بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوابة الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع عن منع وهات وهو امتناع من اداء حق لزمه طلب ما لا يستحقه. حددني زهير ابن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم ان تعبدوا لا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة سؤالي ويضات المال. وحدثنا شيبان بن فروخ اخبرنا ابو عوانة عن سهيل بها الاسناد مثله غير انه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكروه لا تفرقوا. وحدث اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا جرير عن منصور عن ان والراضي المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وحدثني قاسم زكريا حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبانا منصور بهذا الاسناد مثله. غير انه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ان الله حرم عليكم حدثنا ابو بكر حدثني ابو عن الشامي حدثني كاتب المغيرة قال كنت قال كتب معاوية الى المغيرة اكتب الي بشيء ان سمعتم سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاثا. قيل وقال بضعة المال واضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا مروان ابن معاذ البزاري عن محمد ابن فاخبرنا محمد بن عبيدالله الثقبي عن وراد قال كتب المغيرة الى معاوية سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولاوهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. باب بيان اجر الحاكم اذا ما اصاب او اخطأ. حدثنا يحبنا اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد ابن عبد الله ابن ابن اسامة ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن نبص لابن اسماعيل عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم بالشاد ثم اصاب بنواجوران واذا حكم حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. وحدثني اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن ابي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بن مثله زاد في عقب الحديث قال يزيد فحددت هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عبدالله بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا مروان عن محمود الدمشقي حتى الان ليث ابن سعد يزيد ابن عبدالله ابن اسامة بنات بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بن سنان جميعا. وهو غضبان حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الملك بن عمير بن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابي وكتبت له الى عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاض بشيء الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو وحدثنا يحيى اخبارنا وشي منحى وحدد لنا شيبان ابن الغموق. حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. حدث عن سفيان حوى حدثنا محمد مبنى. حدثنا محمد ابن جعفر وحدثنا وبيت الله ابن معاذ. حدثنا بكلاهما عن حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبيعه وانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم في كتاب الاقضية حدثني زهيد ابن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرظى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصي بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وامتعصوا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا قال فيرضى ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعطسوا بحبل الله ولا تفرقوا قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ثم ذكر ذكر هنا انه ان الله يرظى لكم ثلاثا. هنا ذكر ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذه واحدة وان تعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه ثانية. وهناك ثالثة وهناك ثالثة لم يذكرها هنا اما انها اختصر الراوي او نسيها والثالثة هذه جاءت جاء الحديث عند احمد وغيره عندك واعلم ان الثلاثة الماضية احداها ذكره جاءت في لفظ في لفظ مسلم في بعظ قال ان تعبدوه وليس هنا قال ان تعبدوا فجعل تعبده واحدة ولا تشرك بي شيئا والثالثة ان تعطس بحبل