بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال قال الحافظ وابو داوود ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال اجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة غائط او بول والا نستنجي باليمين والا والا يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برجيع او وعظم حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة احجار ينهى عن الروث والرمة حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب رواية قال اذا اتيتم فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا. فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا موسى ابن اسماعيل. قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن عن ابي زيد عن ابن ابي معقل الاسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائط. قال ابو داوود وابو وزيد هو مولى بني ثعلبة حدثنا محمد بن احسن الله اليك قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بل انما نهي عن ذلك في الفضاء. فاذا فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك. فلا بأس الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الاحاديث تتعلق باحكام واداب الاستنجاء ذكر هنا حديث رضي الله تعالى عنه في نهيه صلى الله عليه وسلم ان يستقبل ان تستقبل ببول او غائط. وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث الاعمش عن ابراهيم عن عثمان بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه وهو حديث كوفي واسناده على شرط الصحيحين واسناده على شرط الصحيحين وقد اخرجه مسلم فافاد هيئة تحريم استقبال القبلة عند البول والغائط ومما يدل على ذلك ايضا حديث الزهري عن عطاء بن يزيد ليثي عن ابي ايوب الانصاري انه قال نهينا ان نستقبل مول الغائط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغاة فلا تستقبل قل ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا هذا حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم افاد النهي عن استقبال القبلة الاستقبال القبلة عند البول والغائط. وبهذا قال جمع من اهل العلم جمع العلم ومنهم اه آآ ابو ايوب الانصاري وسلمان وابو هريرة وغيره واحد من الصحابة قالوا بهذا القول بل هو قول جماهير الصحابة ورد ايضا النهي عن استقبال القبلتين والمراد بالقبلتين الكعبة والمسجد الاقصى القبلة الاولى والقبلة الاخرى القبلة الاولى وهي الاقصى ثم القبلة التي استقر عليها امر المسلمين وهي قبلتنا بيت الله الحرام لعل بيت الاقصى لم يؤمر باستقباله وانما كان يفعله صلى الله عليه وسلم موافقة لاهل الكتاب فاقره الله على ذلك حتى امره بالانتقال الى المسجد الحرام ورد في ذكر هنا حديثا رواه عمرو ابن يحيى عن ابي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال نهى عن استقبال القبلتين وهذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين وابو زيد هذا مجهول لا يعرف فالحديث منكر بهذا الاسناد ويرد هذا الحديث يرده ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام استقبل بيت الشاة استقبل الشام وهو يقضي اه وهو يبول صلى الله عليه وسلم. فافاد نكارة هذا الاسناد وافاد في نجارة هذا المتن. فهذا المتن منكر والصحيح ان ان المسجد الاقصى لا اشكال في استقباله ولا حرج في استقباله ايضا ورد النهي في استقبال الشمس والقمر عند الطبراني باسناد منكر استقبال النيرين فهو حي منكر لا يصح ولا يصح في النهي عن استقبال شيء الا المسجد الحرام ما عدا المسجد الحرام فلا كراهة في استقباله. ما عدا المسجد الحرام فلا كراهة لاستقباله ولا استدباره والصحيح ايضا انه يمنع من استقباله واستبداله سواء في الفلات او في البيوت. واما حديث ابن عمر ذكر هنا ابو داوود ليبين جواز الاستدبار او استقبال في الوراء حايل اذا كان بيني وبين القبلة حائل فذكر حديث ابن عمر الذي رواه حسن بن زكوان عن مروان الاصمعي بن عمر وهو حديث ضعيف بهذا الاسناد في حسن الاكوان ضعيف وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب الى هذا المذهب انه اذا كان في البنيان انه يجوز باستقبال القبلة لحديث رواه هو في الصحيحين من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واس بن يحيى بن حبان عن ابن عمر انه قال رأيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيت حفصة خلاص من جالس على ابنتي مستقبل الشام مستدبر القبلة فاخذ هذا الحديث جواز الاستدباب في البنيان. نقول الصحيح ان هذا الحديث عن ابن عمر هنا غير صحيح وان احتجاجه ايضا في الجواز مطلقا غير صحيح بل الصحيح انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. لكن بدون ولا في غيره. ولا فرق بين ان يكون بينه وبين القبلة جدار او بينه وبينه جبل. فلا شك فكلما انقضى حاجته لا شك انه سيكون بينه وبين القبلة حائل اما من جبل او شجر او حجر ولا يمكن انسان يباشر القبلة مباشرة. هذا التعليل عليل. ولا يعتبر المنع يعم البنيان وغيره. واما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحمل على الخصوصية ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليل الخصوصية ان لم يظهر هذا الامر ولو كان وجه التشريع لاظهره صلى الله عليه وسلم فالنهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم كان عاما وظاهرا ولا شك ان في مقام النسخ ايضا يعني يكون في مقام النسخ لابد ايضا ان يكون ما نهي ما نهي عنه يقابله الاذن على مثله ان كان نهيا وامرا فانه يقابله قولا يقابل قول اذا كان نهر بالقول يقابله فعلا بالقول. اذا كان امرا بالقول فانه يقابل ايضا آآ مثال مثل خلافه بالقول. واذا كان منتشرا فلابد ايضا يكون مثله في قوة اما ان تأتي هذه الواقعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعلها على وجه الخصوص ولا ودون ان يشعر به احد ودون ان يطلع عليه احد ويؤخذ من هذا حكم العام ويؤخذ من هذا حكما عاما فهذا غير صحيح. اذا نقول هذه القصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمم على غيره ويبقى النهي على حاله لا يتغير. لا يجوز استقبال لا في البداية ولا في غيره. وينحرف الانسان حسب وطاعته والله اعلم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس بحاجته حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد ابن اسحاق يحدث عن ابانا ابن صالح عن مجاهد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها قبل قليل في صحيحه رواه البخاري ومسلم بنفس الاسناد فهو حديث صحيح يدل على انه قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. ومع ذلك قلنا لا حجة فيه لانه يحمل على الخصوصية وان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعم ولا يعم غيره صلى الله عليه وسلم نصل اليك مستقبل بيت المقدس لحاجته. والشر؟ بيت ابن عمر. والشام بيتناقزونا فيه في اليمن مستقبل الشام واستبدل القبلة هذا مقصود محمد ابن اسحاق بلاتي احسن الله اليك. ما قرأت قرأته في هذا الحديث ذكر هنا ايضا حديث ابن عبد الله الذي رواه ابو داوود وغيره من اسحاق الانباء بن صحيح المجاهد عن جابر بن عبدالله وهذا الاسناد فيه محمد بن اسحاق وقد اعل غيره من اهل العلم رواية ابن اسحاق عن عباد ابن صدقة انها فيها نكارة ولا شك ان هذا منها هذا الاسناد الصحيح انه لا انه في نكارة ولا يمكن لمحمد بن اسحاق ان يقابل احد الصحيح الدالة على المنع وعلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال القضاء