بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن ابي سعيد عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا افلا حرج؟ ومن استجمر فليوتر. من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج. ومن اكل فما تخلل فليلفظ. وما لاك بلسان فليبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل لا ان يجمع كتيبا من رمل فليستدبر. فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم. من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج. قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن ثور قال حصين الحميري ورواه عبدالملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعد باب ما ينهى عنه ان يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمداني. قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش ابن عباس القطباني ان شيم. احسن الله اليك. ان شيم ابن بيان ابن بيتان اخبره عن شيبان القطباني ان مسلمة ابن ابن مخلد ابن مخلد احسن الله اليك ان مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع ابن ثابت على اسفل الارض. قال شيبان فسرنا معه من قوم فسرنا معه من كوم شريك الى الى علقمة او من علقمة الى قوم شريك يريد يريد علقام. فقال رويفع ان انا احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نذو اخيه على ان له النصف على ان له النصف مما يغنم ولنا النصف. فان كان احدنا فان كان احدنا ليطير لا تطيروا. احسن الله اليك لا يطير له. لا يطير له لا يطير له. احسن الله اليك فان كان احدنا لا يطير له النصل والريش وللاخر القدح ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي. فاخبر الناس انه من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا منه بريء. حدثنا يزيد ابن خالد قال حدثنا المفضل عن عياش ان شيم ابن بيتان اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبدالله بن عمرو يذكر ذلك وهو ومعه مرابط بحصن باب الين. قال ابو داوود حصن الين بالفسطاط على جبل. قال ابو داوود وهو شيبان ابن امية يكنى ابا ابا حذيفة حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمسح بعظم او بعر. حدثنا انا حيوة بن شريح الحمص قال حدثنا ابو عياش قال حدثنا ابن عياش عن يحيى ابن ابي عمرو السيباني عن عبد الله ابن الديلمي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد ان لك ان انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حممه. فان الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن ابي حازم عن عن ابي حازم عن مسلم بن قرط عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم قم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزء عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن عمرو ابن خزيمة عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه تكلم عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. قال ابو داوود كذا رواه ابو اسامة وابن نمير عن باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قالا حدثنا عبد الله ابن يحيى التوأم حاء وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب ابو يعقوب التوأم عن عبدالله بن ابي مليكة عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز مما فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء توظأ به قال ما امرت ما امرت كلما بلت كلما بلت ان اتوضأ ولو فعلت لكانت سنة باب في الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب باب الاستتار في الخلاء الافتتار بالخلاء له حالتان حالته على الوجوب واحاط على الاستحباب اما آآ على الوجوب اذا كان فيه من يراه فانه يجب على المسلم ان يستتر عند كشف عورته ولا يجوز له ان يبدي عورته لغيره. وقد جاء في الصحيحين في قصة الذين يعذبان في قبريهما. ان احدهما كان لا يستتر من بوله انه كان لا يستتر من بوله وجاء بدفر لا يتنزه وجاء بدفر لا يستبرئ فافاد هذا اللفظ ان ان الاستتار عند البول من الواجبات ولا شك ان ما كان ما كان اه سبيل لحرام فانه واجب. فكشف العورة سبيل للنظر اليها وهو حرام. وسترها يكون من الواجبات. وهذا بلا خلاف ان المسلم مأمور ستري عورته الحالة الثانية كون عن الاستحباب وذلك ان يكون في مكان لا يراه فيه احد. فهنا لا يلزمه ان آآ ان يستتر وجوبا لكن لا شك ان الادب انه يستتر بحائط او بحش او بشيء يستره عن غيره. هذا من باب الادب في حال الحاجة واما اذا كانت من يراها او يكون هناك من يحتمل ان يراه فان الستار يكون واجبا. ذكر على الوجوب على دليل وجوب الاستثارة حديث ابي هريرة هذا وفيه ومن وفيه عندما قال اه ومن ومن اتى غائطا فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع الا يجمع كثير من الرمل. هذا الحين اولا هذا لا يصح ففيه ابي آآ سعيد الحبراني هذا مجهول وابو سعيد ايضا هذا الذي عن ابي هريرة لا يعرف. فالحديث اسناده ضعيف يصح والا لو صح لقلنا ان ان الاكتحال سنة وهو هذا الحديث يدل على ان من اكتحف اليوتر ومن استجوف اليوتر ومن اتى الغد يستتر وكلها تفيد الامر بهذه الاشياء الى الحيث لا يصح واما وجوب الاستتار فقد ثبت حديث ابي سعيد في حديث ابن عباس رضي الله في الصحيحين في قصة الذين يعذبين في قبرهما اما كان لا يستتر من بوله والاستتار واجب عند قضاء الحاجة اذا كان هناك من يراه الباب الذي بعده قوله باب ما ينعل ما ينهى عنه ان يستنجى به. اولا الاصل في باب الاستجمار. يعني بعضهم يعبئ بالاستنجاء عن الاستجمار. ومنهم من يفصل ويفرق فالاستنجاء يطلق على قطع النجوى بالماء وازالة الخمس السبيلين الماء اما الاستجمار فهو قطع الخمس السبيلين بالاحجار. قطع الخامس سبيلين للاحجار. ومراده ما ينهى عن استنجابه فيما يتعلق بالاستجمار والا الاستنجاء فانه يتعلق الماء وليس هناك ما يمنع من اه استعمال عند قضاء الحاجة. اما الاستجمار فيقال فيه اولا ان الاصل في فيما يستجمر به الاباحة. الاصل ما استجبر به الاباحة والاصل فيه الطهارة. وانما نص الشارع على اشياء يمنع من استخدام في الاستجمار من ذلك من ذلك الروث الذي هو الروث الذي هو اه نجس كروث ما لا يؤكل لحمه كالحمير وما شابهها فانه يمنع من دا من نجاسته واما ان يكون مما يؤكل لحمه كروث البقر. وروى بعر الابل ودن الغنم. ويكون المنع منه لحرمته ولاحترامه لانه طمع او بطعام وبهائم الجن. هذا من جهة اه رجيع الدابة. الامر الثالث يمنع ايضا منه العظام والمنع من العظام ليس من جلسته على الصحيح وانما لحرمتها. فان العظام طعام طعام اخواننا الجن. ولما كان حكم اغلبي يعرف هل هذا هل هذه العظام عظام ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحمه فان الشارع منع من استخدامها لهذه العلة وقد يقال ايضا ان فيها ما لا يؤكل لحمه انه نجس فيؤيد فيؤيد قوم من يقوم بنجاسة العظام وان لم تحلها الحياة لكن الصحيح ان العظام تكون في حكم طاهرا لا تحلها الحياة على الصحيح وانما تجاورها الحياة في اللحم والدمالة تخالطها اذا نقول العلة في العظام ان اما تعبدية واما لان طعام اخواننا من الجن. الذي يمنع منه ايضا ما كان طعامنا من باب اولى وقياس الاولى مما يتفق عليه جميع اهل العلم حتى من يرفض القياس يحتج بهذا القياس وهو القياس الاولى فاذا كان طعام الجن ممنوع لحرمته فمن باب اولى طعامنا. طعامنا ايضا يمنع منه لحرمته. كذلك يمنع ما لا يحس به الانقاء. ما لا يحصل الانقاء. لان من شروط الاستجمار ان ينطي والانقاء هو القدر الذي لا يبقى معه الا ما لا يزيله الا الماء. فهنا يمنع مما لا يلقي كالزجاج وما شابهه فانه لا يلقيه ولذلك يمنع منه. وما عدا ذلك او ما كان محترما لذاته ككتب العلم وما فيه شيء من ذكر الله عز وجل فهذا يمنع عنه ايضا لحرمته وما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة في حديث آآ ابن مخلد حديث رويفا ابن ثاث قال ان يستجبي رجيع دابة نهى ان يسترجع ان يستجمر برجيع دابة او عظم فان محمدا منه بريء اي بريء ممن استجمر في رجيع دابة او عظم. قلنا الرجيع العلة فيه انه طعام بهائم الجن. وقلنا في مسألة انه اما طعام واما العلة تعبدية على الصحيح واما ان يقيظ انه لا يمكن به الانتقال بلوسته لا يمكن به الانتقال ملوسته والحديث هذا اسناده جيد اسناده جيد فيه شيبان وفيه جهالة لكن روعة الاثنين وثقه ابن حبان فالحديث يحسن وقد جاء عند النسائي ايضا باسناد احسن من اسناد ابي داود رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك فحدثنا آآ ذكر حديث احمد بن محمد بن حنبل قال اخبرنا روح ابن عبادة ابن زكريا ابن اسحاق اخونا ابو الزبير انه ان نتمسح بعظم او بعر هذا الحديث في صحيح مسلم حديث ابي الزبير عن جابر انه نهى ان يتمسح بعظم او آآ بعر في صحيح مسلم ويفيد تحريم الاستجمار بهذا العظم وبهذا البعض. هنا مسألة لو خالف واستجمر بهذه العظام او بهذه او بهذه البعر او بهذا الروث هل تزول النجاسة او لا؟ نقول الصحيح في هذه المسألة انه اثم بهذا الاستخدام لا لكن العبرة بزوال النجاسة فاذا زادت النجاسة ولم يبقى منها من يبقى لم يبقى منها الا ما يزول ماء فان الصحيح النجاسة قد زال حكمه ولكنه اثم لكنه اثم والحديث في صحيح مسلم. الحين الذي بعده ذكر ايضا حديث حديث حيوة بن شريح قال اخبر ابن عياش واسماعيل عن يحيى ابن عمرو الشيباني عبد الله ابن مسعود قال قدم وفد الجمعة فيه انقطاع عندك كذا النسخة هذي بحيث هذا خطأ الحديث هنا في اسناده انقطاع فيحيى بن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود فيه بينهما رجل عبد الله الديلمي حديث صحيح عبد الله الديمو صحيح. فالحديث اسماع ابن عياش يحيى ابن عمرو الشيباني اولا يحيى اسماء ابن عياش روايته عند اهل العلم تنقسم الى اقسام منهم من رد رواية مطلقة ولم يقبل منها شيء ابدا. لا نراه عن الشاميين او ما رواه عن غيرهم ويرى انه يخطئ وان له منكرات. وهذا القول له وجاهته خاصة اذا تفرد ابن عياش بحديث. لا يشاركه فيه غيره. فان الحي تفر به اذا كان اصطل وتفر ابن عياش فانه لا يقبل. ومنهم من قبل حديثه وصح احاديثه. وقبلها مطلقا وهذا فيه نظر بل نصه احمد وغير واحد على نكارة احاديث ما رواه عن غير الشاميين. وجمهور المحدثين ذهبوا الى ان ابن عياش اذا روى عن اهل الشام واهل بلده فان روايته مستقيمة. ويدخلها النكار ايضا. واذا روى عن اهل الحجاز خاصة وغيرهم فانه يأتي بالمناكير والعجائب وهذا الحديث من طريق اهل الشام فيحيى ابن ابي عمرو الشيباني شامي وهو من اهل الشام وكذلك فالحي اسناده يكون بهذا الاسناد جيد خاصة انه موافق للاصول كابي الزبير عن جابر الذي ذكرناه قبل قليل واحاديث ايضا الذي فيه حديث رويفع الذي امر الا يستنجي برجيع دابة او بعظمه انه رسمه بريء كلها توافق هذا الحديث وفيه انه قال مر امتك ان لا يستنجوا بعظم او او روثة او او حمحمة فان الله عز وجل جعلها لنا فيها رزقا. هذا الحديث ناده صحيح. وفيه دليل على ان الجن طعامهم ما نتركه من عظام وطعام دوابهم ما ما هو آآ رجيع دواب بناء من روث وبعر فهو طعام ايضا بهائمهم. وفضل طعامنا هو طعام الجوفيان تكريم الانس على الجن قال بعد ذلك باب الاستنجاء بالاحجار ذكر حديث سعيد ابن سعيد ابن منصور وقتيب بن سعيد قال احدث يعقوب بن عبد الرحمن ابي حازم عن مسلم لقرض عن عن عروة عن عائشة وهذا الحديث فيه قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليأخذ من ثلاث احجار. هذا الحديث يحتج به من قال بوجوب التثليث بوجوب التثليث في الاستجمار. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. واحتج من قابل الوجوب بهذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي فليأخذ احجار بحيث ابو هريرة انما لكم مثل الوالد. فليأخذ ثلاثة احجار وحديث ابن مسعود ايضا في البخاري. احجار يقول اتيت بحجار وروثة فرد الروثة دار قطني ائتني بغيرها قالوا يدل هذا على وجوب التثليث عند الاستجمار على وجوب التثليث عند الاستجمار وهذا قبل شوي عند احمد والشافعي وقال اخرون لا يجب وانما وانما الواجب وازالة النجاسة واحتج بحيث من استجم فليوتر قال المقصود هو ان يوتر مطلقا سواء بثلاث او بخمس او بسبع وانما المأمور به وازالة النجاس واحتجوا عندما رد حديث ابن مسعود قال ائتني عندما قال انها روثة اكتفى بالاثنتين اكتفى بالاثنتين واما الزنا تأتيني بغيرها فانها زيادة من كرة ولا تصح على الصحيح. والقول الاقرب اننا نقول ان التثبيت واجب. لكن لو خالف وترك التثليث من تثليث المساحات اما ان يمسح زاد حجار واما ان يمسح بثلاث مساحات فاذا حصل المسح بثلاث مرات فانه اتى بالقدر الواجب واذا خالف ومسح مرة واحدة وحصل انقاء فان وضوءه صحيح لكنه مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه مسلم لقرض هذا مسلم القرظ فيه جهالة ايظا وحديث له حديث حسان لكن حديث ضعف ويغني عن حديث ابي هريرة الذي عند اهل السنة باسناد صحيح ويغني عنه حديث سلمان الفارس عند مسلم وفيه الان ثلاثة احجار يغني عنهما في الصحيح من صحته. قال بعد ذلك حديث عمرو ابن خزيمة عن عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة بن ثابت وفيه قال وسلم سئل عن الاستضافة قال بثلاث احجار ليس فيها رجيع ايضا في اسناده عمر ابن خزوم فيه جهالة لكن هذه كلها تدعو لاي شيء على وجوب التثليث عند الاستجمار وهي احاديث آآ بمجموعها تصحح حديث خزيمة وحديث عائشة وصاحب ذاته حيث سماه صحيح بذاته ويدل هذا على وجوب التثليث في الاستجمار على الصحيح واما من لم يفعل فانه يكون قد قصر وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه واستجماره صحيح قال حدث قتيبة ابن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم واخبر عنه العون واخبرنا ابو يعقوب التوأم عن عبد الله بن مليكة عن امه عن عائشة قال قال قال ما امرت ان كلما ان اتوضأ ما امرت كل ما بلت ان اتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. اسناد ضعيف فيه ابو عبد فيه عقوبة توأم ابو يعقوب التوأم ضعيف ولا يحتج به. ومع ذلك نقول ان الوضوء بعد الحدث سنة. الوضوء بعد الحدث سنة في حديث بلال رضي الله تعالى عنه واقرار النبي وسلم له فعله. فبلال رضي الله كان كلما احدث توظأ وصلى ركعتين. فافاد هذا ان الوضوء بعد الحدث سنة وانه كان لا يذكر الله الا على طهارة ايضا وكان يستحب ذلك فيقال في هذا وان كان حسنانه ضعيف الا ان السنة ان المسلم يبقى دائما على طهارة هذا هو السنة وانه كلما احد يتوضأ ويحدث ويعقب ذلك ركعتين تسمى ركعتي الوضوء هذا هو السنة. ويدل ايضا ولا يعني ذاك الوجوب بل يجوز انه يبقى على طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر الله على غير طهارة في غير موضع منه صلى الله عليه وسلم. قول باب الاستنجاب ما نقف على هذا الباب والله اعلم