بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الجنب يعود حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غصن واحد. قال ابو داوود هكذا رواه هشام ابن زيد هكذا رواه هشام ابن زيد. عن انس ومعمر عن قتادة عن انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كلهم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الوظوء لمن؟ باب الوظوء لمن اراد ان يعود. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع. عن عمته سلمان عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله الا تجعله الا تجعله الا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر. قال ابو داوود حديث انس اصح من هذا. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم بدأ له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. باب الجنب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم باب الجنب يأكل حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري باسناده ومعناه زاد. واذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه قال ابو داوود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الاكل قول عائشة مقصورا. ورواه صالح بن ابي الاخضر عن الزهري كما قال ابن الا انه قال عن عروة او ابي سلمة ورواه الاوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن باب من قال الجنب يتوضأ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ تعني وهو جنب. حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واخا صل الجنب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضأ؟ قال ابو داوود بين يحيى ابن يعمر وعمار ابن ياسر في هذا الحديث رجل وقال علي ابن ابي طالب وابن عمر وعبدالله ابن عمر الجنب اذا اراد ان يأكل توظأ باب الجنب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال احدثنا برد بن سنان عن عبادة ابن نسيم عن غضيف ابن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في اول الليل او في اخره قالت ربما اغتسل في اول وربما اغتسل في اخره قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر ساعات قلت ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر اول الليل ام في اخره؟ قالت ربما اوتر في اول الليل وربما اوتر في اخره قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر ساعة قلت ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن ام يخفت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن عبدالله ابن لجي عن ابيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يم السماء قال ابو داوود حدثنا الحسن ابن علي الواسطي قال سمعت يزيد ابن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث ابي اسحاق باب الجنب حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد رجل منا ورجل من بني اسد احسب فبعثهما علي علي وجها فبعثهما علي وجها وقال انكما علجان فعالجا عن دينكما فدخلا المخرج ثم خرج فدعا بماء فاخذ منه حفنة الساحة بها ثم جعل يقرأ القرآن فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل انا لله حمد ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. باب الجنب يصافح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اعلن عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاهوى اليه فقال اني جنب فقال ان المسلم ليس حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وانا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال قلت اني كنت جنبا. فكرهت ان اجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله ان المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر باب الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال حدثنا قال حدثنا افلس بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه ووجوه بيوت اصحابه شريعة شارعة في المسجد فقال وجهوا هذا البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصة. فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قال ابو داوود هو فليت هو فليت العامري باب في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى باب الجنب يعود قبل العبث ومعنى ذلك منه رحمه الله تعالى ان الجنب اذا اراد ان يعود الى جماع زوجته بعد فراغه منها ان له ذلك جواز المعاودة بالاجماع بين العلم انها تجوز ولا كراهة في ذلك الا اذا ترتب على ذلك ضرر يلحق الزوجة والزوجة ولكن يسن بالاتفاق اذا اراد ان يعاود جماع زوجته ان يتوضأ وضوء الصلاة حتى يزيل الاذى العالق في فرجه وفرجها. حتى هي تغسل فرجها وتزيل ما علق فيها من اذى الجماع الاول والامر والامر بالوضوء عند الامر بالوضوء عند المعاودة الجمهور على استحبابه وليس ذلك بواجب هذا شبه اتفاق بين الائمة وذلك انه قال ليعلل ذلك بعد الحاكم بقوله فانه انشط للعود. فافاد ان هذا الغسل لعلة خارجة وهي النشاط واما اهل الضوء فقالوا بالوجوب لكن هذا القول قول ضعيف والصحيح ان الوضوء للصلاة الوضوء او غسل الذكر او الوضوء بين الجماعين انه من السنة وانه من باب الافضلية ولو ترك ذلك وجامع دون ان يغسل وليس على ذلك وليس في ذلك ضرر فلا آآ حرج عليه في ذلك ترى في ذلك حديث مسدد حدثه اسماعيل هو ابن علية المعروف بابراهيم مقسم الاسدي الحميد الطويل عن انس ابن الملائكة مثل ما قال انس قاطع نسائي غسل واحد اذا عندنا امران عندنا اغتسال وعندنا وضوء اما اذا اراد ان يطوف عن نسائه فليس من السنة ان يغتسل آآ عند كل واحدة الا اذا قلنا بصحة حديث ابي آآ حديث ابي رافع وهذا الحديث فيه ضعف لكن لا شك ان الاغتسال عند كل واحدة اكمل انه يغتسل ويرفع الجنابة عن نفسه ثم يعاود هذا لا شك انه اكمل وافضل لكن اه يبقى ان ترك الغسل انه على الجواز انه على الجواز فوجهوا مشروعية ذلك او وجه التفضيل لماذا نفضل الاغتسال مرة بعد اخرى ان رفع الجنابة مأمور به ان رفع الجنابة مأمور به وان رفع الحدث الاكبر مأمون به ولا شك ان هذا فاضي حيث يكون الانسان على طهارة كاملة واما الوضوء اما الوضوء فقد ورد النص فيه. قال توضأ بانه يتوضأ وضوء الصلاة وهذا الحي يجي عندنا نحن عند الامام مسلم واحمد باسناد صحيح كما سيأتي معنا. اما معاذ الغسل معاذ الغسل فلا تجب بالاتفاق. معاذ الغسل فلا تجب بالاتفاق. لكنها ظل لكنه افضل من باب آآ المسارعة في كمال الانسان من حدثه وطهارة من حدثه. واما حديث انس هذا يفيد يفيد الجواز يفيد الجواز لا يفيد السنية فنقول يجوز المسلم اذا اذا اراد ان يجامع زوجته مرة او مرتين او او يطوف على اكثر من زوجة له نقول ان السنة ان يتوضأ اما الاغتسال فهو افضل وان ترك الاغتسال فهو جائز قوله قال ابو داوود هكذا رواه هشام ابن زيد ابن هشام ابن زيد عن انس ومعمر عن قتادة عن انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كلهم عن اي هذا تقوية لهذا الحديث الحديث صحيح وتابعه اي رواه الزهري ورواه ايضا حميد بن حميد الطويل عن انس مات رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح وفي الصحيحين هذا الحديث الصحيحين في البخاري حيث اخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن زيد المحفوظ الحديث من طريق معمر آآ من طريق الزهري ومن طريق آآ الذي اخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن زيد عن انس اخرجاه من طريق هشام ابن زيد قام انس وجاء ايضا من طريق قتادة عن انس وجاينا من طريق الزهري عن انس وجاي من طريق حميد الطويل عن انس الذي اخرجه البخاري من طريق شاب من طريق هشام البستواي وسعد ابن ابي عروب عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق هشام ابن زيد عند مسلم عن انس ومن طريق الزهري عن انس الصحيح بهذه الطرق هذا الطرق صحيح قال باب المؤمن من اراد ان يعود حدثنا موسى بن اسماعيل والتبوذكي قال حدث حماد بن سلمة عن عبد الوهاب بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي رافع ذات طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعندما قالت يا رسول الله الا تجعل غسلا واحدا قال هكذا قال هذا ازكى واطيب واطهر. هذا الحديث بعده ضعيف وعلته ان ادها ابن ابي رافع لا يعرف وهو مجهول فقد تفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة والعلة الاخرى ان سلمى هذه مولاته لا تعرف ايضا مجهولة. فالحديث ضعيف بطريقيه. من حديث آآ عمته سلمى هذه مجهولة ولا تعرف والصحيح يجلس لك لكن هذا نقول لا بأس به انه يدل على ان الاغتسال عند كل واحدة افضل واكمل هذا هو الافظل واما الوضوء فهو سنة بعد معالجة الرجل. قال هنا حدث عن معون مثلا احسب لغيات عن العاصمة الاحول عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم قال اذا اتى احدكم اهله ثم بدا له ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على يدل على سنية الوضوء والوضوء هنا المراد به الوضوء الشرعي. الوضوء هنا المراد به الوضوء الشرعي. وهو ان يتوضأ وضوءا كاملا. لان علما قال ان مراد بالوضوء هنا هو غسل ما علق بالفرج وعلى هذا نقول من جهة النظافة والنزاهة اه يمر المجامع بثلاث احوال اكملها وافضلها ان يغتسل غسلا كاملا دونها ان يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا دونها ان يغسل فرجه من الاذى الذي علق به وهذا ايضا من النظافة ان يغسل اه ما علق بفرجه وكذلك ما علق بفرجها قبل الجماع هذي بس اذا يشرع الوضوء للجنب في احوال الحالة الاولى عند معاذ الجماع الحالة الثانية عند ارادة النوم ودليل ذلك ما ذكر هنا بعد قال باب الجنب ينام حدثنا عبد الله بن مسعودي عن مالك عن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجناء من الليل فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل الذكر ثم نم. هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم بهذا الاسناد وبهذا اللفظ وجاء ايضا من طرق اخرى عن جويرية بن عن جوير بن صخر عن نافع بن عمر من طريق ما كان نعمله كله مفيد انه توضأ ونم. اغسل ذكرك وتوضأ جا عند احمد من طريق سليمان ابن عيينة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عن عمر عن ابن عمر عن عمر وفيه وتوضأ ان شئت لفظ توضأ ان شئت هذه اللفظة تفيد يعني تفيد ان الامر بالوضوء ليس عن وجوب. ولكن اللفظة قد خلق فيها سفيان بن عيينة وسفيان يخطئ رحمه الله تعالى ولا شك ابن مالك مقدم في يقدم في عبد الله ابن دينار قال يا سفيان خاصة الذين توبع فقد رواه نافع وابن خاصة اصحاب العمر ولم يذكر هذه الزيادة. وعلى هذا نقول زيادة ان شئت انها غير محفوظة. والمحفوظ الامر بالوضوء دون ذكر التعليق بالمشيئة وبهذا وقع خلاف العلم هل وقع خلاف العلم هل الامر بالوضوء للجنب عند النوم واجب او على السنية اما جماهير اهل العلم فيذهبون لان الامر هنا للاستحباب لا للوجوب وذهب اهل الظاهر للوجوب ودليل الجمهور الذين قالوا اه بان الوضوء هنا لان الندب وليس للوجوب ان وضوءه لا يرفع حدثا لا يرفع حدثا فالجلالة باقية ولا يتغير حكمها بهذا الوضوء. واصبح اه فعله كعدده. الامر الثاني قالوا ان هذا ادب والاصل في الاوامر يتعلق بالاداب انه على الاستحباب لا على الوجوب والامر الثالث احتجوا بنص عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها قالت رب اغتسل من اول الليل وربما اغتسل من اخره ولم تذكر انه كان يتوضأ عند نومه. وذكروا ايضا حديث ابي اسحاق عن اسود عن عائشة انه كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء لا ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقالوا هذا حديث يدل على انه ينام دون ان يمس ماء وهذه سيأتي عليه كلام فهذه حجج من قال هذه حجج. اما الذي يقال بالوجوه فقالوا ظاهره صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد ان ينام وجيوب فليتوظأ وهذا امر. والامر يفيد الوجوب نقول قول الصحيح القول الصحيح ان الوضوء ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والسنية وهو الموظن وهو الموطن الثاني من مواطن سنية الوضوء في الجنب آآ ساق احاديث كثيرة قال ابن مسد قتيبة سفيان الزهري عائشة كان اذا رأيناهما جنب توضأ وضوءه للصلاة فهذا يدل على السنية اذا جاء الامر في قوله وجاء بالفعل انه يتوضأ عند عند النوم اذا اراد الجنابة اذا كان جنبا وجاء ايضا من امره صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان اذا راجع المنام وهو جنب بل يتوضأ وضوء الصلاة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتوضأ اذا كان جنبا لكن ليس وضوءا كاملا وانما يغسل يديه ووجهه وآآ اطراف يديه الى المرفقين ثم ينام ولا يتوضأ وضوءا كاملا. فيرى ان هذا تخفيف ان هذا وضوء الجنابة. وجاء ايضا عن عائشة في مسألة الاكل والشرب جاء في زيادة هنا قال واذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه اه هذه الزيادة زيادة زيادة الوضوء الموضع الثالث ايضا من مواضع اه الوضوء عند من واضع من مواضع من مواضع الوضوء للجنب اذا اراد ان يأكل فان السنة ان يتوضأ فان السنة ان يتوضأ من باب تخفيف اثر الجنابة وهذا حين وقع فيه خلاف هل هو مرفوع او موقوف او موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها فقد رواه مسلم اه موقوف مرفوعا وجاء في النسائي موقوفا على عائشة الاختلاف بين على اختلاف في يونس بين المبارك وغيره. فالمبارك يذكر رفعه وغيره يذكر ابن الوهب يذكر وقفه لكن يشهد له عند البخاري انه كان ايضا من قولها انه كان اذا اراد كانت اذا كان يتوضأ يتوضأ وضوء الصلاة اذا اراد ان يأكل اما لفظ شرب فليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وانما في الاكل فقط وانما هو في الاكل فقط. اذا اذا اراد ان يأكل توضأ اما الشرب فلا نقول انه يسن الوضوء عند الشرب الماء قال ابو داوود رواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة من قول عائشة مقصورا ورواه صالح بن ابي الاخضع للزهد كما قال ابن مبارك انه قال عن عروة وعن ابي سلمة ورواه الاوزاعي عن يونس الزهري كما قال ابن مبارك. يعني الان الخلاف على يونس فاختلف عليه ابن مبارك والاوزاعي بوهب ابن وهب يقفه على عائشة وابن المبارك يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه كانت عائشة اذا كانت جنب تتوضأ قبل الاكل وابن المبارك والاوزاعي يرفعانه الى النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم هل هو مرسل او متصل لكن مبارك نقول ثقة وزيادة مثل هذا تقبل زيادته في مثل هذا تقبل فيكون السنة ان انه اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوء الصلاة ايضا جاء ما يقويه عند الاكل ما رواه شعبة عن عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انه سمكان اذا اراد ان يأكل او ينام توظأ يعني وهو جنب الا للحديث هذا فيه علة وهي ان ابراهيم هذا الحديث رواه قبل رواه قبل هنا من طريق آآ الزهري عن ابي سلمة عائشة ثاني ذرات هنا مهجوم توضأ والصلاة واذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه. قال بعضهم ان هذا الوهم من الحكم ابن عتيبة. ولذلك كان بعد ذلك يترك وهذا الحديث ولا يحدث به هذا علة لكن نقول آآ الحديث صحيح والحكم العتيبة امام حافظ ثقة وهي قد يشهد لهذا ايضا انه جاء موقوف على عائشة وجاء مرفوعا شوف زي الحديث هذا نقول هذا الموطن الثالث واذا اراد ان يأكل توضأ وضوء الصلاة ايضا وان خفف ذلك بغسل يديه ايظا يشمله الحديث بدرجته ان يأكل وهو جنب غسل يديه. فعائش تقول مرة غسل يديه ومرة تقول يتوضأ وظوء الصلاة ستة مئتين وخمسة اقرأ ومسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن نوح قال اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل ان ينام ليث على الزهري عن عروة عن عائشة ها؟ اي نعم بسلامة قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة وهذا حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث بحيث نقول من اراد ايضا اذا اراد ان يأكل فالحديث نقول صحيح الا نختلف عن عائشة مرة تقول يغسل يديه ومرة تقول يتوضأ وضوء الصلاة وابو سلمة يرويه بلفظ وظوء الصلاة وابراهيم والاسود وابراهيم الروع الاسود يتوضأ وضوء الصلاة ولا شك ان هذا اسناد صحيح وذلك ايضا اسناد صحيح. لكن آآ يبقى ان شعبة ترك حديث الحكم لانه رآه خطأ فيكون حديث ابي سلمة انه يغسل يديه اقوى. غسل اليدين اقوى من الوضوء من جهة التعليل. وان توضأوا الصلاة فهو اسلم واكمل قوله بعد ذلك حدثنا موسى عن اسماعيل تبوذك حدث حماد بن سلمة اخذ العطاء الخرساني عن يحيى ابن يعمر عمار ابن ياسر سألنا من انه سنرخص اذا اكل وشرب او نام ان يتوضأ والحيث هذا لو صح لكان هو الحجة في هذا الباب في مسألة الوضوء عند عند الاكل وعند الشرب لكن هذا الحل لفظة لفظة الشرب نقولها لفظة الحية بهذا الاسناد ضعيف فان عطاء فان عطاء الخرساني لا مثل هذا التفرد والامر الثاني ان يحيى ابن يعمر لم يسمع من عمار ابن ياسر. فقد فقد تقدمت وفاة عمان رضي الله تعالى عنه ظعيف الاسناد هذا ظعيف وعطاء خوساني متكلم فيه ولو صح هذا لقلنا به وقلنا انه يشرع الوضوء عند الاكل وعند الشرب ايضا يكون موطن الضباب لكن الصحيح ان الشرب لا يتعلق به حكم وانما يتعلق الحكم عند النوم عند الجماع وعند الاكل على خلاف هل يغسل يديه؟ او يعيد الوضوء؟ او يتوضأ وضوءا كاملا قوله حدث مسدد باب الجمعة يؤخر الغسل تأخير الغسل لا شك انه جائز بالاتفاق الا يترتب على تأخير تركه واجب فيترتب على تأخيره ترك واجب فانه يأثم وذلك ان يضيق وقت الصلاة فيلزم ان يغتسل حتى يصلي كذلك اذا اراد ان اذا اذا ضاق طوى اذا ضاق وقت الطواف يلزمه ان يغتسل حتى يطوف فكل ما اوجب اه طهارة حرم تأخير حرم تأخير الغسل لاجله اما اذا كان الرجل ينام في اول الليل واراد ان يؤخر غسله الى اخر الليل يقول لا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا محل اتفاق الا ان الخلاف بينهما هل يخفف بالوضوء او لا يقضي الوضوء. والصحيح ان السنة ان يخفف الوضوء. ذكر حديث عبادة ابن نسيم علو ضيف بن الحارث هل قال قلت لعائشة ارأيت رسول الله كان يغفر الجنابة في اول الليلة وفي اخره؟ قالت ربما تغسل اول الليل وربما اغتسل في اخره قلت الله اكبر والحمد لله الذي جاء في الارض سعة وهذا يدل على سعة هذا الدين انه لا يلزم بمجرد الحدث الاكبر ان يغتسل. وانما يجب الغسل اذا اوجد موجبه اذا وجد موجبه فان الغسل يكون واجب ثم ذكره ايضا من طريق حيث اسناده الصحيح هذا اسناده صحيح اسناده صحيح برد ابن سنان لا بأس به لا بأس ايضا ثقة وهو ضيف الحارث ثقة فالحديث صحيح وهو عند اهل السنن قال بعد ذلك قالت قلت ارأيت ربما اوتى في الليل وربما اوتر في اخره قلت الله اكبر قلت ارأيت اسلم لا يجب القرآن ان يخفت به قالت ربما جهر وربما خفت قالت قلت الله اكبر الحمد لله سعة اه هذا الحديث كما ذكرت اسناده اسناده جيد وهو يفيد الا تأخير الاغتسال لا حرج فيه. ثم ذكر ايضا حديث حفص بن عمر العدني الحجاج شعبة بالحجاج عن علي مدرك عن ابي زرعة ابن عمرو عن عبد الله ابن لجي عن ابيه عن علي وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. هذا الحديث متله اه صحيح الا لفظة الجنب بل افظل الجنوب من كرة واما هناك بيت فيه كلب ولا صورة فهذا صحيح. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ولا تدخل بيتا فيه بصورة. اما زيادة لفظة الجنب فهي زيادة من كرة وقد جاء اه منع دخول الملائكة المكان الذي فيه صورة من حديث ابي طلحة عند البخاري وايضا كذلك الكلب جاء في الصحيح انه يمنع من دخول ميتا فيه كلب ولا صورة آآ في الصحيح فزيادة الجنب نقول هي زيادة ضعيفة زيادة هي زيادة من كرة وذلك ان عبد الله ابن لجي عبدالله بن هذا ضعيف وابوه مجهول ابوه مجهول فالحديث في هذا الاسناد ضعيف ولا يصح ولا يصح بان الملائكة لا تقرب جنبا. كل الوحي ورد في ان الملائكة لا تقرب الجن فهو حيث منكر بل الصحيح ان الجنب على طهارة وانه كما قال سيدنا المسلم لا ينجس وان المسلم لا يجلب عناية من جهة الولاية لا تصيبه نجاسة بسبب الجنابة. وانما حدث معنوي يرفعه الحد فلا يسلبه الطهورية هذه الجنابة اي طهارته المعنوية بإسناد وايمان لا يسلب بهذه الجنابة. فالحديث كل حي جاء في مسألة النجوم لا تقل الملائكة فهو حديث ضعيف واما الكلب والشرفة والصحيحين من حديث ابي طلحة الانصار رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة عند مسلم حين يتعايش وميمونة ان مكانة اخوية فيه كلب ولا صورة قال ابن كثير للعبد اخبر سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كاس ينام وهو جرم من غير ان يمسنا. هذا الحديث اعله الحفاظ اعله شعبة والمتقدمون للعلم وقالوا انه اخطأ فيه طافيا بوسحاق السبيعي والمحفوظ فيه ما ذكر ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة انه كان يرى انه توضأ وضوء الصلاة اما قول ابي اسحاق هذا فهو منكر. وقد اعله الحفاظ وتكلموا فيه وبهذا قال الجمهورية صح الحديث قالوا انه يدل على انه يجوز الجنب ان ينام وهو على غير وهو لم يتوضأ وهو لم يتوضأ قال يجوز لانه في هذه ولم يمس ولم يمس ماء قالوا يشمل الوضوء ويشمل الغسل. لكن نقول الصحيح ان هذا الحديث انه منكر وقد اعله الحفاظ وخطوا فيه خط وفيه ابا اسحاق السبيعي قال احمد ليس بصحيح. وكذلك قال يزيد ابن هارون هذا وهن ابي اسحاق وقال الترمذي ان هذا غلط من ابي اسحاق كما ذكر هنا وتتابع الحفاظ وتغطيتها باسحاق بهذا الحديث وقد خالف ابراهيم النخعي فرواه انه كان الامام وهو جنب يتوضأ وضوء الصلاة كما جاء عن ابراهيم الاسود وكما جعل الزهري عن ابي سلمة عن عائشة كلهم يدل على هذا الذي خالف فيه ابو اسحاق السبعي قال باب الجب يقرأ القرآن قرأت هذا قرداني ولا قرأت قراءة قوله حدثنا حفص بن عمرو مرة عن عبد الله بن سعد المرادي قال دخلت على علي رضي الله تعالى عنه رجلا رجل منا ورجل من بني اسد بحث بعثه مع علي فبعثهما علي وجها فقال انكم علجان فعالج عن دينكم فدخل المخرج ثم خرج فدعا الامام فاخذ منه حفنة من السحب ثم جاء يقرأ القرآن فانكروا ذلك فقال وسلم كان في الخلاء للقرآن ويأكلون اللحم ولم يكن يحجم عن القرآن او يحمل القرآن الا شيء الا الجنابة. هذا الحديث هو حجة الجمهور القائلين بعدم جواز قراءة الجنب للقرب لعدم جواز قراءة الجنب للقرآن ومسلا قراءة الجنب للقرآن وقع فيها خلاف بين اهل العلم فجمهور اهل العلم وعامة اهل العلم على منع الجنب من قراءة القرآن وانما جوز بعضهم الاية والايتين وما كان من ورده. وبهذا القول قال عامة الصحابة انه يمنع يمنع الجنوب من قراءة القرآن جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي وعن غيره الصحابة انهم منعوا الجنب من قراءة القرآن وجاء ابن عباس انه جوز قراءة الاية والايتين وشبه الورد وجاء ايضا انه اوسع من ذلك. والصحيح في هذه المسألة ان الجنب ان الجنب اه ان الجنب اه انه لا يقرأ القرآن على وجه التعبد والتلاوة. ان يتخذه تلاوة ويقرأ ويقرأ شيئا من القرآن وجه التعبد نقول لا يشرع ذلك ويمنع منها وانما الذي يجوز جزء من قراءته للقرآن هو ان يقرأ شيئا مما يستعيذ به كأن كأن يريد النوم فيقرأ اية الكرسي يقول لا حرج في ذلك ان يكون وقت اذكار الصباح والمساء فيقرأ شيئا من ورده في شيء من الايات نقول لا حرج في ذلك. اما ان يبتدأ قراءة القرآن ويقرأ شيئا من القرآن وجه التعبد يعني على وجه الله يتعبد بهذه التلاوة فانه يمنع منه لحديث علي هذا وحيث علي هذا لا شك ان فيه نكارة عن طريق عدن المرة عن عبد الله ابن سلمة ورواية عمرك قال ابن ابي شعبة فيه تعرف وتنكر اي ان روايته عن ابي عبدالله بن سعد المرادي هذه فيها فالعلة هي تفرد عبد الله ابن عبده عمرو مرة عن عبد الله ابن سلمة وروايته عنه فيها شيء من النكارة فيها شيء من النكارة. فالحي بهذا الاسناد فيه ضعف. ومع ذلك قال جاء موقوع علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هاي مسألة قراءة الكتب دون ان يمس المصحف. اما مس المصحف فهم مجمعون على ان يمنع المس المصحف يمنع مسح المصحف محل اجماع وكذلك يمنع المحدث من مس المصحف اصغر واكبر وقد اتفق الائمة الاربعة على منع المحدث من مس المصحف وهو قول جماهير الصحابة ايضا يمنع من مس المصحف لصاحب الحدث الاكبر وصاحبة الاسرى بحديث عمرو بن الحزم لا يمس القرى الا طاهر. اما قراءته فبالاتفاق يجوز المحدث حيصل قراءته واما الجنب فلا يجوز الا ما كان من ورده الا ما كان من مرده وهذا حجة من قال ابننا اتفضل. ده ابو الجنب يصافح فيما يتعلق بمسألة قراءة الجرم بالقرآن. نقف على باب الجنب يصافح والله اعلم