بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في بئر بضاعة حدثنا محمد بن العلا والحسن بن علي ومحمد ابن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض تطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن بن رافع حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبدالعزيز بن يحيى الحرانيان قال احدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع الانصاري ثم العدوي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر وعذر الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة قلت فاذا نقصت قال دون العورة قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عرظها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي البستان فادخلني اليه هل غير هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول تقول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب باب البول في الماء الراكد حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من من الجنابة باب الوضوء بسؤر الكلب. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات سبع مرار ان يغسل سبع قول اولهن بتراب. قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وحبيب ابن الشهيد عن محمد. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة فبمعناه ولم يرفعه وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة ان نبي الله ان نبي الله صلى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار. السابعة بالتراب. قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت وثابت وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رواه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب. حدثنا احمد بن محمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا ابو التياح عن مطرف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع والثامنة تعفروه بالتراب باب سؤر الهرة. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الباب حديث بئر بضاعة وبئر بضاعة هذه بئر كان يستسقى النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذه البئر كان عرضها ما يقارب سبعة اذرع في سبعة اذرع واعمق ما يكون فيها الماء الى العانة. ولا شك ان هذا الماء من ذكر بهذا الوصف انه اكثر من القلتين وحديث بئر بضاعة اه صححه الامام احمد وقد اعله بعضهم بعباد الله بن عبدالله بن ابي رافع فقال انه مجهول كابن القطان وقال انه لا يعرف. والصحيح ان عبيدالله بن عبد الله بن ابي رافع انه في طبقة التابعين وقد روى عنه اثنان وقد صحح الامام احمد الحديث فيكون حديثه مقبول وهذا الحديث يوافق الاصل اصلع يوافق الاصل ايضا فان الاصل في المياه الطهارة الاصل في المياه الطهارة والاصل المياه الاباحة فهذا الحياة فهد ان الماء طهور وليس معنى الحديث على اطلاقه ان الماء لا ينجس ابدا او لا تطرأ عليه النجاسة ابدا هذا غير صحيح بالاجماع فان الماء يتغير بالنجاة اذا طرأت عليه وغيرت اوصافه فان الماء فان الماء ينجس بالتغير. وان مراد الحديث ان الماء فيه من القوة ما يدفع النجاسة وانه ما دام لم يتغير فالاصل فيه الطهورية. واما من اعله من جهة متنه وقال ان المتن من جهة كيف يلقى في هذه البئر الحيض ولحوم الكياب والنتن وآآ ويترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اول من ظن ان الصحابة هم يلقون ذلك فظن بهم ظن السوء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم من انزه الناس وانظف الناس