بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب من قال تغتسل بين الايام؟ حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد ابن عثمان انه سأل القاسم ابن محمد عن المستحاضة قال تدع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الايام باب قال توضأ لكل صلاة. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي. عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. قال ابو داوود قال ابن المثنى ابن ابن ابي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة قال ابو داوود وروي عن عن العلاء ابن المسيب وشعبة عن عن ابي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واوقفه شعبة توظأوا لكل صلاة باب من لم يذكر الا عند الحدث. حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن عكرمة ان ام حبيبة بنت جحش استحيظت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي فان رأت شيئا من ذلك توظأت وصلت حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة الا ان يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. باب المرأة ترى الصفرة والكدرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن ام الهذيل عن ام عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. حدثنا مسدد وقال حدثنا اسماعيل. قال اخبرنا ايوب عن محمد ابن سيرين عن امه عطية بمثله. باب المستحاضة غشاها زوجها حدثنا إبراهيم ابن خالد قال حدثنا معلى بن منصور عن علي بن موسى عن الشيباني عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي قال حدثنا عبد الله بن الجهم. قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن عاصم من عن عكرمة عن حملة بنت جحش لانها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. باب ما جاء في وقت النفساء حددنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل عن عن ام سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف حدثنا الحسن ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن حاتم يعني حبي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن نافع عن كثير ابن زياد قال حدثتني الازدية قالت حججت فدخلت على ام سلمة فقلت يا ام المؤمنين ان سمرة ابن جندب يأمر النساء ان يقظين صلاة فقلت يا ام المؤمنين ان سمرة ابن جندب يأمر النساء يقظين يقظين صلاة المحيظ فقالت لا يقظين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس قال محمد يعني ابن حاتم واسمها موسى تكنى ام بسة قال ابو داوود كثير ابن زياد كنيته ابو سهل ده ابو الاخت سالم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى يا من قال تغتسل بين الايام اي ان المستحاضة اذا استمر فيها الدم فانها فانها تغتسل عند انتهاء عادتها او عند انتهاء تمييزها او عند آآ اقتدائها بغيرها عند طهرها ثم بعد ذلك تغتسل كل يوم وهذه الفتوى من القاسم تابعه عليها ايضا سعيد المسيب وايضا سالم ابن عبدالله بن عمران المستحاضة تغتسل عند كل تغتسل عند كل يوم وقد نقل ايضا عن امه انها كانت تفعل ذلك ونقل عن بعض النساء في عن النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تفعل ذلك تغتسل عند في كل يوم مرة بل بعضهم بالغ فكان يغتسل عند كل صلاة واما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه انه امر المستحاضة انها تجمع بين الصلاتين الضوء والعصر وتغتسل لهما غسل واحدة وتجمع بين المغظ والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل اي تغتسل يوم ثلاث مرات. وهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم اه جاء على وجه الاستحباب على فرضية صحة الحديث. فاذا انما داره على عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله محمد بن عقيل لا يتحمل مثل هذا التفرد لا يتحمل التفرد حيث تؤمر المرأة بالاغتسال ثلاث مرات. فالصحيح الصحيح ان الامر هنا ليس على الوجوب. وانما هو على الاستحباب ان تغتسل المستحاضة في كل يوم مرة. واما الواجب عليها فهي ان تغتسل عند طهرها. هذا هو الواجب اذا رأت طهرها. وقد مر بنا ان مستحيل يكون طهرا اما بالتمييز او بالعادة او بالنظر في اهل بيتها فتجلس كما يجلس النساء ثم تغتسل وتصلي ثم بعد ذلك تبقى الى ان تعاودها الدورة في وقتها المعتاد بعد بعد آآ في مدتها التي تعرفها. آآ ذكر هنا اثر القاسم وهذا اسناد صحيح القاسم رحمه الله تعالى وهو يفتي انها تغتسل ايام الطهر ايام التي تراها طهرا انها تغتسل في ذلك وقد ذكرت من وافق على هذا القول قول باب من قال تتوضأ من قال توضأ لكل صلاة. مسألة الامور المستحاضة مسألة الوضوء المستحاضة. قال بها جماهير اهل العلم فقال بها جماهير اهل العلم وجاء اصل هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان امر فاطمة بنت حبيش ان تتوضأ لكل صلاة. وقد تابع ابو معاوية تابعه محمد بن سلمة. وتابع محمد بن زيد ايضا وتابعه ابو حنيفة وحجاج بن عطات. تابعوا جمع من اهل العلم على زيادة هذه اللفظة. اما ما لك الذي يروى هذا الحديث عن عن الزهري ورواه ايضا عن آآ عن هشام ابن عروة لم يذكر هذه اللفظة وقد اعلها ما لك وانكرها الا ان البخاري كانه يميل الى تصحيحه يميل الى تصحيحه والصحيح والصحيح ان لفظة وتوضأ لكل صلاة ان من قول لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانها مدرجة والمحفوظ في هذا ان امرها فقط بالاغتسال عند طهرها ولم يأمرها بالوضوء عند كل صلاة. اما ما ذكر في هذا الحديث الذي ذكره ابو داوود وهو حديث محمد ابن عمرو عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وفيه ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذاك فامسكي ثم الوضوء نقول هذه اللفظة شاذة وقد رواه عن الزهري كبار الحفاظ رواه مالك ورواه الليث ورواه غير اهل الحفاظ ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة ومحمد ابن عمرو ابن علقة ابي وقاص ليس ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه بل ما تفرد به من الاصول فانه يرد وما خالف وما خال فيه من وما خالف فيه الثقات فانه يرد ايضا فهذه اللفظة الشاذة وكل طريق جاء فيه الامر بالوضوء لكل صلاة فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الصحيح ان الوضوء لكل صلاة هو فتوى وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اختلف اهل العلم اختلف العلم في مسألة الوضوء المستحاضة. فذهب الجمهور الى ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذا هو اصل قال هو الاصل عند من قال ان صاحب سلس البول يتوضأ عند كل صلاة وان دائم الحال يتوضأ عند كل صلاة اصل الذي اعتمدوا عليه هذا الحديث هذا الحديث فاذا عللنا هذا الحديث ابطلنا اصلهم الذي اصلوه وابطلنا قياسا على الاصل لان قياسهم صاحب السلس وصاحب الاحاديث الدائمة وصاحب اه الريح الدائمة قياسهم على هذا الاصل. فاذا بطل الاصل بطل بطل الفرع. وعلى هذا نقول كل من قال باستحاضة فانه يقول ايضا في اصلاح لو توضأ لكل صلاة. اما ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي ومالك ابن انس رضي الله عنه وبعض العلم يرون انه لا وان صاحب السلس صاحب الحل الدائم انه لا يتوضأ لا المستحاضة ولا ولا غيره لا المستحاضة ولا غيره فلا يتوضأ ويكون الصلاة انما الذي يلزمهم الذي يلزمهم هو ان آآ ان تغتسل فاذا توضأ ثم احدثت بحدث اخر كريح او غائط او بول فلنتوضأ اما اذا كان اذا كان على طهارتها السابقة وانما نزل مع الدم فانهم لا يأمرونها بالوضوء ولا شك ان هذا من التقعيد يقعد واما واما الجمهور فقولهم هو الاحوط والاسلم فاذا توضأت المرأة فهو الاحوط والاسلم لها وان تركت ذلك فصلت فصلاتها صحيحة ولا يلزمها ولا نلزمها بالاعادة. قال بعد ذلك قال ابو داوود قال ابن المثلى وحدثنا به ابن ابي عدي حفظا. فقال عن عروة عن عائشة اي ان ابن ابي عدي مرة من كتابه ومرة الحفظي ولا شك ان ابن ابي عدي صاحب كتاب فاذا روى من كتابه فهو المقدم اما اذا روى من حفظه فانه يخطئ ويهم رحمه الله تعالى فالحديث مداره على محمد ابن عم محمد ابن المثنى محمد ابن عمرو معلقة بن وقاص ليت وهو ليس بذلك الذي يعتمد عليه. قال ابو داوود روى وروي عن علاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن ابي جعفر. قال العلا الذي هو ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم اي الحثر هذا الذي رواه ابو داوود رواه العلم وشعبة الحكم عن ابي جعفر يعني شعبة والعلاء يختلفان شعبة يرويها الحكم عن ابي جعفر ومن قوله ولعلاء ابن المسيب يرويه عن الحكم عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ولا شك ان شعبة مقدم على على العلاء ابن وعلى قولنا لو قلنا بصحة قول العلاء فانه يكون في دائرة المرسل والمرسل ليس بحجة فقوله توضأ لكل صلاة هذا نقول فتوى ابو جعفر عليه عليه رضوان رحمة الله وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث اي هذا قول ابو داوود وهو كما ذكرت في منهج ابي داوود انه في هذا الكتاب خاصة يذكر الادلة التي يحتج بها كل من قال بقول فعندما ذكر قول الجمهور واحتجاج وادلتهم يحتجون بها بالوضوء لكل صلاة اتبع ذلك بحجة من يقول انه لا يلزمها الوضوء فذكر القول الاخر وهو قول من؟ قول مالك وقول قبل وقول شيخه وهو ربيعة بن عبدالرحمن. قال حد ازياء ابن ايوب حداد اخبرنا بشع العكرمة عن ابن عن ام حبيبة بنت جحش انه وسلم ان تنظر ايام اقرائها ثم تصلي فان رأت شيئا من فان رأت شيئا من ذلك وصلت قال حدث عبد الملك ابن شعيب حدثني عبد الله بن وهب حدثنا الليث عن ربيعة انه كان لا يرعى المستحاضة وضوء عند كل صلاة الا ان يصيبها حدث غير غير والدم فتوضأ الاشكال هنا ان ابا داوود لما ذكر باب من لم يذكر الوضوء ذكر حديثا قد يحتج بهم القائل بوجوب الوضوء فهو حديث حديث من؟ حديث ابي بكر عن عكر مع ام حبيبة انها قال فان رأت شيئا من ذلك توظأت وصلت وهذا الحديث هذا الحديث مداره آآ حديث ضعيف لان عكرمة عكرمة مولى ابن عباس لم يسمع من ام حبيبة رضي الله تعالى عنه فالحديث منقطع وهو ضعيف وذكر ما قاله ربيعة انه ان كان لا انه كان لا يرى على المستحاضة وضوء عند كل صلاة الا ان يصيب احد وهذا ما ذكرناه قبل قليل عن مالك وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن ما يسمي رؤية الرأي يقول بهذا ايضا. قوله باب المرأة الصفرة والكدرة الصفرة والكدرة لها احوال عند اهل العلم اما ان تكون في ايام الحيض واما ان تكون بعد الحيض واما ان تسبق ايام الحيض والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم يطول ذكره آآ فذهب جمع من اهل العلم الى ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض وبهذا قال عامة اهل العلم خلافا لاهل خلافا لاهل الظاهر. فانهم لا يرون الكدة الصغرى شيئا ابدا ومنهم من ذهب الى ان الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده انها حيض ما استمر اذا استمرت مع الحيض. والصحيح في هذه المسألة ان الكدرة والصفرة بعد الحيض طهر. وليس لها اه حكم الكدرة والصغرى ترى بعد انتهاء العدة. وبعد انتهاء الدم وبعد رؤية الجفوف او بعد رؤية القصة البيضاء. فانها ليست بشيء. اما اذا رؤية الكدرة والصفرة في ايام الحيض فانها حيض على الصحيح وهذه المسألة تنبني على دليل واحد وهو حديث ام عطية الذي رواه ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها وجاء من طريق ايضا حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا لا نعد كنا لا كنا لا نعد القدرة كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. لفظة بعد الطهر شيئا. هذه اللفظة لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى. وانما رواها بهذا اللفظ ابو داوود وبعض اهل السنن. بعض اهل السنن و اعلت هذه الرواية اعلت هذه الزيادة او علة بانها آآ مما اخطأ فيه حماد بن سلمة مما اخطأ فيه حماد سلمة وان البخاري اخرجها ولم يذكر هذه اللفظة بعد الطهر شيئا فكأن رؤية للمعنى لان الذي في البخاري كنا لا نعد الكدرة الصفرة شيء كنا لا نعبد الكدرة والصفرة شيء اذا بعضهم عل هذه اللفظة بان حمام سهل رواه عن قتادة عن امه عن حفصة اللي في ام الهذيل عن عن ام عطية وحماد سلمة رواية عن قتادة يقع فيها شبل النكارة فقد اعل بعظ اهل رواية عماد عن قتادة عن قتادة خاصة علوا رؤيته عن قتادة خاصة وقال ان فيها شيء من المنكرات وانه يخطئ في حديثه ولا شك ان رواية ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية اصح ولذلك البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر رواية محمد لم يذكر روايات حماد وسلمة ولم يسندها وانما اسند رواية كنا لا نعد الكدة الصفرة شيء. وهذا يحتج به يحتج به من قال ان الكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقة لا في الحيض ولا في غيره لكن يرد على هذا القول ما جاء عند مالك بن الموطأ من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النساء كن يبعثن اليها من الليل بالكرسف تنظر في هل هل تظن فقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يرون فيه من القصيم من السفرة ومع ذلك كانت عائشة تفتي نساء انهن في الحيض حتى يرين القصة البيض وليس بين حيث عائشة هذا حديث ام عطية تعارض فقولها لا تعجل اي لا تعجلن عن عن اه على طهركم على طهركن حتى ترين القصة بيظاء. فالكدرة والصفرة في ايام الحيظ حيض واما بعد رؤية القصة البيضاء فيحمل حديث ابن عطية كنا لا نعدها شيئا وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ان الكتلة الصفرة بعد الطهر ليست بشيء الكد والصفر بعد انتهاء العادة ليس بشيء الكدرة الصفرة بعد التمييز ليست ليست بشيء لهذا الحديث هو الذي في البخاري دون ذكر دون ذكر بعد الطهر وتكون بعد الطهر من باب من باب التوظيح والتفسير رواية بالمعنى قوله باب المستحاضة يغشاها زوجها اه قال حدثنا ابراهيم بن خالد حد معلم منصور عن علي بن موسى عن الشيباني عن كلمة قال كانت ام حبيبة استحاض فكان زوجها يغشاها. اول مسألة غشيان الرجل لزوجته يحرر فيها محل النزاع آآ فيقال اما اتيانها في اتيانها حال حيضها فهذا محرم بالاجماع فايظ واما اتيانها مع سلامتها من طهر من الحيض والاستحاظة فهذا جائز بالاجماع يبقى عندنا حالة الاستحاضة الجمهور الصحيح من القارئ في هذه المسألة ان للرجل ان يغشى زوجته حال كونها مستحاضة وهناك ممن يمنع المستحاضة لكن منعه اياها من باب التنزه عن القدر وعن آآ ومن باب الاحتياط لا من باب التحريم واحمد كان يكره ان يغسل الرجل لكن الصحيح الصحيح انه يجوز للرجل ان يغشى زوجته المستحاضة خاصة اذا كانت هذه المرأة ممن تطيل اه تطول مدة حيضها واستحاضتها فهنا يعني مثلا ام حملة بنت جحش استحيظت سبع سنين فلا شك ان سبع سنوات آآ تسبب آآ للرجل آآ يعني آآ ظرر عظيم في ترك جماعه لزوجها واتيانها ان هذا تتعطل منفعة الحياة الزوجية فقوله سبع سنين يفيد ان انه كان يجامعها وهي وهي مستحاضة فالصحيح ان المستحاضة يجوز لزوجها ان يجامعها فاذا اجزنا لها الصلاة واجزنا لها الصيام يتعلق بحق الله عز وجل فمن باب اولى ان نجيز ما يتعلق بحق المخلوق فيجوز له ان يجامع على الصحيح. اما للاحاديث ذكره حديث عكرمة عن ام حبيبة قلنا هذا الحديث كما مر بنا ان عكرمة لم يسمع لم يسمع من ام حي شيئا فيكون الحديث يكون حيث مرسل وجاء عن ابن عباس انه قال لا بأس ان يجامعها زوجها يعني مستحاضة وكذلك رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة عن ابن عباس انه قال لا بأس ان يجامع الرجل زوجته وهو الصحيح. جاء من طريق ابن عباس فيكون يجوز الرجل ان يجامع زوجته. ثم ذكر حدثنا احمد بن ابي سريج الرازق قال حدثنا عبد الله بن الجهم حدث عمرو بن ابي قيس عن عاصم عن يكتب عليهم الحملة بنت جحش ان الرسول انها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ها ايضا هو المعنى الذي قبله الا انه الصحيح انه منقطع فالحديث منقطع يبقى على الارسال السابق الا ان القول بذلك هو الصحيح والله تعالى اعلم واحكام نقف على الحديس