بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة باب المواضع التي نهي عن البول فيها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعينين قالوا ومن لا عينان قالوا ومن لا عنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في او ظلهم. قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديث اتم. ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثه حدثه عن معاذ ابن جبل رظي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق؟ قال احمد حدثنا معمر اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال احمد ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في في مغتسله باب النهي عن البول في الجحر. حدثنا عبيد الله بن عمر. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر قال فقالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال قال كان يقال انها مساكن الجن باب ما الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر اولا ما يتعلق بالنهي عن البول او القضاء الحاجة في اماكن خاصة. ذكر هنا حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة قال اتقوا اللعانين قالوا ما اللعانان يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس او ظلهم فهذا الموضع هذا حديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على تحريم البول في المكان الذي يرتاده الناس ولا شك ان الطرق يطرقها الناس ويسلكها الناس والبول فيها وقضاء الحاجة فيها مما يتأذى الناس منه وصاحبه تغوط او البائن في الطريق يسبه الناس ويشتمه ويلعنونه لانه فعل فعلا يستقبح ولانه اذاهم بهذا الفعل. كذلك في الظل الذي يأوي اليه الناس الاماكن التي يردها الناس كلها مما لا يجوز البول فيه. فيقال في هذا المقام ان الاماكن التي ينهى عن البول فيها او القضاء الحي فيها ما يلي. اولا طريق الناس لحديث ابي هريرة هذا وثانيا الظل الذي يطرقه الناس ليستظلوا به كظل الاشجار وظل آآ المظلات التي توضع للاستظلال كل هذا ايضا لا يجوز. وثالثا الموارد العامة الاماكن العامة التي يردها الناس ويدخل في هذا المنتزهات التي يردها الناس ويجلس فيها الناس كضفاف الانهار وضفاف البحار والشواطئ عند البحر اذ كانت تطرق ويسلكها يجلس الناس فيها ويردها فانه لا يجوز ان يقضي حاجته فيها. كذلك الاسواق التي يرتادها الناس ومجامع الناس وانديتهم يحرم ايضا البول فيها ايضا يحرم ولا يجوز البول تحت الاشجار المثمرة وهذا يدخل في علوم الظل لكن يزيد يزيد نهيا اذا كانت مثمرة ايضا لان في البول تحت وقضاء الحاجة تحتها مما يفسد تلك الثمار النفوس من تناولها واخذها ايضا يمنع منه اه ذكر حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الذي هو حديث حسن عن ابي سعيد الحميري عن معاذ اسناده ضعيف فان ابا سعيد لم يسمع من معاذ ابن رضي الله تعالى عنه وابو سعيد ايضا قيل انه لا يعرف فالحديث بالاسناد ضعيف واما الحديث الذي بعده هذا ما يتعلق بسنة البول وارتياد الاماكن التي يرتادها الناس الذي بعده حي قتادة في النهي عن البول في الجحر الجحر اللي حجه عندك ان يحصن قبله ويحصن عليك حديث عبد الله بن المغفل اي نعم حديث عبد الله المغفل الذي رواه قتادة عن حسن ما رواه عن الحسن عبد الاشرف بن عبد الله الحسن عن عبدالله ان صناع البول في المغتسل لكن من حيث هذا لا يصح مرفوعا وانما هو من قول من قول عبد الله ابن مغفل وهذا الاسناد ذكره هنا اسناد ضعيف فان الحسن لم يسمع من عبد الله المغفل. ولكن حديث النعنع البول او الفلوس في المزدحم. ذكر البخاري في صحيحه بحيث عقبة بن الصهباء عن ابن مغفل انه قال حدد صاحب المغتسل دل على انه كان صاحب نوع البول في المغتسل. فهو حديث محروم من قول عبد المطلب وقد ذكر ذلك العقيل ايضا وفيه دليل ذكرنا التفصيل في هذا المقام ان ان البول مغتسلة وحالتان اذا كان يجتمع فيه الماء فان البول فيه ينهى عنه لان هذاك مدعاة الوسواس مدعاة لتنجيس الماء ومدعاة لخوض المغتصب النجاسة. اما اذا كان المغتسل يجري ماؤه كبالوعة في يخرج منها الماء فلا حرج في البول فيها لان هذا البول يذهب ويعقبه الماء ولا يتنجس الانسان بهذا البول. هذا الحديث يتعلق في حديث المغتسل حديث عبدالله بن سرجس في النهي عن البول في الجحر هذا الحديث آآ رواه قتادة عن عن رواه قتادة عبد الله بن سرجس وحديث ظاهر ظاهر اسناده انه صحيح فان هشام الدستوري يرويه عن قتادة ومن اوثق ان في قتادة وقتادة من اوثق ثقة ايضا هذي الا ان فيه علة وعلته ان ان قتادة قيل لم يسمع من عبد الله ابن سرجس قيل انه لم يسمع بن عبدالله بن وقيل انه سمع فوقع خلاف بين اهل العلم في سماعه. والصحيح ان قتادة لم يأس من الصحابة الا من انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه واما غيره فلم يثبت سماعه منه رحمه الله تعالى. وعلى هذا فان الحديث لا يرتقي الى الصحة لهذه العلة لكن يبقى ان البول في الجحر لا يجوز. او انه يمنع منه من باب دفع الظرر يمنع من بدفع الظرر فان هذه الجحور او هذا الجحر فانه مأوى الحيات ومأوى العقارب ومأوى المؤذيات فقد يبول فيها الانسان ويخرج عليه شيئا يؤذيه اما يلدغه واما ينهشه واما يصيبه باذى. وقيل ايضا ان العلة الاخرى ان هذه الجحود مساكن للجن. وقد ذكر ان سعد بن عبادة بال في جحر ثم سقط ميتا وسمعوا هاتوا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة نحن قتلنا نحن قتلنا سيد الخزرج نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فقيل انه بال في جحر فقتلوه فهذا يدل على ان اذا كانت العلة هي ما ذكر اولا انه الضرر وايضا مأوى الجن فانه لا يجوز اذا كانت هذه العلة معتبرة وثابتة اه على هذا يقول قول الجحر يمنع من هذا اما ان كان الجحر ليس فيه شيء وهو بس فقط اه مندرس ولم يبقى له اثر فهذا امره واسع الباب الباب الذي بعده يتعلق بمسألة مسألة النهي عن استعمال المال الذي خاف به المرأة وهو حديث يزيد بن عبد الله الاودي ما مر معنا مقام الحيث الشعبي داود ابن عبد الله الاودي عن الشعبي عن رجل صاحب عن حميد قال رجل وصحبه وسلم كما صحب ابو هريرة او يقول لك المختصر هذا هو حديث هذا حديث ناده اه اسناد تفرغ به داوود ابن عبد الله الاودي اختلف فيه وقد تفرد بهذا الحديث قد تفرد بهذا الحديث وفيه انه نهى ان ان يمتشط الرجل دائما وان يبول في مغتسله وان يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل واضح اللي وقع فيه خلاف منهم من انكره وضعف داوود بعبد الله هذا ومنهم من حسنه وقبله وقال ان هذا على الكراهة لا على التحريم فان الامتشاط والترجل كل يوم ليس على التحريم لكنه من باب الرفاهية والمسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرفاهية نهاية نهاية تنزيه وكراهة الان هي تحريم فان الانسان امتشط كل يوم نقول لا كراهة في ذلك لا لا حرج في ذلك لكنه يكره ان يكون هم الانسان في شعره وفي وفي آآ جماله وان فعل ذلك فانه يفعله غبا يوما وراء يوم يوما وراء يوم حتى ينتفي عنه هذه الكراهة. والحديث كما ذكرت فيه داوود ابن عبد الله الاودي وفيه من حيث هذا من حيث التفرق فيه ذكارة لكن حيث يحسن بهذا المعنى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف ابن ابي عن ابيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانا باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. طيب هذي مسألة اخرى مسألة ماذا يقول المسلم اذا خرج من الخلاء اولا نأخذ من هذا الفائدة ان كل حديث ورد في باب الخروج من الخلاء من ذكر او دعاء فانه ضعيف واحسن ما ورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ايضا علة وقد تفرد به إسرائيل آآ تفرد به يوسف يوسف نبي يوسف عن ابي بردة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وتراه اسرائيل عن ابيه عن عائشة ويوسف لا بأس به فهو احسن ما في هذا الباب ويسر ايضا ليس يعني من الحفاظ الثقات لكن قبله العلم وحسنوا حديثه هذا خاصة انه من باب الدعاء فنقول ما ورد في هذا الباب حديث عن ابيه عن عائشة اذ رواه اسرائيل الذي رواه اسرائيل عنه. الحديث جيد. واما ما عداه الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اه الحمد الذي اه جعل الحمد الذي اذاقني اه طعمه ورزقني وابقى ذي عافيته وازال عنه كل هذه الاحاديث لا يصح منها شيء مرفوع النبي وسلم. لكن ورد عن معاذ وعن نوح عليه السلام كان يقول ذاك فلا بأس ان الانسان يدعو بها الدعاء. لفعل الصحابة حذيفة وابي ذر بهذا الدعاء واما ان نقول سنة وانه ثابت نقول ليس في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا من جهة الخروج اما الدخول فالذي ورد في ذلك قوله اللهم من يعوق الخبث والخبائث ودعوا قوله بسم الله هذا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايضا ورد في هذا اللفظ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. حدثنا مسلم ابن ابراهيم وموسى ابن اسماعيل. قال حدثنا ابا قال حدثنا يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا تمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. حدثنا محمد بن ادم بن ايمان المصيص المصيصي المصيص يصلح الكسر المصيصي مصيص هذه قرية في الشاب نعم احسن الله قال ابو داوود رحمه الله حدثنا محمد ابن ادم ابن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوب الافريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد ان حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثني اللحظة ان باب ايش؟ يقول من باب المسجد الذكر يمين ها؟ بس ذكر حديث ابي قتادة عن ابيه في حديث الاوزاعي يرويه يحيى احسن ما كان عبد الله من يرويه يحيى يحيى امر الاوزاعي اولا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في مسألة النهي مس الاستنجاء باليمين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم الحديث الذي كثير عبد الله ابن قتادة عن ابيه وفيه رسم لها رجل يستنجي الرجل بيمينه وفي هذا النهي من اهل العلم من قاله على الكراهة والتنزيه كما هو قول جمهور الفقهاء ومنهم من ذهب الى انه للتحريم تكريما لليمين ولا شك ان الاخذ بظواهر النصوص والاولى وان المسلم ياخذ ظاهر النصف والاولى فنقول لا ينبغي للمسلم ان يستنجب بيمينه ولا يجوز له ان يستنجي بيمينه على الصحيح يمنع من ذلك تكريما لليمين واخذا بالنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم خاص عند الاستنجاء فقط اما ما عدا الاستنجاء فلا حرج ان يمس الانسان لك بيمينه لكن الاولى والاكمل الا يمس لك بيمين. وحديث آآ نهى الذكر يميني مطلقا. هذا حديث آآ خالف فيه مع خالف فيه معمر اه فرواه عليها ابن كثير في هذا اللفظ ورواه ايضا غيره لكن المحفوظ والصحيح