ولا يظن بهم هذا ابدا وان مراد الحديث ان هذه البئر كانت على مجرى السيل وكان السير يمر على شيئا من الاوساخ والقاذورات والنتن فيعلق بهما علق ويقع في ذلك البئر. فلما اخبر النبي وسلم بذلك قال او طهور لا ينجسه شيء اي ما دام انه لم يتغير ولم ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه النجاسة فهو طهور فهو طهور وحديث بئر بضاعة مقدم على حديث ابن عمر في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث مفهومه انه اذا كان دون القلتين او يحمل النجاسة وحديث ابي سعيد انه لا ينجس ابدا سواء سواء آآ كان كثيرا او قليلا. والقاعدة في هذا وهي قاعدة صحيحة ان الماء طهور ما لم يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فيتغير فانه يسلب فانه يسلب الطهورية. هذا هو الصحيح من جهة حديث بئر بضاعة. وهو يفيد القاء ذكرت انه انه الاصل في المياه هذي القاعدة الاولى. الباب الذي بعده ذكر ايضا الذي الاسناد الذي بعده حديث سبيط ابن ايوب هذا حديث ايضا لما قبله وان كان في الصلاة فيه جهالة. لكن نقول الحديث الصحيح الحديث صحيح. الحديث الصحيح كما ذكرنا سابقا. قوله هنا باب الماء باب الماء لا يجنب. الماء آآ لا يجلب اي لا يتأثر بالجنابة اذا وقع فيه الجنب. اذا وقع فيه الجنب فان ماء لا تصيبه الجناب ولا تعلق به الجنابة. وذلك ان الجنابة وصف معنوي وصف معنوي يوجب الغسل. لا انه ينتقل الى غيره بالالتماس في الماء بهذه بهذه الصفة. اذا نقول ان الماء لا يجذب اي انه لا يتأثر بانغماس الجنب فيه. لان الا ينجس؟ بل الماء قد ينجس؟ اذا وقعت في نجاسة فانه فانه اذا تغير فانه يوصف بانه نجس. اما اذا انغمس الجنو فيه من من من الجنابة فان الماء يبقى على الاصل السابق وهو الطهورية. الا ان هنا مسألة وهي مسألة آآ هل يجوز ان يتوضأ بفظل المرأة ويغتسل بفظل غسل المرأة. هذا الذي لاجل ساق ابو داوود هذا الحي وذكر حديث ابن عباس ان النبي اغتسل بفضل ميمونة قالت اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب. وهذا الحديث جاء من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسماك. رواية عن عكا فيها اضطراب وقد تكلف يا ابن المدين وغيره واحد لكن نقول حي السماك هذا قد جاء ما يشهد له وهو حديث حديث عن دينار ابي الشعثان عن ابن عباس ان رسول توظأ انه سلم اه توظأ بفظل ميمونة تتوضأ بفظل ميمونة هذا في مسلم لكن في علة الشك والحديث صحيح على صحيح هذي الصحيحة للصحيح ويفيد ان ان الوضوء بفظل المرأة انه جائز انه جائز وقد جاء ما يدل على ذلك من احاديث كثيرة من ذلك انه قال كان النساء والرجال يتوضأون جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان النساء والرجال توضأوا جميعا لا شك انه سيتطاير من جسد المرأة والرجل شيئا من الماء في الاناء فيتوضأ به الرجل بعده وكذلك المرة. كذلك جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه انها اغتسلت ونزل في اناء واحد حتى تقول دع لي وهو يقول دع لي ولا شك انه لابد ان يستعنص الوضوء عائشة فيصيب شيء من الماء الذي استعملته. ايضا ان الاصل فيما استعملته المرأة انه طهور ومباح ولا يسلب هذا الحكم الا الا بدليل صحيح قاطع يدل على نجاتك. فاحتج من قال بخلاف هذا القول الذي هو قول ان استعمال ما فظع المرء انه جائز يحتج اه الحكم العمل الغفاري نهى ان يتوضأ الرجل فظل المرأة والمرأة بفضل الرجل وبحديث رجل صاحب النبي كما صحب ابو هريرة انه قال لا لا يغتسل الرجل فضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. وهذان الحديثان اما حديث الحكم بنعمل الغفور فقد ظعفه البخاري واما الاخر فقد ظعفه ابن حزم فان في داوود ابن عبد الله ابن يزيد الاودي عن حميد وهو وهو ان قلنا انه ثقة على الصحيح خلاف لقول ابن حزم لكنه ولا يتحمل هذا التفرد لا يتحمل هذا التفرد ولا يقبل منه ان يخالف احاديث الثقات وترد باحاديث الثقات فالصحيح ان نقول لا لا يحرم استعمال الماء بعد المرأة لا يحرم استعمال الماء بالمرأة وانما استعملته المرأة انه على الاصل وهو الطهورية لكن الامام احمد له قول في هذا الباب المسألة انه يكره اذا توفت فيه شروط الاربعة او ثلاث شروط الشرط الاول ان ما تخلو به لقول عبد الله بن سرجس اذا خلت به فاياك واياه الشرط الثاني ان ترفع به حدث ان ترفع به حدث فاذا استعملته في تجديد وضوء فلا كراهة بالاتفاق الشرط الثالث ان يكون دون القلتين. فاذا كان اكرم القلتين فلا كراهة ايضا بالاتفاق. الشرط الرابع قلنا ان تخلو به وان ترفع به حدث وان يكون دون قلتين وان تكون بالغة. الشرط الرابع ان تكون بالغة. فالامام احمد يرى ان المرأة اذا توفت فيها الشروط الاربعة خلت بالماء قليل ورفعت به حدثا وكانت بالغة ان الماء يكره استعماله لا على التحريم وانما على الكراهة. وهذا لا شك انه اخذ باحمد لهذا الحديث لقول عبد الله بن سرجس اياك واياه فاخذ فتوى صحابي واخذ ايظا بظاهر الحديث وان كان فيه ظعف لكن ان نقول الصحيح انه اذا وجد غيره الاولى الا يستعمله واذا لم يجد له فلا كراهة ويجوز استعماله ولا كراهة في ذلك لعدم قدرة الاحاديث الواردة على مخالفة الاحاديث الصحيحة. فيما يتعلق بحديث ابن عباس الذي فيه لن تتوضأ بفظل ميمونة وتسبظل ميمونة. قال بعد ذلك باب البول في الماء الراكد. اولا البول الماء الراكد لا يجوز بالاتفاق. البول بالماء الراكد. لا يجوز بالاتفاق. وذلك سببين. السبب الاول انه سبب لتنجيس الماء سبب لتدجيس الماء. والسبب الثاني انه سبب ان لم ينجس الى استقباح هذا الماء وآآ افساده وتطوير النفوس وتقديره امام الناس. ولا شك ان هذا لا يجوز وان هذا من التعدي وهذا من اسباب اللعن. ان الفاعل ذلك يلعنه الناس يلعنه الناس كما قال اتقوا اللعانين الذي يبول الذي يبول الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم ومن ذلك يبول في المياه التي اه هي راكدة ولا تجري فانه ايضا يفسد على الناس ميائهم ويفسد على الناس استعمال هذا الماء. هذا اولا ثانيا هل الماء ينجس مطلقا به بوقوع البول فيه المشهور عند عند المذهب ان البول ينجس الماء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا وهذه رواية نحو المشهورة عند الاصحاب. لكن نقول الصحيح انه لا ينجس الماء الا بالقاعدة اللي بالظبط اللي ذكرناه سابقا وهو بالتغير فاذا تغير الماء طعمه لونه ريح بهذا البول نجس هذا الماء. اما اذا لم يتغير فانا نقول هذا ايش طهور ولكن نمنع هذا الذي بال من استعماله من باب العقوبة والتعزير يقول لا يجوز لك ان تستعمل هذا الماء لا لنجاسته ولكن عقوبة لك عقوبة لك ان لا تستعمل الماء فاذا لم يكن لولا هذا الماء وهو يحتاج الوضوء امرنا ان يتوضأ به وهو اثم من جهة بوله ومن جهة استعماله والحديث اصله في الصحيحين عن ابي هريرة هذا اصله في الصحيحين انه قال لا اله الا الله ثم يغتسل منه في رواية مسلم ثم يغتسل فيه وعند الترمذي ثم يتوضأ منه فيحرم عليه ذا بال ان يغتسل وان يتوضأ. لكن نقول الماء بعد البول وبعد الاغتسال فيه من الجنابة الحكم على الطهارة حتى يثبت التغير بالبول اذا لم يتغير فالاصل فيه الطهورية وهذه قاعدة قاعدة الوهاب قال تعالى يقول اصم سكت الله عنه ورسوله ان يكون عفو وان يرجع فيه الى الاصل السابق قبل ان يقع النهي الذي وقع في الحديث ولا لا؟ يقول هذا قاعدة ان الاصل انما سكت عنه النبي وسلم فهو على ايش على انه عفو ويرجع به الى الاصل السابق الذي قبل ان يطرأ عليه الوصف الذي جاء في الحديث. فهنا النبي وسلم تعرض اي شيء؟ تعرض للنهي عن البول. لكن هل هو تعرض الى الماء وقال ان الماء ينجس نقول للنبي فقط تعرض للبول فاما الماء فيعاد فيه الى اصل السابق. الاصل ما قبل البول الطهورية اذا تغير البول ايش يصير يصير نجس. اذا هذه هي قاعدة معتبرة وهذا الحديث الاصل في الصحيحين كما ذكرت. واما حديث الترمذي ففيه يتوضأ منه. قال بعد ذلك لا يبولن حكم الماء الدائم ولا يعطون الجنابة. هذا هذا حديث محمد بن عجلان حديث رواه ابو داود وجمع بين اللفظين. الذي في البخاري التفريق بين البول وبين الاغتسال مرة قال لا يبولن ومرة قال لا يغتسلن وكلاه في الصحيح. اما لفظ عن ابيه عن ابي هريرة جمع بين لفظين ورواية ابن عجلة عن ابيها عن ابيه فيها كلام لكن نقول انها صحيحة خاصة انه وافق وافق اي شيء وافق الذي في الصحيحين وان كان في الصحيحين فقد جمعه ابن عجلان فلكل لفظة من هذا من شقي هذا الحديث لها ما يشهد لها في البخاري ومسلم. فهنا يمنع المسلم من الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة ويمنع ايضا من البول فيه من الجنابة. اما الاغتسال الاغتسال وش العلة العلة في النهي عن اغتسال الموت الدائم ما هي العلة؟ في النهي عن الاغتسال في البول في الماء الدائم. ما هي العلة؟ في النعل الاغتسال في الماء الدائم. هل العلة النجاسة يقول لماذا لان الجنابة اثر من يصل ليس بنجس المنهله نجس نقول المني ليس بنجس فانغماس الجنوب في الماء انما غطاء جسد هذا الماء فلماذا منع الشارع من الاقتماس والاغتسال بالماء الدائم؟ نقول من بابه شيء من باب الا تستخبثه النفوس فان النفيسيرات من هو جنبا والغاز ما تكره هذا الماء تكره هذا الماء لانها تظن هذا الجنب قد علق فيه شيء من جنابته وقع في هذا الماء فتكرهه لاجل هذا بل قد يكون ايضا فيه اظرار اخرى اذا اغتسل فيه امرأة قد يصل هذا الماء الحيوان المنوي هذه النقطة المنوية الى رحمها فتحمل فتحمل فنهي ان تلتمس من الدائم لانه قد تبقى هذه الجينات فتقع في رحم امرأة فتحمل وهذا لا قد يقع هذا قد يقع اذا كان العهد يسير قريب قد يقع ذلك اذا لا يجلو ان يبول في الماء الدائم ولا يجوز له ايضا يغتسل الماء الدائم من الجنابة. والحين كما ذكرت هو في الصحيحين الباب اللي بعده شوف وقفنا عليه وبعده قال بعد ذاك سؤر الكلب سؤر الكلب آآ مسألة سؤر الكلب اه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر حديث ابو هريرة وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه قال طهور اناء احدكم اذا ولغت الكلب يغسلها سبع ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي لفظ البخاري ان يغسله سبع مرات وفي لفظ الترمذي اولاهن واخراهن بالتراب وهذا هذه الاحاديث تفيد آآ فوائد الفائدة الاولى ان ما ولغ فيه الكلب من الانية انه يغسل سبع مرات وهل هذا التسبيح لنجاسة الكلب ولنجاسة لعابه وسؤره ام لعلة اخرى؟ نقول اولا لعاب وسؤره الصحيح انه ليس لنجس ليس بنجس. وذلك ان الله اباح لنا صيده ولم يأمرنا بغسل ما وقع عليه فيه من الصيد. ولو كان نجسا لامرنا بغسل الاثر الذي يبقى من الكلب في النصيد. هذا اولا. ثانيا ان التسبيح ليس للنجاسة وانما لعلة اخرى اما ان تكون لعلة التعبد بذلك واما ان يكون كما ذكر بعضهم ذكر الشيخ احمد شاكر كما ذكر ان ان الكلب فيه آآ بكتيريا وفطريات تسمى بالدودة الشريطية مثلا فتخرج مع دبره. فاذا والكلب اذا اذا اذا قضى حاجة رجيعه وما شابه ذلك فانه يلعق دبر بلسانه فتعلق هذه البكتيريا والفطريات في لسفيهذا وله الماء استقرت الماء. ولا يزيل هذه الفطريات الا التراب تسبيح في العدد فاذا ثبت هذا فنقول هذه العلة. فاصبح ليست نجاسة وانما علة الضرر علة الضرر. فيؤمر المسلم بغسلها سبع مرات خشية ان تنتقل له هذه هذه الطفيليات او هذه البكتيريا او هذه الدودة الشريطية فتستقر في جوفه فيغسل هذا سبع مرات ويغسله بالتراب. واذا كانت هذه العلة فانه يقوم مقام التراب كل ما يزيل هذه البكتيريا وهذه الفطريات من مطهرات وادوات تزيل اثره فيصبح الحكم هنا خاص بالكلب في التسبيح والا القاعدة في باب ذات النجاسات القاعدة قاعدة مطردة باب النجاسات. ان القاعدة هي ان العبرة بزوال النجاسة. فباي مزيل زاد بالنجاسة زال حكمها. والنجاة تدور وجود وعدم يدور حكمها مع وجودها وعدمها. فاذا وجدت وجد حكمها واذا زالت زال حكمها فلو ازلناها بغسلة واحدة زال حكمها ولو احتجنا لعشر غسلات غسلناه عشر غسلات حتى يزول حكمها فاما التسبيح فنقول حكم خاص بالكلب لا يتعداه الى غيره لا يتعداه الى غيره. وهذا الحكم خاص بلعابه وما كان في حكمه كبوله او راجعه اذا اثبتنا ان العلة هذه موجودة في الرجيع وفي بوله اما شعره واما لو لمس الانسان كلب وكان الكلب رطبا فوقعت يده تقول لا تغسل يدك سبع مرات ولو ولو تطاير شيء من ولو لعق الكلب يد يد الرجل فانه يغسلها مرة ويغسلها سبع مرات لا يغسلها مات وانما خاص بالاناء. والله اعلم كأن الاناء يكون منفذ لهذه البكتيريا والدود فيبقى في هذا الاناء فيكون الحكم ان الكلب يغسل سبع مرات والسنة ان يغسله ان يكون تكون احدى هذه الغسلات بالتراب مع ان البخاري لا يثبت لفظة التراب وهي ثابتة عند مسلم وعند اهل السنن باسانيد صحيحة. هذا ما يتعلق الان بسؤر الكلب. واما من قام بنجاسة الكلب لحل رواية علي بموسى على عمش النبي ابو هريرة قال لفظة فليرقه فنقول اللفظ الصحيح انها انها لا تثبت لتفرد علي نصر بها والمحفوظ في هذا الحديث عدم عدم ذكر لفظة فليرق. وان صححه او حسنها الدارقطني فهنا لا يوافق على هذا التحسين لان علي مسفر قد روى هذا الحديث بعد ما اضر عن الاعمش. وقد ذكر ابن رجب ان يوسف لما اضر جاء حفظه وظعف ساء حفظه وظعفه هذا الحديث من اخطائه رحمه الله تعالى والا هذا الحديث رواه جمعنا للاعمش ولم يذكر احد منهم هذه زيادة والقاعدة في باب ازدياد ثقة ان اذا تفرد من هو اهل من هو ليس اهل بالتفرد وكان وكان في وكان في طبقة من هو احفظ منه والزم للشيخ منه فان زيادته لا تقبل. زيادته لا وتنزل زيادة منزلتها اللفظ الشاذ والمنكر. اللفظ الشاذ هذه منا فالاعمش له سفيان الثوري من طلابه ووكيع وغيرهم وممن ائمة ثقات وكيل رواه ولم يذكر هذه الزياء ولا شك هو تواكيع مقدمة على رواية علي مع انه قلنا اضر وانه ساء حفظه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالكلب اما الهر فلا يثبت في كأن سؤره يغسل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل لا مرة ولا ثلاث ولا اربع وانما المحفوظ عليه وسلم في هذا الباب انه كما قال قال ليست بنجس انما الطوافين عليكم والطوافات هذا ما يتعلق بالهرة اما سؤرة لو بلغت الهرة في اناء فاننا نراه طاهرا ولا يغسل لا مرة ولا مرتين وقول ابي هريرة انه يغسل مرة هذا من كيس ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواه مرفوعا فقد اخطأ رحمه الله تعالى والله اعلم واحكم وصلى الله نبينا محمد