بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهان انفسهم ويروحون الى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم؟ حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو ابن ابي عمر عن عكرمة قبل ما قرأ له ولا لا الحين الكتاب حديث اه مصعب بن شي ما تكلمنا عليه. حديث ثلاث مئة وثمانية واربعين. رح فيه مصعد احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو ابن ابي عمر عن عكرمة ان اناس من اهل العراق جاؤوا فقالوا يا ابن عباس اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وساخبركم كيف بدء؟ كيف بدء الغسل؟ كان الناس مجهولين يلبسون الصوف على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حاد وعرق الناس وعلق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح هذا بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح ايها الناس اذا كان هذا اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضه هم بعضا من العرق. حدثنا ابو الوليد الطيابسي. قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ فبها ونعمة ومن اغتسل فهو افظل باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاغر عن خليفة ابن حصين عن جده قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا ابن جريج. قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر يقول احلق قال واخبرني اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر معه القي عنك شعر الكفر واختة. باب المرأة تغسل ثوبها الذي في حيضها. حدثنا احمد ابن ابراهيم. قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث. قال حدثني ابي. قال حدثتني ام الحسن يعني جدة ابي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا قال اخبرنا قال اخبرنا ابراهيم ابن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا شيء من دم بلته بريقها ثم قطعته بريقها. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا بكار ابن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمة فسألتها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائط فقالت ام وسلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تتقلب فيه فان اصابه دم غسلناه وصلينا فيه وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك ان نصلي فيه اما الممتشطة فكانت احدانا تكون ممتشطة. فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات. فاذا رأت البلل في اصول الشعر دلكته ثم افاضت على سائر جسدها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع احدانا بثوبها اذا رأت الطهرة تصلي فيه؟ قال تنظر فان رأت فيه دما فان رأت فيه اذا ما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنظح ما لم ترى وتصلي فيه. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذرة انا اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها من الحيضة كيف تصنع قال اذا اصاب احداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنظحه بالماء ثم لتصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حاء مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حفتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت ام قيسي ام قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في ثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر حدثنا النفيري قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يكون لاحدانا الدرع فيه وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي في حبيبنا عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خولة بنت ان خولة ان خولة بنت يسار رضي الله عنها اتت النبي صلى الله الله عليه وسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه فكيف اصنع قال اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فان لم يخرج الدم. قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. باب الصلاة في الثوب الذي اهله في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة قال رحمه الله