بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واشرف تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمة الله على صحيح مسلم قال باب نباطيل الاحكام الباطلة والرد محدثات الامور. حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وهو عبد الله ابن الهلالي جميعنا ابراهيم ابن سعد قال ابن الصباك حدثنا ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف حدثنا ابي عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عبد ابن جميعا ابي عامل قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله ابن جعفر الزوري عن سعد ابن ابراهيم قال سألت القاسم ابن محمد عوضني الله ثلاث مساكن فاوصى بثلث كل مسكن منها. قال يجمع ذلك كله بمسكن واحد ثم قال اخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. باب بيان خير حدثنا يحيى ابن يحيى قال علمائك عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن عن ابن عن ابن ابي عمرة الانصاري عن زيد بن ابي عن زيد بن خالد الجواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسأل. باب اختلاف المجتهدين. حدثني زهر ابن حرب. حدثنا شبابة حدثنا عن عناب الزناد عن العوض. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين امرأتين معه مبناهما لاحدهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى ان ماذا يبنك فتحاكما الى داوود عليه السلام فقضى به الكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما الصلاة والسلام فاخبرته فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله ابنها فقضى به قال قال ابو هريرة والله اني سمعت بالسكين قط الا اني ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ما كنا نقول الا المدن المدير وحدثني سعيد بن سعيد حدثني حفص. يعني الناس ابن ميسرة الصنعاني عن موسى ابن عقبة فتح وحدثنا امية بن بسطام لا يزيد ابن زريح حددها لا روح وهو ابن القاسم عن محمد ابن عجان. جميعا عن ابي زناد بهذا الاسناد بهذا الاسناد مثل ما باب استصح استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين. وحدثنا محمد بن رابحة ابن عبد الرزاق حدثنا عن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى عقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض. ولم يمتع منك الذهب. فقال الذي شرى الارض انما بعتك الارض وما فيها. قال فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكما اليه الك ما ولد. فقال احدهما لغلام وقال الاخر من جارية. قال انكحوا الغلام الجارية. وانفقوا على انفسكما من وتصدق كتاب اللقاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو جعفر محمد تبني الصباح وعبدالله بن عون الهلالي جميعا عن ابراهيم. لسعد قال ابن الصباح حدثنا ابراهيم مساعد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني حدثنا ابي علي القاسم محمدا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم رافضا من طريق ابراهيم سعد او من طريقه عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد ابن ابراهيم ابي القاسم عن عائشة انه قال سألت القاسم محمد عن رجل له ثلاث ثلاثة مساكن فاوصى بثلث كل مسكن قال يجمع ذلك كله في مسجد واحد ثم قال اخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذان الحديث ان ذكرهما مسلم في كتاب الاقوية ليبين ان من قضى قضاء فاسدا وقضى قضاء باطلا ان قضاءه لا يمضي والقضاء الفاسد والقضاء الباطل هو الذي يخالف الاصول والنصوص فاذا جاء القاضي والحاكم وحكم في مسألة النصوص تردها اما يردها القرآن او السنة او اجماع العلماء مثلا حكم حكى مثلا في ان البينة آآ حكمت في البينة ان لابد من اربعة شهود وانه لا وانه لا يكتب اثنين تقول هذا مخالف باجماع العلماء في غير في غير الزنا فحكمه هنا مردود لمخالفته الاجماع ولذا الحاكم والقاضي الذي يحكم بالحكم الباطل يرد حكمه عليه الا اذا كان المقام مقام اجتهاد. اجتهد الحاكم واجتهد القاضي ولم يكن في المسألة نص ولا اجماع ولا مخالفة وانما هذا اجتهاده فلا يجوز حينئذ ان ينقض حكمه ولكن لغيره من القضاة ان يحكم بخلاف اجتهاده. ولا يلزم باجتهاد ذلك القاضي الذي سبق حكم زيد بين اثنين بمسألة رأى ان الحق فيها كذا لا يجوز لغيره ان يبطل حكمه السابق ويحكم بخلافه لكن نقول للقاضي الاخر لك ان تحكم في مثلها بما تراه انت صوابا او بما ترجحه برأيك وتراه صوابا. اذا حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه يعم الاحكام الباطلة الفاسدة انها هي مما يخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم بغير ما انزل الله حكم باطل لا يمضي ولا ينفذ وبالاجماع يبطل ذلك الحكم يبطل ذلك الحكم بالاجماع فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع على ذلك تذكر الاجماع على بطلان حكم القاضي اذا كان مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع العلماء قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله في الرواية الاخرى من عمل عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اليس عليه امر فهو رد؟ يدل انه لا فرق بين المحدث وبين من اتبع ذلك المحدث فقد يقول قال كما ذكر ذلك النووي يقول قد يقول قال لنا انا لم احدث انا بوحدو والحديث يقول ما نحدث انا بوحدي وانما تابعت من احدث نقول الرواية الاولى تقول من احدث ورؤيتنا تقول ايش من عملنا سواء كنت الذي احدثت ذلك او تابعت المحدث عليه فانت عامل له فمن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وهذا هذا لفظته عمل اعم من لفظة احدث لانه قائل لان قول من احدث قد يقتصر الفهم على المحدث فقط. وان كان هذا غير مفهوم لان من احدث ان كان عمله باطل فمتابعته ايضا على الباطل باطل لكن من الناس من من فيه قصور في فهمه هوى يغلبه فجاءت الرواية الاخرى لتبطل كل شبهة. من عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه فيؤخذ من هذا ان من حكم في قضية مخالف لكتاب الله فحكم مردود وعمله باطل. حكم مردود وعمله باطل ايضا مما مما يحتج به ايضا ان داود ابن سليمان عندما حكم بين الاثنتين جاء بعده وحكم لكنه لم يقض ينقذ الحكم السابق وانما اراد ان يمتحن ان يمتحن ويخرج البين كما سيأتي معنا. قال بعد ذلك وحدثنا يحيى ابن يحيى حدى يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بكر عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان عن ابن ابي عمر عن ابن ابي عمرة الانصاري عن زيد بن خالي الجهري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها او قبل ان يسألها الذي يأتي بشهادته قبل ان يسأله. قد هذا هذا الحديث قد يخالفه في حديث الاجابة في الصحيحين انه يشهدون ولا يستشهدون يظهر فيهم السمن فذمهم بانهم يشهدون ولا يستشهدون. فكيف يجمع بين الحديثين يشهد ولا يستشهدون نقول الجمع بينهما ان الذين ذلوا بالاتيان بالشهادة قبل سؤالها هم الذين يعلم صاحب الحاجة بان الشهادة عنده اعلم انك حاضر القضية وانك شاهد لها وانا ما سألتك ان تشهد فهو يقول لا تبتدئ فيحمل هذا حديث على من علم عالية بشهادته علم من شهادته يقال لا تشهد حتى تطلى منك ويحمل خير الشهداء من لم تعلم شهادته. من لم تعلم شهادته فابتدرها واتى بها قبل ان يسألها فهذا من خير الشهداء والاول هو الذي علمت شهادته فبادر فيها تساهلا منه فهذا ذم لتساهله وذاك مدح بمبادرته الخير ولاقامة ولاقامة الحق كرواتيا يشهدون ولا يستشهدون تدل على هذا تدل على هذا المعنى فخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل قبل ان يسألها قبل ان يسألها قال حدثني زهير بن حرب الحين الذي بعده قبل ذلك لفظة في البخاري في الصحيحين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طالع عمران لا ادري لك