الله جميعا. هذا يكون المعنى ذكر ثلاثا ان تعبدوه خصلة والا تشركوا بي شيئا خصلة وان تعصموا بالله جميعا خصلة اخرى والحديث رواه احمد ايضا وان تناصحوا لواة الامر هذي الثالثة عند احمد وهي مناصحة ولاة الامر من طريق حماد عن سعد بن ابي صالح عن ابي هريرة فيكون المعنى رضي الله لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصوا بحبل الله جميعا تفرقوا وان تنصحوا لولاة الامر وهذا اصح لان قوله تعبدوه لازمه عدم الشرك ولا تسمى العبادة عبادة الا اذا خلت من الشرك كقول النووي ان تعبدوه واحدة ولا تشبه شيئا ثانيا نقول ليس بصحيح لان قول ان تعبدوه مفادها عدم الشرك لانه اذا عبده وعبد غيره لم يكن عابدا لله عز وجل فيكون قوله ولا تشبه شيئا من باب التأكيد من باب التأكيد ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذه واحدة والثانية ان تعتصوا بحبل الله جميعا والثالثة ما جاء عند احمد وان تنصحوا لولاة الامر وكره لكم قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال هذا لفظ احمد وجاء ايضا من طريق لنفسه قال وان تنصحوا لمن ولاه الله امركم وان تعتمر الله جميعا ولا تفرقوا ورواه ايضا احمد من طريق خالد يعني رواه هنا جرير ابن رواه هنا من جرير ابن حازم ابن ابي صالح عن ابي هريرة فذكر اثنتين فيما يرضى ولم يذكر الثالث وخالفه خالد الذي هو خالد بن عبد الله الواسطي وكذلك حمام بن سلمة فروياه عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة وزاد وان تناصحوا من ولاه الله امركم. وان تناصحوا من ولاه الله امركم فهذه الثلاث. اذا يرضى الله لنا ثلاثا يرضى لنا ان نعبد ولا نشرك به شيئا وهذا هو رأس هذا رأس الامر وهو اس التوحيد ومتى ما فعل المسلم خلاف ذلك خرج من دائرة الاسلام. اذا عبد غير الله واشرك بالله عز وجل كان مشركا الشرك الاكبر الذي يخرجه من دائرة التوحيد والاسلام الامر الاخر هو الاعتصام ان نعتصم بحبل الله جميعا ليس الاجتماع وحده محمود وانما يحمد الاجتماع ويثاب ويثاب اذا كان اجتماع توحيد الله عز وجل تم اجتماعه على فساد وعلى بواط وعلى باطل فهذا ليس محمودا ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عندما سئل عن الجماعة قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك فقال الجماعة لما كانت عليه مثل على ما كانت الجماعة الاولى فهذه الجماعة اذا قول وان تعطسوا بحبل الله جميعا هو ان نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نفترق فان الافتراض بعد هذا الاجتماع من الشيطان ومن تلاعب الشيطان لاهل الاسلام تعال يا اهل الاسلام والتوحيد ان يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله وان يجتمعوا على ذلك. وان يجتمعوا على ذلك قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال مناسبة هذا الحديث لكتاب الاقظية ان المسلم لا يكثر السؤال لا يكثر السؤال وان السؤال الذي لا فائدة منه فالاولى بالمسلم ان لا يسأل عنه. كما قال تعالى ولا تسعدوا شيئا تبدى لكم تسوءكم وانما يسأل الانسان عما يحتاج يسأل عن العلم ما يحتاجه ويسأل فيما لابد له منه اما كثرة السؤال وكثرة التعليلات وكثرة ولماذا ولماذا؟ فهذا هذا من اسباب من اسباب يعني آآ ان ان يحرم شيئا لم يحرم وخاصة في وقت التشريع بوقت التشريع كان الصحابة ينهون عن السؤال لان كثرة السؤال سبب ان يحرم شيئا لم يكن محرما قبل ذلك قال الله تعالى لا تسعوا اشياء تبدى لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم وقال ايضا ويكره لكم قيل وقال قيل وقال هو ان ينقل الانسان الكلام فيقال قيل وقال دون ان يكون هناك تثبت وكاتا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع ولا يكون ولا يكون رجل صديقا واماما وهو يحدث بكل ما سمع ومن حدث بكل ما سمع فهو احد الكاذبين يعني من اصبح يحدد كل شيء فلابد ان يكذب لان ليس كل ما يقال حق ولذلك بئس مطية المؤمن زعموا اذا كان زعم بئست المطيء المؤمن فاشد بذلك ان يقال وقيل دون تثبت ودون ان يكون على يقين بما نقل تعالي ضمن ما مما يكرهه ربنا سبحانه وتعالى واضاعة المال واضاعتها بغير في غير منفعة كان يضيعها في شيء لا ينفعه سواء في دنياه او في امور اخرته فمن الناس من يضيع