بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داود الله تعالى باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد. عن ابراهيم عن ابي الله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وللمقيم يوم وليلة. قال ابو داوود رواه منصور ابن المعتمر عن ابراهيم التيمي باسناده قال فيه ولو اجتزدنا لزادنا حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبدالرحمن ابن رزين عن محمد ابن يزيد عن ايوب ابن قطن عن ابي ابن عمارة قال يحيى ابن ايوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما. قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال ابو داوود رواه ابن ابي مريم المصري عن يحيى ابن ايوب عن عبد ابن روزين عن محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن عبادة ابن الحسين عن ابي ابن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدا لك. وقد اختلف في اسناده وليس بالقوي. باب المسح على الجوربين حدثنا عثمان ابن ابن ابي شيبة عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس الاودي عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو داوود كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. لان المعروف عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال ابو داوود ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب وابو مسعود والبراء ابن عازب وانس ابن مالك وابو امامة وسهل ابن سعد وعمرو ابن حريث وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن ابيه قال عباد قال اخبرني اوس بن ابي اوس الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى كظامة قوم يعني الميظأة ولم يذكر مسدد الميظاء والكظامة ثم اتفقا فتوظأ على نعليه وقدميه. باب كيف المسح؟ حدثنا محمد بن الصباح البزار. حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال عبدالرحمن بن ابي الزناد قال ذكره ابي عن عروة ابن الزبير عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ظهر الخفين. حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا يعني من الرياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا يزيد ابن عبد العزيز عن الاعمش بهذا الحديث قال ما كنت القدمين الا احق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. حدثنا محمد بن العلاء. قال حدثنا حفص بن الرياس عن الاعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الاعمش باسناده قال كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى ابن يونس عن الاعمش كما رواه وكيع ورواه ابو السوداء عن ابن عبد خير عن ابيه قال رأيت عليا توظأ فغسل ظاهر قدميه وقال لو اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت ان بطونهما احق بالمسح. قال حدثناه حامد ابن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي السوداء وساق الحديث حدثنا موسى ابن مروان ومحمود ابن خالد الدمشقي انا قال احدثنا الوليد قال محمود اخبرنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال لوظأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح اعلى الخفين واسفله. قال ابو داوود بلغني انه لم يسمع ثور هذا الحديث الرجاء باب في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسح. هذا ما يتعلق في توقيت المسعى الخفين. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان الخف مؤقت بوقت يمسح فيه ولا يتجاوزه المسلم. وهذا الوقت يختلف من حال المقيم الى المسافر فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاث ايام بلياليها. وادلة هذا التوقيت ما اخرجه الامام مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه ان قال يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسام ثلاثة ايام بلياليها وقد جاء معنى هذا الحديث من طرق كثيرة جاء من حديث صفوان بن عسال وجاء ايضا من حديث آآ من حديث خزيمة بن ثابت وغيره من الاوحدة البكرة انهم قاتل المسافر يمسح يوما يوم وليلة يمسح المقيم يوم وليلة وللمسافة من بلا ليها. والبخاري رحمه الله تعالى يخرج في هذا الباب شيء لانه ليس على شرطه شيء من هذه الاحاديث. لم يخرج البخاري رحمه تعالى في صحيحه احاديث تتعلق بالتوقيع وانما اخرج مسلم حديث علي واخرج اهل السنن بقية الاحاديث. ومن هذه الاحاديث ذكرها اهل السنن حديث خزي بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة ايام بآلية والمقيم يوم وليلة. وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم النخعي عن ابي عبد الله الخزير ابن ثابت وقد اعل البخاري هذا الحديث بالانقطاع وقال ان ابا عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة لم يعرف له لم يعرض ان ابا عبد الله الجدلي لا يعرف له سماع من خزيم ابن ثابت. وفي علة اخرى وهي ان ابراهيم التيمي لم يسمعه ايضا من ابي عبدالله الجدلي. وان وان ابراهيم النخعي في علة اخرى ان ابراهيم النخعي لم يسمع هذا الحديث من آآ ابي عبد الله الجدلي. وانما اخذه من ابراهيم التيمي عن عمرو بن مينون الاودي عن ابي عبد الله الجدلي عن ابي عبد الله الجدلي وهذي علة اخرى يوضع فيها الحديث لكن حيث ان الحديث صحيح من طريق علي بن ابي طالب وطريق صفاء بن عسان المرادي. وان الانقطاع الذي بين ابراهيم النخعي وابي عبدالله من سقط هم ثقات اثبات كابراهيم التيمي وعمرو ميمون الاودي فان الحياة تنتهي منه هذه العلة ويبقى علة الانقطاع بين ابي عبدالله الجدلي زين بن ثابت ويحمل انه آآ عاصره وسمع منه لكن يبقى ان هذه علة يعل بها الحديث والحديث له ما يغني عنه او فيه ما يغني عنه وهو حديث وصفوان بن عسان المرادي والصحيح ان المسافر لا يتجاوز ثلاثة ايام بلياليها وكذلك المقيم يوم وليلة. وفي هذه الزيادة زيادة قال استددناه لزادنا هذه الزيادة اولا اقول الحين في ضعف وعلى هاتك والزيادة ضعيفة والامر الثاني ان هذا فهم للصحابي حكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون الصحابة فهم انه لو استزاد النبي وسلم لزاده ولا قال يمسح اكثر من ذلك والمقيم اكثر من ذلك لكن هذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم والاصل التوقيت. وان الماسح لا يزيد على يوم وليلة ولا يزيد المسافر ثلاثة ايام بليلة وينتهى الى ذلك واصلح ما جاء في الزيادة على الثلاثة ايام المسافر وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه وفيه انه لقي ابن الخطاب واسأله متى مسح على خفه؟ قال قال منذ سبت قال اصبت فهذا اصح واحسب ما ورد في هذا الباب في في مساج زيادة على ثلاثين ميدالية المسافر لان عمر وفقه لان عمر وافقه ووفق فعله وقال اصبت رضي الله تعالى عنهما. ومع ذلك لا يصاب لهذا القول الا عند الحاجة والضرورة. اما ان يمسح اكثر من ثلاثة ايام ليالية دون حاجة ضرورة فلا. ولا يجوز له ذلك. هذا الحديث وزيادة لو استزدناه لا زال نقول احنا الزيادة ضعيفة ولا تثبت. ثم ذكر ايضا من طريق يحيى ابن معين قال عمرو الربيع ابن طارق قصبرنا يحيى ابن ايوب عن عبد الوهاب ابن غازي عن محمد اليزيد عن ابن قطن عن ابي عن ابي ابن عمارة. وكان قد صلى القبلتين وقال الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال يومين. قال قال نعم وما شئت. هذا الحديث منكر. ولا يصح. حديث. قال نعم وما شئت. نقول حديث منكر هذا الاسناد مسلسل من المجاهيل وكما ذكرت سابقا لا يصح في الزيادة على مدة المسح للمقيم مسافر حديث وكل ما ورد في ذلك فهو معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ في ذلك التوقيت سافر ويوم ليل مقيم وهذا اسناد مجاهد ايوب ايوب ابن قطنة لا يعرف مجهول وكذلك عبد الوهاب ابن وزير لا يعرف محمد يزيد هؤلاء كلهم مجاهي والحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب المسعى الجوربين هذا الباب يتعلق بحكم المسعى على الجوربين والمراد الجورب ما يلبس من الصوف والخرق والقطن والكتان هل يمسح عليه ولا يجوز المسح عليه؟ جمهور اهل العلم لا لا يجوزون المسح عليه جمهور اهل العلم يمنعون من المسألة على الجوربين الا بشرط وشرطهم في ذلك ان يكون منعلا. فاذا لم يكن منعل فلا يجوز المسح عليه. والصحيح الصحيح بذلك الجواز. الصحيح بذلك الجواز انه يمسح على الجوربين سواء كانا منعلين او لم يكونا منعلين بل متى ما لبس الجورب وشده في قدمه فانه يجوز المسح عليه وقد ثبت عن عدد من الصحابة انهم مسحوا على الجوربين ثبت عن البراء وعلى ابي هريرة وعن ابي رافع وعن انس وعن علي وعن غير واحد من الصحابة انهم مسحوا على الجوارب وهو الصحيح. لهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى واسحاق وهو القول الصحيح وهو الذي عليه عمل الصحابة والذي عليه عمل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واما احاديث التي جاءت على الجوربين فان احاديث من كرة ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في المسعى الجوربين. وانما الذي صح المسح على على الخفين اما الجوانب فلا يثبت في ذلك شيء. ذكروا الاحاديث حديث اه عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابي قيس عن سفيان الثوري عن ابي قيس الاودية عن عن هزيم بن عن المغيرة بن شعبة توظأ ومسى على الجورب النعلين. هذا الحديث هذا الحديث منكر. وقد انكره الامام مسلم في صحيحه قد انكره مسلم في تمييزه. وقال ان هذا لا يعرف الا من طريق ابي قيس عن اهل زين ويشرح بيل. وان كان ابا قيس وهو زاوية اخرج البخاري له بهذا الاسناد حديث في صحيحه لكن نقول ان ابا قيس الاودي ليس بذلك الحافظ ابن يعتمد عليه وهذه عدة من عدة منكرات والحديث جاء عن من طرق كثيرة من جل اصحابك وعروة ابن المغيرة وجاء ايضا طريق الزبير وجاء ايضا طريق مسروق وجاء عدد عدد كبير من اصحاب المغيرة ولم يذكر احد منهم انه مسعد جهنم الذي ذكر في ذاك هو لينزع خفيه فقادعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين وعلى هذا نقول حيث هذا منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن الصحابة انهم مسحوا على الجوارب وهذا دليل يكفي في الحجية بقول المسعى بحجة قول المسعى على الجوار انه يجوز ذلك ولا حرج على من مسع الجوربين ولا يشترط لهما ان يكونا منعلين ولا يشترط ان يكونا آآ ولا يشترط لهم التنعيم وهذا الشرط لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان من ارادوا ان يجعلوه في هم في حكم الخف. فالصحيح نقول جواز المسح على الجوربين والله اعلم. قال بعد ذلك نتمسح على الجوربين ليس حديث موسى ايضا حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وباسناد عيسى ابن وهو حديث منكر لا يصح. نقول كما ذكرت لا يصح في المسعى الجرابين حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي موقوفات على اصحاب رسول الله تكلموا فيهم الكفاية والحجة في هذا الباب انه انه يجوز المسح على الجوربين. قال بعد ذلك باب حدثه مسدد وعبادة موسى بعد موسى قال حتى وابن بشير عن يعلى بن عطاء بن ابي عن ابيه قال قال عباد قال اخبر انس بن اوس الثقفي قال رأيت وسلم اتى قضاء اتى كظامة قوم بمعنى الميظات ولم يذكر مسلم فتوظأ نعليه وقدميه فتوضأ ومشى نعليه وقدميه. هذا ايضا هذا حديث اسناده ضعيف. عطاء العامري والدي يعلى بن عطاء والدي يعلى مجهول لا يعرف ولو كان لا بأس به فإن تفردا مثل هذا الحديث يعد نكارة لا يقبل بسببها حديث منكر بهذا الاسناد حديث منكر بهذا الاسناد فقول ما سأل نعليه وقدميه هذا يدل انه مسح على القدمين والنعلين وهذا لا يصح عن النبي فيه حديث كل حجاب على قدميه ونعليه فانه لا يصح. وانما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم نسى انه غسل غسل قدميه ومسحا على خفيه صلى الله عليه وسلم. اما انه ما سأل النعلين مع القدمين فهذا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حالة واحدة نقول يجوز ذلك اذا كان في تجديد وضوء اذا كان في تجديد وضوء يجوز ان يمشي على القدمين مع عليه لانه لا يجب غسلهم هنا وانما هو من باب تجديد الوضوء وتجديد وتجديد آآ الوضوء لا يوجب غسلا لانه متوضأ على طهارة سابقة. قول باب كيفية المسح ذكره الحديث محمد بن الصباح البزار. محمد الصباحي البزاز عبد الوهاب قال ذكره ابي عن المغيرة انه كان يمسح الخفي وقال وقال غير محمد على ظاهر الخفين. هذه الزيادة ذكر ظاهر الخفين نقول زيادة فيها فيها ابناء بالزناد وليس بذلك الحافظ. والمحفوظ في هذا الحديث انه ذكر مسعى على خفيه ولم يذكر ظاهر ولم يذكر عنه انما قال مسح على على الخفين مسح على الخفين وهذا المحفوظ وهذا الذي جعل شعبة في الصحيحين وفي غيرهما انه مسح على ظاهر الخفين. اما ذكر مسعى على الخفين في حديث المغيرة فانه فانه لا يثبت. وذكر ايضا انه مسح انه مسح تعالى الخف واسفله ايضا لا يثبت وانما الذي ثبت في هذا الباب حديث علي رضي الله تعالى عنه قال انه قال يمسح على ظاهر الخفين وقال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف احق باسم اعلاه. ولقد رسم يمسح على ظاهر الخف. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا طويلا منهم من من الفاظ انه قال ولقد رأيته يغسل ظهور اقدامه لكن الصحيح المحفوظ في حديث علي انه ذكر مسح ظاهر الخفين غسل ظاهر القدمين هذا هو المحفوظ في حديث علي رضي الله تعالى عنه اما رواية القدم ام غسل القدمين فانها رواية فيها ذكارة والمحفوظ ذكر سابق على ظاهرة الطين. اذا حديث ابن ابي الزناد عن ابيه هذا حديث فيه ضعف وابن ابي الزناد ابن ابي الزناد احسن حديث ما روى عنه العروة وان ما رواه عن غيره فان فيه كلام وفيه ضعف وهو ليس بذاك الحاضر الذي يعتمد عليه والمحفوظ في حديث المغيرة انه لم يذكر لم يذكر ظاهرة لم يذكر ظاهر الخف. ومع ذلك نقول يحتمل قوله على الخفين اي ظاهرهما يحتمل على قول ظاهر الخفين اي على يحتمل القول المغير على الخفين اي على ظاهرهما. قال بعد ذلك حدثنا محمد بن علاء حفص ابنه غياث نعمة عن ابي اسحاق عن عبد خير قال عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه هذا الحديث صحيح اسناده صحيح وقد وقع فيه اختلاف كثير في متنه لكن هذا احسن ما احسن ما ورد واحسن ما روي وهو المحفوظ في هذا الحديث انه مسح على الخف دون اسفله وهو المحفوظ وهو السنة فاننا نقول السنة ونسع الخفين وان يمسح ظاهر الخفين. ولا يمسح الخف كاملا. لا يمسح الخف كاملا وان لم يكتفي فقط بمسح اعلاه دون اسفله. واما مسح اسفل خفين فقد ورد في ذلك احاديث لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وكل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف فهو حديث منكر ولا يصح السلام عليكم. هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ المسح على ظاهر على ظاهر الخف آآ ودليل الاحاديث رضي الله تعالى ثم ذكر هنا اه حديث ابي السواد عن ابي عن ابن عبد خير عن ابيه نفس الحديث واسناده كما ذكرت صحيح قال حدث رجعنا بالسؤال وساق الحي ثم قال حدثنا موسى ابن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي. قال مسلم قال ثور بيزيد عن رجاء ابن حيوان عن كاتب مغيرة بن شعبة عن المغيرة. قال وسلم فرأيت مساء على الخف واسفله. مسى على الخفين واسفله. هذا يحتج به الجمهور القائلون بوجوب تعميم القدم بالمسح. وحجتهم هذا الحديث والقياس. وقالوا كما ان القدم وهالغسل فكذلك الخف حقه التعميم. واخذ بحيث يشبه هذا مسها على الخف واسفله. وغير واحد ينقل الاتفاق يعني انه اذا مسى اعلاه اجزأه بالاتفاق. وانما لو مسح الخف هل يجزيه او لا يجزيه فيه خلاف؟ منهم من قال انه لا يجزئ منهم قال لا يجزئه وهو القول الصهيوني قال يطفئه اتفاقا لكن الصحيح يقول لابد ان يمسح على الخف ولو مسح اسفله دون اعلاه فان مسحه غير صحيح على الصحيح. وحديث المغيرة هذا مساحة اعلى الخف واسفله نقول حيث منكر. وفيه علل كثيرة. العلة الاولى ان ان ابن يزيد لم يسمعه من رجاء ابن حيوان. وهذه علة يضعف بها الحيفا. العلة الثانية ان ان رجاء ابن حيوة لم يسمع الحديث ايضا من كاتب المغيرة. فالحديث منقطع من جهتين. من جهة وابن يزيد ومن جهة والراد كاتب المغيرة وعلى هذا يقول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف وانما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم ومسح اعلى الخف وهذا هو السنة وهذا هو القول الصحيح الله اعلم