بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن موسى ابن ابي عائشة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه دباحتين وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء. باب الوضوء مرتين. حدثنا محمد بن العلاء. قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب. قال عبدالرحمن بن ثوبان بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء ابن قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما اتحبون ان اوريكم اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فدعا باناء فيهما فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها ثم مسح بها رأسه واذنيه ثم قبض قبضة اخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يده فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. باب الوضوء مرة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. باب في الفرق بين المظمظة والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر. قال سمعت ليثا اذكروا عن طلحة عن ابيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهي ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينفر حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارظ عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة حدثنا قتيبة بن سعيد في اخر في حدثنا قتيبة بن سعيد في اخرين في اخرين. احسن الله اليك. حدثنا قتيبة ابن سعيد في اخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه لقيط ابن صبرة قال كنت توافد بني المنتفق او في وفد بني المنتفق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة ام المؤمنين. قال فامرت لنا قال فامرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال واوتينا بقناع ولم ولم يقم قتيبة ولم يقم قتيبة القناع والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل اصبتم شيئا؟ او امر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ دفع الراعي غنمه الى المراح. ومعه سخلة ومعه صخلة كيعار. كما احسن الله اليك. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ دفع الراعي غنمه الى المراح ومعه صخلة تيعر فقال ما فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهما قال فاذبح لنا مكانها شاة ثم قال لا لا تحسبن ولم يقل ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد ان فاذا ولد الراعي مهما ذبحناها فاذا ولد الراعي ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله ان لي ان لي امرأة ان لي امرأة وان في لسانها شيئا يعني البذاء قال فطلقها اذا قال قلت يا رسول الله ان لها صحبة ولي منها ان لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عظها فان يك فيها خير فستفعل. ولا تظرب ظعينتك ولا تضرب ضعينتك كضربك اميتك. فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. حدثنا عقبة بن مكرم. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن جريج. قال حدثني اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه وافد بني المنتفق انه اتى عائشة فذكر معناه قال فلم ننشب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع ويتكفى وقال عصيدة مكانة خزيرا. حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه اذا توضأت فمضمض باب تخليل اللحية حدثنا ابو توبة يعني الربيع يعني الربيع ابن نافع قال حدثنا ابو المليح عن الوليد ابن زوران عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكيه فادخله تحت حنكه به لحيته وقال هكذا امرني ربي. قال ابو داوود والوليد ابن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وابو المليح الرقمي باب المسح على العمامة. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان. قال بعث رسول الله صلى الله عليه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي معقل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. باب غسل الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال تحدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن عمر عن ابي عبد الرحمن الحبلي حبلي. احسن الله اليك. قال عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره. باب على الخفين حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد ابن زياد ان من المغيرة بن شعبة اخبره انه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى خمسة وثلاثين. قوله رحمه الله تعالى باب والوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثة. ذكر هنا حديث موسى ابن ابي عائشة عن ابي عن جده انه من توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا الحديث اسناده اسناده جيد. وهو حديث في متنه وهو في متنه ايضا صحيح للفظة واحدة استنكرت فيه وهي لفظة فمن زاد على هذا او نقص لفظت او نقص فلفظة او قصد اخوة منكرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نقص على عن هذا الوضوء اي على الثلاث فانه لا حرج عليه ولا ولا يكون مسيئا ولا ظالما. وقد يحمل نقص على اقل الواجب. من نقص عن اقل الواجب فانه مسيء المظالم. اما ان نقص عن كمال وعن كمال الكمال. واتى بالواجب فلا يسمى مسيء ولا يسمى ايضا ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثبت في حديث عثمان وعلي وابن عباس وعبد الله بن زيد وغيرهم من توضأ ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس فان الرأس مسح عليه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. والكمال ثلاث واقل الواجب مرة واحدة. واما الزيادة ثلاث تعبد فهو بدعة ولا يجوز. وان كان على باب الوسواس فانه يعلم وينصح ويذكر بالله لا يلتفت الى هذا الوسواس ولا يتجاوزه الباب الذي بعده باب الوضوء مرتين مرتين. وهذا ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ مرتين مرتين. في حديث عبد الله بن زيد ايضا من حديث ابن عباس وتتوضأ مرتين مرتين وهو آآ يدل على مشروعية الوضوء مرتين مرتين. واحاديث ابو هريرة هذا في عبد الرحمن ثوبان وهو لا بأس به. واحاديثنا صحيحة للموافقة احاديث الثقات فنقول يجوز ان يتوضأ مرتين مرتين. ويجوز يتوضأ مرة مرة ويجوز يتوضأ والسنة يتوضأ ثلاثا ثلاثة. ولا شك ان مرتين مرتين افضل من مرة مرة. والثلاث افضلها. وان اراد ان يطبق السنة افعل هذا مرة تتوضأ مرة مرة من باب تطبيق السنة ويفعل ايضا مرتين يطبق السنة ولكن الذي يعتاد ويداوم عليه وهو الافضل ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ذكروا له حي هشام بن سعد عن زيد ابن عن زيد ابن اسعد ابن عطاء ابن سعد ابن عباس انس انه قال اتحبون ان اريكم كيف كان سيتوضأ فدعا باناء فيه مات فاعترف فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بهما يديه ثم غسل وجهه ثم اخذ اخرى الحديد ايضا حديث صحيح في وضوء وسلم وذكر ذاك وذكر ذلك عن ابن عباس جاء في البخاري بانه سنتوظأ مرة مرة لكن هناك الفاظ من كرة من تلك الالفاظ انه قال هشام بن سعد غسل رجله في نعليه. فهذه اللفظة من كرة ولا تصح انه غسل غسل ولا تصحح ابن عباس انه غسل رجليه في نعليه والمحفوظ ابن عباس في هذا الحديث قال وغسل رجليه ثلاثا اذا لفظة النعلين رش الماء عليه او رش الماء على رجله في نعليه هذه اخطأ فيها هشام ابن سعد رحمه الله تعالى وهو ليس بذلك الحافظ وله اوهام هذه من اوهامه واخطائه وقد اختلف فيه اهل العلم منهم من تكلم وظعفه منهم من حسنه والصحيح انه يقبل ما لم يخالف تفردوا هذه من مخالفاتي فهي زيادة منكرة تصح. ذكر ايضا حديث ابن عباس الذي رواه سفيان عن زيد ابن اسف العطاء ابن بس قال توظأ مرة مرة وهذا ثالث رواه البخاري في صحيحه لازم توضأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين وتوظأ ثالث ثلاثة وكل هذي جاءت في البخاري المسلم فعلها قول باب الفرق بين الاستنشاق اي الفرق الفصل المراد به الفرق الفصل وحديث الفصل بيروت انشاق لا يصح منها شيئا النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد في ذلك هذا الحديث ذكره ابو داوود وحي طلحة بنصرف عن ابيه عن جده وفيه يتوضأ والماء يغسل وجهه ولحيته على صدره فرأيت يفصل بين المضغ واستنشاقي يفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا الحديث ضعيف فان طلحة بنصرف وان كان امام ثقة فان مصرف هذا لا يعرف فان مصرفا لا يعرف وجده ايضا لا تعرف له صحبة. فلا يعرف فلا يعرف والده ولا يعرف جده فالحدي ضعيف في هذا والصحيح ان الفصل يجوز الا ان السنة في الموسم ان يجمع بينهم في في غرفة واحدة بثلاث بثلاث غرفات. قوله باب في الاستنثار ذكر عليه الاستنثار ثم قال يتوضأ احدكم فليجعل في انفي ماء ثم لينثر ثم لينثر. الاستنثار هو ان يجذب الماء الى خياشيمه ثم يخرج ذلك الماء. الانثار الاستنثار انه اذا جذب الماء الى خيشومه ان ينثر ذلك الماء الذي جذبه والاستنشاق عند عامة اهل العلم والاستنشاق ولوازمه عند اهل العلم سنة عند عامة اهل العلم سنة القول الثاني ان ان الاستنشاق واجب والنثر ايضا واجب وهذا المشروع عند الحياء عند الامام احمد تعالى في مسألة الاستنشاق وكذلك مسألة المضمضة وعند الاحناف من يقول انها واجبة في في الغسل دون الذي يعنينا ان المضمضة استنشاق واجبتان في الوضوء واما الانتثار فان من لوازم الاستنشاق والصحن لكي يترتب عليه ضرر في في ادخال الماء الى جوفه فيكون حكم الامتثال واجب ويجب عليه ان ينثر واما نثره دون ظرر فهو سنة مؤكدة وقد يقال يوجب لكن يبقى انه سنة مؤكدة قال هنا ايضا حديث ابي حديث ابن ابي ذئب عن قارظ عن ابي غطفان هذا الحديث اه ذكره بالطريق وكيا قال حدثنا ابن ابي ذئب عن قارظ بالليث عن ابي المري وهذا الحديث يقول استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة هذا الحديث اسناده لا بأس ولكن يبقى مسألة تفرد قارظ هذا بهذا الحديث. فان فيه امر بالاستنثار مرتين او ثلاثة. والاستنثار ثلاثة آآ بالغ مرة ليس على الوجوب وانما هو على والواجب من ذلك ان يستنشق مرة واحدة ويتمضمض مرة واحدة ويبقى تفرد هذا قارظ فيه نظر في هذا الحديث الذي يروي قال استنثروا مرتين ورث فيه شيء من الضعف فيه هذا الحديث شيء من الضعف بتفرد لتفرد قارب الليث هذا هذا الحديث يحيى بن سليم الطائفي عن الاسلام الكثير عن العاصمة اللقيط ابن صبر عن ابيه لقيط قال كنت وافدا المنتفق او في وفد بني منتفق فلما قدمنا سلم فلم يصاب من زين الحديث. وذكر فيه مسائل كثيرة لكن الذي علينا هنا قوله وبالغ اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا الامر كله على الاستحباب فاسباغ الوضوء ان كان آآ ان يمر الماء على جميع العضو في الغسلة ثم هو واجب. من اسباغ الوضوء والانقاء. اذا كان المراد به ان يعمم العضو بالغسل فهذا واجب. وان كان اسباغ الوضوء مراد به تكثير غسل الاعضاء ثلاث مرات والانتهاء بها الى كمالها فان الامر هنا على الاستحباب. وكذلك خلل بين الاصابع هو على استحباب اصلح التاء يترتب على عدم التخليل بقاء الاعضاء لم يصبها الماء فيكون التخريب عندئذ واجب. اما اذا كان الماء يصلب الصب دون تقليل فالوجوب يكون فيكون الامر هنا على الاستحباب داء الوجوب. وكذلك بالغ في الاستنشاق يقول هو سنة مؤكدة يبالغ الا اذا كان عليه ضرر بالمبالغة او ان كان صائما فانه يمنع من المبالغة خشية ان يصل الماء الى جوفه. وحديث صبر وهذا حديث صحيح ولا بأس به. اه ايضا باب تخليل اللحية. اه قال قبل ذلك حديث ابن جريج عن اسماعيل العاصم اللقيط عن ابيه قال فيه واذا توضأت مضمض. نقول هذه الزيادة زيادة لا تثبت وقد خالف الحديث فلم يذكر فذكر فذكر المضمضة في هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي وانما هي زيادة شاذة لا تقبل خالفي ابن جريد جميع من رواها. وعلى قاعدة الثقة يقبلها لكن نقول الصحيح كل ما روى الحديث عن عاصم دقيق عن آآ كل روى حديث عن اسماعيل ابن كثير لا يروي هذه الزيادة ومع ذلك نقول بوجوب المضمضة. ذكر عن الوليد بن زوران عن انس بن مالك قال انه لم يتوضأ اخذ مما فادخلها او فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته. هذا الحديث حديث ضعيف. ولا يصح. والوليد ابن آآ ابن زوران لا لم يسمع انس بن مالك. وهو ايضا ليس بمعروف. انما ذكر ابن حبان لكنه منقطع ولا يثبت سماعه عن انس مات رضي الله تعالى عنه. فالحديث ضعيف. وقد روي من طريق موسى والنبي عائشة عن الانس وفيه انقطاع ايضا. وجاء من طريق موسى بن عائشة عن زيد بن انيس عن يزيد الرقاش عن في حديث مدار على يزيد الرقاش ويزيد النقاش ضعيف عند اهل العلم. فلا يقبل وهذا حديث ضعيف لا يصح في تأخير اللحية. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث جاء في هذا الباب فهو حديث ضعيف في باب تقرير اللحية. وانما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قول باب وسع العمامة الصحيح عند اهل العلم ان العمامة يجوز المسح عليها. سواء الصحيح انه يجوز والمسح على العمامة. وجمهور اهل يشترطوا في العبادة يمسح عليها اه شروط الشرط منهم من يشترط ان يمسح على شيء من رأسه مع العمامة وقال لا يجوز وقال لا يكتفي ولا يكفي ان يمسح الامام ما دون يمسح شيء من الرأس. ومنهم من اشترط في المساء على الامام ان تكون محنكة. فقال لم تكن محنكة فلا يجوز عليها واشترطوا ايضا ان يكون لها ذوائبة فاذا لم يكن لها ذوءة فليس فلا يجوز المسح عليها ايظا. وهذه الشروط الصحيح ليس عليها دليل معتبر فالمقصود بمسح الامام التخفيف والتيسير ومتى ما كان الرأس مستورا ولا يمت نزع العمامة لا يمكن نزع ما غط به رأسه فالصحيح جواز المسح عليها. ولا يشترط لها ايضا منهم من اشترط ان تلبس على طهارة. وهذا الشرط ليس عليه دليل وانما من باب القياس والقياس هنا قياس فاسد. لانه هذا قياس غير معتمد قياس مع الفارق. وايضا لا يدل عليه آآ الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقياس فاسد. قوله بكى ثوب ثورا ثوبان قال فلما قدموا امرهم ان يمسح الاعصاب اسناده جيد الا ان اسناده رجال ثقات الا انه منقطع فراش كثير الارسال ولم يثبت سماعه لهذا الحديث. لم يثبت سماعه لهذا الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قوله حدثنا ابن صالح ابن وهب معاذ بن صالح عبد العزيز المسلم عن ابي معقل عن ابن مالك قال يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة الحديث المنكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم واسناده منكر من جهة ابي معقل هذا مجهول لا يعرف. من جهته ايضا عبد العزيز المسلم المدني وهو ايضا ضعيف ومجهول فالرجلان هنا لا يحتج بهما فاحاديث خلا عمامته ويدخل الامامة احاديث منكرة واصح ما جاء في هذا الحلبان من جهة مس بعض الرأس والعمامة حديث المغيرة مسح فيه على ناصيته وعلى عمامته واما نقض العمامة لاجل يمسح الرأس فهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما احاديث فقد ثبت احاديث من ذلك عمرو الميت الظمري فهو في الصحيح في البخاري يتمسى على خماره وحديث بلال في صحيح مسلم على على العمامة ايضا فهي حي صحيحة مسحها الامامة والصحيح يجوز المسح عليها ولو آآ ولو لم تكن محنكة وليس لها ذو وايضا وان لم آآ يلبسن طهارة. ذكر هنا حديث عن يزيد عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبد الله الحبري شداد يتوضأ يدلك اصابع رجليه بخمسين مسألة دلك الاصابع الخنصر هذا حديث ضعيف وهو لا حديثه هذا ضعيف لكن الدلك وتقل الاصابع يقلع الحديث وخلل الاصابع فهذا يشمل يشمل اصابع اليد ويشمل اصابع القدم فلا بأس في هذا لاجل هذا الحديث والله اعلم. وقف على هذا