بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي اسك ميت فتناوله قذف باذنه ثم قال ايكم يحب ان هذا له؟ وساق الحديث؟ باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ومحمد ابن سليمان الانباري المعنى. قالا حدثنا وكيع عن مزعر عن ابي صخرة جامع ابن شداد عن المغيرة ابن عبدالله عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات وليلة فامر بجنب فشوي واخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاءه بلال قال فجاء بلال فاذنه الصلاة قال فالقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام زاد الانباري وكان شاربي وفى فقصه لي على سوى او قال اقصه لك على سواك. حدثنا مسدد بن مسرهد. قال حدثنا ابو الاحوص. قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح ثم مسح يده بمسح انا تحته ثم قام فصلى. حدثنا حفص بن عمر النمري. احسن الله اليك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتفه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا ابراهيم بن حسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج. اخبرني محمد بن المنكدر. قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا لطعامه فاكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا موسى ابن سهل ابو عمران الرملي. قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال ابو داوود هذا اختصار من الحديث الاول. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح. قال حدثنا عبد الله بن ابي كريمة قال ابن السرح من خيار المسلمين قال حدثني عبيد ابن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبدالله ابن الحارث ابن الجزع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة او سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الرجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه سلم اطابت برمتك؟ قال نعم بابي انت وامي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى احرم بالصلاة. وانا انظر اليه باب التشديد في ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو بكر ابن حفص عن الاغر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انضجت النار. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال ابان عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه انه دخل على امي حبيبة فسقته قدحا من سويق ودعا بماء فمضمض قالت يا ابن اختي الا توضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ ومما غيرت النار او قال مست النار اسباب الوضوء من اللبن حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا فتمضمض ثم قال ان له دسما. حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري. انه سمعنا انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى قال زيد دلني جعبة على هذا الشيخ باب الوضوء من الدم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام ذكر الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق ببعض ما يوجب الوضوء. وذكر هنا مس الميتة باب ترك الوضوء من الميتة. مراده رحمه الله تعالى ترك الوضوء من مس الميتة. يؤخذ من هذا التبويب اه حكم مس النجاسة وهل من مس نجاسة انتقض وضوءه؟ هذا الباب هو الحجة في هذا الباب. هذا الحديث هذا الحديث هو الحجة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ باذني ميتة والميتة بالاجماع انها نجسة الميتة بالاجماع انها نجسة فلما اخذ باذنها وصلى ولم يتوضأ دليل عليه شيء على انه ان لما اخذ باذن هذه الميتة ولم ينقل عنه انه توضأ والاصل ان النجاسة المسلم آآ لا يباشرها دل هذا على ان من مس نجاسة او لمس نجاسة ان وضوءه لا ينتقض ان وضوءه لا ينتقض لانه نقل عن بعض اهل العلم انه من مس ابطه فليتوضأ ومنهم من مس شيئا من شيء من الاذى وشيء من القدر انه يتوضأ نقول هذا على وجه الاستحباب ليس على الوجوب. وايجاب الوضوء من مس النجاسات يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل صحيح صريح على ان المس نجاة انه يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم قد مس هذه الميتة واخذ باذنها ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم فلو وكذلك قد قد يباشر الانسان شيء من النجاسة كالبول او الغائط او الدم. ومع ذلك لا نلزمه بانتقاء لا يلزمه باعادة وضوئه. ولا بتجديد وضوءه لان مس النجاسة ليس بناقظ بس النجاسة ليس بناقظ. قال هنا حدثنا عبد الله بن مسمة والقعنبي بن بلال التيمي عن جاه محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جار بن عبدالله انه مر بالسوق داخلا من بعض العالية اي من عوالي المدينة والناس كنفتيه فمر بجدي اسك الاسك هو الذي قصرت اذناه اي قصير الاذنين وهذا عيب تعاوي به البهائم اذا كان فيها قصر باذنيها تعاوي ذلك. فاخى فتناه فتناوله فاخذ ثم قال ايكم يحب ان هذا له؟ اي من يحب؟ جاء في رواية مسلم اي من يشتري هذا مني بدينار. فقال الصحابة يا رسول الله لو كان حيا ما شريناه لانه اسك. اي قاصي الاذنين كيف وهو ميت فقاسم لا الدنيا اهون عند الله عز وجل من هذه عليكم. اي كما انكم احتقرتم هذه الميتة ولم تقبلوها ولم تريدوها هوانها في اعينكم فالدنيا بما فيها من زينة ولهو وباطل اهون عند الله عز وجل من هذا الجدي الاسك الميت. فافاد الحديث ان مباشر النجاسات انه لا ينقض الوضوء ولكن لا يباشر مسلم النجاسة الا لحاجة لان جاء بالحديث من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم خنزير فشبه اللاعب النفسي كانه يغمس في يده الخنزير وهذا يدل على اي شيء على ان الغمس اليد في الخنزير في لحم الخنزير انه لا يجوز انه اما تعاف النوم فكذلك الاخذ نجاسة او مس النجاسة او مباشر النجاسة دون حاجة نقول لا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما باشرها لحاج وهي ان يبين قيمة هذا الميت الثاني ان النجاسة الميتة لا تتعلق بظاهرها. وجلد الميتة وصوف ووشعها الصحيح عند اهل العلم انه طاهر. فصوف الميتة شعر الميتة الصحيح انه طاهر ليس بنجس اخذ شيئا من شعرها اذا نقول ان مس النجاسة او النجاسة ليس بناقص الوضوء ولكن لا يجوز للمسلم ان يمس النبي الباشرة الا لحاجة يحتاج ذلك لان فيها تلويث لليد. قال بعد ذلك باب ما جاء في ترك الوضوء النار. الوضوء مست النار مرة بمراحل. المرحلة الاولى من مراحل التشريع انه يتوضأ من كل شيء مسته النار لحما كان او اقطا او اي شيء تمسه يطبخ في النار فان المسلم يتوضأ من هذا الذي مسته النار اذا اكله فاذا سوية قد نفضها بالنار يتوضأ اذا اكل اقطا يتوظأ اذا اكل لحما اذا اي شيء تمسه النار لنتوظأ منه هذي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية انه رخص في ترك الامور بمسجد النار. رخص الوضوء فيما مس رخص من ترك الوضوء من مسة النار هذا هو قول عامة العلم والحق الجمهور بهذا حتى لحم الابل والصحيح ان لحم الابل بقي على اللحم بقي على النهي العام لان آآ النهي ترك النار متعلق بما اكله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي وسلم لحمك لحم شاة ولم يتوضأ. اكل كتف شاة ولم يتوضأ ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك الوضوء من لحم الابل لانه ترك الوضوء من لحم الابل فيصبح القول في هذه المسألة ان لحم الابل يبقى على الاصل النهي على الاصل السابق انه ناقض الوضوء ما عدا ذلك يكون لا ينقض لا يكون لا ينقض. ومما يدل على ذلك حديث براء بن عازب بن سمرة قال انما قال مطلب من لحمه قال فتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. فامر بالوضوء من لحم الابل وشوى علق قال الوضوء من نحو الغنم بالمشيئة اي ان شئت وظأت وان شئت لم تتوضأ. وكذلك حديث البراء ان هناك حديثان في الصحيح ان في الباب احدهم عند مسلم عند ابو داوود انه وقال توضأ من لحم الابل وامر بالوضوء من لحم الابل. فهذا الامر الخاص لا يقضي عليه لا يقضي على آآ النهي الذي توضأ ترك الوضوء من مسجد النار. واقوى حديث يحتج به الجمهور آآ في النسخ المطلق وانه لا يتوضأ مثل ما مطلقا حديث جابر بن عبدالله الذي رواه شعيب بن ابي حمزة عن محمد المنكدر عن جبر بن عبد الله انه قال كان اخر الامرين وسلم اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسجد النار. قالوا هذا دليل واضح ان ترك مطلقا لكن نقول هذا الحديث مردود من جهة من جهة متن من جهة متنه من جهة اسناده فهو معلم. وذلك ان هشام ابن ابي حمزة في الراتب المنكدر لم يميز روايته من رواية لانه اخذ طريق من طريق اسحاق ابن ابي فروة. وحدث بها. عندما عندما حدث لم يميز حديث حق الحديث من حي محمد المنكدر ما اخذه عن محمد المنكد مباشرة وما اخذه عن عن اسحاق ذي الفروة عن محمد بن كادر لم يميزه هذا اولا الامر الثاني ان الحديث روي من طريق ابن جريج عن جابر بلفظ خلاف هذا اللفظ ولفظه الذي اختصره هشام ابن ابي حمزة انه انه وصلى انه اكل الظهر قبل صلاة الظهر اكل لحما ثم صلى ثم توضأ وصلى ثم رجع بعد الظهر واتى من نفس اللحم الذي اكل منه قبل الظهر واصلنا وانا بيتوظأ فاصبح اخر الامر من هذا اليوم ايش؟ انه ترك الوضوء يعني او الظهر توظأ وصلى والعصر صلى ولم يتوضأ مع انه لو اكل فهذا ففهم الراوي ان اخر الامرين هو في ذلك اليوم نفسه ليس عاما لا نقول له ان نسخ مطلقا وانما يتعلق الحديث في ذلك اليوم الظهر توظأ وصلى والعصر اكل ولم ولم يتوضأ. الظهر اكل وتوضأ وصلى والعصر اكل ولم يتوضأ وصلى بوضوءه السابق. فالراوي اختصر حيث رواه بمعنى فقال كان اخر ترك الوضوء ان مسح النار. هذا علة هذا من جهة اسناده من جهة متنه. ولا وهذا النهي يرده او هذا الخبر يرده حديث البراوة وجاء ابن سمرة انه قال توضأ من لحم الابل وقال نتوضأ من لحم الابل ويبقى هذا الحكم الخاص في الابل خاصة. اما ما عدا الابل فانه لا يتوضأ منها فانه لا يتوضأ منها. لحم الابل يتعلق كل لا يؤكل من الابل كبدا كرشا لحما شحما اي شيء يؤكل من الابل فانه يتوضأ منه فانه يتوضأ منه اما ولا يؤكل كالمرق وما شابه ذاك الصحيح انه لا يوجب وضوءا. الوضوء فيما يؤكل فقط. اما لحم الغنم اللحوم الاخرى فانه لا يتوضأ منها. ذكر في الباب حديث عبد الله المسلمة ايضا عن مالك عن طائر ابن عباس ومنهم اكل كتف شاة ثم نتوضأ وذكر ايضا حديث مصعب عن ابي صخر عن ابي صخرة جاء ابن شداد عن المغير ابن عبد الله المغير ابن شعبة انه قال ضفت ان اسلم في ذات يوم فامر بجنب فشوي واخذ الشفرة جعل يحز لي بها منها قال فجاء بلال فاذن بالصواب فالقش وقال ما له تربت يده. ها هي ايضا حديث عبد الله ابن المغيرة المغيب بن عبدالله اسناد لا بأس به. ابن عبد الله قد روى عنه غيره واحد وثقه العجل وابن حبان او ذكر ابن حبان الثقات فحديثه يحسن حديث يدل عليه الاحاديث الكثيرة الدالة على انه انه صلى الله عليه وسلم اكل وصلى ولم يتوضأ. اكل كتف شاة لحم شاة وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم فهو موافق للاصول الصحيحة. وايضا فيه ناس مقص شاربه على سواك ومعنى ذلك انه جعل السواك تحت شاربه ثم قص ما فظل وزاد على على السواك هذا هو قص قصه على السواك. قال ايضا ابو الاحوص ابن عباس قال اكلوا كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام وصلى يغنى عن هذا الحديث هذه التراب لكن يغني عن حديث عباس الذي ذكر زيد ابن اسماع ابن يسار لو اكل كتف الشاة ثم صلى ان يتوظأ. اما اكل كتفا الكتف المراد بها الشاة. وحديث عكرمة حديث سماك عن عكرمة المديني ولعله غيرهم حفاظ ان فيه اضطراب لكن يغني عن هذا الحديث حديث زيد عن عطاء ابن عباس قال احد الهمام القتالية ابن يعمر ابن عباس انتهز من كتفه ثم صلى يتوضأ ايضا يغني عن بمعنى الذي قبله وهذا حديث صحيح لا علة فيه. الامر الثالث حديث ابن جريج عن قال يقول قربت من سلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فاكل ثم قام العصر الى الى الصلاة ولم يتوضأ الحديث هو اللي ذكرته قبل قليل رواه ابن جريج عن محمد ابن من كذب عن جابر ثم تأمل رواه بعده شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن كذب عن جابر فذكر انه قال كان اخر الامرين وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اللفظ اللفظان متغايران هذا يذكر انه الواقعة وقعت في يوم واحد وهذا يقول اخذ امرين الرسول ترك اطلق الناس وجعلنا امرا ناسخا عاما لكن قلنا حيث هذا فيه علة وعلته ان شعيب في احد فيها فيها ضعف وفيها وهم حيث انه اخذ حديث اسحاق وهي فروة ولم يميز بعضها من بعض وانه ايضا روي بالمعنى وقد رواه ابن جريج على الصواب وده قال ابو داوود هذا اختصار للحديث الاول وهذا تعليم ابي داوود بحديث شعب ابن ابي حمزة. قوله بعد ذلك حدثنا احمد بن عمرو بن ابي السرح قبل الشرح حددها الملك الذي عهدنا به كريما وقال ابن الشرع من خيار المسلمين قال عبيدة عبيد بن ثمام المرادي قال قدم علينا قدم موسى عبد الله بن الجزء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث مسجد مصر قال لقد رأيت لقد رأيتني سابع سبعة او سادس ستة في دار رجل فمر بلال فناداه الصلاة فخرجنا فمررنا برجل برمته برمته على النار. فقال صلى الله عليه وسلم اطابت برمتك؟ قال نعم بابي انت وامي فتروا منها صبعة فلم يزل يعلو وحتى احرم الصلاة وانا انظر اليه. هذا الحين فيه مجاهيل في عبيد بن اه ثمامة مجهول لا يعرف وايضا لم يرويه عنه الا الا عبد الكريم ابن عبد الكريم هذا كريمة هذا هو الذي فرض هذه الرواية عنه. عبد الملك وجاء من طريق سامي سليمان ابن زياد عن ابن بلفظ اكلنا كنا نقرأ سلم في المسجد الخبز واللحم واسناده جيدا. الحديث ان متغايران الاول يقول مر بمرة فاكل منها والامر الحي الثاني انهم كانوا يأكلون الخبز واللحم في المسجد فليس له علاقة بمسألة الوضوء لكن مسألة الوضوء مما مما مست النار الصحيح انه نسخ الا اكل لحم الابل الا اكل لحم الابل فهو باقع النهي السابق الى احييه الواردة في ذلك. قال باب التشهير في ذلك حدها مسدد قال حدث يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة قال احد ابو بكر ابن ابن حفص عن الاغر عن ابي هريرة قال قال وسلم الوضوء مما انضجت النار. الوضوء مما انضجت النار. وهذا حديث صحيح اسناده صحيح. اخرجه مسلم وغيره بناس المعنى الذي بعده قال مسلم إبراهيم حدث ان يحيى يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابا سفيان ابن سعيد ابن المغيرة حدثه انه دخل سقته قدحا من سويق فدعا بماء فمر به وقالت يا ابن اختي الا الا تتوضأ؟ الا اتوضأ؟ النبي قال توظأ من غيرة النار او قال مسجد النار ايظا صحيح اسناده جيد وابو سفيان بن سعيد المغيرة تفرغ آآ ابو سلمة من رواية عنه لكنه يقبل حديثه يقبل حديثه هنا وقد وافق الثقات ومشهد الى حي الوادي بالوضوء مسجد النار كثير عند البخاري وعند مسلم من حديث الذوقات توضمت النار توضأ مسجد النار وهي احاديث صحيح لكن اقول هذه الاحاديث الصحيحة قد نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبترك الوضوء من مسل النار واكله كتف شاة ولم يتوضأ واكل لحمه يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويبقى الحكم في لحم الابل خاصة. قوله حدثنا قتيب باب الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة وابن سعيد حدنا الليث وابن الليث ابن خالد العقيل الليث ابن سعد عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس مثلما قال شرب لبنا فدعا ما فتمضمض ثم قال ان له دسما. الصحيح ان ان شرب اللبن لا يوجب وضوءا. اي لبن كان لبن ابل او لبن غنم لا يوجد وانما السنة في اللبن خاصة ان يتمضمض له. وان ترك المضمضة نقول خالفت السنة وليس عليك شيء وانما هو ومخالفة للسنة لان السنة ان لا يبقي اثرا في فمه يشتغل به عن صلاته. فالسنة اذا شرب الانسان لبن او اكل شيئا له دسما كحلى او ما شابه ذلك السنة نتمضمض حتى يزيل الاثر العالق في فمه وهذا لا يتعلق باللبن خاصة بل في كل ما له دسم لبنا جبنا زبدا اي اي شيء له دسم او شيء يبقى اثره في الفم فانه يتمضمض منه حتى لا يبقى له اثره حتى لا يبقى له اثر وهو يصلي. والحديث البخاري الحديث الصحيحين يدل على المضمضة ولا يدل على الوضوء مع انه بوب على اي شيء قال الوضوء اي انه لا يجب الوضوء من اللبن لمن يكتفي بذلك المضمضة قال حدثنا ابن ابي شيبة عن زيد ابن حباب عن مطيع ابن راشد عن توبة الانبري فلم فلم يمضمض ولم وصلى هذا الحديث فيه نكارة الحديث اما ان ننكر هذا المتن ونظعفه لان الراوي لهذا الحديث فيه ضعف مطيع هذا او مطيع بن راشد ليس بمعروف ليس بالمعروف. وليس بالحافظ ليس بكثير الرواية. واضح؟ والامر الثاني ان ابا توبة عن انس ليس بمعروف ومشهور او توبة العبد ليس بمشهور ومعروف. فاما ان نقول حيث لا بأس به ويكون الحكم على التأخير ان شاء تمر وان شاء ان يتمضمض واما ان نعلي الحديث ونضاعفه ونقول محفوظ وسلم هو الوضوء هو المضمضة عند شرب اللبن وهذا هو الاقرب الذي ثبت في الصحيحين انه انه تمضمض عند عندما شرب لبنا له دسم نقف على مسألة الوضوء من الدم طبعا هذا؟ هم؟ والله اعلم