغلول ماله تكون يده تلصق يده بيده ثم يذهب بقية القبائل ويأتي على هذه القبيلة ويصافحها واحد واحد. حتى ويصافح واحدا وواحد حتى تلصق يد الغال بيده قال قال فاقبت النار لتأكله فابت ان تطعمه. فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلو فليبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين او ثلاثة فقال فيكم الغلول انتم غللتم قالوا فاخرجوا له قال فاخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب شيء من ذهب. قال فوضعه المال وهو بالصعيد اي في المكان الافيح الواسع فاقبلت النار فاكلته فلم تحل الغنام لاحد قبلنا يعني من رحمة الله ان الله حلل لنا هذه الغنائم والا من كان قبلنا اذا غنموا جمعوا الغنائم واتت النار واكلتها وذلك اي شيء قد يقول قال لماذا لماذا؟ لكي لا تتعلق النفوس في جهاد بشيء غير رضا ربها سبحانه وتعالى لانه اذا كان هناك مطمعا في المال ومطمع في الغنيمة كان الجهاد مدخول فهو يقاتل ويجاهد لاجل الغنيمة اما اذا علم ان الغنيمة لا تحل له وانه اذا غنم ستأتي النار من الله وتحرقه اصبح قتال وجهاد لمن؟ لله خالصا ولكن الله علم ضعف هذه الامة فاباح لها ذلك رحمة منه وفضله سبحانه وتعالى فهذا الحقيقة يدل على ان الغنائم احلت لنا ولم تحل لاحد قبلنا فهذا يوشع ديون حبزت له النار حبزت له الشمس حتى حتى فتح الله عليه حتى فتح الله عز وجل عليه فقد خص الله امة محمد بهذا الشرف وهو ان اباح لها هذي الغنائم ثم ذكر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد المصعب بن سعد عن ابيه قال اخذ ابي من الخمس سيفا فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فابى فانزل الله عز وجل يسألونك عن الانفال قل الانفال لله لله والرسول ثم رواه من طريق شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد ابيه قال نزلت في اربع ايات اصبت سيبا فاوتي به النبي فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفلنيه قال ضعه ثم قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه حيث اخذته ثم قام فقال نكلني قال ظعه فقام فقال دفنيه ااجعل كمن لا غداء له؟ فقال وسلم ضعه من حيث اخذته فنزت هذه لا يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فرواه مالك عن نافع ابن عمر هذا الحديث. اذا حديث سعد بن وقاس سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ذكر فيه انه اخذ سيفا او اصبت سيفا من المغانم قبل ان تقسم فاتى وقال نفلني هذا السيف يا رسول الله وفي رواية ابي عوانة قال اخذت قال اخذ ابل الخمس من الخمس سيفا للخمس شيئا؟ قال بالخمس سيفا وفي رواية قال شيئا فقوله من الخمس الذي رواه شعبة ليس فيه ذكر الخبز وانما قال قال اخذت سيفا ولم يذكر الخبز لان اذا قلنا من الخبز كان النفل من اي شيء من الخمس وهذا يقوي قول من قال ان النفل لا يكون الا من خمس الخمس. والقول الاخر ان النفل يكون من اصل الغنيمة على خيال العلماء ولا شك ان شعبة اصح من رواية ابي عوانة وانه اصاب سيفا وليس من الخبز. كثرة الخبز هذه الصواب ما قاله شعبة اخذت سيفا وليس فيه من الخمس ناظر عندك اكتب التسعة لفظ عند عند اهل السلل لفظه نعم وبدري اني شايفك قلت يا رسول الله ان الله قد شفى صدري يوما بعدو فهب لي هذا السر ليس فيه عن ابي بكر العاصي في هذا اصح نقول لفظة من الخمس هذه الصواب انها غير محظوظ في احد رؤى ده الترمذي نعم اذا لفظة من الخمس هذه نقول غير محفوظة والمحفوظ جئت بسيف اخذت سيفا وعلى خلاف العلماء هل هل التنفيذ يكون من اصل الغنيمة او من الخبث بالخمس الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم له من الغنيمة الخمس فله ينفذ ذلك الخبز. فقال الجمهور ان النفل يكون من الخمس وقال اخره مذهب الامام احمد ان احمد ان النفل يكون من اصل الغنيمة قبل ان تقسم تلي لولي المسلمين من يقوم مقام الامام الاعظم ان ينفل من رأى نفعه في اهل الاسلام. من رأى نفعه للمسلمين وقوته لاهل الاسلام ان ينفله شيئا لقوته وشجاعته كما نفى النبي صلى الله عليه وسلم في البدءة الربع وفي القفلة الثلث تكون من اصل الغنيمة. وقد مرت بهذه المسألة. يعني اذا قال النبي قال القائد من تقدمنا الى العدو فله فله الربع فوق يعني اي شيء اي شيء يغنمه له الربع. والباقي يقسم على بقية الجيش الربع وفي القفول من بقي حتى نعود وهو يقاتل له الثلث. وما بقي فهو سوء وهو شريك الجيش. بمعنى يأخذ يقسم الثلث عليهم وما فضل يقسم عليهم وعلى بقية الجيش ويخرج يخرج من الخمس يعني يخرج الخمس ثم تقسم الغنيمة فعلى هذا الامثال هو ما ينفله الامثال هو ما ينفذه الامام ببعض الجيش. وكما ذكرت هل هو من الخمس ومن اصل الغنيمة الصواب انه من اصل الغنيمة ينفذ من شاء لي لنفعه ولقوته ولفضيلته لفضله الذي يقوم به لاهل الاسلام قال ابناوي فيما نقله عن القاضي قال يحتاج يكون هذا الحديث قبل نزول الاية واباحتها الامثال اباحها الله لله ولرسوله وقد روى انه قال خذ سيفك انك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك واختلف في هذه الاية فقيل هي منسوخة لقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء كان لله خلصا وان مقتضى ايات الانفال المراد بها ان الغنم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها ثم جعل الله اربعة اخماس للغانمين بالاية الاخرى وهذا قال به ابن عباس وجمع وقال وقيل هي محكمة وان التنفيذ من الخمس فقيل هي محكمة وهي للامام ان ينكروا الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه وقيل محكمة مخصوصة والمراد انفار السرايا والمراد امثال السرايا فهذا الذي قصده في قوله رحمه الله تعالى انه ليس لي ثم قال ليس لي ولك ثم نزلت الانفال قل الانفال لله والرسول فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السيف ثم روى مالك عناف ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم وهذا هو القول الاخير الذي فيه ان الامثال هي محكمة مخصوصة للسرايا من السرايا الذي تتقدم والذين تتأخر. السرايا التي يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم او يبعث بها الامام بين يدي الجيش او يبعثها لوحده انه ينفذها الربع والخمس اذا غلبوا اذا كان الجيش معهم قال ابن عمر فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم هنا سهمانهم اثني عشر بعيرا. هنا قال كان سهمان اثني عشر في بعض النسخ اثنان اثناء عندكم اثناء ثني ولا اثنين بالالف بالالف فكانت سهمانهم عندي انا اثنين ها اثناء؟ اثنين. اثنين كذا؟ اثنين اثنين المشهور في نسخ مسلم فكاد سهمانهم اثنى عشر بعيرا وهذا على لغة من يرى ان المثنى على الالف دائما مثل قوله تعالى ان هذا وهي لغة لبعض العرب على لغة ما يجعل لا ما له هذا قول في بعض النسخ فكانت فكانت سهمان اثنا عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا يعني كأنهم غنموا ابلا كثيرة ونفلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا زيادة على على نصيبهم وهذا يدل على على ان النفل الى الامام وقال الليث عدنان ابن عمر بعثه وسلم سرية قبل نجد وفيهم وفيهم ابن عمر وان سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا. فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا من طرق عبيد الله عن عمر بعد سرية الى نجد فاخرجت فيها فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفلنا ونفلها وسلم بعيرا بعيرا هذا يسمى النفل اي زادهم بعيرا بعيرا وزيادة هنا الغنم عبد عبيد الله من اوثق الناس في نافع تجزئته تقبل هنا. قال ايضا ثم رواه ايوب وكذلك ابن عون ولو قال كتبت الى نافع اسأله عن النفل فكتب اليه هذا مما يدل على ايش؟ على المكاتبة وانها من طرق من طرق النقل من طرق الرواية فكتب الي ان ابن عمر كان في سرية وحدثنا ابن رافع وحدثنا عبد الرزاق اخبر موسى ابن عقبة حدثنا ايضا طهار بن سعيد تحدث بن زيد كل الاسناد نحو حديثهم ان كلهم يروي مثل هذا. ورواه عبدالله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه صلى وسلم نفلا سوى نصيب الخمس هنا زيادة من الخمس فاصابني شارف والشارف المسن الكبير. قال الدارقطني وقد خالفه ابن المبارك عبد الله ابن رجاء افرج هذه اللفظة وخالفه ابن المبارك وابن وهب طواعن يونس عليه قال بلغني ابن عمر والقول قولهما ولو كان سمعه انسان لم يكن غير اسمي غير اسماء غير اسمه مثله اذا يقول الزهري بلغني من هنا حتى يعني مسلم ايضا ذكر هذه العلة ابن رجاء يرويه عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه ويقول نفاثا نفلا سوى سوى نصيب من الخبز هذي نفلا سوى نصيب الخمس هذه اي من خمس الغناء من من الخمس الذي هو الغني بقصد وليس ليس لهم في ليس لهم في الخمس نصيب اصلا قال قال الدرقطني وقد خالف ابن رجاء من ابن مبارك وابن وهب. ممن رواه هنا ابن مبارك. قال مسلم وابن كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء وهذا اصح اذا رواية ابن رجاء عن سالم من الخمس هذه شاذة قال الرشيد العطار وهذا الحديث قد اورده مسلم من حديث عبدالله بن رجاء الغداني عن يوسف عن الزور باسناد متصل ثم اورده بعده حديث ابن الوارث ابن وهب كلاهما عن يونس باسناد مقطوع وانما رأى بذلك والله لم ينبه على الاختلاف فيه على يونس كما فعل في عدة احاديث تشبه وقد تقدم بعضها وعبدالله بن رجاء الذي وصله ثقة صدوق عندها النقل الا ان عمرو بن علي الفلاس نسبه الى كثرة الغلط وعبد المبارك ابن ابي مقدمة عليه في الحفظ ولهذا جاءت دارقطني القول قولهما في سوء هذا الحديث وقال لو كان الزهري سبب إنسان لم لم يكني عن اسمه اي لم يقل بلغني الرجل لم لم يخفه قلت والعذر لمسلم في ذاك انه انما اورده هكذا في الشواهد والا فقد اورده في اول الباب متفق على صحته بهذا المعنى وهو حديث عن ابن عمر وسلم سرير وانا في الحديث. اذا الحي من جهة متنه صحيح واما من جهة هذه الزيادة بالخمس فنقول ليست سوى نصل للخبز هذه غير محفوظة. والمحفوظ ان الحكم ينقطع وهذا من الاحاديث التي تستدرك على من على مسلم من ناحية الفستان مسلم هذا الحديث والله تعالى اعلم. ثم قال ايضا ورواه عقيد بن خالد عن سالم عن عمر قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله هذا هو هو الصحيح اللي رواه الليث ابن سعد رواه عقيد رواه الليث ابن سعد عن عقيدة بن خلع بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر المحفوظ ليس فيه من الخبز وانما قال قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة وهذا يدل على ان مسلم قد يقدم ما فيه علة على الذي ليس فيه علة فحديث عقيل عن ابن شهاب اقوى من حديث يونس عن ابن شهاب ومع ذلك اخره مع انه حديث عقيل من رواه ايضا البخاري يعني هذا ما تبقى البخاري ما الذي قبله؟ فلم يرد خالي لعلة ذكر. فحديث سائر ابن عمر الصحيح في البخاري لكن ليس فيه وانما قال قال والخمس في ذلك واجب. بمعنى كيف واجب الخمس اي ان الخمس يؤخذ قبل ان تقسم قبل ان تقسم هذه الشهبان. يعني مثلا تقدم زيد معه جعسرية فغنموا الف بعير. كم نأخذ منهم قبل ان نقسم بينهم نأخذ الخبز كم؟ نأخذ مئتي بعير. يبقى عندنا ثمان مئة بعير تقسم تقسم عليهم ان كانهم الربع يؤخذ ربعه ويقسم بينهم ثم بعد ذلك يشاركون بقية الجيش في الباقي فحديث سالم قد كان ينفذ بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسمة ابة الجيش والخبس في ذلك كله ايش؟ اي انه قبل ان يقسم يخرج الخبز منها من الذي هو خاصة ومن الذي هو عامة فلا يعطى احد للغنيمة شيء الا بعد التخميس على الصحيح. والله اعلم لهذا اذا غضبت السرية غنيمة يخرج الخمس والباقي يقسم واذا قال ابن عمر والخمس في ذلك واجب كله. القول الثاني مسألة يعني هل آآ هل التنفيذ للخمس او من غير الخمس؟ نعم رجل هو يقول يعني هو من الغنيمة من اصل الغنيمة لكن لابد يخرج الخبز ما يكون الخبز واضح؟ هذا الصواب هل قاله احمد؟ الله اعلم