بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة قال ابو داوود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيه قدر الفرق. قال ابو داوود وروى ابن عيينة نحو حديث ما لك؟ قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبلة يقول الفرق ستة عشر رطلا وسمعته يقول وسمعته يقول صاع بن ابي ذئب خمسة ارطال وثلث. قال فمن قال ثمانية ارطال؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت واحمد يقول من اعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة ارطال وثلثا فقد اوفى. قيل الصيحاني يثق الصيحاني ثقيل. قال الصيحاني اطيب. قال لا ادري باب الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق. قال حدثني سليمان ابن سرد عن جبير بن مطعم انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدأ بدأ بشق رأسه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة ابن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع ابن عمير احد بني تيم الله ابن ثعلبة قال دخلت مع امي وخالتي على على عائشة رضي الله عنها فسألتها احداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من اجل الظفر من اجل الظفر. حدثنا سليمان ابن حرب الواشحي ومسدد. قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه وقال مسدد غسل يديه يصب يصب الاناء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وربما وربما كانت عن الفرج ثم يتوضأ تمت احسن الله اليك. قال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الاناء فيخلل شعره حتى اذا رأى انه قد اصاب البشرة او انقى البشرة افرغ على رأسه ثلاثا فاذا فظل فضلة صبها عليه. حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن ابي عدي. قال حدثنا سعيد عن ابي معشر عن عن النخعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافغه وافاض عليه الماء فاذا انقاهما اهوى بهما الى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض ويفيض الماء على رأسه حدثنا الحسن ابن ابن شوكر قال حدثناه شيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة لئن شئتم لارينكم اثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن الاعمش عن سالم عن قريب. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فاكفأ الاناء على يده اليمنى فغسلها مرتين او ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه وبشماله ثم ضرب بيده الارض فغسل ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ثم تنحى ناحية فغسل رجليه تناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لابراهيم وقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة قال مسدد؟ قلت لعبدالله بن داود كانوا يكرهونه للعادة وقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا. حدثنا حسين بن الخرساني قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن شعبة قال ان ابن عباس رضي الله عنهما كان اذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبعة مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة فسألني كم افرغت؟ فقلت لا ادري. فقال لا ام لك. وما يمنعك ان تدري. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر وحدثنا قتيبة احسن الله اليك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ايوب ابن جابر عن عبد الله ابن عصي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. حدثنا ابن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه. قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. قال ابو داوود الحارث حديث وهو ضعيف. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجز شعره باب الوضوء بعد الغسل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة من المسلمين وقال زهير انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه للجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحفي عليه ثلاثا. وقال زهير تحفي عليه ثلاث حثيات تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك. فاذا انت قد طهرت. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدث ابن يعني الصائغ عن اسامة عن المقبوري عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بن انت شيبة؟ عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا اصابتها جنابة اخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا. فتصب على رأسها واخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق. والاخرى على الشق الاخر حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن عمر ابن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل علينا الظمات ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات حدثنا محمد ابن عوف قال قرأت في اصل اسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه حدثني ضمضمة ابن زرعة عن شريح ابن عبيد قال افتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة ان ثوبان حدثهم انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر. واما المرأة فلا عليها الا تنقضه. لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها باب الجنب يغسل رأسه بالختم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. قال حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من من عن رجل من سواه عن رجل من سواكة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رأسه بالختم وهو جنب يجتز يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء باب فيما يفيض بين فيما يفيض بين الرجل والمرأة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم. قال حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يصبه عليه. باب ماء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى باب المرأة ده مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن مالك وابن انس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطمئن هو الفرق من الجنابة اولا هذا التبويب اراد بها ابو داوود رحمه الله تعالى ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الفرق وجاء في الصحيحين عن اسمنت رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر قدرا في ذلك. وان المسلم الواجب عليه عند الوضوء ان يغسل اعضاءه الاربعة وان يتقي الله ان لا يشرع في هذا الوضوء. وكذلك في حال غسله من الجنابة او حال تبرده ان يتقي الله فلا فلا يسرف في استعمال الماء اما هل هناك قدر ينتهي اليه العبد او هل هناك قدر لا يجوز النزول عنه؟ نقول ليس هناك ما يدل على ذلك الا عموم حديث اه انه كان يتوضأ بالمدة بالصاع فهذا يدل على ان السنة ان يتوضأ بالمد وثبت ايضا انه يتوضأ بثلثي مد صلى الله عليه وسلم فهذا اقل ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم نتوضأ بثلثي مد وتوضأ بمد وهذا والاكثر منه صلى الله عليه وسلم فان توظأ باكثر من ذلك نقول لا حرج هل لو يتوضأ باقل من ذلك؟ نقول الصحيح ايضا اذا استطاع ان يتوضأ بماء قليل فيصل الى جميع اعضاء وضوئه فلا حرج في ذلك لان الامر الذي لاجله امر وان يعم اعضاءه بالغسل. فاذا عم اعضاءه بالغسل بالماء القليل فان وضوءه صحيح لكن السنة ان يتوضأ بالمد وان يغتسل الصاع وحديث انس في حديث عائشة هذا انه اغتسل بثلاثة بفرط والفرق قدره ثلاثة اصاع الفرج قدره ثلاثة اصاع وذلك انه قال انه ستة عشر ظاء والصاع خمسة امداد وثلث. خمسة امداد وثلث. فيكون الفرق قدر اه ستة عشر رطلا وثلث فيكون اه قدر ثلاثة قدر ثلاثة اصاع. وهذا يدل على انه اذا توضأ اغتسل بصاع واغتسل بثلاث الا ان يحمل ان الفرق هو وعائشة رضي الله تعالى كارهة عائشة بقدر الفرق. فيكون صاع نصف اللهو وصاع ونصف لها رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على رسولنا. والصحيح في هذا ان نقول ان اغتسل الصاع فحسن وان اغتسل وان احتاج ان يغتسل باكثر من ذلك لا حرج لكن يراعي في هذا المقام عدم عدم الاسراف ولا نقل ان هناك آآ توقيت مؤقت في اقل ما يغتسل به ويتوضأ به. وانما العبرة في ذلك وان يعم اعضاء وضوءه بالغسل والوضوء وهذا الذي كلف به العبد والسنة ان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمت فان اغتسل باقل من ذلك او اكثر من ذلك فلا حرج وحيث عائشة هذا في الصحيحين رواه مالك في الموطأ ورواه مسلم ايضا في صحيحه رواه مالك رواه مسلم والبخاري ايضا الحديث الصحيحين قال ابو داوود قال معمران الزهري في هذا الحديث قالت كنت اغتسل من اناء واحد فيه قدر الفرج اي ان هذا الفرق تغتسل في عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعارض حديث فيصبح الحديث معناه ان القدر الذي كان هو قدر الصاع او اقل او اكثر من ذلك شيئا يسيرا وهو صاع ونصف كما كان ان يفعل هو عاش يغتصب بقدر الفلق صلى الله عليه وسلم اه ثم ذكر ان الفرق هذا قدره ستة ستة عشر بطلا. وقد ذكرنا ان رطل وثلث. وان الصاع فاربعة امداد. ان الصاع اربعة امداد ان الصاع اربعة امداد فهذا هو اه الصاع والرطل آآ يكون آآ مد وثلث فيكون الصاع ما يقارب خمسة امداد الصاعقون خمسة ارطال وثلث هذا معناه اذا قلنا ان المد ركن وثلث اربعة امداد اربعة ارطال ويضاف اليها اربعة اثلاث تكون خمسة وثلثه واضح اذا قلنا ان ان الرطل ان ان الصاع اربعة امداد وان الصاع خمسة وان الصاع اه خمسة اه ستة عشر رطلا. وقلنا ان المد يعادل اه رطل وثلث اصبح الصاع خمسة ارطال وثلث. اصبح الصاع خمسة ارطال وثلث ويكون الفرج قدر ستة عشر صاعد ستة عشر رطلا. هذا المعنى بالمراد بالفرق والمراد بالرطل. الرطل مد وهو شيء قليل. هذا هو الرطل. واما قول الاحناف ان ان الصاع ثمانية ارطال فهذا لا اصل له والذي كان كان آآ تؤخذ به الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يخرج به آآ يخرج اهل المدينة فيه صدقات فطرهم وقد اوتي مالك تعالى وقد ناظره محمد بن يوسف في مسألة الصاع فامر من عنده من اهل المدينة يكون كل واحد يأتي بصاعه فكل اتى بصاع فاذا هو قدر ست فهو اذا هو قدر خمسة ارطال وثلث وهو قدر صاع ابن ابي ذئب رضي الله تعالى عنه الذي كان يخرج به زكاة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ذلك بقدر خمسة ارطال وثلث وهذا لقاء باحمد والشافعي ومالك وخالف في ذلك ابو حنيفة رآه ثبات وهذا قول ضعيف قوله بعد ذلك باب الغسل من الجنابة حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حداد زهير حدثنا ابو ابو اسحاق حداد عن جوير عن جبير بن مطعم انهم ذكروا انهم ذاك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجن فقال وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم في صحيحه وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه بقدر ثلاث حفلات ثم يفيض الماء على سائر جسده وذلك ان بعض الصحابة استقل مثل هذا الفعل وذلك بدعوى ان شعره كثير ان شعره كثير وان هذه الحملات لا تكفي شعى رأسه وانه قد لا يصل الماء الى اصولها فاخبر اه جبين كان اكثر شعرا واطيبا وكان يغتسل بثلاث حفلات صلى الله عليه وسلم فافاد ان ان افراغ هذه الحسنات على الراس انه كافي مع مراعاة ان يصل هذا الماء الى اصول شعر المغتسل من الجنابة واما الاكثار من الماء فهذا خلاف خلاف السنة. ولا يعني هذا انه اقتص على ثلاث حفلات في غسل جسده كله. وانما هذا مخصوص في رأس النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغسل رأسه فقط بثلاث حسنات ثم يفيض على جسده الماء وقد جاء ذلك صريحا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت فغسل رأسه فاخذ حفرة الماء فغسل بها شقه الايمن شق رأسه ايمن ثم اخذ حفنة اخرى فغسل شقه الايسر ثم اخذ حفنة فغسل بها رأسه كله ثم افرغ الماء على ساع جسر كما في البخاري ومسلم. هذا يدل ايضا على ما دل عليه يدل على ما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه لكلتيهما صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا الحي محمد المثنى قال حدثنا ابو عاصم والظحاك عن حنظلة القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان اسلام اذا اغتسل الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدأ فبدأ آآ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ لكفيه فقال بهما على رأسه الحين ذكرنا قبل قليل حنظلة آآ ابن ابي سفيان عن القاسم بن محمد بن بكر الصديق قال عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا حيث هو في البخاري بنا بهذا الاسناد انهم كانوا يفعلوا ذلك. وقد ظن البخاري ان الحلاب هنا هنا هو شيء من شيء من الطيب يضعه على رأسه لكن المقصود بالحلاب هنا هو الاناء الذي يأخذ ويسع حلبة من الابل الحلاب هنا هو قدر او والى يسع الحلبة الواحدة عندما تحلب الناقة يأخذها هذا الحلاب. ولا شك ان هذا يعني يكون اناء بقدر بقدر اه اه الصاع بقدر الصاع يحفي على رأسه صلى الله عليه وسلم آآ من هذا من هذا الحلاب والمقصود انه اناء انه اناء يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه جمهور اهل الحديث خلافا للبخاري فقد ظن انه طيبا. وانه كان يتطيب به والحيث البخاري من وفي الصحيحين كما ذكرنا قوله بعد ذلك حدثني يعقوب ابراهيم والدولق وحدث عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا زائدة ابن قدامة عن صدقة عن جمي بن عمير احد بني تيم الله ابن ثابة قال دخلت مع امي وخالتي على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها احداه كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقال كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار ونحن نفيض على رؤوسنا خمس اصله في الصحيحين دون زيادة كنا نفيض على رؤوسنا خمسة من اجل الظفر والحديث في الصحيح ثلاث مرات كما في الحديث السابق. اما هذا الاسناد فهو منكر فان مجمع ابن عمير هذا فيه تشيعه وليس اليس بذلك الحافظ ولا انما هو مظعف عند اهل العلم ومنهم من يحسن حاله وهو شيعي في تشيع فيه تشيع في الحديث بهذا الاسناد ظعيف بهذا الاسناد ضعيف والحيث اصله دون زيادة اذا نقول قوله او قوله كنا نفيض على الاسرة خمسة من جهة الظفر هذه من كرة هذه منكرة والمحفوظ دون ذلك فالرجل كان يتوضأ وضوءه الصلاة ثلاث حديث ميمونة وحيث عائشة وكان يرفع رأسه ثلاث مرات هاتان حيث المؤمنون وعائشة واما زيادة الخمس لاجل الظفر فهذه كره ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حددنا سيدنا ابن حرب الواشحي قال حتى حماد اه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان اذا اغتسل الجنابة قال سليمان يبدو فيفرغ بيمينه وقال مسدد غسل يديه يصب الاناء على يديه اليمنى ثم اتفقا فيغسل وجهه فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج اي لا في رؤية مسدد لم تذكر الفرج وفي رواية سليمان قالت فافاض على فرجه وهذا هو صفة وضوء غسل النبي صلى الله عليه وسلم الغسل الكامل. انه كان اول ما اذا اغتسل اذا اغتسل من الجنابة اول ما يبدأ ان يغسل كفيه ثم يغسل يفرجه ثلاث مرات وحتى يذهب ما به من اذى الذي علق به من رطوبة او او مني او ما شابه ذلك ثم يضرب بيده التراب او يفرك يده بشيء من التراب حتى يزول الزخم الذي علق به من هذا الاذى وهو المني. ثم يتوضأ وضوء الصلاة كاملا. يتوضأ وضوء الصلاة كاملا ثم يفيض على ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده هذا الغسل الذي كان يفعله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة مثله الا ان فيه انه كان يؤخر غسل زي ما ايه اه عند يغسل قدميه اذا خرج. قالت هنا اذا اغتنم جنابة قال سليمان اه فقال بعد ذلك ثم يتوضأ ثم يدخل يديه فيخلل شعره. اي يروي شعره بالماء. حتى اذا رأى انه قد اصاب البشرة او انقى البشرة ارفع رأسه ثلاثة فاذا فضلة فاذا فظل فظلة صبها عليه هذا الحديث ما اصله في الصحيحين دون زيادة فاذا فضل فضلة صبها عليه شوف لي مسلم ثلاث مئة وسطعش هذا الزيات في النظر والحديث سند صحيح اسناده صحيح على شرط على شرط الصحيحين وقد اخرجه مسلم في صحيحه حيث اخرجه مسلم في صحيحه. يعني يبقى مسألة آآ فاذا فظل فظلة فظلة صبها عليه. هل هي موجودة او هي موجودة ثلاث مئة وسطعش. حديث اصله في الصحيحين بلفظ مختصر ثلاث مئة وثلطعش فهو مذكور لكن دون نفوات فاذا فظل فضلة صبها عليه حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال حدثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على يشمل فيغسل فرشه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى ان ان قد استبرأ حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم على سائر جسده ثم غسل رجليه. اذا غسل رجله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين بهذا اللفظ انه كان لم يؤخر غسل قدميه حتى يخرج المغتسل او في اخر غسله وفي حديث ميمونة انه كان يتوضأ الوضوء الكامل مع غسل القدمين ثم ثم في ظل ما على رأسه ثم يفيض مع سائر جسده. هذا في الصحيحين اه اذا عائشة في الصحيح لكن فيه لفظة الصبر ما في لفظ ثم فاذا فظل فظلة صبها عليه احي اسناده صحيح لكن يبقى هذه اللفظة قد رواها ابو معاوية ورواه ايضا عند البخاري شو البخاري آآ ثلاث مئة وثمانية واربعين الف رواه البخاري ايضا دون ذكر هذه الزيادة. واصبح الخلاف هنا على على هشام بن عروة. رواه عنه اكثر من اربعين. رواها ابو معاوية ثمانية واربعين ورواها حماد بن زيد ورواه ايضا مالك والله اعلم نعم شيخ مالك مئتين وثمانين مئتين وثمانية واربعين مئتين وثلاثة واربعون قوات حصان يكفي بها اصول شعره. احد مالك صح؟ اسم مالك عن هشام. ايه لا شك ان مالك وتابعه ابن معاوية وتابع غير واحد نحن نقدم على رواية حمدان بن زيد في هذا الباب مع ان حمام بن زيد ثقة حافظ متقن لكن آآ مالك في رواية عن هشام هي عقد اوثق الروايات لان مالك مدني وقد روى عن هشام المدينة وهشام بن عروة قد اخذ عليه شيء من الخطأ عندما اتى البصرة فيكون الخطأ هنا في هذه الزيادة انها مما اخطأ فيه هشام في ذكرها في البصرة والمحفوظ دون ذكر فصبها اذا فاذا فظل فظلة صبها عليه. والمحفوظ ما رواه ما لك وابو معاوية في الصحيحين دون ذكر هذه الزيادة والحي الصحيح الحديث من جهة اسناده صحيح ومتنه صحيح وفيه ان لم تغتسل بالغسل انه توضأ وان الصلاة ما عدا قدميه ثم افاض على رأسه حتى رأى انه بلغ اصول شعره ثم افاض على رأسه الماء ثم افاض على سائر جسده ثم تلحف فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم نعم. اما حديث الاخر قال حتى عمرو بن علي الباهل حتى محمد بن ابي عدي حدثنا سعيد بن ابي عروب عن المعشر عن النخع عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهاي كاتب اذا اراد يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وافاض عليه الماء فاذا انقاهما اهوى بهما الى حياة ثم يستقبل وضوء ويفيض الماء على رأسه ايضا فيه اه سعيد نبي عروبة قد روى عنه ابن ابي عدي بعد اختلاطه ادور عنه بعد اختلاطه الحديث هذا فيه علة ان آآ محمد ابي عدي روى عن سبيله بعد الاختلاط وبقية رجاله ثقات بقية الرجال ثقات واصل الحديث صحيح اصله في الصحيحين دون ذكر المرافض ثم غسل مرافظه بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه فهذه ليس من الرجال لكن موجود كان يغسل فرجه يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم لم وقد تابع سعيد بن ابي عروبة تابع عبد الوهاب الوراق ابو عبد الله بن عطاء الوراق وقد روى عن سعيد قبل الاختلاط فيقول الحديث اسناده صحيح لكن مسألة تبقى مسألة ما المراد بمرافضه؟ اذا كان المرافظ يعني اماكن الاذى التي يكون يجتمع فيها الاذى والقذف من صفطات الجسد لتكون مثل التي لا يراها الناس. فيكون معنا كناية عن الفرج كناية عن الفرج فالحديث يكون صحيح ولا علة فيه مفيدة كان يغسل يديه قبل اه الاغتسال ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصب الماء على رأسه ويصب ذاك عشاء جسده. قالوا حدث الحسن بن شوكر حدثه شيء مع العروة الهمداني. حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله لئن شئتم لارينكم اثر سلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. اسناده منقطع فان الشعب لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها واما مسألة النصر كان يظرب يده الارظ فهذا ثابت في الصحيح. ظرب يده صلى الله عليه وسلم للارض هذا ثابت في الصحيح انه كان يظو يده بعد غسل فرجه لما بها من الاذى فكان يضرب يده بالتراب حتى يزول زخم الاذى الذي علق بيده صلى الله عليه وسلم قال حدث مسدد بن مسرهد عبد الله بن داوود والخريبي عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت والله سلم غسلا يغتسل به من الجنابة اكثر الاناء على يده اليمنى فغسلهما فغسلها مرتين او ثلاث ثم صب على الفرج فغسل الفرج بشماله ثم ضرب يده فغسلها ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفظ الماء عن جسره فذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا يرون من ذيل بأسا ولكن كانوا يكرهونه ايضا في حديث ميمونة هنا ذكر انه توضأ وضوء الصلاة وانه اخر غسل قدميه حتى يخرج مغتسله. وهذه فائدة لان في بعض الروايات ان ان في وضوء حديث عائشة انه وضوء الصلاة كاملة وغسل قدميه وفي بعضها انه اخر غسل القدمين. واما حديث ميمونة فهو متفق انه اخر غسل القدمين بعد انتهائه من غسله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول تأخير غسل القدمين اذا كان له سببه كأن يكون المكان فيه آآ طين او تراب او او اذى فيحتاج ان ينتقل في غسل حتى لا تخالط ارظ المغتسل بما فيها من اذى وطين فياخذ مكان اخر نقول لا حول اما ان كان الحادث الواقع كما هو الان اه يوجد بلاط واخاء وما شابه ذلك فهنا نقول لا لا لا يغسل مكان اخر لانه لا بحاجة للانتقال في غسل مكان اخر وانما يتوضأ وضوء الصلاة ويغسل قدميه مع وضوءه ثم يفيض من على ساع جسده ثم يخرج. ولا نقول انه يغتسل ولا يقول يغسل قدمي بعد ذلك لان غسله صلى الله عليه وسلم قدمه بعد ذلك لاجل خروجه من مستحم ومغتسله للاذى الذي يكون في ذلك المغتسل. اما الان السبب الذي كان سابقا غير موجود وهو ان البلاط لا يبقى فيه الماء ويذهب ولاجل هذه المنافذ للماء عند الاغتسال ودي اشوف حديث عائشة قال بعد ذلك حديث قال قلت عبد الله بن داوود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا هو لكن وجدته قال بعد ذلك آآ فلم يأخذ المنديل مسألة المنديل هل يشرع اخذه بعد الغسل او لا يشرع؟ اولا بالاتفاق ان اخذ المنديل من باب التنشف لا من باب التعبد انه لا حرج في ذلك وانه يجوز انه يجوز الانسان يتنشف ويتمندل بعد وضوءه وبعد غسله ولا حرج في ذلك وانما الخلاف هل تركه سنة او اخذه سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سنة اوتي منديل فرده واخذ ينفظ يديه ولم ولم يتمندل صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وفي حديث اه سعد بن عبادة انه قيس بن سعد بن عبادة انه اوتي بالحمرفة فالتحى بي بعد رشده. وفي حديث اه هذا ما الاقمشة المنديل فنقول اذا كان الانسان لا يخشى على نفسه ضرر ولا اذى بعدم التبدل فان السنة فان السنة لا يتمنن لان تقاطر الماء خاطب معه الخطايا والذنوب وان كان هناك حاجة فان آآ السنة هنا ان يتمنى من باب دفع الاذى الذي يلحقه بترك التبدل. واما في الوضوء فلا يصح في منعه ولا اخذه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا بابه شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التمدد بعد وضوءه. اما في الغسل فقد ثبت انه رد البندي ولم يقبله. وثبت ايضا انه التحف بثوب بثوب فيه شيء من الورس والتحب بعد غسله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بمسألة انه اذا قال هنا ابراهيم كان يرون ابن عندي بأسا ولكن كانوا يكرهون يكرهون العادة. ايا كان لا يكون معتادا لهذا الفعل هو نوع من الرفاهية ولكن الاصل انه جائز وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لو كان ينفظ يديه اذا انتهى من وظوئه يدل على ابطال حديث اذا توظأتم فلا تنفظوا ايديكم فان مراوح الشيطان انه حديث باطل موضوع فيروس من اذا اغتسل ان ينفض الماء من يديه وان ينثر وان يمسح يديه من الماء وهذا لا حرج فيه قال بعد ذلك قال بعد ذلك حدث الحسين بن عيسى الخرساني حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن شعبة قال ان ابن عباس كان يغتسل من الجلالة يفرظ اليد اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة ثانية كم مفرد؟ فقلت لا ابدي فقال لا ام لك لا ام لك اه وما يمنعك ان تدري ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كأنهم يتطهر. هذا الحديث فيه شعبة من دينار مولى ابن عباس وهو ضعيف ولفظه كان يغسل كفيه سبع مرات سبع مرار هذه من كرة والمحفوظ في حديثهن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصل اليه ثلاث مرات وكان يغسل يديه ثلاث مرات فيكون لفظة سبب ضرار هذه من كرة والمحور يغسلها ثلاثة مرات قال بعد ذلك حدثنا قتيبة ابن سعيد حدث ايوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم ينزل لم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة هذا الحديث اسناده ضعيف فان ايوب ابن جابر ضعيف ولا يحتج به وايضا عبد الله ابن عصمة ابو عصمة هذا ليس بذلك الحائظ حتى يعتمد على مثل هذا الحديث واما قوله كان الصلاة خمسون فهذا صحيح متفق عليه بل باجماع العلم ان الصلاة خمسين صلاة ثم خفت الى خمس صلوات واما مسلا من غسل الجنابة اما غسل ثوب سبعة فهذا منكر. وكذلك غسل الجنابة سبعة هذا ايضا منكر والمحفوظ ان الجو محفوظ انه يغسل جسده مرة واحدة وهذا مطلق قوله آآ فاغسل ايديكم في قوله تعالى وان كنتم جبد طهروا فامر الله بالتطهر من الجنابة ولم يحد ذلك بعدد وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث هذا الباب منكر قوله بعد ذلك حدثنا نصر بن علي الجاف حدثنا الحاكم بن وجيه حدثنا مالك عن ابي هريرة قال ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقل البشر. هذا الحديث يدل على وجوب تعظيم اه الغاسل جسمه بالغسل وبالماء. وانه لا يجوز المسلم ان يتعمد ترك شيء من اعضاء من اعضائه لا يغسلها حاله من الجنابة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم يجب على المسلم اذا اغتسل الجنابة ان يعم بدنه بالماء ولا يترك منه شيئا ولذلك قاسم انقل انقل آآ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر اي يراعى في ذلك تتبع الجسد. واما مسألة انه يتتبع يتتبع شعرة شعرة فهذا هذا تشدد وتقعر لا اصل له ولا ادليل عليه وهذا الحديث الذي يقول تحت كل شعر جنابة حيث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك فان مداره على الحاكم وجيه وهو وهو ضعيف وهو ضعيف فلا آآ فلا يفعل المسلم ذلك وان لكن يقول واجب هو ان يغسل اذا جسده كله وان يصب الماء على جسده وعلى رأسه حتى يصل الى بشرته. اما ان يتتبع الشعرات شعرة شعرة فهذا من التشدد الذي امر به ربنا سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم واحكم ونقف على هذا قال حتى موسى ابن اسماعيل اخونا عطاء بن سبأ علي قال من ترك موضع شعرة من جنان مغسلة فعل به كذا وكذا من النار قال عليه فمن ثم عاديت رأسي فمن آآ اه فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز وكان يجز شعره. هذا حديث ايضا منكر ووجهه انكاره ان عطاء بن سعد قد اختلط ورواية حمام سلمة مختلف فيها. هل سمع منه قبل الاختلاط او بعده؟ هو الصحيح انه سمع في الحالتين لكن لما لم يستطع اهل العلم تمييز الحديث القديم من الجديد تركوا حديثه كله عن عطاء ابن السائب عن عطاء ابن السائب وهذا الحديث فيه نكارة فيه نكارة انه قال فمن ثم عاديت رأسي فكان يجز شعره كان يجز شعره هذا فيه نكارة من جهة ان علي كان يج شعره تحتاج الى نظر وايضا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ولم يكن ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ان يتتبع الشعر شعرة شعرة وتكليف الناس بهذا الامر لا شك انه من التكليف الذي الذي فيه مشقة وكلف على المسلمين. فنقول حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم ان يعم جسده بالغسل وان يصب الماء على جسده كله وان وان يعم رأسه بالغسل وشعره. وان يصب الماء حتى يرى انه يظن انه بلغ قال ما اصول شعره والله اعلم نقف على باب الوضوء بعد الغسل والله اعلم