الحاجة. محمد ابن اسحاق لو تفرد باصل لم نقبل تفرده ولا شك ان قول ان نتفرد هنا لا يقبل. خاصة اذا قال البرديجي احاديث ساق عن بادر حديث ابي اسحاق عن مجاهد عن الجابر لها ضوء اي فيها نكارة فيها نكارة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب كيف التكشف عند الحاجة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض قال ابو داوود رواه عبد السلام ابن حرب عن الاعمش عن انس ابن مالك وهو ضعيف. علته الانقطاع الانقطاع ولا شك ان هذا وان كان اسنانه ضعيفة فان معناه يدل تدل عليه الشريعة فان المسلم مأمور عدم بعدم كشف عورته لا عند قضاء الحاجة وكشف العورة يجوز عند ارادة قضاء الحاجة. اما اذا ترتب على كشفها رؤية رؤية من يرى هذه الرؤية غيره ممن يرى عورته فانه يحرم كشفها الا للضرورة الا للضرورة فاذا كان الرجل اذا كان واقفا وخلع آآ وتكشف فانه يحضر التكشف حتى يدنو من الارض حتى لا يراه احد من التكشف يكون عند قضاء الحاجة وعندما من الارض يتكشف اما اذا كان المكان لا يراه احد وتكشف قل لا حرج لا حرج ان يتكشف الانسان قبل دنوه من الارض وانما يجب اذا كان هناك من يراه وهو قائم فيجب ان لا الا اذا دنا من الارظ والا الاصل انه لا يتكشف الا عند قضاء الحاجة هذا الاصل. واما التكشف لغير حاجة فانه يمنع منه ولا فانه يمنع منه والقول ايضا بانه لا يجوز قول قوي اذا كان بغير حاجة لأنه تنقال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينه. قال ان كنا اه يعني ان كنت وحدي قال فالله حق ان يستحيا منه حق من الحياء من الله عز وجل مأمور به ولا شك دائما للحياة وقد يكون لك يراك من يراك من يراك دون ان تعلم الاصل انه يا ينبغي المسلم ان ان يتكشف ولا ينبغي له ان يتعرى الا لحاجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن هلال ابن عياض قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله عز وجل يمقت على ذلك. قال ابو داوود لم يسنده الا عكرمة بن عمار. هذا ايضا حديث منكر حيث هذا منكر لكن ابن عمار ابن كثير فيها نكارة وهذه من المنكرات التي عدت عليه هذا اولا من كرة وانكر مرويات لما روى عن يحيى ابن ابي كثير هذا اولا ثانيا ان هذا الاسناد مداره على عياض ابن هلال او هلال ابن عياض وهو رجل مجهول لا يعرف ولا شك انه حديث بهذا الاسناد منكر. هذا اسناد منكر ولا يصح واما مسل التحدث عند قضاء الحاجة فلها حالات تحدث الرجل مع الرجل الاخر لا حالة. الحالة الاولى ان يتحدثان وهما قد كشفا عوراتهما قد كشف اه عورتهما فان التحدث هنا محرم ولا يجوز لانه يفضي التحدث الى رؤيتك والى رؤية عورة كل واحد الاخر. ولا شك ان رؤية لا تجوز محرمة ان يتحدثهما متعريان او لا ليس التحدث المحرم من جهة التحدث من جهة التعري لا من جهة الحديث ثانيا ان يتحدثان وهما قد تسترا قول التحدث لا ينبغي وادبا لا وليس من الادب والشيم ان يتحدى الانسان وهو يقضي حاجته لكن لا نقول بتحريمه لظعف هذا الحديث. ثالثا ان يتكلم لحاجة فهذا جائز ولا حرج فيه. كلمني حي يسأل اه رجل اين اه فلان اين اين مثلا حاجة اللهو مضطر لها وهذا يقضي حيث يقول لا بأس ان ليخبره بذلك لا بأس ان يخبره بحاجته ولا كراهة في ذلك. اذا الحديث الحي في اصله انه لا يحرم ولكنه من سوء الادب الا يتكلم بشيء محرم او بشيء فيه اي او بشيء نمنع من من التكلم به كأن يتكلم بالقرآن ويقضي الحاجة ويقول ما يجوز يتكلم بذكر الله ويرفع صوته بذلك هذا ايضا بالكراهة والقول بعدم الجواز ايضا فيه قوة التكلم بما لا بما لا بما لا حجز فيه اليس من الادب وليس من المروءة ان كان سوف يقضي حاجته بل الاصل انه يغظ يغظ طرفه ويغظ ولا يتكلم حتى يخرج من هذا المكان وحتى تقظى او تقظى حاجته. نعم كالرجل يرد السلام وهو يقول اثقل