والنبي صلى الله عليه وسلم بعد قرن او ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمرون يشهدون ويستشهدون ويأمرون ويدعو بهم السماء. ولا يستشهدون بمعنى انهم لا تطلب منهم الشهادة. هذا حديث المراهق ايضا جاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين انهم يشهدون ولا يستشهدون اي لا تطلب منهم الشهادة قال حدثني زهير بن حرب حدثني شباب حدثني وارقاه عن ابي الزناد على عرج ابي هريرة قال بينما امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب ابني احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب ابنك انت وقعت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكبتا الى داوود فقضى به الكبرى فخرجت عن سليمان عليهما السلام فاخبرتاه فقالا ائتوني بالسكين اشقه بينكما الطاقات الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال ابو هريرة والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ. اي ان ان السكين لم تكن في لغتهم وفي لسانه وانما يسمونها المذية المودية هذه تسميتها عند دوس واما السكين فكانت عند قريش يسمون ذلك السكين ايراد هذا الحديث اذا كان المقام مقام اجتهاد هذا مقام اجتهاد فالاصل اذا حكم الحاكم باجتهاده فان حكمه لا ينقض لكن اذا تحاكما مرة اخرى الى اخر وحكى باجتهاده فان فان يكون حكم مستقل تكون حكم تكون حكمه حكما مستقلا هنا قضى داود عليه السلام قضى داود عليه السلام بالابن الكبرى على ان على انه رأى ذلك عليه السلام لكن سليمان اوتي علما وفهما فاراد ان يمتحنهما فقال ائتوني بالسكين لاشقه بينكما فاعطي هذه لصا وهذه لص فسكت الكبرى وقعت الصغرى لا يرحمك الله بل هو لها لحقتها شفقة الام وان هذا ولدها وان هذا هو ولدها كلام ترضى ان يشق فلم ترضى ان يشق ابنها ثم ذكره قال بعد ذلك عدم الزناد بهذا الاسناد مثل مثل حديث. قال هنا الحديث اخرجه البخاري ايضا من حديث نفس الاسناد قال الحافظ ابن حجر ان داود قضى به الكبرى. قال كان لك على سبيل الفتيا منهما لا الحكم وجه الحافظ ان ذلك على سبيل الفتوى وليس على سبيل الحكم. لماذا لانه على ان كان على سبيل الحكم لم ينقض قال ولذلك ساغ لسليمان عليه السلام ان ينقضه يقوله قال وتعقبه القرث قال بان لفظ الحديث فيه انه قضى بانهما تحاكما وبان فتي النبي وحكمه سواء في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداودي انما كان منهما على سبيل المشاورة ووضح لداوود صحة رأي سليمان. وهذا اسد هذا الجواب اقوى ان داوود وسليمان كانا حاضرين فلما قضى داود بالكبرى قال سليم وهو وداود حاضر اعطني سكين حتى اقطعه بينهما فلحقت الصغرى الشفقة فداوود قدم الكبرى للسن يقول اه الداودي انما كامل على سبيل المشاة فوضح لداوود صحة رأي سليمان فامضاه. فقال ابن الجوزي استويا عند داوود في اليد فقدم الكبرى للسن وتعقبه القرطبي وحكى انه قيل قيل كان من من شرع داود ان يحكم الكبرى ان هذا في حكمهم ان الكبرى التي يحكم لها قال وهو فاسد لان الكبرى والصغرى وصف طردي ولا ينبني عليه حكم. حقيقة كونه كبير او صغير لا ينبني عليه حكم شرعي وصف دردي كالطول والقصر والسواد والبياض ولا اثر لشيء من ذلك الترجيح قال وهل ما يكاد يقطع من فساده؟ قال والذي ينبغي ان يقال ان داوود عليه السلام قضى به الكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها ترجيح قولها اذ لا بينة لواحدة منهما وكونه لم يعين في الحديث اختصارا لا يلزم وكون لم يعيد الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم وقوعه اي ان داوود حكم الكبرى ببينة او لسبب رجح ذلك فيحتى يقال ان ان الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الاخرى عن اقامة البينة. قال وهذا تأويل حسن جاري على القواعد الشرعية وليس في السياق ما يأبى ولا يمنعوه. فان قيل فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب انه لم يعبد الى نقض الحكم وانما احتال بحيلة لطيفة اظهرت ما في نفس الامر وذاك انهما لما اخرتا سليمان بالقصة دعا بالسكين ليشق بينهما ولم يعزم على ذلك الباطل وانما اراد استكشاف الامر فحصل مقصود لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة ولم يلتفت الى اقرارها بقوله هو ابن الكبرى لانه اثرت حياته فظهر له من قرينة الشفقة الصغرى وعدمها في الكبرى مع من ضاف لذلك من القرين الدالة على صدقها ما هجمي على الحكم ذي الصغرى ويحتمل يكون سليمان عليه السلام ممن ممن يسوغ له ان يحكم بعلمه او تكون كبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك قال غير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع على مدع منكر بيمين على مدع منكر بيمين فلما مضى ليحلفه حظر من استخرج من المنكر ما اقتضى اقراره بما اراد ان يحلف على جحده. فان والحالة هذه يحكم عليه باقراره سواء كان قبل اليمين او بعدها. ولا يكون هناك من نقض الحكم الاول لكن من باب تبدل الاحكام بتبدل الاسباب. يرى انها من تبدل احكام بتبدل الاسباب. وقال ابن الجوزي استنبط سليمان لما رأى الامر محتملا فاجاد وكلاهما حكم الاجتهاد. لانه كان داود حكم النصر لما ساقه سليمان يحكم بخلافه ودلت هذه القصة على ان الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغر وفيه الا الحق في جهة واحدة وان الانبياء يسوغ لهم الحكم الاجتهاد وان كان وجود النص ممكن بالوحي لكن في ذاك زيادة في في اجورهم ولعصمتهم من الخطأ في ذلك اذ لا يقرون لعصمتهم على الباطل وقال النوي ان من فعل ذلك تحيلا على اظهار الحق فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم ان الحق لخصم وفيه استقبال حيل بالاحكام لاستخراج الحقوق ولا يتأتى لكن لمزيد الفطنة. ومما امرت الاحوال كل هذا من باب ايش؟ ان حكم القاضي المجتهد لا ينقض حكمه فان بهذا الباب التحايل على اخراج الحق ممن اقر بالباطل او ممن اخذ باطلا يكون من باب التحايل قال بعد ذلك رحمه الله حدثنا محمد بن رافع فحدثها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فذكر احاديث منها قال اشترى رجل من رجل عقارا له وجد الرجل في الذي اشترى العقار في عقاره جرة فوجد في عقاري جرة ذهب جرة فيها ذهب. فقاله الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب. فقال فقال الذي اشترى الارض انما بعتك الارض وما فيها. قال فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد؟ قال احدهم لي غلام وقال الاخر للجارية فقال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا هكذا هذه يعني هذا الحديث يدل على تمام ورع هؤلاء وكماله وهذا اراد ان يتخلص من الذهب وقال انما اشتريت منك الارض. وقال الاخر انا بعتك الارض بما فيها وهذي تحتاج الى بمعنى ينظر الذهب ان كان مدعيه صاحب الارض فهو له. والمشتى ليس له شيء وان كان صاحب الارض لا يعلم بذلك الذهب وليس هو في ملكه وهو من دفن الجاهلية فهو لمن وجده فهو لمن وجده. قال الحافظ ابن حجر لم اقف على اسمه او على اسمها لقاء عندما قال اشترى رجل ولا على اسم احد من ذكر في هذه القصة لكن في في المبتدأ لوهب المنبه ان الذي تحاكم اليه هو داوود عليه السلام في المبتدأ لاسحاق ابن بشر لان ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضاته والله اعلم وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع لابن وهب لكونه اورده في ذكر بني اسرائيل فهذا يدل على ان ان هذا القاضي اراد الصلح بينهما. اختصر في هذا الذهب فاصلح بينهم بان قال يزوج الغلام بالجاري وينفق عليهما من هذا الذهب لان كل من يقول لا اريده فهذا من باب الصلح بين الخصمين فيؤخذ من هذا ان القاضي له ان ينصب الى بين الخصمين بما يراه بما يراه مناسبا بما يراه مناسبا هذا ما ذكره الحافظ اما نويت ان يذكر شيء في هذا الحديث لم يذكر شيء على هذا الحديث والله تعالى اعلم