بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم محيمين اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في اتيان الحائض حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبدالرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار نور قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار او نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة. حدثنا عبد السلام ابن ابن حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا اصابها في اول الدم اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال ابو داوود وكذلك قال ابن جريج عن عبدالكريم عن مقسم حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال ابو داوود وكذا قال علي ابن بذيمة عن مقسم عن النبي بسم الله قال وكذا قال علي ابن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الاوزاعي عن يزيد ابن ابي ما لك عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق بخمسي دينار باب يصيب منها دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي. قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الركبتين تحتجز به. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث فان اصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه وان اصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب قال ان عمة له حدثته انها سألت عائشة رضي الله عنها قالت احداني لا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد. قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل فمضى الى مسجده تعني بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني واوجعه البرد. وقال ابن فقال ادني مني فقلت اني حائض فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي ووضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. حدثنا سعيد بن عبدالجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اذا حظت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضنا ان نتزر ثم يباشرنا وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه باب المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الايام التي كانت تحيض حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه تكلمت ان امرأة كانت تهراق الدماء ان امرأة كانت تهراق الدماء افق فلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول على اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى باب في حكم اتيان الحائض اولا الحائض يحرم على المسلم وطئها حال حيضها وهذا محل اجماع بين المسلمين وقد دلت عليه النصوص كقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزوا النساء في المحيض. ومعنى الاعتزال هنا اي اعتزال نكاحهن لان الشارع امر بمؤاكلتهن ومشاربتهن ومساكنتهن ايضا. فدل ان المحيض اي اعتزلوهن من جهة الا تغطى الحائض وهذا محل اجماع بين اهل العلم فما حكم من وطأ الحائض؟ فما حكم من وطأ الحائض؟ لا شك ان واطئ الحائض قد وقع في ذنب ومعصية وذنب آآ اه من الذنوب التي يأثم بها العبد فاتيان الحائض محرم ولا يجوز واختار العلم في مسألة ماذا يجب على الواطئ للحائض بعد اتفاقهم على انه يتوب ويستغفر الله عز وجل من هذا الذنب فمن اهل من قال انه يلزمه كفارة يلزمه كفارة وكفارته تكون دينار او نصف او نصف دينار. وهذا آآ القول بالكفارة والمشهور عند الحنابل على تفريق بالكفارة متى تكون دينارا ومتى تكون نصف دينار. واما جماهير العلم فذهبوا الى ان الحائض اذا وطئت فما عليه الا التوبة وان حديث الكفارة لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم وانه حديث ضعيف. اما الامام احمد رحمه الله تعالى فقد اخذ بهذا الاثر وهذا الاثر رواه ابو داوود من طرق كثيرة. قاله لحدثنا مسدد وهو ابن سرهد. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج. قال حدث الحكم ابن عتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن مقسع بن عباس مرفوعا. ان قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. هذا حديث ظاهر هذه انه صحيح الا ان علته ان شعبته تعالى قال كنت ارفعه وكنت مجنونا ثم اوقفه بعد ذلك قال ان كنت قالوا له انك كنت ترفعه قال كنت مجنونا فافقت اي ان رفعه منكر ان رفعه منكر ولا يصح عليه وسلم وانما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول ترتيب العقوبات المالية على الذنوب امر توقيفي ولا يصير اليه الصحابي الا بحجة. فمما يقوي ان له حكم الرفع هذا هذا القول. فان الزام الكفارة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يوجبون الكفارات على الذنوب والاموال وانما اتى هذا في هذا بخاصة آآ خاصة في باب آآ وطئ الحائض. وابن عباس له اقوال اخرى في مسألة من ترك واجبا او نسيه او من ترك واجب في المناسك انه انه يريق دما وجاء ذاك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالقول الصحيح في هذا في هذا الاثر انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا اخذ وقال ان الواطئ يكفر بهذه الكفارة يكفر بدينار او نصف دينار على التخيب لا شك ان الاكمل والافضل ان يكفر بدينار كاملة. جاء في بعض الاثار التي هنا ان ساقها انه اذا انا في اول الحيض انه دينار واذا كان في اخره انه نصف دينار ففي الدم الاحمر الاسود الغليظ يكفر دينارا وفي الدم البحراني الذي هو اخر ايام الحيض يكفر نصف دينار. ولا شك ان الاكمل ان يتصدق بدينار كاملة في هذا الاثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو في اه وهو من قوله ومن فتواه رضي الله تعالى عنه. ذكر هنا ايضا اه قال المطهر حدثنا جعفر يعد سليمان الضبعي عن علي بالحكى البناني عن ابن الحسن الجزائري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى قال اذا اصاب في اول الدم فدينار واذا اصاب في انقطاع الدم فنصف دينه. هذا الاثر منكر وفيه ابو الحسن الجزري وهو مجهول لا يعرف في ابو الحسن الجزري مجهول. وايضا جاء في سنن الضباعي فيه كلام هذا الحديث بهذا الاسناد فيه ظعف والمحفوظ ما رواه شعبة الحكم ابن عتيبة عبد الحميد وهو المحفوظ انه لم يذكر هذا التفريق قال ابن عباس قال الصباح البزار وابن عبد الله النخعي الخسيفي الجزري عن مقسم بيت الله ابن عباس قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار رفع هنا شريك وشريك ضعيف والقصيد عبد الرحمن الجزيظل ضعيف. فالحديث لا يصح مرفوعا. وانما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رفعه رفعه عبد الكريم ابن امية هو ضعيف ورفع ايضا حصيف وهو ضعيف ووقفه شعبة عن عبد الحميد ولا شك ان ولد عبد الحميد اوثاق من رواية هؤلاء قال روى الاوزاعي قال ابو داوود كذا قال علي ابن بذيمة عن ابن اخته انه يسلم اي ان علي ابن ذيمة رواه عن نقصا مرسلا واصبح حديث معاذ ومعلب الوقف والمحفوظ في هذا الاثر انه من قول العباس رضي الله تعالى عنه به اخذ احمد ان الواطئ حال الحيض انه يكفر بدينار او نصف دينار على التخيير على الصحيح اول باب يصيبنا دون الجماع. هذا من باب يتعلق في حكم اه مباشرة الحائض. العرب كانت اذا العرب واليهود وغيرهم كانت الحائض يفارقونها ولا يجامعونها ولا يخالطونها بركات اليهود اذا حائت المرأة لا يؤكد ولا يباشرونها بل لا يساكنونها تعتزل عنهم حتى تطهر هذا فعل يهود فجاء فجاء الاسلام بانها تساكن وتخالط وتعاشر ويحرم على الزوج ان يطأه فماذا يحل له لا شك انه بالاتفاق انه يحل له منها ما فوق السر ما فوق السر وما دون الفخذ ما دون الركبتين هذا محل اجماع انه يجوز له مباشرتها فيه وانما وقع الخلاف فيما السرة وفوق الركبة. هل يجوز له او لا يجوز؟ على قول والصحيح انه يحل له منها كل شيء الا الفرج يجوز ان يباشرها ان يضمها ان يقبلها ان يفعل اي شيء دون ان يطأ لحديث انس الذي في صحيح مسلم حديث ثابت عن انس قاسم اصنعوا كل شيء الا النكاح فهذا نص صريح وواضح رسم امر بان يصنع كل شيء من النكاح بشرط ان يأمن المباشر من الترسل والاسترسال في هذا فان لم يأمن فان المباشرة تحرم لان ما كان وسيلة لاحرام فهو حرام. ولان الوسائل تعطى تعطى تعطى احكام الغايات. فما كان وسيلة الى غاية محرمة فهو محرم فاذا كان الانسان لا يأمن على نفسه من مباشرة زوجته ان يطأها في فرجها فان المفاجأة عندها تكون محرمة. اما اذا امن وعلي بنت خالي انه لا يتجاوز ما حرمه الشارع فيكون المباشرة جائزة ولا حرج فيها. ذكر هنا احاديث قوله حدثني يزيد بن خالد بن عبد الله بن وهب الرملي حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب المولى عروة عن ندبة مولى مولاة ميمونة عن ليمونة مثلا كان يباش مرأة من نساء وهي حائض اذا كان عليها ازار الى انصار الفخذين والركبتين تحتجز بهذا الاثر آآ اسناده ضعيف فانه آآ فيه ندبة مولى ميمونة ومجهول لا يعرف فالحديث عن الاسناد ضعيف وايضا ان ان قولها الى الركبتين هذا فيه نظر وانه كان يأمرها ان تضع ان تعتزر والاعتزار قد يصل الفخذين ثم يباشر هذا الذي سلم انه يأمر النساء واذا اذا حضن ان يأتذرن والائتزار هو ان تغطي فرجها وشيئا من فخذيها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. اما ان انه لا يجامع لا يباشر حتى تفعل ذلك فهذا اسناده ضعيف. ثم ذكره ايضا من حديث مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي قاعدا شعبة عن منصور هو ابن معتم ابراهيم عن الاسود عن عائشة يأمرنا اذا كانت اذا كانت حائض يأمر احداني اذا كانت احيانا تاتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة ثم يباشرها ثم يضاجعها وفي رواية ثم يباشرها كان يأمر احدانا اذا كانت ان تأتي ثم يباشرها فلفظة ثم يظاجعها زوجها هذا فيه نظر المحفوظ ان الكلام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في الظمير يعود اليه صلى الله عليه وسلم. او يكون حكما عاما انه يأمر لانه هن لكن الصحيح المحفوظ انه خاص الحديث وفي ازواجه وسلم ليس في غيرهن واذا جاز في النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى غيرهن ايضا يجوز ذلك. لان الحكم واحد في النساء. فالحيث البخاري ومسلم لهذا الاسناد لكن ليس ثم يضاجعها زوجها او قال مر يباشرها هذا فيه البخاري البخاري عندك البخاري شفه لا حول ولا قوة الا بالله مثل هذا المسلم ثلاث مئة رقم ثلاث مئة وثلاثين. قال حدثنا مسدد هو حدثنا مسدد يحيى آآ هو ابن سعيد القطان طايح عندنا جابر ابن صبح سمعت خلاسا للهجر قال سمعت وايش تقول كنت انا ورسول المبيت بالشعار الواحد ولا حائض طامث فان اصابوا مني شيء غسل مكانه لم يعد ثم صلى فيه وان اصابه تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ايضا آآ هذا الحديث اه حديث اه ثم ساقه من طريق عبدالله بن مسلمة قال حده عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عمارة ابن غراب قال ان عمة له حدثتها. حديث مسدد عن يحيى عن جاء ابن صبح سمعت خلاس الهجر قال سمعت عائشة. خلاس خلاس اختلف في سماعه هل سمع عائشة او يسمع؟ فذهب بعضهم الى انه سمع فيكون الحديث في هذا الاثبات حديث جيد وفيها النعاج تبيت في شعار واحد ومعنى ذلك انها تلتحج معه في نفس الفراش وبنفس الشعار الذي يتغطى بهما جميعا وهي حائض. وهذا كما ذكرنا يجوز للمرأة ان تباشر زوجها وان تنام معه. وان ليباشرها حال حيضه. فاذا اصابه شيء من الدم غسل المكان الذي اصابه ولم يعده الى غيره اي لم يعد ان يغسل مزاده على هذا الموضع الذي اصابه الدم. وان اصاب ثعلي ثوبا او شيء غسل مكانه ولم يعده. لم يتعدى ويتجاوز مكانه الذي اصابه الدم وهذا محل اتفاق ان المسلم اذا اصابه دم الحيض الواجب عليه ان يغسل الدم ولا يلزمني ان يغسل الثوب كله. كذلك اذا اصابه في بدنه يغسل ما يزيل هذا الدم. لان الدم نجس باتفاق اهل العلم. فمحل اجماع في دم الحيض بفاس افاد هذا الحديث فوائد اولا جواز مباشرة للحائض جواز الاضطجاع معها والنوم معها في شعار واحد. وان ذلك لا حرج فيه وان هذا خلاف سنة اليهود وطريقة اليهود في في تعاملهن مع نسائهن اذا كن حيظ قال حدث عبد الله مسلمة القعدبي عبد الله ابن عمر ابن غانم عن ابن زياد ابن انعم افريقيا عن عمارة ابن غراب عن امه انعمة له انها ساءت عائشة قالت احدانا تحيض ليس لها ولزوجها الا فراش واحد. قالت اخبرك النبي صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده تعني مسجد بيته ولم ينصرف حتى غلبتني عيني اوجعه البرد فقال ادني مني فقلت اني فقال وان وان اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصده على فخذيه وحنيت عليه حتى دفئ ونام. هذا الحديث منكر بهذا الاسناد فان مداره على عبد المنعم زين العفريطي وايضا آآ فيه ام عمر ابن غراب وهو مجهول وامه وعمته هذه مجهولة. فالحديث منكر الاسناد وكل ما ورد يكشف فخذيه عائشة فهو حديث ضعيف ومع ذلك نقول لا حرج ان يستدفئ الزوج بفخذي زوجته وان يضمها وان يضع خده على فالمرأة كلها له حلال الا ما حرم الشارع والشارع حرم من ذلك من المرأة حرم شيئين حرم الدبر مطلقا ودائما وابدا ولا يجوز ان يأتي المرأة في دبرها وحرم الفرج حال الحيض وما عدا ذلك فله ان يباشرها فيه وان يتمتع به ويستمتع به سواء كان الفخذين او السقين او الصدأ والبطن لا يضر ذلك ولو من الامور المباحة ان لكن الاسناد ضعيف. باسناد اخر وهو ضعيف ايضا في كشف الفخذين والاستلفاء بها. ومع ذلك نقول انه جائز ولا حرج في من فعل ذلك. قال حدث ابن عبد الجبار حدان عبد العزيز هو ابن محمد دارا ورد عن ابي اليمام عن ام ذر عن ام ذرة عن عائشة قال كنت اذا حظت نزلت على المثال والمراد بالمثال السرير الى الارض الى الحصير فلم نقرب حتى ولم ندم حتى منكر ايضا وباطل فالمحفوظ في حديث عائشة انها كانت انشروه وتناموا معه في فراشه. اما نزولهن عن السرير والفراش الى الحصير. فهذا منكر واليماني هذا مجهول. وام ذرة ايضا فيها الاف الحديث منكر ولا يثار ولا ولا يؤخذ في هذا الباب الا ما صح في الصحيحين وغيرهما. اما هذه اللفظة انها تنزل على المثالي للحصير فهي لفظة من كرة وليس بصحيح. بل يجوز للرجل ان ينام مع زوجته وان تنام زوجته معه على سرير واحد وعلى فراش واحد وهي حائض ولو يباشرها ويتمتع بها وانما يجتنب الفرجة الصحيح. قال عبد موسى ابن اسماعيل تبوذكي حدث الحماد هو ابن سلمة حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عن بعض وسلم انه كان اذا اراد اذا اراد حاشيا القى على فرجها ثوبا هذا اسناده صحيح هذا حديث ناده وهو على شرط مسلم وهو على شرط آآ ليس ليس على شرط مسلم ولا وليس على شرط مسلم ولا البخاري لكن اسناده صحيح لماذا ليس على شرط البخاري البخاري خرجوا يأكدون. محمد. حماد وسلامة وحليس على شرط مسلم لاجل عكرمة فالحديث عن شرط الشيخين وانما هو وانما هو اسناد صحيح واكرمة لقي بعض لقي عائشة على الصحيح ولقي بعض ازواج وسلم قلة ميمونة وقيل غيره. حد قال اسناد ظحي صحيح. حدثنا عثمان بن شيبة احدى جرير عن الشيباني عانى عبد الوهاب الاسود على ابيه عن عائشة قالت كان يأمره في في فوح حيضنا ان تزر ثم يباشرنا وايكم كان وايكم يملك او ارب او كما تصم يملك اربا. هذا حديث البخاري. وهو في مسلم ايضا وهو حديث صحيح وفيه انه كان يباشر زوجاته وهن حيض املك الناس لاربه صلى الله عليه وسلم. وايضا كان يباشرهن وهو صائم كانوا يصيرون بيت وهو صايم وكان املككم لاربه فلفظة الارب هنا وجاءت ايضا في الصيام جاءت ايضا الصيام انه كان انه كان صائم وكان املككم لاربه. وقاعدة ان كلما اكترثت عليه حرام فهو حرام كل ما كان وسيلة حرام فهو حرام فاذا امن الانسانة عدم الترسل والاسترسال في وطئ هذه المرأة فلا حرج عليه في ذلك جاء في البخاري فور حيضتها وبعد الفوح وجانا اربه يبقى هو وقيل اربه ويقول وادي دار بالارب الحاجة وقيل العضو وهي اربه عضوه واربه حاجته والله اعلم عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت قالت كنت اغتسل قال وكانوا يأمرني فاتزر فيباشرني وانا اي بس ما فيه اه زوجها. والطرف الاخر مباشرة امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت ايكم يملك البكم؟ ما في اشكال. ما في. لا بالزوجة بالزوجة لا. الزوج عندك شيء مسلم اثنين وثلاثين زوجها هذه نظر خطأ اه كان احدانا اذا كانت حائضا امره صلى الله عليه وسلم فتعتذر بازاره ثم يباشرها. ما في زوجها قال والطرف الاخر قالت كانت كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر ان تاتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايضا كان يموت لا اشكالية يقول لفظة الزوج هذه يلا بقى الزوج اصلا المنكر من جهة سياق المتن ما كان لا يستقيم متن كيف يأمرنا ثم يباشرها زوجها؟ ما المقصود زوجها ما في اشكال لكن نقول المحفوظ ان الظمير يعود على هي تقول احدانا تباشره النبي صلى الله عليه وسلم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة في باب اللغة انه اذا اذا امكن الاتيان الظمير لا يؤتى من التصويت التكريم دائما الاختصار في اللغة مطلوب يباشرها زوجه ثم يباشرها زوجها الغايب يتكلم حاضر ثم يباشر يباشرها صلى الله عليه