تعالى حدثنا مشدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن العمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس مهان انفسهم ايروحون الى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. ثم ساقوا من طريق محمد عبد العزيز بن حميد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرة ابن عباس بلفظه ان اناسا من اهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه اطهر وخير من من لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل ثم ذكر حديث الحسن عن قول الحسن بن سمرة من توظف بها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة ثم راح فهذه الاحاديث كلها تدل على ان غسل الجمعة ليس بواجب. فقد ذكرنا فيما سبق القول الصحيح في هذه المسألة وقلنا ان الصحيح في مسألة الغسل للجمعة انه يختلف باختلاف المسلم باختلاف من ذهب الى الجمعة فان كان عهده بعيد بالغسل ان كان عهده بعيد بالغسل وله رائحة الغسل في حقه واجب. اما اذا كان حديث عهد بغسل به فان الغسل يبقى على السنية. والاصل ان غسل الجمعة سنة مؤكدة سواء لمن طال عهده او بعد. لكن الافضل لكن يجب لمن طال عهده وعلى الغسل فيجب ان يغتسل لحديث عائشة وابن عباس اما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكره هنا هذا رواه البخاري ومسلم بحديث من حيث يحيى ابن حيل لو صار عن امه عمرة عن عائشة انها قال كان الناس محال مهان انفسهم فيروحون المنبهات فقيل لهم لو اغتسلتم اي انهم امروا الغسل وجوبا لاجل ما يخرج منهم من روائح فيروحون اي يخرج منهم الرواح والرائحة عند الجمعة خاصة ان السقف قريب والناس مهان انفسهم ويلبسون الصوف فتصبر روائح كريهة فقاسم لو اغتسلتما واما حديث عمرو بن عمرو عن عكا ابن عباس اولا هذه السلسلة رواية عمرو بن عمرو العكرمة فيها اضطراب وقد تكلم فيها غير واحد من اهل العلم وهذا الاسناد من هذه السلسلة التي يرويها عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومع ذلك هناك من يصححها ويقبلها والصحيح في هذه الرواية الا اذا قالت الروايات الصحيحة فانها ترد. اما اذا وافقت فانها تقبل فانها تقبل. وهنا نرى انه وافق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك ان ابن عباس اخبر الناس في هذا الحديث سبب امره صلى الله عليه وسلم الاغتسال عند الرواحل الجمعة فقال رحمه الله تعالى قال كان الناس مجهولين اي فقراء يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا يلبسون الصوف ومسجدهم ضيقا مقارب السقي سقفه قريب انما هو فخرج وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم الرياح اي رائحة الصوف و رائحة العرق فاذى بعضهم بعضا فقال وسلم ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجو من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هذا الاسناد كما ذكرت فيه عمرو بن ابي عمرو يضع العكرمة وفي رواية اضطراب ونكارة والذي جاء ابن عباس انه كأنه سئل عن الطين فقال لا لا احفظه في الذهاب الى الجمعة فهنا قال ليمس من طيبه والسواك فهذا الحديث فيه علة تفرد عمرو بن عمرو عن عكرمة بهذه القصة ومع ذلك مفاده صحيح فان المسلم اذا خرج منه الرائحة وذهب المسجد فان الغسل في حقه واجب. اما حي قتادة عن الحسن بن سمرة فقد عل بعضهم ايضا بالانقطاع وذلك ان رواية الحسن بن سمرة من اهل العلم من ينكر سماعه كلية ومنهم من يخص بحديثين او ثلاثة على السماع وبعد ذلك عن انقطاع ومنهم من يرى انه سمع منه بالجملة والصحيح في رواية الحسن اوقات عن سمرة الصحيح في ذلك اننا نقول انه سمع منه في الجملة اي سمع منه في الجملة. وقد ثبت تصريحه بالسماء في حديث عقيقة. كما قال سمعت من الحسن عندما قال سمعت بن سمرة كما البخاري وسمع الحديث المثلى ايضا وهناك عدة احاديث سمعها الحسن من سمرة وعلى هذا نقول ان سماعه صحيح فاذا لم يكن في الحديث نكارة ولا في متن نكارة فان رواية الحسن عن سمرة تحمل على اتصال وعلى السماع وعلى هذا نقول حديث صحيح ولا يعل بهذه العلة. وايضا ما في صحيح مسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها من توضأ يوم الجمعة ثم راح افادنا ان انه قال من توضأ وان كان العلة اللفظ ايضا فيها علة وعلتها رواية مخالفة اصحاب ابي صالح لهذه الذكرى فاكثرهم يرويها كسمي وسهيل رونها بلفظ من اغتسل يوم الجمعة واما لفظ الوضوء فلا يذكر الا ابي لا يذكره الا ابو معاوية الاعمش عن ابي صالح فهي معلولة من هذه الجهة وايضا مما يدل على عدم الوجوب ان عثمان رضي الله تعالى عنه ترك الاغتسال يوم الجمعة وراح بعد وضوئه ولو كان واجبا لما ترك عثمان رضي الله تعالى عنه ولما ولما امره هنا ولامره عمر ابن الخطاب حتى يغتسل ثم يعود الى مسجده فالصحيح ما ذكرناه. قال بعض في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. هذا ايضا من المسألة يختلفها العلم فيها. هل يجب على هل يجب فيها لا يجب او لا يجب هل يجب فيها الغسل؟ او لا يجب وهي اسلام الكافر. والمسألة محل خلاف من علم يوجب غسل الكافر عند اسلامه ويرى ذلك واجبا ويلزمه بذلك ومنهم من يرى الوجوب اذا كان الكافر قد احتلم بوقت اسلامه اذا اصابته الجنابة في وقت اسلامه ولم يغتسل لها فان الغسل في حقه واجب. ومنهم من يرى ان الغسل في حقه مستحب وليس بواجب. وعموما نقول كل حديث جاء فيه الامر في الغسل للاسلام او الغسل عند الاسلام فهو حديث ضعيف وفيه علة فكل ما في هذا الباب من احاديث لا تخلو من ضعف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثام بن كليب عن ابيه الذي الذي فيه القي عنك شعر الكفر واختتم هذا حديث منكر فعثام مجهول ولا يعرف وايضا ابوه ايضا في جهالة وكذلك رواية سفيان الثوري عن يحيى حدثنا الاغر عن خليل ابن حصين عن جده قيس ابن عاصم هذا ايضا حديث ضعيف. فانه خليفة ابن حصين لم يسمع من جده وانما اه وانما اه رواه رواه مرسلا فالحديث منقطع بين الخليفة وبين جده. وقد جاء بعض ادخل بعضهم خليل ابن الحسين على ابيه عن جده الا ان المحفوظة في هذا الحديث ما روى سفيان وهو انه عن خير الحسين عن جده ولم يسعف الحديث عن انقطاع واما اصح ما في هذا الباب حديث آآ ابن عجلان عن سيدنا سعيد المقبول عن ابي هريرة والذي فيه انه امر امامة بن اثام ان ترسل وهذا الحديث قد خالف ابن عجلان ليث ابن سعد روى عن سيدنا سعيد عن ابي هريرة انه من انه فعل ذلك من جهة نفسه لا من امر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان الاغتسال عند الاسلام مستحب وليس بواجب وليس بواجب لو سنقال الاسلام يجب ما قبله فالاسلام يجب من قولها قبله. وانما اه يؤمر بشرائع الاسلام بعد اسلامه فالغسل من الجنابة يكلف به بعد اسلامه فالصحيح ان نقول الاغتسال افضل وهو سنة لحق الكافر. لكن الوجوب يحتاج الى الى دليل وليس هناك دليل صحيح يصار لي خاصة ان اسلام الكفار متواتر الذي يسلمون كثير ولو كان الامر بالغسل واجب لتناقل ذلك اهل الاسلام ولتواتر الناس في نقله فافادنا ان عدم النقل يدل على اي شيء على انه ليس بواجب ولم يكن سم يأمر الناس عند اسلامهم ان يغتسلوا وانما جاءك عن ذلك عن فهم جعل ابن الخطاب باسناد في انقطاع انه لما اراد ان يسلم اغتسل ثم اسلم اسناد منقطع جاء عنه كما قال اصح ما في الباب حديث هنا انه اغتسل ثم اسلم وكانهم تعارف بينهم ان من من من يعني آآ مما يستحب عند الاسلام ان يغتسل المسلم ان يغتسل من اراد الاسلام وقال يلقي عنه شعر الكفر اي دولة يتنظف ويتنزه من الاقنعة التي كان عليها كشعر عانته او شعر ابطه او ما شابه ذلك. ثم يتهيأ بالتطهر الكامل عند اسلامي لا شك ان هذا افضل واما الاختتان فهو ايضا الصحيح اذا كان محل نجاة انه يجب ان يختتم اللي هو الاقتتال يتعلق به الوجوب اذا هذي الناحية ذكرت التي ذكرها ابو داوود حديث قيس يقول منقطع ابن كليب عن ابيه عن جده هو حديث ضعيف فان عثمان مجهول لا يعرف وابوه ايظا مجهول قال باب المرة تغسل باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. حدثنا احمد ابراهيم ابن مالك حدثني ابي احدث ام تأمل الحسن يعني جدة ابي بكر العدو عن معاذ قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم قال التغشير فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قال وقد كنت احيض ثلاث حيض جميعا لا اغسل ثوبا. القاعدة في هذا ان دم الحيض نجس ان دم الحيض نجس وان الواجب على المرأة المسلمة اذا حاضت ان