بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يصبه عليه. باب مآكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت بناني عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت اخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله الا ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. فجاءه سيد ابن ابن حضير وعباد ابن بشر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا ننكحن افلا ننكح وهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبل فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث في اثارهما فسقاهما. فظننا انه لم يجد عليهما حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن مصعر عن المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العظم وانا حائض فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته واشرب الشراب فاناوله فيضع او فمه في الموضع الذي كنت اشربه حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور ابن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجره فيقرأ وانا حائض باب الحائض تناول باب الحائض يتناول من المسجد. حدثنا مسدد بن مسرهد. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن احسن الله اليك قال باب الحائض تناولوا من المسجد. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد قلت لو اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك باب الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب. قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت احرورية انت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء حدثنا الحسن ابن عمر قال اخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمل عن ايوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة باب في اتيان الحائض حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبدالرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي ابن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا اصابها في اول الدم فدينار اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال ابو داوود وكذلك قال ابن جريج عن عبدالكريم عن مقسم محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال ابو داوود وكذا قال علي ابن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الاوزاعي عن يزيد ابن ابي مالك عن عبد الحميد ابن عبدالرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق بخمس دين نار باب يصيب منها دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الرملي. قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الركبتين تحتجز به. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يضاجعها زوجها. وقال مرة يباشرها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجرية قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث فان اصابه مني فان اصابه مني شيء غسل مكانه فان اصابه مني شيء غسل مكانه لم لم يعده ثم صلى فيه وان اصاب تعني ثوبه وان اصاب تعني ثوبه منه شيء لا مكانه ولم يعده ثم صلاها فيه. حدثنا عبد الله ابن ابن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني زياد عن عمارة ابن غراب قال ان عمة له حدثته انها سألت عائشة رضي الله عنها قالت احدانا تحيض وليس لها لزوجها الا فراش واحد قالت اخبر اخبرني قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده تعني مسجد بيته فلم ينصرف غلبتني عيني واوجعه البرد. فلم ينصرف حتى غلبتني عيني واوجعه البرد. فقال ادني مني فقلت اني حائض فقال فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي. فوضع خده وصدره على فخذيه. وحنيت وحنيت عليه حتى دفئ انا حد انا سعيد بن عبدالجبار قال حدثنا عبدالعزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اذا حظت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال تحدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القاه على فرجها ثوبا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضنا ان نتزر ثم يباشرنا وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا باب المرأة تستحب ومن قال تدع الصلاة في عدة الايام التي كانت تحفيظ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة اي من الماء ومراده رحمه الله تعالى اي ما حكم الماء الذي يفضل من غسل الرجل والمرأة وكانه اراد بذلك رحمه الله تعالى يبين حكم فضل المرأة وهل يجوز للرجل ان يغتسل فضل المرأة ويتوضأ بفظلها هذي المسألة الذي عليه جماهير اهل العلم انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفظل المرأة وان يغتسل بفظل وضوء بفظل غسلها ووضوئها وبهذا قال عامة اهل العلم واما المرأة فيجوز لها ان تغتسل فضل الرجل وان تغتسل وان تتوضأ بفظل الرجل وقد نقل اجماعنا هذه المسألة نقل الاجماع بجواز وضوء المرأة بفظل الرجل وغسل المرأة بفظل الرجل. وان كان هناك من خالف وقد آآ والصحيح ان المسألة ليس فيها اجماع فقد نقل من خالف. لكن نقول الصحيح انه يجوز للرجل ان يتوظأ بفظل المرأة ويجوز للمرأة ان تتوضأ بفظل الرجل والحديث الوارد في هذا الباب ان سمناه يتوضأ الرجل فظل المرأة والمرأة فضل الرجل هذا الحديث قد جاء من طريقين من طريق داوود عن حميدة عن رجل صاحب ابو هريرة انه نهية الرجل فظل المرأة وجاء ايضا من حديث الحكم الغفاري انه لا يتوظا الرجل فظل المرأة والمرأة وتفظل الرجل هذان الحديث ان احتج بهما الامام احمد رحمه الله تعالى على انه يكره الرجل يتوضأ بفظل المرأة وهو مفردات المذهب من مفردات المذهب والصحيح آآ لكننا احمد يشترط شروط في الكراهة الشرط الاول ان يكون الماء يسير ويريدون القلتين والشرط الثاني ان تخلو به والشرطة الثالثة ان ترفع به حدثا والشرط الرابع ان تكون بالغة فاذا اختل احد الشروط فهو يوافق الجمهور انه لا تراه ومع ذلك نقول ان الكراهة تحتاج الى دليل والنبي توظأ بفظل ميمونة واغتسل بفضلي واغتسل بفضل اه ميمونة عليه السلام وكان الرجال النساء يتوضؤون جميعا الصحيح جواز ذلك ولكن الاولى ان ما خلت به وتوفت الشروط انه لا يغتسل منه ولا يتوضأ لكن الصحيح لو فعل لا حرج عليه ولا كراهة وابو داوود راح يتذكر هذا الحديث في قوله باب فيما يفيض اي ما يفضل اي يفضل يكثر بين الموت والرجل ما حكمه؟ وذكر في هذا الباب حديث محمد بن رافع قال حتى يحيى ابن ادم شريك ابن عبد الله النخعي القيس بن وهب عن رجل بني سواءة عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ومراده يصب على الماء على المني ثم يصبه عليه وهذا اللي كانت تغتسل معه والحديث ناده ضعيف اسناده ضعيف لضعف شريك ولجهالة هذا الرجل الذي هو من بني سواء ومع ذلك ثبت في البخاري اما كانت تقول كنت اغتسل انا ورسولا من اناء واحد حتى يقول دعني واقول دع لي هذا في البخاري وهو يدل على على انه كان يغتسل مع زوجته وهي تغتسل معه ولا شك انه اذا اغتسل معها سيتقاطر شيء من الماء في المكان الذي تغتسله من فالصحيح جواز الوضوء والغسل بفظل المرأة طالبك باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها قال حدث موسى باسماعيل والثامن الذي اخبره حماد وابن سلمة عن ثابت والبنان عن عن انس بن مالك ان اليهود كاتب حالة المرأة اخرجوه من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها حتى ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى قوله ويسألونك عن المحيض قل هو انا فاعتزلوا النساء من المحيض ما الاية قال جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه دون البخاري فالبخاري تعالى لم يخرج لحمام سلامة مرفوعا الم يخرج الحمام شيئا مرفوعا واذا خرج بالمتابعات لكنه في الاصول لم يخرج له شيء لذاك تعجب الدار القطني رحمة الله تعالى قال عجبا للبخاري كيف يترك حماد ويخرج ابي بكر بن ابي عياد يخرج لبكر لابي بكر ابن عياش وهو اشد نكارة بن حماد ولكن البخاري كانه مال الى ترجيح ابي بكر من جهة اخراج احاديثه على حماد ابن سلمة واما احنا بنسلم في رواية عن ثابت مجمع على قبولها وقد نقل اجماع على اه تقديمه على غيره في ثابت البناني فالحديث عن شرط مسلم وليس على شرط البخاري والحديث ساقه ابو داوود ليبين حكم الحائض حال حيضها وتحرير محل النزاع وحل المسألة ان اهل العلم مجمعون على ان الحائض لا يجوز وطؤها ال حيضها وهذا محل اجماع واختلفوا فيما عدا ذلك وجمهورهم على انه يجوز للرجل ان يباشر زوجته وامته فيما فوق فيما فوق السرة وتحت الركبة وله يتمتع بما شاء من وراء ذلك واما ما دون السرة والركبة ما دون السرة ما دون السرة وفوق الركبة جمهورهم على المنع منه خشية الترسل في الوقوع في المحرم ولان الفرج يأخذ ان الفرج حماه ما ما جاوره وذهب اخرون وهو الصحيح في مجهول احمد انه يصنع كل شيء الا الوطأ وان المرأة حال حيضها تحرم على زوجها فقط في محل الفرج واما ما عدا ذلك فانه على الاباحة الا ما دل داعي تحريمه اي ما كان مباحا قبل حيضها فان علي باحة بعد حيضها ما كان مباحا قبل الحيض فهو علي باحة بعد الحيض الا موضع الاذى فلا يأتي احد ويقول انه حرم الحيض فيجوز الدبر. الدبر يقول محرم سواء كانت حائضا او كانت طاهرة وانما الذي ابيح للرجل من زوجته حال حيضها له ان يتمتع بها بما شاء من جسمها وجسدها لكنه لا يطأ في فرجها. لا يطأ في الفرج حال الحيض وهذا هو القول الصحيح لقول اصنعوا كل شيء الا النكاح والمراد بالنكاح هنا المراد به الوطء وليس المراد به العقد لان النكاح في اللغة يأتي بمعنى الوطء ويأتي بمعنى العقد فهنا المراد به الوطء بان النكاح الذي هو العقد وقع قبل ذلك وآآ واباحة النكاح للحائض محل اجماع بين اهل العلم محل اجماع بين اهل العلم انه يجوز ان ان ينكح المرأة وهي حائض اي ان يعقد عليها حال حيضها. فهذا الذي اه ذكر ابو داوود هو الصحيح وانه يصنع كل شيء الا النكاح فالمرأة الحائض لا يحرم منها الا الفرج واما مؤاكلتها وسؤرها وبقية اكلها كل ذلك على الطهارة بل عرقها وجميع وريقها عرقها وريقها وجميع ما فضلاتها الا النجس كالحيظ والنفاس والغائط والبول فبعد النجاسة وحكم الدم. اما ما عدا ذلك فهو على حاله السابق قبل ان تكونوا قبل ان تكون حائضا قال هنا فقات اليهود ما يريد هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم الا ان يخالفنا فجاء اسيد وهذا في مخالفة قالوا يا رسول الله الا نطأهم يعني الان لما سمعوا هذا قال يا رسول الله افلا ننكحهن في المحيض فقال صلى الله عليه وسلم يتمحى وجهه صلى الله عليه وسلم حتى ظنه غضب علينا. لان هذا الامر امر محرم ولا يجوز. ولا واردة قاعدة انه لا يحملن الامعاء في المخالفة نقع في المحرم وان المحرم يبقى محرما ولو وافقنا فيها اليهود والنصارى فالمحرم وما يتعلق اه بالاخلاقيات والاداب الامور التي اتت الشرائع باثباتها واتى الشرائع بنفيها فلا فلا يدل المخالفة ان نفعل خلاف ما يفعلون وانما البخاري تكون فيما هو تسعه المخالفة ما كان من خصائصهم فانا نخالفهم فيه ما كان من عاداتهم فاننا ايضا نخالفهم فيه فالعادات والعبادات التي يختص بها اليهود والنصارى يخالفهم فيها. اما العبادات والعادات المشتركة لا يلزمنا المخالفة لهم فيها بل ما كان واجبا وفعلوه فهو واجب في حقنا وما كان محرما ووقعوا فيه فهو محرم ولو فعلوا خلافة قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود هو الخريبي وهو من الحفاظ الثقات عن مشعر بن كدام عن مقدام عن ابيه عند عائشة قالت كنت اتعرق العظم اتعرق بمعنى اكله بما يسمى الان ان تنهش من هذا العظم. النهش من العظم والتعرق ان تضع العظمة في فيها ثم تنهشه فيخالط العظمة لعابها يخالط العظم لعابها رضي الله تعالى عنها. وانا حائض فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعت فيه وظعته واشرب الشراب فاناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشربه. هذا الحديث دليل على ان سؤر الحائض طاهر. وان عرقها وان عرقها طاهر. او ان عرقها طاهر ايضا والحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى وذلك ابن مقدام بن شهور على نبيه رجل البخاري اخرجه مسلم ولم يخرج له البخاري رحمه الله تعالى. قال هنا فيضع فمه في الموضع الذي كنت فيه او وضعته واشرب الشراب فانا ها يدل ايضا على انه كان يحب عائشة قد جاء في الصحيح عن عبدالله بن عمر من قال قلت يا رسول الله بن العاص قلت يا رسول الله عن عمرو بن العاص قال قلت من احب الناس اليك قال عائشة من احب الناس اليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال ابوها وقد جاء في المسند او في المسانيد انه كان اعظم ما همه عند موته عائشة حتى اخبرنا انها معه في الجنة قرت عينه بذلك واطمأنت نفسه لذلك صلى الله عليه وسلم وهذا من اعظم ما بلغ منه حب عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى حدنا محمد بن كثير العبد سفيان والثوري عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية امه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يضع رأسه في حجر يضع رأسه في حجر فيقرأ وانا حائض. هذا ايضا انه يجوز الحائض ان تسمع القرآن ويجوز الرجل ان يجلس في حجر زوجته وان يضع رأسه في حجرها وان ينام معها وان يخالطها وان يباشرها وان يفعل كل شيء وانما الذي يحرم من ذلك هو الوطء فقط وما عدا ذلك فهو على الاباحة على الصحيح الا اذا خاف الانسان على نفسه انه اذا باشرها بمواضع اه قريبة من الفرج انه يطأها او اذا باشرها مطلقا انه يجامعها فما كان وسيلة محرم فهو فهو محرم ما كان سبيل للحرام فهو حرام قول باب الحاد تناولوا من المسجد اي تأخذوا شيء من المسجد. الحائض تناول شيء للمسجد هذا محل اتفاق انه يجوز لها ذلك ان ان تعطي شيء وهي خارج المسجد وداخل المسجد هذا بالجواز بالاتفاق لان المرأة التي الذي يمنع الحائض يمنعه من الدخول ولا يمنعه من المناولة واما دخولها المسجد فهذا الذي وقع فيه خلاف والذي يعنينا هنا من جهة الاحاديث الواردة في هذا الباب نقول ان كل حديث جاء بمنع الحائض من دخول المسجد فلا يصح لا احل المسجد حائض ولا جنب حديث منكر آآ امر الحيض الا يعني منع الحيض من دخول المسجد كل ما جاء من الباب فهو حديث منكر الا حديث واحد وحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قال انه امر الحيض ان يعتزلن المصلى وهذا الحديث ليس فيه دلالة على منع الحافظ دخول المسجد وان فيه ان الحياة تعتزي مكان الصلاة واعتزالها ليس لنجاستها وانما لاجل لا تقطع الصفوف ولا تمنع المصليات من وصل صفوفهن فقيامها بينهن لا فائدة فيه فهنا تؤمر باعتزال المكان الذي يصلي فيه الرجال او يصلي الذي يصلي فيه النساء المصليات فجلوسها خلف اظهر المصليات دليل على انها يجوز لها ان تدخل المصلى والمصلى يأخذ حكم المسجد من جهة انه يصلى فيه فالصحيح ان المرأة يجوز لها دخول المسجد لحاجة بشرط ان تأمن من تلويث المسجد بهذا الدم. فاذا امنت تلويث المسجد باستنثار او بمنع ماء حائل يمنع من نزول الدم فنقول لا حرج في في عليها في دخولها المسجد. وقد جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها من حيث منبون عن ميمونة انها كانت تدخل المسجد فتضع الخمرة وسلم فيأتي به يصلي فيها انها تدخل وتضع الخمرة وهذا حديث لا بأس به منبوذ من ميمونة قد جهله بعضهم لكن وثقه ابن حبان وذكره ابن حبان في الثقات فحديث يحسن وحديث عائشة انس كان يقول قالت حديث عائشة ذكر هنا مسدد حدثنا ابو معاوية الاعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم قالت عن عائشة قالت قال وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قلت اني حائض فقال وسلم ان حيضتك ليست في يدك. هنا اختلف اه ما يعني اه الضمير في قوله ناوليني الخمر من المسجد. هل يعود من المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم او يعود الى الخمرة هل الضمير يعود للنبي سلم او يعود الى الخبرة يعني هل تقول من المسجد ناوي الخمرة اوقار سبيل الداخل من الحجرة ناوي يدخلون المسجد آآ جاء في مسلم وهو في المسجد وهو المسجد. اي اصبحت ناوي من وين من خارج المسجد لداخل المسجد والا ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها الرسول يأمرها ان تدخل المسجد وتأخذ الخمرة وتناوله اياه لكن حديث ابي هريرة في مسلم انها انه قال ذلك وهو وهو المسجد صلى الله عليه وسلم فاصبح مناولة خارج المسجد اصبح الفناوي في خارج المسجد تعطيه النبي وسلم فا فيأخذها منها وهو في وهي في حجرتها وهو صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت جاء في البخاري انه كان يدني اليها رأسه وهي حائض فترجله وهو في المسجد المسجد فيخرج رأسه وهو معتكف فترجل عائشة رضي الله تعالى عنها رأسه وهي حائض كما سيأتي. الحديث يدل على آآ قوله ليست حيضته ليست حيضك في يدك على ان الاذى اذا جاد دخول البعظ جاد دخول الكل فدخول اليد داخل المسجد يدل على جواز دخول الباقي لان العلة التي منع من دخوله هو هذا الدم والدم في محله فاذا امن تجاوزه للمحل الذي هو فيه جاز الدخول على الصحيح. جاز الدخول على الصحيح الجمهور على المنع الجمهور على المنع من دخوله المسجد. قوله بعد ذلك باب الحائض حديث آآ عائشة مسلم رواه مسلم في صحيحه بنفس الاسماك. قال هنا حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذكي عن ابي قلابة عن معاذة عن ان امرأة سألت عائشة اتقضي الحيض الصلاة؟ فقالت حرورية الانف لقد كنا نحيي فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. مسألة اه ترك الحائض والصلوات هذا محل اجماع ومن امر الحائض بالصلاة مع علمه مع علمه بان الشارع ينهى عن ذلك وان صلاتها باطلة فقد كفر بالله عز وجل لمخالفة لامر الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان جاهلا ومثله يعذر بجهله فذلك عذر له هذا مسألة الصلاة الحائض يحرم عليها آآ اقامة الصلاة والاتيان بالصلاة ومن اباح ذلك كفر من اباح ذلك ان من قال يجوز لك ان تصلي كفر فكيف من يأمرها بالصلاة وجوبا فكفر الباب اولى اما مسألة القضاء قضاء الصلاة للحائض فهذا ايضا محل اجماع ان الحائض لا تؤمن بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الصوم وذلك ان الله سبحانه وتعالى خفف على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها هذه المدة الطويلة مدة حيضة قد تصل عشرة ايام فالزام بذاته شيء من المشقة تخفف الشارع الحائض انه اذا ترك الصلاة بعذر انها لا تقضيه بعد زوال ذلك العذر بخلاف الصيام فان قضاءه ممكن قضاء الصيام ممكن قد تصوم يعني تفطر رمضان كاملا وتستطيع ان تقضيه في اثنى عشر شهرا لو تقضي كل يوم في كل شهر في كل شهر ثلاث ايام اتت عليه في عشرة اشهر بخلاف الصلاة عشر خمس صلوات في عشرة ايام خمسين صلاة فالامر في مشقة وكلف على المرأة فيها خفف الشارع هذه الامور. ولم يأتي هناك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الحامل من قضيان الصلاة ومن في كتاب الله عز وجل. وانما انعقد الاجماع على ذلك ولقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فانتشاره مع وجود سببه دليل على انه لا يجوز للمرأة ان تصلي آآ ما تركته من صلوات. لكن لها ان تتنفل. لو اردت ان تتنفل بعد طهرها وتقول كنت اتنفل النوافل كثيرة في اثناء حيض وانا اريد ان اقضي النوافل نقول لا حرج يكون باب التكتل الطاعات نقول لا حرج في ذلك. اما الامر بقضاء الصلاة وايجاب ذلك او استحبابه فتشريع ينافي شريعة الله عز وجل والشريعة قد كملت وتمت الى الحديث آآ في الصحيحين وقول حارورية الالت اراك ان هذا هو قول الخوارج. وسموا بالحرورية لانهم سكنوا حرورا من العراق فسموا بما سكنوا فسمي المكان الذي سكنوا فيه ونسبوا الى المكان الذي سكنوا فيه قوله حدث الحسن ابن عمر سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن مبارك عن معمر عن ايوب عن معاذ بن عائشة بهذا الحديث. هذا الحديث ايضا اه جاي من طريق معمر ابي ايوب عن معاذ العدوية عن عائشة الا ان الطريق الاخر فتؤمى بقضاء الصوم ولا نؤمى بقضاء الصلاة. الزيادة هذي فيها شذوذ خاصة ان معمر الايوب فيه ذكارة وكان معمر يروي عن ايوب احاديث فيخطئ فيها ومع ذلك الماء هذه الزيادة مجمع عليها هذه الزيادة مجمع عليها بين اهل العلم ان الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة والله اعلم لكم فلا الحائض