بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول حدثنا زهير بن حرب وهناد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعتم مجاهدا يحدث عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما هذا فكان لا يستنزه من البول. واما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم ما دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس قال هناد يستتر ما كان يستنزه. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال كان لا ينكسر من بوله وقال ابو معاوية يستنزه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن حسنة قال انطلقت انا وعمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال ابو داوود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد احدهم وقال عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد هذه نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وقد استدركه الدار قطني وذكر ان فيه علة وعلته التي ذكرها حتى عند الدارقطني لا يضعف بها الحديث وذلك ان نقتل فيه على مجاهد فمرت يرويه يرويه عن طاووس عن ابن عباس فمرة يرويها ابن عباس مباشرة وهذا على الصحيح ليس بعلة لان مجاهد رحمه الله تعالى جامع ابن عباس ولا يعرف بالتدليس وايضا آآ سمع وسمع من طاووس فهو بكلا الطريقين صحيح فالحديث بهذا الاسناد صحيح ايضا ورد اختلاف في متنه فمرة يقول يستتر ومرة يقول يستبرأ ومرة يقول يتنزه ورواية الستر في الصحيحين ويتنزه في مسلم ويستبرأ جاءت في احد نسخ في احد اه نسخ البخاري او في احد روايات البخاري اما روايات الاصيلة وغيره ذكر يستبرئ من بوله وعلى ها اختلاف هذه الروايات نقول يستتر ويتنزه ويستبرأ. كلها تفيد وجوب هذه الاشياء ولا شك ان المسلم مأمور عند قضاء حاجته ان يستر عورته من الناس وهذا عن الوجوب ويحرم على المسلم ان يبدي عورته لاحد وهذا بلا خلاف واما الاستبراء وهو ان يزيل الاثر الخارجي من السبيلين فهذا ايضا واجب ولا يجوز للمسلم ان يبقي اثرا من نجاسة تعلق ببدنه الا ما لا يمكن غسل الماء اذا كان يستجمي الاحجار. اذا كان يسوي الاحجار فانه يجوز ابقاء ما لا يمكن ازالته الا بالماء. اما بالماء فيجب حتى يعود المحل خشنا كما كان. ولا يبقى له اثر للنجاسة. وهذا معنى آآ الاستبراء واما التنزه فهو ان يتنزه من تطاير الرشش على جسده وهل يفيد ان المسلم مأمور ان يرتاد لبوله مكانا رخوا والا يبول على ما يسبب تطاير الرشش الى جسده وهذا لا شك انه محرم ودليل تحريمه انه ذكر ان اصحاب هذين ان صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبيرها انه كبير اما كان لا يستتر او لا يتنزه ولا يستن من بوله. فعذب في قبره بسبب ترك البول على جسده او عدم استهتار عند قضاء حاجته او عدم تنزهه من اثر البول الذي يتطاير على جسده. اذا هذه الاشياء كلها الصحيح انها واجب ولكن اصح هوايات واقواها رواية رواية الاستتار كان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس ولا شك انها محرمة وبلا خلاف بين المسلمين انها حرام الا اذا كان من باب دفع فساد او دفع منكر لان مقصود النمام هو الافساد بين المسلمين اما اذا كان ينم ليرفع فسادا او ليرفع منكرا سيقع فهذا ليس افساده وانما هذا نصيحة واصلاحا وهذا واجب لو سمع شخص ان فلان يقول سأقتل فلان او ان فلان سيقول ساخطب فلان او سافعل منكرا من المنكرات او سأسرق متجرا لفلان وجب عليه ان يحذره من ذلك حتى اخذ حذره ويأخذ حيطته هذا ليس من باب اليسار انما من باب الاصلاح والحماية. هذا الحديث الاول الحديث الثاني ذكر حديث عبد الرحمن بن الحسنة الذي رواه آآ من طريق منصور عن آآ ابي وائل عن آآ الامام الحسنة درسنا دليل ونحصل عليك الدهن المستدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن بالحديث الاعمى عن زيد بن وهب عن اه ابي يعني عن عبد الله بن حسنة. وهذا الحديث اسناده صاحب الواحد بن زيادة اخرجه البخاري. وكذلك الاعمش والاعمش يروي عن زيد وهو من رجال الصحيح بل هو قيل انه قيل ان له صحبة وهو من اصاغر الصحابة. فالحديث بالاسناد صحيح اسناد هذا صحيح وهو بالاصح الاسئلة الدالة على ان السنة في قضاء الحاجة ان يبول وهو جالس ان يبول وهو جالس وقد ذكرنا ان البول قائما يجوز بشرطين الشرط الاول ان يأمن ارتداد البول على جسده والشرط الثاني ان يستتر من رؤية احد له فاذا وقف اذا حقق الشرطين الاستتار وعدم والامن من تطاير البول عليه فلا حرج ان يبول قائما. فلا حرج ان يبول قائما. ذكر موسى الاشعري وفيه انه وذكرت تشديد على بني اسرائيل وان احدهما وانهم اذا صاب البول جسده كان يقرن المقاريض هذا حديث صحيح انه موقوف وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من احاديث بني من اقباط بني اسرائيل وهذا يفيد هذا الحي يفيد يفيد ان بني اسرائيل قد شدد عليه في مسألة البول. شدد عليه في مسألة البول. فاذا بال احد وقع البول على على جلد احدهم المراد بالجلد هنا الثياب التي يلبسها لا المراد للجلد. الجلد الذي يغطي لحمه فكانوا يؤمرون بقطع ذلك الجلد يأمر بقطع ذلك الجن الذي اصابته النجاسة ولا يؤمرون بغسله. وقد خفف الله عز وجل عن هذه الامة فامر بغسل النجاسة بخلاف الامة التي قبلنا كانوا يؤمرون بقطعها فاذا اصابت اه ملابسهم النجاسات لم وانما يقطعونها ويلقون بها. واما لفظة اذا اصاب جنس جسد احدهم فهي شاذة والمحفوظ يبدأ احاديهم والمراد بالجد هنا الجلد الذي يكسو يكتسي به الانسان من البرد ومن الثياب. هذا هو الجلد. ادي اسناد حديث منصور عن ابي وائل راح يحصل لك قال ابو داوود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد احدهم. من اوله؟ هم. قال صلى الله عليه وسلم حدثنا قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد مم قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عثمان بن حسنة قال انطلقت انا وعمرو بن العاصي والنبي صلى الله عليه وسلم وخرج ومعه درقة ثم استتر بها اي نعم ثم بالى فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما طابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. هذا المرفوع هذا المرفوع هذا مرفوعه الصحيح. هذا هو المرفوع وهذا الصحيح. اما الزيادة الاخرى التي فيها صاد في الجنب البول هذا القول عن موسى رضي الله تعالى كملوه قال ابو داوود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد جلد احدهم وقال عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد احدهم. هم. ايه المقصود اذا حين مسألة ما يصيب بقطع جلد هذه جاء مرفوع موقوفا والراجح وقفه. لك عزاء البخاري او المساء قول ابو موسى الاشعري الله يحسن اليك هكذا رواه جرير عن منصور عند مسلم. في المفهم مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها. قلنا ورواية البخاري من طريق شعبة عن منصور في احدهم ورواه ورواية عاصم جسد احدهم يردها رواية البخاري ثوب احدهم اذ قال الحافظ فلعل بعضهم رواه بالمعنى وعاصم هو ابن بهدلة شاذة والمحفوظ عدم ذكر الجسد لان الثوب والجلد والثوب صريح حديث شعبة عن اعمش عن ابي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي موسى هذا من اصح الاسانيد. وفيها بين ما المراد به الثوب لعبة يعتبر احفظ واوثق من روعة الاعمش هو سفيان قوات الجدل لا تنافي رواية الجلد ايضا لا تنف كم عند البخار رقمه ما يحصل عليك ميتين وستة وعشرين. ميتين وستة وعشرين كده احسن الله اليك قال رحمه الله باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة. حاء وحدثنا سدد قال حدثنا ابو عوانة وهذا لفظ حفص وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال اتى الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال ابو داوود قال مسدد قال ذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبيه باب في الرجل ذكرنا ذكرنا ان هذه يدل على جواز البول قائما بشرطين الاستتار وامن الارتداد اذا حصل هذان الشرطان جاز البول قائما. والا الاصل والسنة ان يبول جالسا لكن السنة يحتاج الانسان الى باله جالسا يبتعد حتى لا يراه احد وحتى لا يؤذي احد لا برائحة ولا ولا باي شيء يبتعد اما ان كان يقضي بولا فلا يحتاج الى البعد الكثير لكن اذا كان يقضي غائطا او برازا فان السنة ان يبتعد حتى لا يراه احد. وان قلنا بابتعاد مطلقا انه السنن الصحيحة لحديث شعبة حجاب ابن عبد الله وحيث آآ عدة احاديث جاء في الباب كان اذا اراد الخلاء ذهب حتى لا يراه احد وكالة المذهب ابعد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ذكرنا. من قول موسى الحسن المرفوع. محمد موسى فالصحيح انه موقوف عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب في الرجل يبول بالليل في الاناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت اميمة بنت رقيقة عن امها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قد حم من عيدان. عيدان. من عيدان تحت سريره يبول فيه الليل لهذا الحديث يدل ايضا على جواز البول في الاواني او في العيدان او في آآ اناء يجعله للبول لا يستعمله في غير ذلك علبة من خشب او علبة من عيدان او علبة من نحاس يجعلها عند رأسه ليقضي بوله فيه حتى لا يقوم ويذهب الى الخلاء والى قضاء الحاجة. وهذا الحديث يضعف حديث ابن عمر الطبراني ان ملاك لا تدخل بيتا فيه نقع بول فيه نقع بول وهو عند الطبراني وبعضهم يحسنه لكن اقول الحديث هذا ضعيف وهذا ايضا ضعيف آآ حتى حديث حكيمة هذا فيه ضعف فيه جهالة حكيمة عن امها عن جدتها رقيقة ومجاهيل فالصحيح رقية قال الصحابي لكن آآ بنتها مجهولة تعرف لكن هذا اقوى اقوى من جهة حد اقوى اسنادا واحسن حالا من حديث النهي ان هناك لا تدخل بيتا في فيه فيه آآ فيه ما يسمى ها هذا اصح وهذا دليل على الجواز ان يبول الانسان في اناء لا يستخدمه لغير ذلك يجوز هذا من باب الحاجة لا ما يصلح شربهم يا مسلم وشرب دمه كل هذا لا يصح لا يصح عمن ورد عنه ورد عن بعض الصحابيات ورد عن ابن وشرب دمه والاخرى شربت بالحجامة بوله. والحجامة كل هذا غير صحيح ولا يجوز لا يشرب بوله ولا شرب دمه صلى الله عليه وسلم وبوله ودمه كسائر الدماء والابوال يحكم بانه نجس كسائر الابواب ودماء الناس. نعم