ما له ويشتري ما لا يلبس ويشتري مان آآ يأكل وانما يفرق امواله في الباطل والفساد ويحرم اضاعة المريض اضاعة المال محرمة هذا اذا كان يظيعها فيما لا فائدة فيه فكيف اذا اظاعها في امور محرمة فان الحرمة عندئذ تكون اشد لانه عصى الله عز وجل بنفقة هذا المال وعصى الله عز وجل بمثل هذه الامور المنكرة ثم ذكر حديث الشعبي عن الوراد مولى المغيرة تبني شعبة عن المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات ومنعا وهات يمنع الحق الذي عليه ويأخذ الحق الذي ليس له وكره لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة واضاعة المال كره لكم ثلاثة اضاعة المال وكثرة السؤال وقيل وقيل وقال فقد ذكر من النووي ان عقوق الامهات فهو محرم بالاجماع ومن كبائر الذنوب وعقوق الامهات لا شك انه عقوق الامهات من اكبر الكبائر. وكذلك وأد البنات ومن اكبر الكبائر ايضا قال النووي وانك السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل والاكثار من السؤال عما عما لم يقع. ولا تدعو اليه حاجة وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان يرونه من التكلف المنهي عنه واما قوله اضاعة المال فهو صرفه بغير وجوه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي عنه انه افساد والله لا يحب المفسدين فلم اذا اضاع ماله تعرض لما في ايدي الناس واما قيل وقال هو الخوض في اخبار الناس وحكايات ما لا يعني من احوال وتصرفاتهم ثم قال بعد ذلك قال المغير شعبة كتب معاوية قال والراد كتب معاوية المغيرة هل اكتب لي بشيء سمعته صلى الله عليه وسلم؟ فكتب اليه اني سمعته يقول ان الله عز وجل كره لكم قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال ثم روى ايضا من طريق محمد بن عبدالله الثقفي عن الوراد عن المغيرة ان معاوية كتبه قال سلام عليك اما بعد فاني سمعت الرسول يقول ان الله عز وجل حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرموا عقوق الوالد ووأد البنات ولاوهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ولذلك ليس السؤال المنهي عنه مطلقا ولا انفاق المال منهي عن مطلقة ولا ايظا اه قيل وقال من هي عنه مطلقا ولاجله قال ونهى وانما نهى عن قيل وقال اذا كان يخوض في ملأ لا يعلم. ويقول ما لم ما لم يتيقن من صدقه وانما ينقله حاكيا لغيره وكان كذا السؤال يذم السؤال الذي لا فائدة فيه اما ان يسأل عن مسائل لم تقع او يسأل الناس اموالهم كذلك ايضا اضاعة المال. ثم ذكر بعد ذلك قال اخبرنا او حتى يحيى ابن يحيى التميمي اخبار عبد العزيز محمد عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن بس بن سعيد عن ابي قيس المولى عمرو بن العاص وهو ابو قيس الشاعر عن عمرو بن العاص انه سمعة يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكى باجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد ثم رواه ايضا بلفظ اخر قال ذكر باسناد اخر من طريق آآ ابن ابي عمر وزاد في عقل الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث ابا بكر محمد ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة لابي هريرة. الى الحديث من طريقين من طريق من طريق ابي قيس عن عمرو بن العاص ومن طريق ايضا ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث ابي هريرة يرويه ابو بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وحديث ابن العاص يرويه يزيد بن هاد عن ابي قيس الشاعر عن عمرو بن العاص والحديث يدل على ان الحاكم اذا حكم والقاضي اذا قضى واجتهد وبلغ جهده في معرفة الحق فان اصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد. وهذا الحديث ليس على اطلاقه وليس لاي احد ان يحكم باجتهاده وانما يحكم باجتهاده اذا كان من اهل العلم اذا كان عن من اهل العلم وعزب عنه هذه المسألة ولم يعرف حكم الله فيها فهدى يقال ان كان المقام يتسع فانه يسأل غيره ويبحث عن هذه المسألة ولا يجوز له ان يفتي دون تدقيق وبحث ولازم يحكم دون ان ينظر ويسأل اما اذا كان الرجل سأل وبذل وبحث ولم يجد في ولم يجد في هذه القضية سيقضي بها قولا لاحد فهنا يقال له اجتهد وانظر ما هو اوفق باصول الشريعة واقرب للحق واقض به ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضت الجنة اما الذي في النار فقاض حكمه جاهل حكم وهو جاهل فهو من اهل النار حكى ماؤه وهو جاهل لا يدري فحكم جاهلا فهو من نار. والاخر حكم بخلاف الحق وهو يعلم. الاول حكم يعني لم يعرف الحق وحكم جاهلا والاخر عرض الحق وحكى بخلافه كلاهما في النار واضح لماذا قلنا هذا الجاه بالنار؟ لانه ليس اهلا يحكم وليس ان يقضي بين الناس وانما لجرائته على الحكم حكم وهو جاهل بغير ما انزل الله فاستوجب النار واما الذي عرف الحق وحكم به فهو الذي في الجنة عرف الحق وحكم فهو الذي في الجنة فاذا ليس كل قاظ وليس كل حاكم يؤجر على اجتهاده وانما يؤجر على اجتهاده اذا لم اذا بلغ وسعه في معرفة الحق ونظر وبحث ودقق وسأل ثم لم يعرف في هذه المسألة الا لم يرجع الى الاجتهاده. وقد جاء في حديث معاذ ابن جبل وان كان ضعيف انه قال بما تحكم؟ قال احكم بما بكتاب الله. قال فان لم تجده خالف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجده؟ قال اجتهد رأيي اجتهد رأيي قال الحمد الذي وفق رسول رسول الله الى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في مقام اذا بدأ النص وطلب الحق ولكنه عجز عنه فهنا يؤجر وهذا يدل على انه يؤجر اذا اصاب الحق من جهتين من جهة الاجتهاد ومن جهة اصابة الحق واذا لم يصب الحق اجر من جهة واحدة وهي فاجتهاده وبذله لوسعه بمعرفة الحق فاخطأ ولا يأثم ولا يعاقب والصورة هذه ثم قال ثم ذكر ما يتعلق باداب القاضي فداك من ادابه ان القاضي لا يقضي وهو غضبان واذا واذا قيل لي وهو غضبان لا يقضي وهو مشغول بشيء يشوش ذهنه كأن يكون حاقنا او ان يكون مدافع الاخبثين او في جوع شديد في جوع شديد لا يستطيع ان يقضي فهنا نقول لا تقضي لان الشارع نبه على انه اذا كان غاضب غضبا شديدا فان هذا الغضب يشوشه واذا كان الغضب يشوش فيلحق بهم باب القياس كل مشوش اي شيء يشوش على القاضي جوع او عطش او خوف او حتى لو كان خائفا خوفا شديدا يقول لا تقويه اذا كان آآ حاقدا اذا كان يدافي الاخبثين وهو مدافعة شديدة نقول لا تقضي ولا يجوز لك ان تقضي حتى لو قضى بالحق لماذا؟ لان النهي لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا تحكم بين اثنين وانت غضبان مطلقا. حتى ولو حتى لو كان حكمه سيوافق الحق لان النبي نهاك صلى الله عليه وسلم ان تحكم وانت وانت في الظن والعلة كما كما ذكر العلماء العلة هي التشويش العلة هي التشويش على على القاضي هذه العلة قالوا يلحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيه عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بامن ونحو ذلك فكل هذه الاحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط فان قضى فيها صح قضاؤه اذا قضى واصاب الحق فالقضاء صحيح لكن نقول انت انت عصيت الله بهذا القضاء واما اذا كان الغضب يسيرا غضب اليسير فلا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للزهد العوام رضي الله تعالى عنه اسق يا زبير حتى يعود الماء الى الجدر فقال الرجل ان كان بنعمتك يا رسول الله فغضب النبي وسلم قال اسقي يا زبير اسقي يا زبير حتى يعني اولا قال اسق يا زبير ثم ارسل ما لجارك فلما قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله فغضبته قال اسقي يا زبير حتى يعود الماء للجدر يعني حتى يصل المستوى الذي هو حقك ثم ارسل الماء تستدل على انهم حكم وهو غضبان نقول ليس هذا الغضب الغضب الشديد. لكن ليس غضبا شديدا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من معصوم من الغلط صلى الله عليه فصوم معصوم في هذه الحالة ليحكم بغير ما انزل الله لان لا يحمله غضبه ان يخالف حكم الله عز وجل ثم روى ايضا نفس الاسناد من طريق آآ هنا رواه من طريق عبد الملك العمير عن عبد الرحمن بن بكر عن ابيه قال قال لا تحكم بين يدي وانت غضبان لقوله وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. ثم رواه من طريق ابي كريب حدث سيدنا علي ابن عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الله بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي عوانة في الحديث رواه ابو عوانة فهو البخاري لا يحكم بين اثنين وهو غضبان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد