بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى افضل صلاة واتم التسليم لما في الجنة اللهم اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاقبية ثم رحمة الله على هذا قال باب اليمين على المدعي على المدعى عليه حدثني ابو الطاهر احمد بن عامر بن سرح اخبرنا ابن وجه علي بن جوريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالي واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه المدعي دنيا دنيا على المدعي عليه. على المدعى عليه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا محمد ابن عنا عن نافع ابن عمر الكتاب خطأ باب المدعي خطأ المدعي عليه نقول هذه خطأ باب اليمين على المدعى عليه عندي انا واحد عن نابع بن عمر عن عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على باب القضاء باليمين والشاهد وحد ابن بكر ابن ابي شيب ومحمد ابن عبد الله ابن النومين قال حدثنا زيدنا وهو ابن حبان حدثني سيف ابن سليمان اخبرني قيس ابن سعد عن ابن دينار عن ابن عباس ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. باب الحكم بالظاهر واللحن حجة حدثنا يا ابن يحيى التميمي اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعد. فاعطيناه على نحو مما اسمع مما فمن قطعت له من اخيه من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار وحدثنا ابو بكر النامي حدثنا وكيعها وحدثنا ابو كريب حدثنا ابن نمير كائن ابن نمير كلاهما عن شام بهذا الاسناد مثله. وحدثني حرمة ابن اخبرنا عبد الله بن عوف اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليه فقال انما لبشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعد فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار يحملها واوجدها. قد حدثها لا يعقوب لابراهيم ابن سعد. حدثنا بان صالحا وحدثنا ويرد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع كلاهما بهذا الاسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم نجمة خصم بباب ام سلمة باب قضيتهم. حدثني عن ابن حجر السعدية حدثنا علي ابن موسى عن هشام ابن عورة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شعير لا يعطيني من النفقة ما يكفيني في بني الا ما اخذت من ما لي بغير علمه. فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ما له المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وابو كريب كلاهما عن عبدالله بن نمير. ووكيحا وحدثنا اخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا محمد ابن الله حدثنا ابن ابي هديك. حتى اخبرنا الضحك ويعني ابن عثمان كلهم عن شام بهذا الاسناد. وحددنا وحدثنا عبد ابن حميد والله يا عبد الرزاق يخبرنا امام عائشة رضي الله عنها قالت جاءتهن الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر اذا رضي هل لوخباء ان احب الي من ان يذلهم الله من اهل خداعه وما على ظهر الارض الخبر ان احب الي من ان يعزهم الله من اهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ممسك فهل عليه حرج ان انفق على عياله من ماله بغير ابنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ان تنفقي عليه بالمعروف حدثنا جعفر بن حرب وحدثنا يعفو من ابراهيم حدثنا ابن اخي الزهري عن عمي اخبرني عوت ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت وبنت عتبة ابن ربيعة قالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض خيباء احب الي من انا يذلهم من اهل خبائك وما اصبح اليوم على ظهر الارض احب الي من ان يعزوا من اهل قبائي كما قال كذا يذلهم فقط او يذلون يدل من اهل خباه. يذل من اهل صح كده يدل صح وما اصبح اليوم على ظهر الارض خباء احب الي من ان يعز من اهل خبائك. فقال رسول الله الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ميسي كن فهل علي حرج من ان اطعم من الذي له عيالنا فقال لها رسول الله فقال لها لا الا بالمعروف باب النهي عن كثرة المسائل. نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الاقضية اي ما يتعلق بمسائل القضاء واحكام القضاء والقضاء هو من باب بفضل الخصومات والنزاع و فرض الخصومات والنزاع بحكم الحاكم. وقضاء القاضي ويكون فظه بالالزام بالالزام ولكن يراعى في ذلك شروط من جهة القاضي ومن جهة الدعوة التي يقضي فيها فاراد مسلم بهذا الكتاب ان يبين كثيرا من المسائل التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين في احكام الاقضية من ذلك ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح اخبرنا بن وهب عن ابن جريج عن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا الدعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على ولكن اليمين على المدعى عليه ثم رواه ايضا نافع بن عمر عن ابن مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه هذان حديثان يدلان على قاعدة في باب الدعاوى في باب الدعاء وهي قاعدة ان البينة على المدعي ان البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي من ادعى دعوى فلا بد ان يأتي بينة حتى يستحق دعواه وان لم يكن له بينة انتقل بابطال هذه الدعوة الى يمين المدة عليه فان حلف فقد باغت دعوة هذا المدعي وليس له شيء وانك ان نكرة وقال لا احلف فقد اختلف العلماء اولا في مسألة هل كل دعوة يجعل لها يمين من جهة المدة عليه فذهب بعض العلماء الى ان عموم هذا الحديث يدل على ان كل دعوة تكون اليمين فيه على المدة عليه سواء كان بينهما خلطة او لم يكن بينهما خلطة كان هناك شبهة تقتضي ان هذا محق ما ادعاه او لم تكن وذهب جماعة من العلماء وهو قول مالك وغيره الى ان اليمين لا تنصرف الى المدة عليه الا اذا كان هناك شبهة تقتضي ان هناك بينهم حقوق وخصومة والا لو اتى رجل غريب من بلد الى ان الغريب في بلد اخر وقال هذا اخذ حقي ولم يعرف بصحبة اللهو ولا مخالطة له ولم يلتق به قبل ذلك فيقال في هذا المقام انه لا يحلف حتى لا يتجرد سفهاء على اهل الشأن والفضل يجر في المحاكم كل ما شاء ويدعي على هذا ولكن من الناس من يشتري يمينه ويألف ان يجلس بين القاضي في دعوة. يألف بعض اهل اهل الشرف والفضل يألف ان يدخل المحكمة وان يحلف بين القاضي على حق. واذا كان بعض الصحابة لا يحلف قال هي له يا اخوي يعطيه الذي سأل حتى لا يدخل في هذا المقام فلاجل هذا قال مالك انما تصرف تصرف اليمين المدة عليه اذا كان هناك ما يدل على ان هناك مخالطة او شبهة تقتضي حقل المدعي. اما لمجرد ان يأتوا يدعي فان هذا يكون مدعاة الى ان يأتي الناس الى اهل الشرف والفضل ويدعي عليه دعوة ثم يجره المحاكم حتى يشتري ويبتدي يفتدي حضوره باعطائه. من الناس قد يكون ايضا ضعيف نفس قد يقول انا لي على فلان خمسة الاف ريال ويرفع عليه دعوة وقضية وليس عنده بينة ثم يقول دعوه يحلف من الناس من يألف يقول اتي عشر يعني اتي لاجل خمسة الاف ريال خذها و خذ هذه الخمسة وهي لك وبينك وبين الله عز وجل وبين امر الناس من لا يبالي بهذه المسألة يأخذ المال ولا يبالي اذا المسألة فيها خلاف في مسألة هل كل دعوة تنزل هذه المنزلة او لا والذي عليه الامام الشافعي وغيره ان الدعوة لا يشترط فيها الشبهة وان اليمين على المدعي اليمين على البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا انكر اذا نكل المد عليه ولم يحلف قال بعض العلماء يستوجب المدعي الحق وقال اخرون بل يعود باليمين على المدعي نقول له ماذا هو لك انت احلف احلف انت ان لك على فلان كذا فاذا حلف استوجب الحق الذي دعاه هذه هذه صورة وهذا هو الاقرب لان هذا قد لا يحلف فنقول اذا لم يحلف هو فعليك انت ان تحلف وتكون يمينك مقوية لدعواك فيما ادعيت وانما اردنا ان نصرف الدعوة من اصلها بيمين المدعي. فلما نكل ولم ولم يحلف نقلناها الى المدعي وقد وقع في هذا الحديث خلاف بين اهل العلم منهم من اعله بالوقف لعله بعضهم فقال قد رواه ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس قوله ولم يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم والبخاري اخرجه من طريق ابن جريج من طريق ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ان النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم فالحديث يدل يدل على صحة على صحته مرفوعة وهو عند البيهقي بلفظ ادق من هذا وهو قوله البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهي قاعدة من قواعد القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذا اللفظ ليس بالصحيحين وانما لفظ الصحيحين هو هذا اللفظ وهو قوله ولكن اليمين على المدة عليه وقضى باليمين على المدة عليه. اما لفظة البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه اللفظة هذي اللفظة جاءت عند البيهقي رحمه الله تعالى. اذا رواه ولو قال لواء نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدة عليه ورواه يبنى بتميم السختياني عن ابن مليكة ابن عباس قوله وقد صحح الائمة كالبخاري والترمذي وغير واحد صححوا هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا انه موقوف فهو ايضا في حكم المرفوع فالحديث صحيح ولا علة فيه ويكفي ان البخاري اعتمد وصححه وقوله لو يعطى الناس بدعواهم فلو يعطى الناس بمجرد ان يدعي الانسان شيئا يعطاه لا الدعاء كثير من الناس دماء اناس واموالهم لو ادعى لابدعك من الناس دماء اناس واموالهم فلا تقبل اي دعوة الا ببينة. واذا كان هناك بينة اعطي المدعي دعواه واذا بكن بينة فان المد عليه يحلف بابطال هذه الدعوة قال باب القضاء باليمين والشاهد. باب القضاء باليمين والشاهد. هذه المسألة ايضا اليمين والشمال. اذا كانت اذا كان المدعي عنده بينة لكنها ضعيفة لان البينة لابد لابد فيها من شاهدين من شاهدي عدل اذا كان لو شاهد واحد تقل في بيدتك ضعف فيجبرها باي شيء بيمينه وهنا تقدم يمين المدعي على يمين المدعي عليه من باب تقوية بينتي فلما كان معه شاهد قلنا له احلف مع هذا الشاهد على صدق ما ادعيت فاذا حلف كان ذاك تقوية لبينته واستحق واستحق ما ادعاه وبهذا قال جماهير العلماء ان النبي قظى باليمين والشاهد واخذ به جماهير جماهير الفقهاء واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك الكوفيون قال بذلك ابو حنيفة والكوفيون قبله يعني الشعبي والحكم وكذلك ايضا خالف في ذاك الاوزاع والليل فقالوا لا يقضى الا بشيء لا يقضى الا آآ لا يقضى به لا لا يحكم بشاهد يمين شي بنحكم. واما جمهور العلماء فقالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الكوفيون وكذلك قال الاوزاعي والليث وكذلك اصحاب ما لك الاندلسي من الاندلسيين اللي في الاندلس اخذ ايضا بقول اهل الكوفة انه لا يقضى بالامام الشاهد لكن لا عبرة بقول احد مع قولي رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بقضاء احد مع قضاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هنا في الحديث ابن نمي القعدة زيد وهو ابن حباب هدى سيف ابن سليمان المكي اخبر القيس ابن سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد وبهذا قال جماهير الصحابة قال بهذا جماهير الصحابة والتابعين ومن بعده من علماء الانصار انه يقضى بشار يمين ويكون تكون اليمين تقوية لبينته. تقوية بينتهي والحديث لا علة فيه ورجاله كلهم ثقات رجاله كلهم ثقات قد تفرد به مسلم دون البخاري لكن الحديث صحيح وقد صححه الائمة واخذوا به واخذوا به فهذا يدل على ان المدة اذا كان له اذا كان له شاهد واحد فانه يحلف مع شاهده حتى يستحق الدعوة التي ادعاها ثم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي صار ابو معاوية علي هشام العروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون ولعل بعضهم يقول الحن بحجة بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار اخرجه البخاري ايضا من طريق من طريق زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها لام سلمة ثم راهظا من طريق ابن الشهاب العروة عن زينب عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعظهم لعل بعظه يكون ابلغ من بعظ فاحسب انه صادق. فاقظي له فاقظي له فمن قظيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها فليحملها او ليذرها ثم رواه ايضا من طريق معمر علي الزهري نحوه وفي رواية قال نجبة نجدة خصم بباب قم بسلمة رضي الله تعالى عنها الحديث يدل على ان حكم الحاكم فقضاء القاضي لا يغير للحق شيئا من جهة الباطن لا يغير الحق شيئا وان من اخذ حق اخيه المسلم ظلما وعدوانا فان حكم القاضي لا يبيحه له ولا ينقله الى الاباحة بكون القاضي حكم في ذلك وقد شذ اهل الرأي في هذه المسألة فقالوا ان حكم القاضي وقضاؤه يبيحها للمقضي له فهذا لا شك انه مخالف في الاحادي الصحيحة ومخالف القواعد الكلية ومقاصد الشريعة فان الحرام حرام والباطل باطل لا يغيره اجتهاد مجتهد ولا فتوى مفتي ولا حكم حاكم ولا قضاء قاضي فالحرام حرام لا يتغير فاذا حكم حاكم وقضى قاضي جهلا منه او خطأ منه اما من جهة عدم علمه واما من جهة اه بيان المخاصم لان من من المخاصمين من يكون له له بيان وحسن بيان ويستطيع ان يقلب الحق باطلة والباطل حقا كما قال وسلم ان من البيان كسحرا وذاك انه يصرف ويعطف يصرف ويعطف من كان الحن بحجته اي اقوى بحجته وهو يعلم انه كاذب مفتري فانما اقطع له قطعة من نار جهنم فان شاء فليأخذها وان شاء فليتركها. معنى ليس على التخييل وليس على الاباحة وانما المعنى ان كنت تريد النار وتريد العذاب وتريد ان تبتظع جمر جهنم بين جنبيك فخذ هذا الحرام وهذا ليس على التأخير انما على على الوعيد على الوعيد. فمن شاف ان يؤمن من شاف فليكفر انا اعتدنا فهو على الوعيد ليس على التخييل لا يظن ظن الله يندم فمن شاء فليؤمن ومن شاءه فانه ان شئت ان كل شيء تكفر ان الامر مخير لا بل نقوله على الوعيد والتهديد وان من كفر فان له نار جهنم فان له نار جهنم كذلك هنا يقال من اخذ المال المحرم بدعوى ان القاضي قظى له يقول له انما اخذت جمر جهنم وانما اقتطعت قطعة من النار ستلقاها ستلقاها في الاخرة ستلقاه في الاخرة وفي الدنيا ستنال الخزي والعار والسوء وايضا انتقال الله عز وجل لانه ما من ذنب اجدر من ان تعجل عقوبته الا من الاثم الا من البغي وقطيعة وقطيعة الرحم هذان الذنبان عقوبته معجلة عقوبتهما معجلة اذا قوله فانما اقتطع له قطعة من النار ثم ذكر قصة هند بنت رتبة رضي الله تعالى عنها زوجة ابي سفيان وامرأة ابي سفيان اتت الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك هشام ابن علي المرسل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. اي بخيل وهذا يجوز ليس من باب الغيبة وانما من باب التظلم ولو كان هذا في غير تظلم لاصبح ذلك طيبة لكنها قالت ذاك تظلما فلم يكن غيبة لا يعطي من نفقة ما يكفيه ويكفي يكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقالت خذي من مال المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. اذا هذه مقام الان قضية محاكمة. اتت هند تقول انها تأخذ من مال زوجها والاصل باخذ الزوجة من مال زوجها انه محرم ولا يجوز ان تأخذ مال زوجها وانما يجوز لها اذا كان من باب اخذ حقها واما اخذ ما فظل على حقها فان اخذها لو يكون محرم واذا قالت يا امنا ان ابا سفيان رجل شحيح لا ينفق عليه لا لا يعطي النفقة ما يكفيه ويكفي بني الا ما اخذت الليل فقال خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي بليكي وادل هذا ان ان اذا اخذت ما زاد على ذلك فان اخذها له محرم وتكون بذلك اثمة فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاها وقضى لها. هي ليس مقام فتوى بل مقام قضاء لان الفرق بين الفتوى وبين القضاء ان الفتوى لا تكون على وجه الالزام والقضاء يكون على الوجه الالزام والتنفيذ ويترتب عليه تنفيذ الفتي لا يترتب على قوله الزام ولا تنفيذ. لكن القاضي اذا قضى فان قضاءه ملزم ويجب تنفيذه ايضا ويكون هناك من يقوم بتنفيذ قضايا القضاة اما المفتي ان شئت اخذت بقوله من باب انك لست ملزم فقد يعلم ان هذا حرام ويعلم ان فعله محرم ومع ذلك يفتيه الموت بحرمة فعله على ذاك الفعل ولا يعاقب من جهة من جهة القضاء لكنه يعاقب من جهة رب العباد سبحانه من جهة الله عز وجل ثم روى من طريق معمل الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل خداء يعني اهل بيت احب الي من ان يذلهم الله عز وجل من اهل بيت من اهل خدائك وما على اهل وما على ظهر الارض اهل خباء احب الي يقول تقول وما على ظهر الارض اهل خبال احب الي من ان يعزهم الله عز وجل من اهل خباث فقال سلم بويضة وايضا والذي نفسي بيده ثم يعني انا ايضا مثل ذلك اني كنت كنت من ابغض اهل الارض لي فلما اسلمتم كنتم من احب اهل الارض لي هي تقول باكر على ظهر الارض احد اهل خبال احب من ان يذله الله من اهل خبائك هذا سابقا وما وما على ظهر الارض احد او ما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يعزه الله من اهله فقال وايضا والذي نفسي بيده ايضا اي انا مثلك والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول ان ابا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج ان انفق على عيالي من مالي بغير اذنه فقالت لا حرج عليك ان تنفقي بالمعروف وان بنت عتبة هي التي قد هي التي امرت وحشي ان يقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال في السيرة ان هي التي بقرة بطنه تارة تمظغ كبده فما استطاعت فلفظتها وكان هذا من عظيم من عظيم غضبها على حمزة لانه قتل قتل والدها وقتل اخوها فغضبت اشد الغضب لذلك. عدت للربيعة والوليد ابن عتبة. عتبة والوليد. قتلهما حمزة رضي الله تعالى عنه فحلبت ان تقتله فقتلته في احد وقتله في بدر وهي قتلته في احد على يد وحشي وقد تاب والنبي لما اسلم وحشي قال لا ترني وجهك بمعنى اني لا اريد ان اراك حتى لا اتذكر مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه فذكر ايضا ذكر حديث ابن اخي الزهري عن عمه اخبرني عنه عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة ابن بنت عتبة ربيعة فقالت يا رسول الله والله ملك على الارض من اهل خباء احب الي من يذل ان من ان يذل من اهل خداعك وما اصبح اليوم على ظهر الارض خباء احب الي منه هل يعز من اهل خدائك؟ فقال وسلم وايضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك ويذكر في ترجمته لما بايع النبي وسلم الا تزني الا يزني؟ قالت يا رسول الله اوتزني الحرة ولهذا امر يعني كيف تزني الحرة؟ الحرة لا تزني ابدا وانما الذي يزني هم من الايماء والعبيد الامام فقالت اه فاخبره انها ان ان من البيعة الا يزني ثم قال ذكر الحديث بطوله وهو يدل على ان المرأة اذا جاءت تطالب بنفقة بنفقة نفقة اولادها ان القاضي يلزم الزوج بالنفقة وتكون نفقته على قدر سعته لينفق ذو سعة من سعته يعني على حسب استطاعته يكون مقدار النفقة نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد