بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء من الدم. حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع. قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن اسحاق قال حدثني صدقة ابن يسار عن عقيل ابن جابر عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف الا انتهي حتى افريق دما في اصحاب محمد فخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا انتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار فقال فقال كونا بفم الشعب. قال فلما خرج الرجلان الى فم الشعب واضطجع المهاجرين وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما رأى شخصه عرف انه عرف انه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجد ثم انبه صاحبه فلما عرف انهم قد فلما عرف انهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله الا انبهتني اول ما رمى؟ قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها. باب في الوضوء من النوم. حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فاخرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فاخرها حتى ركضنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس احد الصلاة غيركم. حدثنا شاذ بن فياض. قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. قال ابو داوود فيه زاد فيه شعبة عن قتادة قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ابي عروبة عن قتادة بلفظ اخر حدثنا موسى ابن اسماعيل وداود ابن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني انا انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله ان لي حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم او بعض قوم ثم صلى بهم ولم يذكروا وضوءا. حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن ابي شيبة. عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن ابي خالد الدالاني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت فقال انما على من نام مضطجعا زاد زاد عثمان وهناد فانه اذا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. قال ابو داوود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه الا يزيد الدالان عن قتادة. وروى اوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا وقالت عائشة كان النبي صلى الله وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال شعبة انما سمع انما سمع قتادة من ابي العالية اربعة احاديث. حديث يونس ابن متى وحديث ابن عمر في الصلاة. وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال مرضيون. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في اخرين قالوا حدثنا بقية عن الوظين بن عطا عن محفوظ ابن علقمة عن عبد الرحمن ابن عائض عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء العينان فمن نام فليتوضأ. باب في الرجل يطأ الاذى. حدثنا هناد بن السري وابراهيم بن ابي معاوية عن ابي معاوية وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا شريك وجرير وابن ادريس عن الاعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال ابراهيم بن ابي معاوية عن الاعمش عن شقيق عن او حدثه عنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق او حدثه عنه قال قال عبد الله باب من يحدث في الصلاة حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن عاصم الاحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة باب في المذي. حدثنا قتيبة ابن ابو سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد الحداء عن الركين ابن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءا وجعلت اغتسل حتى اتشقق ظهري وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفعل اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. واذا فضحت الماء فاغتسل. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فان عندي ابنته وانا استحي ان اسأله. قال المقداد وسألت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن هشام ابن عروة عن عروة ان علي ابن ابي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وانثيه. قال ابو داوود رواه الثوري وجماعة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وقع نبي قال حدثنا ابي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حديث حج عن حدي عن حديث حدثه عن حديث حدثه ان علي ابن ابي طالب قال قلت للمقداد فذكر معناه قال ابو داوود ورواه المفظل ابن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن ابيه عن علي ورواه ابن اسحاق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انثيه. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم. قال اخبرنا محمد ابن اسحاق قال حدثني سعيد ابن عبيد ابن السباق عن ابيه عن سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وكنت اكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا مما تنضح بها من ثوبك حيث حيث ترى انه اصابه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا يا إبراهيم ابن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن عندك حرام؟ حرام احسن الله اليك عن العلاء ابن عن العلاء ابن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه عبد الله ابن سعد الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء. فقال ذاك المذي وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوظأوا وتوظأوا وظوءك للصلاة. حدثنا هارون حدثنا هارون ابن محمد ابن بكار. قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثني الهيثم ابن حميد قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال حدثنا علاء ابن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار وذكر مؤاكلة الحائض ايضا الحديث حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية ابن سعد الاقطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عائد الازدي قال هشام وهو ابن قرط امير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل؟ قال ابو داوود وليس بالقوي باب في الاكساب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب ما في باب في باب الوضوء من النوم او باب الوضوء في الوضوء من النوم. ها الباب نعم قال رحمة تعالى باب الوضوء من الدم باب الوضوء من الدم هذا ما يتعلق بحكم الدم وآآ مسألة الدم تتعلق او مسائل الدم يتعلق بنجاسته وبكونه ناقض من نواقض الوضوء. الدم جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان انه قال احلت لنا ميتتان ودمان. فقوله احلت لنا ميتتا ودمان دليل على ان ما عدا هاتين الميتتين. وهذين الدمين انه على التحريم والمنع وهذا الاثر جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفنا الصحيح انه موقوف عن ابن عمر لكن له حكم الرفع قدر عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح لكنه موقوف وليس بمرفوع. وعلى هذا نقول تسلف الدماء انها محرمة. وانها لا تجوز. وانما يجوز منها ما جاء فيه الدليل بجوازه. والدليل جاء بجواز طحال وجاء بجواز الكبد على وجه الخصوص. والقسم الثاني ما يجوز تبعا لا استقلالا. ما يجوز تبعا لا استقلالا وهذا قال له اجماع باهل العلم وهما وهو الدم الذي يكون في العروق من اللحم فهذا جائز بالاجماع لانه تبع لغيره ولا يمكن ايضا آآ التخلص منه وفي ذلك مشقة عظيمة. اما ما عدا هذه الدماء فانها على التحريم فانها على التحريم قد نقل الاجماع على نجاسة الدم وقد نقل غير واحد واول من نقل ذلك الامام قال لا اعلم فيه خلاف ان الدم نجس وهذا الصحيح وما ادع ليث وعن داوود عن غير واحد انه مرخص بالدم. فمرادهم ما يعفى عن يسيره. انه يعفى عن يسير الدم. لا ان الدم في اصله نجس ان الدم في اصله نجس ويمكن ان نقسم الدم الى اقسام القسم الاول الدم المسفوح وهذا نجس بالاجماع ولا يعلم في فيه خلاف. القسم الثاني الدم الذي يخرج من السبيلين كالحيض والنفساء وما شابه ذلك. هذا ايضا نجس بالاجماع. القسم ما عدا هذين القسمين فالذي عليه عامة اهل المنبر هو تشبه كما قال اللعن في خلاف انه نجس انه نجس كدم الجروح وما شابه ذلك الاصل فيه انه نجس. وانما يعفى عنه عن يسيره. او يعفى عنه مع مع مع الضرورة وعدم وعدم القدرة على ازالته. فقد جاء عن بعض ابن مالك انهم رخصوا انهم رخصوا في مسألة الدماء دماء الجروح الذي لا يمكن دفعها ولا رفعها في ذلك. ومع ذلك الا تكون من باب الضرورة لا من باب من باب انها طاهرة من اصلها. وذهب جمع من اهل العلم كالصنعاني والشوكان وتبعوا من تبعوا من اهل العلم الى ان الدم ان الدم الاصل فيه الطهارة وانما ينجس مما جاء فيه النص كالدم المسفوح ودم الحيض والنفاس وعلى على الاصل لكن نقول الصحيح ان الدم نجس وانما يعفى عنه وانما يعفى عن يسيره فقط يعفى عن يسيره فقط وبهذا فقال ائمة الاسلام واتفق الائمة الاربعة بعد ذلك وهو كما ذكرت كما قال احمد لا اعلم فيه لا اعلم يختلفون فيه ان الدم نجس اه ذكر هنا حديثا هذه مسألة المسألة الثانية هل الدم يوجب وضوءه اذا عرفنا بنجاة اذا عرفنا ان الدم نجس هل يوجب خروج الدم وضوء؟ نقول اه الدم يختلف باختلاف مخرجه الذي خرج منه. فاذا خرج السبيلين فهو ناقض بالاتفاق اذا قال السبيل فهو ناقد الاتفاق. واذا خرج من غير السبيلين وقع فيه خلاف. منهم من قال انه اذا خرج فاحشا اي بكثرة وبغزارة فانه يوجب يوجب الطهارة ويوجب الوضوء وهذا قول الحنابلة وهو قول جمع من اهل العلم لان وقوى وذكروا في ذلك وخروج وخروج آآ الدم الفاحش من سائر الجسد. فاذا خرج فاحشا كثيرا فانهم يوجبون الطهارة بعده وانه لا اغنى وضوء. لكن الصحيح نقول ليس هناك دليل صحيح ولا صريح على ان الدم يوجب والوضوء وقد قال الحسن البصري كما ذكر ذلك البخاري ونقل ايضا عطاء كان الصحابة يصلون بجراحهم ولو كان موجبا للوضوء لا وضوءهم ولا يحتج عليه بان هذا ان مقام الضرورة لان مقام الضرورة انه اذا خرج انتقض الوضوء فيتوضأ فما زاد بعد ذلك نزل منزلة سلس البول لكن مع اول دفعة تخرج من الدم فانه يسمى ناقضا فيجب الوضوء ومع ذلك كانوا يصلون يتوضأون ولا اه يوجد في هذا الباب حديث يعتمد في هذا الباب وقد ثبت عن سبع من اصحابه وسلم كان منهم من يقصف الدم كابن ابي اوفى وابن عمر كان يحك بثه يصب الدم ولا يتوضأ وسعيد بنسيب كان يدخل اصابعه في انفه ولا يخرج تخرج متلطخة بالدماء ومع ذلك لا يتوضأ. فالصحيح من اقواله في هذه المسألة ان الدم ليس الا في حالة واحدة واذا خرج من السبيل اما ما عدا ذلك فانه ليس بناقض سواء احتجم سواء تبرع بدمه سواء جرح نفسه ولكن يلزمه فقط غسل هذا الدم اذا خرج على الجسد اذا كان كثيرا فانه يلزمه غسله ويعفى عن يسيره ذكر حديثا يدلها على هذا المعنى وهو مذهب الحديث ان المأذن ليس بناقض كما وظعه البخاري وذكر عن الحسن البصري وعطاء وجبل السلف ذكر ان حديث ابي توبة الربيع بن نافع قال حدث مبارك عن محمد بن اسحاق حتى صدق ابن يسار عن عقيد ابن جابر العن جابر ابن عبد الله قال وسلم يعني في في غزوة في غزوة الرقاء هذا الاثر فيها ان الرجل صلى وجرحه يذعب دما فهذا يريد ابو داوود قال الحديث ان يقول ان الدم ليس بناخب لانه لانه لو كان ناقضا وهو يصدر وجرحه يصلي للزمه ان يعيد الوضوء من جديد ان يعيد الوضوء من جديد ويستقبل صلاته. فلما مضى في صلاته عرف اما هذا ليس بما عند الصحابة ليس بناقض عند الصحابة وهذا الاثر وان كان اسناده ضعيف فان عقيل ابن جابر هذا ليس بمعروف وانما تفرد ابن روي عنه صدقة ابن يسار وقد جاء من طرق اخرى ايضا لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف وآآ اصبح ما في هذا الباب وجرحه يثعب كما وما زال المصلون بجراحهم ولا يحدثون وضوءا. وعدم غسل الدماء قد يقول قال كيف يصلي ولا يغسل نجاسة؟ نقول هذا مقام اضطرار لان الدم لا ينقطع في غسله ولا يمكن ان يجد ما يلبسه حتى حتى يستر عورته فكان مقام الضرورة الضرورة لها لها ما يحكمها ولا تؤخذ هذه الضرورة مقام تقرير مسألة شرعية ونقول انه ليس بنجد وليس ليس بالعقل بل هو نقول ليس بناقد وانما ينقض السبيل واما نجاسته فهو نجس وحديث عمر يدل على ذلك حلة بيتتان فالدمان هو الكبد والطحال. اذا حيث اثنان ضعيف لكن معناه ان الدم ليس بناقض. مسألة قال بعد ذلك باب الوضوء من النوم هل النوم ناقض لنواقض الوضوء؟ هذي مسألة وقع فيها خلاف طويل وقد ذكر فيها عدة اقوال منهم من ابلغها الى ثمانية اقوال من ابلغها سبعة اقوال ومجموع هذه الاقوال يدخل تحت اقوال محصورة في من يرى النوم ناقظا مطلقا سواء قل او كثر واما وان النوم بنفسه ناقض ان النوم بنفسه ناقض. ويحتج هؤلاء بحديث صفوان بن عسال المراد الذي فيه. آآ ولكن الا من جلاب ولكن من غاث قبل النوم قالوا ان اقتران النوم مع الماء الغاد دليل على انه حدث بذاته على انه حدث بذاته فيوجب الوضوء سواء كان قليلا او كثيرا بمنزلة البول اذا خرج قطر انتقض وضوءه واذا خرج صبا فانه ينتقض ايضا وكذلك النوم اذا اذا غفا وغاب عن الوعي فانه ينتقض واذا نام ينتقد هذا القول الاول وهذا اشد الاقوال في هذه المسألة. القول الثاني من يقابل هذا ويرى النوم ليس بناقض مطلقا سواء نام على جنب او على او قائما انه قاعدا وقال اما النوم ليس انما مظنة فاذا نام ولم يعلم انه خرج من شيء فالاصل بقاء الوضوء حتى يتيقن خلاف ذلك وهذا القول ايضا ضعيف وهو الطرف الاخر من القول الاول. القول الثالث ما هو من من يفصل في هذه المسألة ويحكم على النوم بحسب حال النائم ويضبطه بضوابط فيقول اذا نام آآ مضطجعا فان الوضوء يلزمه ومنهم من قال اذا نام راكعا سافر الى النوم فان الوضوء يلزمه صحيح في هذا التفريق ان يفرق بين حال النائم فان نام وهو ممكن مقعد من الارض وممكن وقعته من الارض فانه لا ينتقض وضوء ولو طال نومه ولو طال نومه. وهذا القول يدل عليه الاحيل الكثيرة فقد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ارسم حبس اليوم حتى نام النساء والصبيان ثم خرج فصلى والناس وصلى معه ولم يتوضأوا حتى نام النساء ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم ومع ذلك لم يعيدوا وضوء هذه في البخاري ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا في صحيح مسلم انه سلم اخر الصلاة يوما حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناموا حتى ان رؤوسهم تخفق. وجاء في رواية وانامهم قاعدون وجاء في انهم ناموا حتى اضطجعوا. لكن كل الروايات نقول انها لا تصح من جهة الاضطجاع ننام على جنوبهم هذه رواية منكرة ولا تصح ورواية انهم ناموا وهم قاعدون ايضا هذه رواية شاذة والمحفوظ ما جاء في عن شعبة هشام الدستور القدادة انه قال حتى خفقت رؤوسنا حتى ان اصبحت رؤوسهم تخفق من شدة النوم. وهذا دليل على ان الانسان ينام فممكن ما قال في الارض فان نومه لا يكون ناقظا عندئذ. اذا نقول النوم الذي لا ينقظه ومن ان ممكنا مقعد الارض امن معها خروج فاذا امن خروج الريح فان فان نومه لا ينتقض فان نومه لا يكفن وضوءه لا ينتقض ويكون النوم ليس بناقض في هذه الحالتين ان الشخص ينام ممكن نركب متربع لا يمكن ان يخرج من شيء الا يتحرك او اضطجع او انسدح اما ما دام انه موقنا متربعا فانه لا يمكن ان يمكن ان يحدث لعدم القدرة على ذلك. هذا آآ ذكر هنا حديث احمد بن محمد بن حنبل. قال حد عبد الرزاق اخبرنا جريج الاخضر نافع وابن عمر حددنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثني عبد الله ابن عمر ابن سبق انه شغل عنها ليلة العشاء فاخرها حتى فقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم ارقدنا ثم ابقاء ليس احد ينتصر غيركم. هذا الشاهد منه انهم ناموا ثم ثم ناموا ولم يذكروا بعد نومهم انهم توضأوا وهذا لا شك انه نوم فيه في شيء من الطول حيث انهم ناموا ثم ناموا ثم استيقظوا ومع ذلك لم يجددوا وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق ابن نافع ابن عمر قال بعد ذلك وحددنا شاب ابن فياض وحددنا شاب ابن القتادة عن انس قال كان ينظر ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. هذه الرواية هي التي في مسلم وهي رواية صحيحة وقد اختلف على قتال الحديث منهم من زاد كان ينامون على جنوبهم لكها سعيد بن ابي عروبة عن آآ قتادة عن انس وسعيد حافظ لكنه اختلط الله تعالى قبل موته بسنوات فمروا عنه قبل الاختلاط فان الحي يكون فيه ضعف. الامر الثاني ان سعيد هنا ان سعيدا هنا خالفه في هشام الدستوائي وشعبة لم يذكر هذه الزيادة. فلا بد ان نقول الزيادة انها انها شادة ومنكرة. زيادة لفظة ينامون على جنوبهم نقول هذه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكف جاء عند عند الشافعي في الامة انه قال وحدثني الثقة آآ وذكر باسناده عن انس بن مالك انه عن ثابت عن انس بن مالك انهم كانوا وهم قعود وهذي ايضا نقول زيادة ضعيفة لان الثقة عند الشافعي لا يعلم من هو مرة يكون محمد يحيى السلم من يكون محمد ابن ابي يحيى الاسلمي ومرته يكون فعاليات بهذا ترك حديث مع حد ما قال به الشافعي حدثني الثقة. اه قوله هنا ورواه ابن ابي عروبة عن تاب لكم الآخر. اللفظ الاخر الذي رواه النبي عروض هو قوله ينامون على على جنوبهم وقلنا هذه الزيادة ليست بثابتة بل هي زيادة من كرة ولا تصح النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك حدث موسى اسماعيل والتبوذة وداوود بن الشبيب قال ابن حماد وابن سلمة عن ثابت عن قال اقيمت صلاة العشاء فقام رجل رجل فقال يا رسول الله ان لي حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم او بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكروا اسناده صحيح وايضا في الصحيحين بلفظ حتى نام القوم ولم يقل لعسى القوم انما قال حتى نام القوم آآ نام القوم وهذا النوم يحتمل المستغرق ويحتمل غير المستغرق اي لو ناموا ومع ذلك لم يؤمروا بوضوء. فالصحيح الناحية تدل على انه ايش؟ على ان النوم ليس ناقضا. وانما هو مظنة مظنة الحدث لان النوم مثلا وحديث صفاء بن عسال المراد الذي احتج ابن القاضي النقد نقول دلالته دلالة اقتران ولا يلزم الاقتران المحرم بالمحرم ان يكون المقترن به محرما ولا يلزم ان يكون من اقتران غير الناقض الناقض يكون المقترن به ناقض. فذكر ذكر البول والغاية ذكر النوم مع البول الغائط لا يعني ان النوم ناقض وانما يعني ان النوم لا لا يلزم معه نزع الخف. يعني المشترك بين ثلاث اشياء ان من ان من لبس الخف لا ينزع خفه لا مع قائط ولا مع بول ولا مع نوم لا انهم ان ان هذه الاشياء تنقره ان هذا وان كان هذا ناقص ناقض فلا يشاركهم في هذا اللقط فيدل على ان ان المراد من الحديث انك لا تنزع خفك ولو نمت ولا تنزع خفك ولو انك غوطت او انك اه قال حدثنا يحيى ابن معين وهناد بن السري وعثمان بن ابي شيبة عن ابتسام الحر الملاعي عن ابي خالد دالاني عن بان قتاد عن ابي العالم ابن عباس قال كان يسو ينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ويتوظأ فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال انما على من نام مضطجعا هذا حديث حديث منكر حديث منكر من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة فانه تفرد به يزيد ابن خالد ابو خالد دالاني وهو آآ ليس من كبار اصحاب قتادة فاصحاب قتادة معروفون شعبة وهشام وقتاش شعبة هشام وسعيد وهمام ابن يحيى وصالح وابناء جمع كبير يروي عن قتادة وكلهم لم يذكر هذه اللفظة فتفرد ابي خالد دلال بهذا الحديث يعد منكرا يعد منكرا ويعد باطلا ولا يقبل منه لو كان متفرد مثل الله شعبة او هشام او قتادة قلنا هذا يغتفى في كثرة المحفوظات ورؤياه اما هذا الرجل فهو بنفسه صدوق يخطئ وله منكرات وله اخطاء كثيرة. ومع ذلك تفرد باصل تتفرد باصل تحتاجه الامة. فهو قوله انما النوم على من واضطجع فالحين بهذا اللفظ منكر بهذا الركن العلة الاولى العلة الثانية ذكرها الامام داوود وهي قوله ان قتادة لم اسمع من ابي العالية ولذلك نقول ان قتادة مرويات عن العذاب العالية الاصل فيها القط الاصل فيها الانقطاع. والاصل فيها عدم السماع ما ثبت ونص صحيح انه سمعها منه خاصة فيما يرويه قتادة عن ما يرويه الشعب عن قتادة الاحاديث التي يرويها قتادة بن عالية اه اخرج البخاري من الحديث وذكر هنا ثلاث احاديث ذكر حديث اه شهد عندي رجال مرضي يوحي ابن عباس في البخاري ومسلم في النهي عن صلاة طلوع الشمس بعد غروبها هذا في الصحيحين. ولك حديث ايضا حديث قتادة عن ابي العالية. عن آآ ابي ظبي عن ابي طالب في مسألة قضاة ثلاثة واسناده جيد وذكر ايضا حديث يوسف متى لدى ابن عباس عن ابي عن ابن عباس عن آآ النبي سلمان عند البخاري ومسلم. ونسي حديث الرابع وهو حديث حديث مشهور عندنا وهو حديث اه دعاء الكرب دعاء الكرب ايضا رواه قتادة عن ابي العالي عن ابن عباس ان دعاة الله وحده لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله رب السماوات لا اله الا رب العرش العظيم. هذا حديث ايضا شعبة عن قتلى اشراف قتاد على بالعالية عبد العباس. فهذه خمسة احاديث او ستة احاديث سمعها سمع قتال بها ما عدا ذلك فان له ليس ليس موصولا ويكون قتادة اخذه عن رجل عن ابي العالية فيكون الرجل فيه رجل مجهول فيكون الحديث ضعيف بهذا الاسناد اذا نقول هذا الحديث بهذا الاسناد منكر من جهة من جهة المتن نكارة المتن هنا ان النبي علل عدم وضوئه بقوله ان انه ينام انه تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا في الصحيحين انه علق عدم الوضوء لانه تنام عيناه ولا ينام قلبه وهنا علق به شيء لانه نام انه لم ينام مضطجعا فهذا ايضا نكارة بالمتن فكان فيها عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. فلما قال قالت انه ينام قل انه تنام عيناه ولا ينام قلبه فافاد ان المانع من عدم الوضوء ان عقله معه صلى الله عليه وسلم لعله نام قاعدا او مضطجعا بل كان ينام صلى الله عليه وسلم مضطجعا على جنبه ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. اذا نقول هذا هو الحديث آآ هيها ضعيف منكر متنا واسنادا. قوله حدثني بن شريح قال وفي اخرين قالوا حدثنا بقية وابن الوليد عن ابن عطاء عن محفوظ العلقة هذا الحديث فيه مثلا قال العين كأسه فمن بكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ وجاء الطريق ايضا آآ معاذ بن ابي سفيان وكلا الحديثين ضعيف. هذا الحديث آآ لا شك ان معناه صحيح وان متنه صحيح لان العين مكاسة اي هي هي التي يشعر الانسان معها خروج الشيء من عدمه اذا نام واسترخى خرجت الريح ولا يشعر بها. لكن من جهة الاسناد نقول هذا الحي الظعيف ولا يصح ان جاء الاسناد فان الوظيع بن عطاء هذا رجل مجهول لا يعرف وهو وهو من مشايخ بقية ابن وليد المجاهيد مشايخ قبيلة بن الوليد المجاهيد. فالحديث لا لا يصح وايضا حديث علي ابن معاوية ابن ابي سفيان هو مثله في الظعف والنكارة. لكن نقول معنى صحيح فان العين اذا نامت لم يشعر الانسان نفسه وخرج منه وهو الريح ولا يشعر. وايضا ان عبد الوهاب بن عايد لم يسمع عن علي رضي الله تعالى عنه كما نقل ذاك ابو زرعة. العلة الثانية ان عبد الله بن عايض لم يثبت له سماع عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قول باب في الرجل في الرجل في الرجل يطأ الاذى. هذي مسألة يعني في مباشر النجاسة في مباشر نجاسة ومس النجاسة هل يوجب وضوءا؟ وهل مس النجاسة ناقض؟ نقول الاصل ان النواقض لا يصار الا بدليل وانه لا ترفع ترفع الطهارة الا بنص. والاصل عدم ذلك. الاصل ان الانسان يبقى على طهارته. والاصل ان الانسان باقي على وضوءه حتى يأتي الناقل عن هذا الاصل فاذا كان كذلك فاننا لا فاننا لا نوجب وضوء على شخص الا اذا وجد نص صحيح يدل على ذلك او لا الصحيح تدل على ذلك. اه في مسألة مس الاذى ومس النجاسة ومس وطئ الاذى. نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه انه توضأ من موضع او توضأ من مسجد نجاسة بل جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ آآ باذن سميته وقال من مني بدينار وهي جدي اسك اخذ بطرف اذنه صلى الله عليه وسلم ومن يتلا شك انها نجسة باشرها ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم ايضا القول علي قول ابن مسعود هذا انه قال ما كنا نتوضأ من موطئ دليل على ايضا ان وطأ النجاسة او مس النجاسة لا يوجب لكن يلزم يلجأ من ذلك ازالة تلك النجاسة. والارض توطأ وطأ النجاسة يختلف باختلاف نوع النجاسة. فقد تكون النجاسة يابسة خطأها ثم يمشي على التراب بعدها فهذا يطهرها التراب الذي بعدها. يطأ بول ثم يطأ التراب يذهب التراب اثره. قل له قل يذهب كذلك. لكن نجاسة كعدل رحمة وعلاء وعلقت في في اطرافها نعله او اطراف خفه ولم يزلها التراب نقول يلزمك قبل الصلاة ان تغسل النجاسة وان تزيلها. وليس معنى انه لا لا نغسله وانما لا نتوضأ اي ان مس النجاسة لا يوجب وضوءا ولا ينقض طهارة استدل على ذلك بحديث همان بن سري وابراهيم بن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن خادم قال شريف وجليل وابن عن الاعمش عن شقيقه المسعود وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرة ولا ثوبه. هنا دليل ايضا انه لا يكف في الصلاة الشهوة هنا اطلقها. اطلق الحكم كف الشهوة ثوب اطلقه مطلقا. لكن الصحيح ابن عباس في حديث عباس في الصحيحين انه قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف الشعر ثوبا في الصلاة. فقيد الكف وفي الصلاة اما بعد ذلك فالاصل فيه الاباحة والجواز الاصل فيه الاباحة فيحمل مطلق هنا على على المقيد هناك ان كف الشعر والثياب يكون في الصلاة فقط. فاذا صلى المصلي فانه لا يكف شعره ولا يكف ثوبه. اما عكس شعر وربطه على في خلف خلف الشعر فهذا يمنع من العلة الاخرى وليس للصلاة وانما هو لانه كفل الشيطان. جاء ابن عباس ان ان حديث ابي رافع عباس انه قال الذي متى يصلي ورأسه معقوس كالمكتوب وجاءنه رأى رجلا قد عقد وقال هذا كفل الشيطان اي ان الشيطان يجلس في هذا المكان المسلم مأمور اذا ان لا يرفع شعره ولا يعطسه حتى يكون كالكعكة وما يسمى وانما يفرده او واذا ربطه يكون يعني اه مطلق ومرسل لا يجمعه حتى يكون كالكرة في رأسه هذا الذي يمنع من اجل انه كفل الشيطان موضع للشيطان تأمل الصلاة فانه يجعل شعره يسجد معه ويجعل ثيابه ايضا تسجد معه والكف مر به وان يرفع اكمامه او يرفع ما يمس الارض اي شيء يمس الارض كالبشت مثلا كالثوب لو ان اراد ان يسجد يرفع ثوبه ويرفع بشرته حتى لا يمس الارظ. نقول هذا خلاف السنة والسنة ان يسجد بثيابه وان يسجد اسرتي وشعره. قوله باب من يحدث الصلاة اه مسألة الاحداث في الصلاة هنا مسألة وهي مسألة من احدث وهو في صلاته. ماذا يلزمه؟ لا شك ان من احدث صلاته ان انه يلزمه ان يستأنف الصلاة على القول الصحيح. لان العلم من يرى انه اذا احل صلاته انه فقط يعيد يعيد الوضوء ويبني على السابقة بعض اهل العلم يرى انه اذا احدث في الصلاة فانه يتوضأ دون ان ينصرف دون ان ينصرف عن القبلة يعني اذا كانت الماء امامه واحدث يتوضأ الان وهو لا يتكلم ولا يفعل شيء ولا ينصح القبلة ثم يكمل صلاته. هذا القولين قال بجمع العلم لكنه قوله ضعيف والصحيح فالانسان قال اذا فسح لوحده فلينصرف وليتوضأ فلينصاف وليتوضأ وليعد الصلاة وهذا هو الصحيح لان الوضوء اذا بطل بطأت الصلاة معه. اذا بطل الوضوء بطلت الصلاة معه. اه واحتج انه قال فليعف قال اذا رعى فليأخذ بانفه ثم ليتوضأ وليبني على صلاته هذا اللفظ يبني على صلاته قال ان دليل انه اذا احدث انه يجلس هناك حديث هذا منكر من جهة وصله والصحيح فيه انه مرسل ولا يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال في جوع لكن الصحيح انه يعيد الوضوء ويبطل وضوءه كامل وتبطل صلاته ويلزم ان يستأنف الصلاة من اولها على قوله باب في المذي والله اعلم واحكم. حديث آآ عن ابن الطبيعة حديث صحيح انطلق عن ابيه يحدثنا عن عاصم الاحول عن عيسى ابن سلام عن علي ابن طالب. اسناده في مسلم سلام هذا فيه جهالة. فيه جهالة خاص ضعيف الاتجاه انه لا ينقذ خاص حتى لسه مضطجع ويشعر بنفسه وضوءه المقصود اذا قاعدة الضابط ليس الضابط تمكن وليس تمكن من مقعدك. حتى المقعد يكتب المقعد حتى لو نام مستغرقا ما يمكن ان يخرج شيء واضح؟ لكنه مضطجع مثلا كما يعني نامح مضطجع ونام وهو حاط راسه كذا بس فقط ينام ويشعر بنفسه لو واحد كلمه شعر بهم ثم تقومون آآ لم آآ مجهول