دون ذكر هذه اللفظ ان المحفوظ في استنجاء عند استنجائه ان يستنجي بيمينه. اما لفظ الاطلاق ففيها نظر وهي شاذة فيما يتعلق بمسجد ذكر عند قضاء الحاجة المسألة التي بعدها ذكرنا بعدها قال احسن الله اليكم اذا شرب فلا يشرب نفسا واحدة لهذا ايضا من السنة ايضا انه اذا شرب الانسان ان يتنفس ثلاث مرات وان يشرب بثلاثة انفاس وهذا ليس على الوجوب وانما هو على السنية اذا شرب الانسان ان ينفس بان يشرب بثلاثة انفاس. والمعنى ان يشرب ثم يبعد الاناء عن فيه ثم يشرب ثم يبعد الاناء فيه ثم يشرب ثم يبعد الان فيه ويتنفس هذا المراد بذلك وهذا على وجه السنية على وجه السنة على وجه الوجوب. نعم احسن الله اليك قفصة قال حدثنا محمد ابن ادم ابن سليمان المصيصي قال حدثنا حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوب يعني الافريقي عن عاصم المسيب ابن رافع ومعبد ان حارثة ابن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك آآ في عندك المحشي وايوب الافريقي ورانا ضعيف الازرق ايوا بن زياد الافريقي ذكره ما لك البقاء؟ قال الافريقي هنا ابي ايوب الافريقي هو عبد الله بن علي الازرق. ايه هو الضعيف؟ ايوب الافريقي هذا ضعيف يرويه عن من؟ يرويه عن من؟ يرويه عن عاصم ابن ابي النجود. عاصم النجود لا بأس به يرويه عن عن المسيب الحي هذا رواه ابو ايوب الافريقي عن عاصم ابن نجود عن نصيب ابن رافع وهو لا بأس به عن عن حارث ابن وهب عن حفصة وهذا الحديث كما ذكر هنا فيه ابي ايوب فيه ابو ايوب الافريقي وهو ضعيف ويغني عن هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين كانت معجون التيمم في شأنه كله بترجله وتنعله وتطهره اليمين تكرم لا في اماكن الكرم يدخل بها وفي ماء اللبس يلبس بها ابتدأ بها وكل ما كان شأنه التكريم فانه يبتدى باليمين. وكل ما كان شأنه الاهانة فلا فلا تجعل يمين فيه. بل تجعل يده اليسرى لذلك فاذا الامتخاط وكذلك ازالة الاذى واخذ الاذى من الوجه يكون باليد باليد الشمال ولا تكون اليمين لذلك انما انما اليسار للاذى والقذر. نعم. وجوب النفس. نعم. الاستحباب. مهم. مثل الوجوب احسن الله اليك. باب ايش نفس نعم قال قال رحمه الله حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى ابن يونس عن ابن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده اليسرى وما كان من اذى. حدثنا محمد بن حاتم بن قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه باب الاستتار في الخلاء. حدثنا ابراهيم بن موسى بسبب الخلاء كم رقم اربعة ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين لنقف على باب الاستفتاء والخلاء ذكره حديث ابو ثوبة قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم عن عائشة هذا الحديث وقع فيه خلاف ومرت عن إبراهيم عن عائشة ومرة يروى من طريق ابن ابي عروبة عن ابي معشر ابراهيم عن الاسود عن عائشة والحديث اصله في الصحيحين باسناد اخر لكن ليس بهذا اللفظ وانما لفظه يجب التيمم في شأنه كله في ترجله وتمعنه وتطهره وهذا الخلاف الذي ذكره هنا فيه علة فابراهيم لم يصل من عائشة ابراهيم لم يسمع من عائشة وانما رآها ولم يقال انه دخل عليه ولم يسمع لكن الصحيح لم يسمع مطلقا لم يسمع منها اي شيء. ويونس لا باسحاق السبيعي في رواية عن ابن ابي عروفيها كلام عبد الوهاب العطاء او عبد الوهاب بن عطاء اوثق رواية ابن وهاب ابن عطاء هنا اصح من رواية يونس اصحح من رواية يونس فنقول ان راتبها بعطاء اصح فيكون الصحيح ابراهيم عن الاسود عن عائشة اسمه زياد لا بأس به فالحديث اسناده جيد بنادم كيدير