طيب اختي نور من العراق وفقها الله تسأل يبدو لي عن تعاملهم ببيعهم محصولهم زراعي سنويا على الدولة. نعم. طبعا اه كيف كيف يزكون هذا؟ يقول هذه الزروع فيها مسألتان هذه المسألة فيها مسألتان المسألة الاولى في حكم زكاة الخال من الارض وهي هذه الحب والثمار. فاذا كانت هذه حبوب وثمار مما يكال ويدخر وبلغت خمسة اوسق فانها فانها تزكى حال وقت جدادها وحصادها تزكى هذه الحوى الثمار فاذا زكوا الحوى الثمار ثم باعوا هذه المحاصيل باعوا هذه المحاصيل لشخص او لدولة او لاي جهة كانت ثم دفعت لهم هذه المبالغ فان هذه المبالغ لا تزكى الا بعد حلول الحول. اذا ملكوا المبالغ هذه ثم حال عليها الحول فانهم يزكونها اما قبل حلول الحول لو صرفت هذه الاموال ولو آآ اكلت في اثناء الحول نقول لا زكاة عليهم فيها. وانما الزكاة تتعلق بهذا المال اذا اذا اخذوه وبقي عندهم سنة كاملة وحال عليه الحول عندهم سنة كاملة يزكون بعد ذلك اما اذا صرفوه في هذه المدة فلا زكاة عليهم فيه. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخي الكريم سؤال اختي نور ائذن لي ان اعود اليه في شأن تفصيل زائد آآ زكاتي المحصول الحبوب الذي يزرعونه وهو القمح وكذا. اه ما التفصيل في شأن زكاته؟ زكاة الحبوب ثمار هذه تنقسم الى قسمين من جهة من جهة الجزء الذي يخرجه المزكي. اذا كانت هذه الحروف ثمار هذه المحاصيل تسقى بالسواني وبكلفة فان فيها نصف العشر. اما اذا كانت تسقى بلا مؤنة وبلا كلف وانما تسقى بماء السماء بالانهار وما شابه ذلك ففيها العشر. فنقول للاخت هذه اذا كانت هذه المحاصيل حبوب وثمار وقد بلغت خمسة اوسق فاكثر فانها فانه يخرج منها اذا كانت تسقى بكلفة نصف العشر. واذا كانت تسقى بغير كلفة العشر. اما اذا بعتم هذه المحاضر وقد اخرجتم زكاة هذه اللي هو الثمار بعتم هذه المحاصيل ثم اعطيتم مقابلها مالا فان هذا المال لا يزكى الا بعد ان الا بعد ان يحول الحول عليه يعني هذا المال مثلا باعوا الحبوب بمئة الف نقول هذه المئة مئة الف هذه لا تزكى الا بعد سنة كاملة لو صرفها لو صرفها صاحبها في هذه السنة اي بعد شهر صرف خمسين وبعد شهرين صرف خمسين اخرى نقول لا زكاة عليه في هذا المال وانما يزكى هذا الذي باع به محسود اذا حال عليه الحول. احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا الفعل وهذا التوضيح. ارجو ان تكون الاجابة قد اتضحت اختي نور من العراق بدا لي من سؤالي اختي الكريمة انهم فيما يبدو لي يظهر انهم لم يكونوا آآ يعلمون ان عليهم زكاة الحبوب والثمار سيما ان انهم يزرعون لبيع محصولهم على الحكومة. ومحصولهم من الحبوب. هل كل حبوب تزرع فيها زكاة؟ اي نقول كل كل ما يزرع من الحبوب والثمار لابد ان لابد ان يكون مما يكال ويتدخر حتى يزكى. يشترط فيما يزرع على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور ان يكون مما يكال ويدخر القمح الشعير هم. البر اه الذرة ما شابه هذه الاشياء تكال وتدخر. اي تكال وتدخر ويمكن اكلها بعد سنة. كالارز كالسك كالارز كالقمح كالشعير كالبر وما شابه هذه الحبوب. يكفي ان تدخر شهر اهم شي انها تدخر يمكن ادخارها. اقل شي سنة لا يلزم كل سنة. المقصود انها يمكن ادخار وقت واكله في وقت اخر. لكن الفاكهة. اها. الفاكهة ما تدخر. قد تبقى شهر لكن تفسد. ايوا لابد ان يكون شيء مما يدخر ويكون يكال. ويكون مطعوم كالارز. كذلك البر كذلك الشاي. اما اذا كان اه مما يؤكل في وقته كالبطيخ وكالبرتقال وكالتفاح وما شابه ذلك فهذا لا يزكى. ليس فيه زكاة على الصحيح. اما اذا كانت ذكرت السائلة انهم لم يكونوا يزكوا هذه هذه الثمار لسنوات مضت. فهنا فهنا نقول لهم يلزمكم ان تعرفوا القدر الذي يخرج من هذه الارض. هل تخرج الف صاع او او خمسة الاف صاع اه على قدر ما يخرج يقسم ذلك على ان كان ان كان هذا الخارج يسقى بكلفة ومؤونة فان انه يقسم على عشرين يقسم على عشرين ثم يخرج من هذا يعني مثلا الف الف صاع على عشرين يقسم يعني الف على عشرين كم فيها؟ الف العشرين فيها خمسين يخرج خمسين صاعا هذي زكاة السنة هذه. ثم يأخذ هذا الخمسين كان ليس عنده ان كان مثلا آآ زراعته آآ بر. يشتري خمسين صعاب من البر الذي يشابه زرع ارضه ويتصدق به وهكذا في كل سنة مضت. طيب الا يمكن ان يقدر هذا المقدار بالمال؟ نقول الصحيح انه يخرج حبوبا وثمارا كما اخرجت الارض. اخرجت بر يخرج برا. اخرجت شعير يخرج شعيرا. والله الشعير اه انا بعته ولم ولم يبقى مني عندي شيء منه تقول اذهب الى السوق واشتري واشتري وتصدق به. اها. قريبا من من شعيرك الذي انت تزرعه. مثلا عندك مثلا الف صاع من الشعير. وبعتها كلها فلما بعتها نقول يلزمك ان تخرج زكاة هذه الالف صاع. اذا كان يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر. يقسم الالف صاع على على الذي نصوا العشر فيكون الناتج خمسين صاعا يذهب ويشتري خمسين صاعا من السوق ويتصدق به على الفقراء. وهكذا في كل سنة اذا كان مثلا اكثر من ذلك مثلا خلنا نقول مثلا انه مئة الف صاع يقسم مئة الف صاع هذه على عشرين. والناتج يتصدق الى الفقراء والمساكين. اذا ما استطاع ما وجد شعير وكذا فهنا نقول يقيم يقدر قيمة هذا هذه الاصاع التي هي الزكاة الخمسين صاع من الشعر تقدر كم قيمتها؟ فيقول قيمتها مثلا الف ريال نقول تصدق بالف ريال على الفقراء والمساكين من باب انك عجزت عن المثل. اما اذا اما اذا وجدت المثل فنقول يلزمك ان تخرج المثل الذي هو مثل زرعك الذي زرعته طبعا هذا مثل ما ذكرتم احسن الله اليكم في حال ان كانت الدولة تشتري ولا تزكي. نعم. اما اذا كان اذا كانت اذا كان الشاري يعني يشترط الزكاة فلا يلزمه شيء. طيب