بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا احمد ابن يونس وعبدالله ابن محمد النفيلي قالا حدثنا زهير قال حدثنا هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت عنك الدم ثم صلي حدثنا الطعن عن مالك عن هشام باسناد زهير ومعناه فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي فاغسلي الدم عنك وصلي. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عقيل عن بهيتة قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها واهريقت دماء. فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر. وحيضها مستقيم. بل تعتد بقدر ذلك من الايام ثم لتدعوا الصلاة فيهن وبقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي كذا يا شيخ اصلي وبالذال يعني بعضها بالذاء وبعضها بالزاء تغفر كم رقم الحديث مئتين واربعة وثمانين قريب احسن الله اليك قال رحمه الله حدث ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابن عن عروة ابن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش ختمة فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيظت سبع سنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال ابو داوود زاد الاوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة فقالت استحيظت ام حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن بن عوف سبع سنين وامرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. قال ابو داوود ولم يذكر هذا الكلام احدا من اصحاب الزوري غير الاوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن ابي ذئب ومعمر وابراهيم ابن سعد وسليمان ابن كثير وابن اسحاق وسفيان ابن لم يذكروا هذا الكلام قال ابو داوود وانما هذا لفظ حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال ابو داوود وزاد ابن عيينة فيه ايضا امرها ان تدع الصلاة ايام اقرائها. وهو وهم من ابن عيينة وحديث محمد ابن عمر عن الزهري. فيه شيء اطلبوا من الذي زاد الاوزاعي في حديثه؟ حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن ابي عدي قال حدثنا محمد ابن ابي عدي عن محمد يعني ابن عمر قال حدثني ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق. قال ابو داوود قال ابن المثنى به ابن ابي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا. قال حدثنا محمد ابن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان فاطمة كانت تستحب فذكر معناه قال ابو داوود وروى انس ابن سينا عن ابن عباس في صحابتي قال اذا رأت الدم البحراني فلا تصلي. واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وقال مكحول النساء وتخفى عليهن الحيضة ان دمها اسود غليظ. فاذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فانها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي فقال ابو داوود وروى حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن القعقاع ابن حكيم عن سعيد ابن في المستحاضة اذا اقبلت الحيضة تركت الصلاة واذا ادبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس يا ما اقرأها وكذلك رواه حماد ابن سلمة عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال ابو داوود وروى يونس عن الحسن الحائض اذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما او او يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتادة اذا زاد على ايام حيضها خمسة ايام فلتصلي. قال التيمي فجعلت انقص حتى بلغت يومين. بلغت. احسن الله اليك قال فجعلت انقص حتى بلغت حتى بلغت حتى بلغت يومين ثلاثة ايام اربع ايام يومين فقال اذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء اعلم بذلك حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمر؟ قال حدثنا زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد ابن طلحة عن عمه عمران ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره ووجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو اكثر من ذلك؟ انما اثج سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما ما فعلتي اجزاء عنك من الاخر. وان قويتي وان قويتي عليهما فانت اعلم. قال لها انما هذه ركظة من ركظات الشيطان فتحي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي في ثلاث وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي. فان ذلك يجزئك وكذلك افعلي كل شهر كما يحل النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن. وان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاة الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعدين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي. قال ابو داوود رواه عمرو ابن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت حملة هذا اعجب الامرين الي لم يجعله لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو كان عمرو بن ثابت رافظيا وذكره عن يحيى ابن معين ولكنه كان صدوقا في الحديث. باب من روى ان المستحاظة تغتسل لكل صلاة حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المرادي قال احدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن ابن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف لاستحيظت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في ميريكان في حجرة اختها زينب بنت جحش حتى تعلو حتى تعلو وحمرة الدم الماء. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن عن امي حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة فكانت تغتسل لكل يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني قال حدثني الليث ابن سعد عن ابن عن عروته عن عائشة بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ابو داوود قال القاسم ابن مبرور عن يونس عن ابن ايهاب عن عمرته عن عائشة عن ام حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه رواه معمر عن الزهري عن عمرته عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن ام حبيبة بمعنى وكذلك رواه ابراهيم ابن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرو عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل ان ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل حدثنا محمد ابن اسحاق المسيبي قال حدثنا ابي عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله الله عنها ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين وامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وكذلك رواه الاوزاعي ايضا قال فيه قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صلاة. حدثنا هناد عن عبده عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث قال ابو داوود ورواه ابو الوليد الطيالسي ولم اسمعه منه عن سليمان ابن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة واستحيظت زينب بنت جحش وقالها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث قال ابو داوود ورواه عبد الصمد عن سليمان ابن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال ابو داوود وهذا وهم من عبد الصمد. والقول قول ابي الوليد. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة قال اخبرتني بنت ابي سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي واخبرني ان ام بكر اخبرته ان عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر انما هي او قال انما هو عرق او قال عروق. قال ابو داوود وفي حديث ابن عقيل الامران جميعا قال ان قويت فاغتسل لكل صلاة والا فاجمعي. كما قال القاسم في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن ابن عباس رضي الله عنهما باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. نعم. اربعة وثمانين ذكر قال اذا اقبلت الحين ابتدع الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة حدثنا احمد ابن يونس وعبدالله ابن محمد هو النفيلي قال حدثنا زهير هو ابن زهيب بن معاوية عن ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلني امرأة استحاط فلا اطهر افادع الصلاة قال انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا يفيد ان المرء اذا كانت تعلم حيضها وعرفت وقت حيضها واقبل الحيض عليها لا تدع الصلاة ومسألة ترك الصلاة وقت الحيض هذا محل اجماع بين اهل العلم. ولا يخالف في ذلك احد. فكلهم يقضي لان الحائض لا تصلي واهل السنة مجمعون على انها تمنع من الصلاة حالا وقضاء فلا تقضي فلا تصلي حال ولا تقضيها بعد طهرها. وهذا الحديث مساقه فيما يتعلق بالمستحاضة. المستحاضة التي استمر بها ودائع الدم فهي مأمورة بان تدع صلاتها وقت حيضها فقط. وما زاد على وقت حيضها فانها تغتسل وتصلي ويكون غسلها عند انتهاء عادتها او عند انتهاء تمييزها او عند انتهاء وقت عادة قراباتها لانها مستحاضة لا تخلوا عن هذه الحالات الثلاث اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبها تمييز واما ان تكون خالية من ذلك فتقتدي بقراباتها. اما ان تكون صعدة فتجلس عادتها واما ان تكون صعبة فتجلس ايام حيضها تميزه ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك. وهذا محل اجماع في مسألة ترك الحيض ترك الحيض الصلاة. وان المستحاضة تصلي وتصوم وانما فهل يأتيها زوجة او لا يأتيها؟ اما صلاة وصيام فهو محل اتفاق من العلم. وانما يختلفون في اتيان زوجها لها. والصحيح اننا اذا جوزنا الصلاة جوزنا الزوج لها والحديث البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش ثم قال بعده ذلك ابو داوود سائقه من طريق القعدبي ابو عبد الله مسلم القعدبي عن مالك عن هشام باسناده ومعناه هذا ان تقوية لهذا الحديث. قال فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة فذهب قدرها فاغسلي فاغسلي عنك الدم او فاغسلي عنك الدم وصلي. جاء في في زيادة سفيان بن عيينة في زيادة ابي معاوية محمد بن سلمة وحجاج وابو حنيفة غير واحد امرها بالوضوء عند كل صلاة فمالك وزهيل لا يذكران مسألة الوضوء. وحماد او الحمادان يذكران الوضوء. وقد اعل ما لك هذه الزيادة ولم يقبلها ومسلم اعلها ولم يخرجها وحذفها عمدا. والبخاري اعتمدها واخرجها. والصحيح ان لفظ التوضأ فيها شدود والمحفوظ عدم ذكرها. قال حدث موسى ابن اسماعيل وهو التبوذة. قال حدثنا ابو عقيل وهو يحيى المتوكل ان نهيأ. قال سمعت امرأة سمعت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيلها ومعنى فسد حيضها اي لم تميز حيضها استمر بها الدم ولا تعرف هل هو خير واستحاضة واهريقت دما كثيرا اذيقت دما كثيرا فامرني فمن امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم. فلتعتد بقدر ذلك الايام ثم لتدع الصلاة فيهن. وبقدرهن ثم لتستغسل ثم لتغتسل ثم بثوب ثم تصلي. هذا الحديث لو صح لاصبح دليلا مرجحا لتقديم العاد على التمييز ولكنه يحيي فيه ضعف. فاي احد متوكل ابوه عقيل. لا ضعفه احمد وغيره واحد. فحديث هذا لا يفرح به ومع ذلك نال الفقهاء الى هذا القول لان الفقهاء يختلفون ايهما يقدم التمييز والعادة ممن يقدم العادة ممن يقدم التمييز والاصح لهذا ان يقدم له للمرأة ما كان اضبط لدورتها وعادتها هو الذي يقدم فان كان التمييز الاضبط يقدم التلفزيون اداء افضل قدمت قدمت وهذا يأخذ به الفقهاء فنقول للمستحاضة اجلسي ايام عادتك المستلة قبل ان تفسد حيضتك لان هذه ذكرت ان كان حيضتها قيمة ثم فسدت فلا تدري نقول لها اجلسي قدر ايام حيضك اي يوم ايام الاستقامة اي ايام كانت حيضتك مستقيمة غير فاسدة ثم ما زاد على ذلك واغتسلي وصلي وهذا هو المعمول به وهذا الذي يفتى به وهو الصحيح اما تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي واما الاستغفار من باب الا يتقاطر الدم على جسدها. وذلك ان دم الاستحارة دم النجس بالاجماع. دم الاستحاضة دم نجس بالاجماع فتستغفر وتضع خرقة او شيئا يمنع من نزول الدم على جسدها وعلى بقعتها وعلى مصلاها فتستنثر وجوبا لتستنثر وجوبا بان تضع خرقة او شيء من الحوافظ التي تمنع نزول الدم على جسدها فان تقاطر او نزل دون آآ دون آآ قدرته على منعه وصلاتها صحيحة. فقد كان بعض المصلين وانها في مركينها قد امتلأ دما قد امتلأ دما وهذا يدل على ان لا يعفى عنها للضرورة ولعدم القدرة على ازالته اذن الحديث ضعيف ولا يصح ثم قال حدثني ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمان قال حدث ابن وهب عن عمرو الحسن ابن شهاب علولة صغير ويعمرة عن عائشة ان ام حبيبة خت بنت جحش ختمة النبي ختمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بختنة ما يقال لنا في هذا الزمان اخت زوجتك اخت زوجة الرجل اخت زوج كما يعني نسيبه وانه اوعى نسيبته فما كانت اخت زوجة الرجل تسمى ختنة كما يسمى الرجل ايضا ختم الذي هو اخو الزوجة فاخو الزوجة واخت الزوجة كلاهما يسمى قتل هذا قتل وهذه قتلته اي اخت زوجته فام حبيبة بنت جحش يقال لها ام حبيبة يقام حبيبة يقال ام حبيبة اقتلوا في اسمها قد تحت اقامة بحيث سبع سنوات وهي مستحاضة اي الدم معها ينزل دائما. فامر سلم ان تجلس قدر حيضتها فقالها انها ليست بحيضة لان الحيضة آآ لا تتجاوز آآ خمسة عشر يوما وهذا الاستمرار ليس ليس بحفظ انما دمه فساد ثم امرها ان تغتسل وتصلي. وهنا اطلب ولم يذكر متى تغتسل متى تصلي؟ قراءة الاوزاعي انه قال فاذا ادمرت الحيضة فاغتسلي وصلي وهذه هي التي علها ابو داوود قال ان هذه ليست محفوظة في حديث حملة وانما هي محفوظة من حديث فاطمة بنت ابي حبيش لا اتفرد بهذا الحديث عن الزهري بلفظة فاذا اقبلت الحيضة فاذا ادبرت الحيضة فاغتسلي وصلي. قال هذا ليس محمود بها الاوزاعي ما اكثر الحفاظ الذين الزهري لم يذكروا هذه اللفظة فهو يعله بالشهود لكن نقول معنى هذا الحديث معناه صحيح معناه صحيح وهو موجود في هشام العروة عن ابيه عن عائشة انه قال اذا اقبلت الحيضة اذا اقبلت الحيضة فدعوا الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي هذا محفوظ في حديث آآ يروى عن عائشة واما في حي الزهري فهل عروة وعمرة فانا ليست محفوظة وقد وهم فيها الاوزاعي رحمه الله تعالى ومع ذلك نقول هي صحيحة من جهة المعنى ومن جهة الحكم هي صحيحة. فالمرأة اذا كانت لا استمر بها الدم فان اذا كانت صاحبة عادة عادتها واذا تغير صاحبة عهد وهي صاحبة تمهيد جلس ايام تمييزها ثم اغتسلت وصلت ثم الثانية وصلت هذا هو معنى الحديث. قال ابو داوود وهو لم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهر غير الاوزاعي ورواه عمرو الحارث والليث والليث ويونس وابن ابي لهب ومعمر وابراهيم بن سعد وسيم كثير وابو سعود بن اسحاق وسفيان كلهم لم يذكر كان قصده اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسل وصلي يقول هذا ليس محفوظ وانما المحفوظ انه قال ليست هذه حيضة انما ذلك عرض. فاغتسل وصلي ولم ولم يذكر لها الاقبال والادبار. فهي من حديث الزهري غير محفوظة ومن حديث جابر عن ابيه عن عائشة عن فاطمة ابي حبيش محفوظة فمعناها صحيح واسنادها معلم اللفظة هذي من جهل الزهري معلولة ومن جهة العروة محفوظة عاد حديد اه عائشة عن فاضل ابي حبيش. واذا قامت وانما هذا اللفظ لفظ حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ابن محفوظ من وليس محفوظا من حديث الزهري عن عروة وعمرة. قال ابو داوود وزاد ابن عيينة اي فيما رواه عن الزهري وزاد لفظا ان تدع الصلاة ايام اقرائها. وهنا فائدة نقول كل لفظ جاء فيه ترك الصلاة في ايام الاطراف وحديث ابن علي والمحفوظ هو ذكر الحيض. فدعى الصلاة ايام حيضك. اما لفظة الاقراء في وصف ان القرى هو الحيض ليس محفوظ على هذا بقول وردت اثار كثيرة ان نفسر الحيض بالاقراء. وهي مسألة خلافية بين السلف. ما المراد بالقروء؟ هل هي الحيض او الطهر على قولين اهل العلم منهم من يرى ان الاطراء ان الاقرار هي الطهر في ايه الاطهار ومنهم من يرى ان الاقراء هي الحيض هو خلاف قديم قديم وذكر آآ قديم وهو خلاف قوي بين الصحابة وبين التابعين ومن اتى بعدهم على قولين منهم من يراها الطبيب يراها ذكرا. فلو كانت هذه الاحاديث صحيحة لفصلت المسألة وفادت ان ان الاطراف هي الحيض ان الاقرار الحيض لكن راجع ان القرب هو ان القرب هو الحيض لا الطهر والله اعلم. والمسألة يا خلاف او ثمرة الخلاف هي في مدة ما تجلسه المطلقة والمعتدة التي تتبها هل تجلس في الاطهار وتعتد بالاطهار او تعتد هل تطول مدتها او تقصر؟ قال بعد ذلك اه زاد ايام هذه ليست محفوظة وكذلك زاد محمد ابن عمرو وزاد فيه وتوضأ لكل وهي غير محفوظة وهي منكرة قال وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان فامسك فاذا كان اخره توضأ وصلي انما ذلك اللفظ الذي شادة في هذا الحديث قوله فتوضأ لكل صلاة هذه غير محفوظة وقد رواها للزهري جمع من الحفاظ آآ رواها ابن رواها اه طواها محمد بن عمرو سفيان وجاءت ايضا من طريق هشام بن عروة عن ابيه لكنها غير محفوظة لا في حديث هشام ولا في حديث الزهري قال ابو داوود وروى انس بن سيرين عن ابن عباس قال اذا رأت الدم البحراني فلا تصلي واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصلي. وهذا الاثر اسناده جيد من جهة اسناده لكن يبقى الفتى سماعه محمد بن سيرين بن عباس منهم من رجح لكن معناه ان المرأة متى ما رأت الطهر فانها تصلي وليس معناها ان الاوراث الطهر في ايام حيضها انقطع الدم يسيرا ثم عاد انها تصلي. نقول صحيح ان ما كأن وقت انقطاع الدم في ايام الحيض هو حيض. ولا يبيح الصلاة ولا يبيح وانما المراد على الصحيح انه متى ما انقطع الحيض انتهى الحيض فان المرأة وراءت الجفوف او رأت الطهر فانها تغتسل وتصلي اما من كانت عادته خمسة ايام وكان الدم ينزل مع دفعات فانقطع ساعة من نهار لم ينزل شيء نقول هي مس هي حائض وتمنع من الصاد الصيام على العلم بان هذا قد يحصل للنساء قد ينقطع الدم شيئا يسير وانما مراد ابن عباس اذا انقطع برؤية الجفوف او برؤية الطهر بعد انتهاء عادته قوله آآ تغتسل وتصلي وقال مكون النساء لا تخفى عليهن الحيض ان دمها اسود غليظ منتن او اسد الغليظ فيه لتان وفيه غلظ وفيه سواد فاذا ذهب ذلك وصارت سفرة رقيقة فان مستحاضة فلتغتسل تصلي. والصحيح ان الصفرة والقدرة في ايام الحيض ايظا هي حيظ اذا كان في ايام العادة فهو حيظ حتى تتجاوز ايام العادة. فاذا رأت الصغرى الكبرى بعد العادة فانه لا التفت اليه وتغتسل وتصلي. قال ابو داوود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم. عن زين بنسيب بن مساقى اذا اقبلت الحياة تركت الصلاة واذا اصبحت محمد وهذا محل اجماع اما اذا اقبلت اذا اقبلت اه الحيض ترك الصلاة واذا ادبرت فاغتسلت وصلت ادبارها فاذا بانقطاع الدم اما بالجفوف او برؤية القصة البيضاء. او على القول الصحيح ادبارها يكون بانتهاء مدة عادتها او بانتهاء مدة تمييزها فانها تغتسل قوله بعد ذلك قال ابو داوود وروى يونس عن حسن الحائض مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما او يومين فهي مستحبة اذا قصده هنا اذا استمر دم الحيض بعد انتهاء بعد العادة او يوم يومين زاد على ذلك فانها تكون مستحاضة وانت بتوصل لي لكن نقول في هذه الحالة آآ اذا اذا تجاوز الحيض ايام العادة فانها تغتسل وتصلي فان عاودها في الشهر الثاني نفس اليومين عادة لها فانه يكون هذه الحيوان قد تغيرت حيضتها قد تغيرت فتكفى اذا كان قد صامت في اليومين اللذين سبق في الشهر الماضي فانها تقضي هذين اليومين. تقضي ذلك امرأة اعادتها خمسة ايام. وفي شهر من الشهر الذي زادت الى ستة الى سبعة ايام. يقول يوم الساعة السابع هذا زياد عادل حسن يقول هذه استحاضة. ان هذه استحاضة. فتغتسل وتصوم وتصلي اذا رأينا ان ان في الشهر المقبل استمر بها الدم سبعة ايام ايضا. فنقول هذه عادتك قد تغيرت. العادة قد تغيرت الى سبعة ايام. فنامر بقضاء الصيام الذي صامته في ايام حيضها واما صلاتها فلا يلزمها شيء لان صلاتها اصلا ليست معتبرة لانها غير طاهرة ولا تلزم بالقضاء لكن لو العكس مر بها استمرت اليوم اليوم السادس السابع في حيظه ولم تصلي ولم تصمه وبالشهر القادم عادت حيضتها الى خمسة ايام. يقول لها اقضي صلاة اليوم السادس واليوم السابع. اقضي صلاة اليوم السؤال السابع لانها اصبح مستحاض اصبح استحاضة وليس حيظا. والمثل كما قال العلم ان النساء اعلم بحالهن من الرجال. وقال التيمي عنقتان اذا زاد على ايام خمسة ايام فلتصلي. قال التيمي فجعلت انقص حتى بلغت يومين. او حتى بلغت يومين فقال اذا كان بما هو من حيضة. كانه هناك من يفرق التيب يقول عن قتادة انه اذا كان الزيادة يوم في يومين فانه يعتبر من الحيض ولا تصلي ولا تصوم. اما على ثلاثة ايام اربع ايام فانه يكون بحكم الاستحاضة اي ان امرأة عادتها خمسة ايام فزاد الى سبعة ايام يكون هذا حيض وان الحاجة تغيرت الحسن يقول لا حتى لو زاد يومين فانه آآ اذا زاد خمسة ايام اربعة ايام هو يقول ليس هذا حيظ وانما هو وانما هو آآ استحاضة فتصلي. والمسألة خلافية بين فقهاء اذا زاد يومين هل يعتبر منهم من يرى انه يعتبر حيض الى اقصى مدة الى اقصى مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما فانه ليست حيض الا ان يأتي الحيض الشهر المقبل وينقص الحيض فيكون ما زاد في الحيض الاول استحاضة وتقضي صلاته التي صلت فيه وتقضي تقوصك لتصليها وتقضي الصوم الذي اصابته ان كانت قد صابته. قال حتى زهير ابن حرب قال حتى عبد الملك بن عمر بن محمد عن عبدالله محمد ابن عقيل. انفق اه سئل ابن عقيل عن حملة عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عم عمران بن طلحة عن عن امه حملة الحديث. وهذا الحديث فيه انه انه اه الناس فقالت اني كنت استحاض حيضا كثيرة شديدة. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه. واخبره فوجدته في بيت اختي زينب فقلت اصلني استحاض حالا كثيرا فسجدي فلما فما ترى فيها؟ قال قد منعتني الصلاة والصوم فقال انعت لك الكرسي القدس القطن ان تضع القطن في فرجها حتى يذهب على الدم. قلت واكثر من ذلك. قال فاتخذ ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك انما يثج انما اثج ثجا اي يصب مفضل قاس امرك بامرين ايها فعلت اجزى عنك من الاخر وان قويتي عليهن فانت اعلم. قال انما هذه ركظة من ركظات الشيطان اي هذه استحارة ينزل هو عرق وركضة ركضات الشيطان فتحيظي ستة ايام وهذه ليست صاحبة عادة وليست صاحب تمييز وانما امر ان تتحيظ بعادة اهلها ستة ايام او سبعة ايام ثم في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرك واستنقعت فصلي ثلاثة وعشرين ليلة. او اربعة وعشرين ليلة وايامها وصوم فان ذلك يجزئك وكذلك افعلي كل شر كما كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهم وان قويتي على ان تؤخروا الظهر وتعجلوا العصر فتغتسلين وتكملين الصلاتين فافعلي الحديث. هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد تفرق بهذا الحديث ولم يتابعه عليه غيره. فهذا الحديث امرها بالاغتسال عند كل صلاة ليس امر على الوجوب. وان ان اذا صححنا يقول ليس انه عبر عن الاستحباب. والا الحديث منكر بتفرد ابن عقيل بهذا الحديث. فاذا قلنا بصحة هذا الخبر وقبلنا خبر ابن عقيل هذا قلنا ان امره صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والجمع هنا ليس جمعا حقيقيا وانما هو جمع صوري. وذلك ان تؤخر الظهر الى اخر وقتها. وتعجل العصر في اول وقتها. فتكون صلت الظهر في وقتها العصر في وقتها وكذلك المغرب والعشاء وكذلك الفجر. والاغتسال هنا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب. وهذا الحديث كما ذكرت حديث فيه نكارة لتفرد ابن عقيل الله فيه آآ فيه اختلاف منهم من يقبل حديثه والصحيح ان ما تفرد به فليس بحجة وما خالف فيه الثقات فليس ايضا وهو ممن يضعف الحديث وانما يقبل حديثه فيما وافق فيه الثقات او تابعه عليه غيره ممن هو آآ مثله او او فوقه قالت وهذا اعجب الامرين. قال ابو داوود رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل. فقال قالت حملة هذا اعجب الامرين لي. لم اي ان قولها هذا اعجب الامرين اليه وليس من قوله صلى الله عليه وسلم ان من قول حمله ان من قول حملة رضي الله تعالى عنها. والحقيقة كما ذكرت بهذا الاسناد وقول عمرو بن ثابت كان عبد الله بن ثابت بن دينار آآ بن ثابت هذا الرجل كان رافظيا وليس رافظيا على من يقول ببدعة الرفظ المكفرة كتحريف القرآن اشراك عليه في الهيته في الهية في الالهية مع الله عز وجل او الدعاء ده يعلم عشان الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فهذا كفر وصاحبه وصاحبه لا كرامة له ان يؤخذ عن الحديث. وانما قول ابن داوود انه اه لا بأس بحديثه وانه رافظي يراد من يفضل علي ويقدمه على الشيخين ابا بكر وعمر ويرى انه احق هؤلاء هم الرافضة عند الاوائل اذا اطلق له الرافضة فان يطلقون ذلك على من رفظ امامة ابو بكر الصديق وعمر وقدم عليهما علي رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نفهم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عندما يقول من تزوج رافضية من آآ في حكم عوام الروافض ان منهم من هو مسلم ظاهر باطلة مراده من كان على هذا القسم من الناس اما الرافظة الى هم يقولون بتحريف القرآن وقذف عائشة حاشاها وحاشاها رظي الله تعالى عنها بالزنا وكذلك وصف اه ائمة البيت انهم يعلمون الغيب وانهم يعبدون من دون الله فهؤلاء كفار مشركون بالله عز وجل ولا كرامة لهم وهم وهم بهذا القول خرجوا من دار الاسلام ولا رواية ولا ولا يروى عنهم ولا يقبل حديثهم ولا يؤخذ منهم شيء. قوله باب من روى ان تغتسل لكل صلاة. قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمى المرادي حدثنا ابن وهب عن عمر وعمرة بنت عبد الرحمن عائشة. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث حملة المسجد وقال سلم قالت عائشة فكانت تغتسل في حجرة في حجرة اختها حتى تعلو هنا الدم قد ما هذا الحديث يدل على ان حملة كانت تغتسل عند كل صلاة. وغسلها هذا على وجه الاستحباب لعله في الوجوب. على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. فنقول المستحاضة اكمل حالاتك ان تغتسل عند كل صلاة. الحالة التي تعقبها ان تجمع بين الظهر والعصر جمع سوري وتغتسل لضوء العصر غسلا وللمغرب غسلا وللفجر غسل ثلاث غسلات في اليوم. الحالة الثالثة ان تغتسل كل يوم مرة. الحالة الرابعة ان تغتسل عند طهرها وتتوضأ لكل صلاة. هذا من جهتي كمان الحالة المستحاضة من جهة طهرها. والحديث البخاري ومسلم. قوله حديث صالح ابن انبث حدث عن بأمره كل صلاة هذا هو فعلها ولم يأمر ان تفعل ذلك لأنه سيأتي معنا امر ان تقتل كل صلاة قال وهذا الذي رواه اصحاب الزهر كاليث ويونس ومعمر وابراهيم سعد كلهم رووا في هذا اللفظ. قال القاسم المبروء عن يونس عن ابن شهاب عن عمرو عن عائشة وكذلك رواه معمر عن الامر عن عائشة وما قال الامر عن ام حبيب معناه وكان عيين عن الزهري عن عمرة ولم يذكر هذا اغتسل وانما جاء ذلك من حديث ابن ابي ذر اه جاء اذا كان يروح المسجد فكانت تغتسل لكل صلاة. ايضا اه ايضا اه رواه الاوزاعي كل صلاة كل هذا يدل على لان الذي كان يفعل ذلك هي حملة وليسوا ثمرة بذلك. اما حديث هناد عن عبده عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروته عن عائشة انس ابن امرها بالغسل كل صلاة فهي رواية من كرة. اذا نقول لفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل كل صلاة لفظة من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ في هذا الحديث ان حمدة هي التي كانت تغتسل لكل صلاة ولم يأمرها النبي الاغتسال عند كل صلاة. هذا هو المحفوظ وهذا من اخطاء محمد بن اسحاق. وايضا من اخطاء ابن كثير وهو ضعيف الزهري. رواه ايضا محمد بن اسحاق الكثير سليمان ابن كثير رواه عن الزهري عن عمر عن عروة عن عروة عن عائشة انه قال اغتسل لكل صلاة وسقي وهذا هذه اللفظة ايضا من كرة فقد رواها سؤال كثير ورواها آآ محمد ابن اسحاق وقد وقع الخلاف على سنن ابن كثير فمرة يقول اغتسلي ومرة يقول توضئي لكل صلاة ومع ذلك نقول لفظة توضئي واغتسلي كلها معلولة وغير محفوظة. ثم قال حدث عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر حتى بالوارث الحسين ابن الحسين وابن الحسين ابن كثير عن ابي سلمة اخبرتني زينب بنت ابي سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم وكان تحت عبدالرحمن بن عوف امر ان مغتسل عند كل صلاة. هذا الحديث وتصلي. هذا الحديث وقع فيه اضطراب كثير على يحيى ابن ابي كثير. فرواه المعلم بهذا اللفظ وخالفه شأن الدستوائي. فرواه مرسلا. ليس فيه آآ النبي رواه ان عن ابي سلمة ان ام حبيبة وهذا مرسل. ورواه الاوزاعي آآ بلفظ انها اقل عن ابي سلمة وعكرمة ان النبي وسلم قال لك مرسلة فالمحفوظ في حديث يحيى عن ابي سلمة الارسال للاتصال ولو قلنا بصحة هذا الخبر فانه يحمل على الاستحباب مع الوجوب. لكن الحديث محفوظ الحديث معل بالارسال وهشام الدستوائي اوزاعهم من اوثق الناس في يحيى ابن ابي كثير وهو مقدمان على حسدن المعلم حسين حسين ابن ذكوان المعلم ومقدمان عليه قال بعد ذلك واخبرني ان ام بكر اخبرته عن عائشة قالت المرأة ترى ما يريبها بعد الضر انما او قال انما هو عرق او قال عروق. هذا الحديث قال ابو داوود في حديث ابن عقيل الامران جميعا. قال ان قويتي فاغتسلي كل صلاة الا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما الاغتسال ولكن ليس الوجوب وانما هو على الاستحباب فلا يجب وعلى المستحاضة ان تغتسل عند كل صلاة ولا ان تغتسل كل يوم مرة ولا ان تغتسل ثلاث مرات في اليوم وانما الواجب عليها الاغتسال عند طهرها وما زاد على ذلك فهو مستحب لا واجب وانما يلزمها الوضوء عند وجود الحدث. وسواء كان الذي يوجب واما استمرار دم الحيض استمرار دم الاستحاض مع هل يجب الوضوء على خلاف بين العلم فمنهم من يوجب ذلك ويرى انها تتوضأ لكل صلاة ومنهم من يرى انه لا يجمع الوضوء وهذا قول مالك وهو قال له قوة وجاهته لان الاستحاض دم مستمر وحدثها دائم فوضوؤه لا يرفع هذا الحدث ولا يزيله والله اعلم