بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عروة يقول دخلت على مروى الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان ومن مس الذكر؟ وقال عروة ما علمت ذلك. وقال مروان اخبرتني بصرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ باب الرخصة في ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي. قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ وقال هل هو الا مضغة منه او بضعة منه؟ قال ابو داوود رواه هشام ابن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس ابن طلق. حدثنا مسدد قال حدثنا محمد ابن جابر عن قيس ابن طلق باسناده ومعناه عن قيس ابن طلق باسناده ومعناه وقال في الصلاة باب في الوضوء من لحوم الابل. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقالوا لا توظأوا منها وسئل لا عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيه فقال صلوا فيها فانها بركة. باب الوضوء من مس اللحم النيء. باب الوضوء من مس مني وغسله حدثنا محمد بن العلاء وايوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال اخبرنا هلال ابن ميمون الجهني عن عطاء ابن يزيد الليثي قال هلال لا اعلمه الا عن ابي سعيد وقال ايوب وقال ايوب وعمرو اراه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى اوريك. فادخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الى الابط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال ابو داوود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء وقال عن هلال ابن عن هلال ابن ميمون الرملي ورواه عبد الواحد ابن زياد وابو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر ابا سعيد باب ترك الوضوء من الميتة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال جعفر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه والناس كنفتيه فمر بجدي اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان ان هذا له وساق الحديث باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم فتوضأت حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن سليمان الانباري المعنى قال احدثنا وكيع عن مصعر عن ابي صخرة جامع ابن شداد عن المغيرة بن عبدالله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ليلة فامر بجنب فشوي واخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فاذنه بالصلاة قال فالقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام زاد الانباري وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك او قال اقصه لك على حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفه ثم مسح يده بمسح ثم مسح يده بمسح تحته ثم قام فصلى. حدثنا حفص بن عمر النمري. حدثنا حفص بن عمر النمري. النمري او النمري احسن الله اليك. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى ابن يعمر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتفه ثم صلى ولم انتهز انتهت احسن الله اليك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهت من كتفه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا فاكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فاكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ حدثنا موسى بن ساهل ابو عمران الرملي قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال ابو داوود هذا اختصار من الحديث الاول حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك ابن ابن ابي كريمة قال ابو السرح من خيار المسلمين قال حدثني عبيد ابن ثمامة المرادي قال قدم علينا قال قدم علينا مصر عبدالله بن الحارث ابن جزء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يحدث في مسجدهم يسر قال لقد رأيتني سابع سبعة قال لقد رأيتني سابع سبعة او سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اطابت بورمتك؟ قال نعم بابي انت وامي فتناول منها بضعة فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى احرم الصلاة وانا انظر اليك باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة. قال حدثني ابو بكر ابن حفص عن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انضجت النار. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال ابان ان يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان ابن سعيد ابن المغيرة حدثه انه دخل على ام حبيبة حدثه انه دخل على ام حبيبته فسقته قدحا من سويق. فدعا بماء فمضمض. قالت يا ابن اختي الا توظأت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار او قال مست النار. باب الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا فتمضمض ثم قال ان له دسما. حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن زيد بن الحباء عن مطيع بن راشد عن عن توبة العنبري انه سمع انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد دل شعبة على هذا الشيخ باب الوضوء من الدم. حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن اسحاق. قال حدثني صدقة ابن يسار عن عقيل ابن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف الا انتهي حتى اهريق دما في اصحاب محمد. وخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار فقط قال كونا بفم الشعر. قال فلما خرج الرجلان الى فم الشعر واضطجع المهاجرين. وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما رأى شخص عرف انه ربيئة القوم. فلما رأى شخصه عرف انه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه. فنزعه حتى رماه التي اسهم ثم ركع وسجد ثم انبه صاحبه. فلما عرف انهم قد نذروا فلما عرف انهم قد نذروا به هرب ولم ما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله الا انبهتني اول ما رمى؟ قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان معها باب في العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر وذكر في ذلك حديث قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله ابي ذكر انه سمع يقول دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك؟ فقال اخبرتني بشرى بنت صفوان اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكرا فليتوضأ. هذا حديث يدل على ان مس الذكر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا الحي وقع فيه اضطراب من جهة اسناده. فمرة ترويه عروة عن مروان عن شرطي عن اسرة. ومرة يروى عن مروان عن بشرى. ومرة يروى من طريق هشام وعن ابيه عن بشرى واصح طرق هذا الحديث ما جاء من طريق مالك عن عروة من طريق ما لك عن ابي بكر عن عبد الله ابن ابي بكر عن عروته عن مروان عن عن بشرى ومروان كم كان من علماء المسلمين وكان آآ من فقهائها ومن فقهاء المسلمين الا انه لما تولى الخلافة والحكم ترك ذلك وانشغل بالدماء والجور والظلم. لذلك ذكر البخاري في صحيحه قبل ان يتولى الخلافة اما بعد توليه الخلافة او بعد توليه الحكم والخلافة فانه لا يؤخذ عنه الحديث ولا يكون من اهله بظلمه وعدم عدالته. اما قبل ذلك فكان من قضاة المدينة وكان من علمائهم. وهذا الحي الصحيح انه حديث صحيح. وهو تدل على ان مس الذكر ناقض. وبهذا قال الامام احمد وقال ايضا الشافعي رحمه الله تعالى واسحاق وحجتهم هذا الحديث. وجاء ايضا من حديث آآ عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو. وجاء من حديث ايضا ام وجابر لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قول سلمان من قول سعد ومن قول غير واحد من الصحابة انهم رأوا ان مس الدكا ناقضا وبهذا كما ذكرت قال اكثر اهل الحديث كما ذكرت اسناده جيد واسناده صحيح وخالف ذلك اخرون كما هو بقول اهل الرأي ان مس الذكر ليس بناقظ ان مس الذكر ليس بناقظ. ورد هذا الحديث لانه حديث معل. للاضطراب الذي وقع في اسناده. وقالوا ان مروان ليس اهلا يؤخذ الحديث. وكذلك قالوا ان الواص بن مروان شرطي مجهول لا يعرف. وقالوا ايضا ان حديث بشرى هذا يخالف يخالف حديث علي ابن طارق الحنفي الذي قال فيه هل هو الا بضعة منك؟ فقالوا ان الاحاديث لتكون اه اه ينبني عليها حكم تتداعى الهمم ويبتلى الناس به لابد ان يكون فيه بالقوة ما يناسب قوتها فمس ذكر يبتلى به اكثر الناس واكثر الرجال والذكور يبتلون بهذه المسألة. ولو كان ناقضا لتوافر النقل عليه. ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ولم يكل علمه الى امرأة لا تروي الا هذا الحديث وحده ولا يتابع ولا تتابع عليه يظل في اسناده ضعف وهو مخالف لحديث علي انطلق الحنفي. وفيه انه قال هل والا بضعة منك ولذلك توسط الامام مالك وتعالى فقال ان مس الذكر ليس بناقض وانما هو وانما هو انما هو يستحب ولا يجب يستحب ولا يجب. ايواء فتوسط الامام مالك رحمه الله تعالى فقال ان مس الذكر يستحب الوضوء منه لا يجب. وهذا القول مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى لكن نقول الصحيح ان الاحوط للمسلم انه اذا مس ذكره ان يتوضأ وهذا الحكم خاص بمس الذكر خاص اما الانثيين فلا يلحقها فلا يلحقها هذا الحكم. وكذلك يتعلق المس بالكف فقط واما اذا مس ذكره بظهر كفه او بذراعه فالصحيح انه لا يجب الصحيح انه لا يجب الرخصة في ذلك الذي علل ذكره ابو داوود فقال حدثنا مسدد. حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي بن عن اه بن قيس بن طارق بن علي الحنفي عن ابيه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي. فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال ما هل هو الا مضغة منك؟ الهوا او بضعة منه. الحديث هذا اسناده وقد اعله ابو زرعة وابو حاتم بقيس ابن طلق. فقال انه لا يعرف وانه مجهول. فقد حسن قال ابن المدين واحمد رحمهم الله تعالى. والحديث ايضا فيه ضعف واحتج واحتج القائلون بان مسدك ليس بناقض هذا الحديث وقالوا ان حديث قيس ابن طلق ناسخا لحديث بسرة. وهذا غير صحيح. اما مسألة النسخ فالقول بها ضعيف. وذلك ان قيس ابن طلق ابن ابي حنيفة كان انطلق ابن علي الحنفي كان اسلامه قديم وقد شهد بناء المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اولا. وثانيا ان حديث طلق ابن علي على البراءة الاصلية وذلك ان المسلم اذا مس ذكره فالاصل فيه انه لا ينقض وانه بضعة ومضغة منا فجاء الحكم بعد ذلك الرافد لهذه البراءة ولهذا الاصل ان يمس ذكره فليتوظأ. اه قال ابن جرير ان حديث بشرى ان حديث الطلاق لا المسخ يعني لا يقابل الاخ قال من ناحية طلاق منسوخ وناسخه حديث بشرى فقال ابن ان هذا ليس بمنسوخ لانه خبر وعلق اه بشيء بشيء يدوم وما كان معلقا بشيء يدوم فانه لا يسرف. لكن هذا ليس عليه دليل يشار اليه. والصحيح ان نقول ان حديث بسرة رافع وناقل للاصل السابق وهو ان مس ذكره انه لا يتوضأ فابان الشارع بعد ذلك ان من مس ذكره بيده انه يتوضأ وهذا هو القول الصحيح والحديثان صحيح ان على الصحيح الا ان حديث بشرى اقوى من جهة مخرجه فان مخرجه من جهة اهل المدينة واما قيس انطلق مخرج من منح مخرج اهل الكوفة. قال بعد ذلك قال ابو داوود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري والشعبة. وابن عيينة جريء وجرير آآ الرازع المحمد ابن جامع القيس انطلق وهذا الاسناد ضعيف. فان محمد بن جابر ضعيف لكن اصح ما ورد حيث بن عمرو عن عبد الله ابن بدر وكلاهما حنفي عن قيس ابن طلق عن ابيه هذا اصح ما ورد. قول باب الوضوء في لحوم الابل باب الوضوء من لحوم الابل هذه المسألة مسألة آآ مسألة الوضوء مما يؤكل نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يؤكى انه ينقض الا لحم الابل. ما عدا ذلك فلا يوجد في هذا الباب شيء. ما عد اكل لحم الابل فانه لا ينقض الوضوء. الا احاديث السابقة التي نسخت وهي آآ انه كان يأمل ضم مس مما مست النار فهذه احاديث قد نسخت. اما لحم الابل فهو الذي بقي على الخصوص ان من اكله فانه يتوضأ. اما ما عدا لحم الابل فانه نسخ لعموم احاديث انه قال انه قال ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. وكان آآ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يتوضأ وانما جاء التخصيص فقط في لحم لابن حجاب ابن سمرة ابن عازب انه قال توضأ من لحم الابل ولم يرمضوا باللحم الغنم. وذكر حديث عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاذ معاوية محمد بن خادم قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ابن ليلى عن البراء ابن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضوء لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا اتوضأوا منها وشرع الصلاة مبارك الابل فقال لا تصلوا في في مبارك الابل. فان من هذا اسناده صحيح اسناده صحيح. وقد رواه اهل السنن قد رواه اهل السنن واسناده صحيح اسناده صحيح وعبدالله بن عبد الرازق قد وثق وله شاهد عند مسلم حجاب بن عبدالله حجاج بن سمر رضي الله تعالى الذي رواه مسلم. انه قال توضأ من لحم الابل ولم يمرضوا من لحم الغنم هذا هو قولي احمد اسحاق ان لحم الابل يوجب الوضوء اذا اكله الانسان. وهذا الحكم خاص بلحم الابل فقط لا يؤكل من الابل فالشحم والكبد والطحال واللحم وكل ما يؤكل الابل فانه يتوضأ منه. اما ما لا يؤكل كلبن وشرب مرقة شرب مرقة وما شاء او اكل رز او اكل رز فيه لحم غنى لحم ابل ولم يأكل لحم فانه لا يتوضأ منه انما الوضوء مما يؤكل من الابل. فاي شيء يأكل المسلم من لحم الابل او من ذات الابل كاللحم والشحم فانه يتوضأ من ذلك وذهب الجمهور الى ان الوضوء مما يؤكل انه قد نسخ. واحتجوا بحجاب لعبد لا كان اخر الامر وسلم ترك الوضوء من مسة النار. نقول اهل الماسة مرت في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى الاولى آآ عدم الوضوء من مستة النار الاصل ثم نقل هذا الحكم ونسخ فامر الانسان بالوضوء مما مست النار فاي شيء تمسه النار فانه يتوضأ منه هذه المرحلة الثانية الاولى لا يتوضأ المرحلة الثانية يتوضأ من كل شيء مسته النار المرحلة الثالثة الوضوء فقط من لحم الابل. وما عدا ذلك فقد نسخ. وما عدا ذلك فقد نسخ. فلا يتوضأ مما مست الا من لحم الابل خاصة سواء مسته النار او لم تمسه النار. فاذا اكل الانسان لحم ابل ميا او او مطبوخا فانه يتوضأ منه. ودليل بقاء الحكم السابق على لحم الابل. التفريق بين لحم الابل ولحم الغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الابل وفرق بين لحم الغنم فقال توظأوا توظأ من لحم الابل وقال في في لحم الغنم ان شئت فدل التفريق هذا ان الامر السابق بالوضوء من مسة النار انه قد نسخ انه قد نسخ وبقي الحكم الخاص في الابل خاصة والعموم والخصوص اذا سواء تقدم احد والآخر فإنه لا ينسخ بعضهما بعضا. العمر خصوص لا ينسخ بعضهم بعضا بل يبقى العموم على عمومه ويخلو منه الخصوص مما اه من ذلك العموم. سواء سبقه الخاص او تأخر عنه. فان الخاص يخص منه العموم الذي سبق. ولو كان العام متأخر فانه يبقى الخصوص على خصوصه. ولو اتى العام بعد ذلك منافيا له منافيا له فنقول ان بالواجب وان المسلم اذا اكل لحم ابل فانه يتوضأ. قوله آآ اه باب الوضوء مما مس اللحم اه من مس اللحم الني وغسله. ذكره حديث محمد بن علاء وهو ابو ايوب طايح حداه ايوب محمد الراقي وعمرو بن عثمان الحمصي. قال احد مروان معاوية الفزاري عن هلال ميمون الجهني عن عطاء بن الزنيتي قال عن ابي سعيد وقال وعمر اراه عن ابي سعيد انه استمر بغلام وهو يسلخ شاة فقال وسلم تنح حتى اريك فادخل يده حتى توارت فادخل يده بين الجلد واللحم اي سلخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة هذي طريقة متعارف عليها عند السلخ ان الانسان يدخل يده بين الجلد واللحم حتى يسلخ هذا اللحم عن الجلد هذا هو المعروف عند من يسلخ هذه البهايم عند آآ ذبحها. يقول حتى توارت الى الابط ثم مضى فصلى الناس ويتوضأ. هذا الحديث يدل على ان ان من مس اللحم النيء او مس شيئا من دمها فانه لا لا يلزمه الوضوء فانه لا يلزم الوضوء وان كان الدم الذي خاط يده دم مسموحا فانه يغسله من باب ازالة النجاسة من على يده فان الدم مسموح نجس. اما اما الوضوء فلا في قول عامة اهل العلم سواء مسه او حمله او ما شابه ذلك. اه الحديث في اسناده الاختلاف والاضطراب. هل هو من قول ابي سعيد الخدري او من قول غيره؟ قال اراه عن ابي سعيد. وقال اخر لا لا اعلم عن ابي سعيد وهذه علة قد يعل بها الحديث فيكون اما مرسلا واما متصلا. والحديث بقية رجاله ثقات في لا ميمون لا بأس به وعطى بازنيتي من رجال الكتب الستة لكن يبقى ان هلال ميمون فيه كلام لاهل العلم فيه كلام يسير وقد ظعه ابو حاتم هو غير واحد فالحي في هذه العلة ومع ذلك ونقول اه من مس اه من مس لحما لي او مس ومس اي نجاسة سواء مس اللحم او مس النجاسة فان الوضوء لا ينتقض بهذا المس. لا ينتقض بهذا المس والنبي صلى الله عليه وسلم قد ادلج جدي ميت اسك واخذ باذنه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ومس النجاسة لا يوجب وضوءا وانما يوجب غسل اليد قال ابو داوود زاد عمرو في حديثه عن لم يمس ماء وقام قال اليمين حديث رواه ايضا ابو معاوية عن هلال عن وسلم مرسلا ولم يذكر ولم يذكر ابا سعيد وهذا يدل على علة انه مرسل. باب ترك الوضوء من الميتة نخرج على باب ترك الوضوء من الميتة