تغسل هذا الدم غسلها له على الوجوب اتفاقا يجب عليها ان تغسل دم حيض الذي اصاب ثوبها واذا غسلته وزالت عينه فلها ان تصلي فيه وقد امر اسماء بنت ابي بكر الصديق واسماء بنت السكن اسماء مرة اسماء بنت السكن عندما اتت قال حتي واقرصيه ثم صلي فيه ثم امرها ان تصلي فيه ثم امرها ان تصلي فيه. فاولى نقول ان المرأة هذا اذا اصابت اذا اصاب الدم ثوبها فيجب عليها ان تغسل هذا الثوب ان تغسل مكان النجاسة ومكان الدم حتى يذهب اثره فان بقي لونها بل غسلته حتى بقي اللوم فلا يضر هذا اللون فلا يضر هذا اللون. والادب ان تغير لونه بخلوق بزعفران او بعصفر او ما شابه او شيء من العصفر حتى يذهب اثر هذا الدون وليس ذهابه على الوجوب وانما من باب من باب التطييب تطييب هذا الثوب. فيجوز للمرأة اذا يجوز للمرأة ان تصلي في تحيض فيه بشرط بشرط ان تزول النجاسة التي فيه بشرط ان تزول النجاسة التي في هذا الثوب. ثم ذكر ايضا حديث حديث آآ عائشة هذا نقول حديث ضعيف فان ام الحسن هذه مجهولة ولا تعرف ام الحسن هذه مجهولة ولا تعرف ومع ذلك نقول معناه معناه صحيح. واما قول ثلاث حيض لجميع لا يغسل ثوبا فهذا يحمل على ان ثوبه لم يصبه شيء من الدم اما اذا اصابه دم فان غسله واجب باتفاق اهل العلم قال حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن عن المسلم يذكر المجاهد قال قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد. اتحدوا فيه. فاذا اصابه شبه دم بلته بريقها ثم قصعته بريقه. هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى وقد وقع فيه خلاف فقد رواه ابن ابي ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولا شك ان رواية ابن ابي نجيح المجاهد اصح من رواية ابراء الحسن مسلم عن مجاهد وقد جاء وقد اعله بعضهم بالانقطاع فقالوا ان مجاهد لم يسلم من عائشة وقد صرح البخاري في صحيح النعى ان مجاهد سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها ورجحها ايضا ابن المديني. فالصحيح ان مجاهد سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها فالحديث على هذا يكون صحيح. الحديث يقول صحيح. ويكون اه هذا يدل على ان الحائض لها ان تصلي بثوبها الذي حاظت فيه بشرط ان تزيل اثر الدم الذي علق فيها او علق فيه. قوله وقولهن ثم قصعت بني قي انها بلته حتى تحط هذا الدم فيها صارت من دم بلته بريقها اصابته بالريق ثم اخذت تفركه باصبعها حتى ينهب جرم هذا الدم. ثم قصعته بريقه مرة ثانية حتى يزول اثره. فاذا زال اثره العبرة في النجاسات هو زوال النجاسة. العبرة من باب النجاسات وزوال النجاسة. متى زالت النجاسة؟ زال حكمها. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثني يعقوب ابراهيم حدثني عبدالرحمن بن مهدي عهد البكار ابن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة لثوب الحائض فقالت امس والام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب يكاد تقلبوا فيه فان اصابوا دم غسلناه وصلينا فيه وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم يمنعنا لكن نصلي فيه واما المنتشطة فكانت احداثكم منتشطة لم تنقض ذلك ولكنها تحفل على رأسها الحفلات فاذا رأت البلل في اصول الشعر تركته ثم عفات على سائر الحديث زاده ضعيف فان يحيى ابن بكار هذا مجهول وايضا جدته لا تعرف لكن معناه صحيح معناه صحيح والحديث له شواهد بمعنى لكن معناه صحيح وهذا الذي وهذا الذي عليه ان المرأة اذا صلت اذا كان اذا اذا اصاب ثوبها الحيض وجب عليه ان تغسل ذلك الدم. واذا لم يصبه شيء من الحيض فالصحيح الذي عليها العلم انها تصلي فيه ولا حرج عليها في ذلك. وكذلك مسألة نقض الشعر ذكرناها قبل ثم ذكر هنا حديث عبدالله بن محمد النفيلي قائدنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة عن اسماء قالت سمعت امرأته صلى الله عليه وسلم عن كيف تصنع الحجاب بثوبها ذرات الطهرة تصلي فيه؟ قال تنظر فان رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تره وتصلي به. حيث اسماء هذا اصله في البخاري اما هذا الاسناد ضعيف ويغني عنه الذي بعده وهو حديث مالك عن ابيه عن هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء الله قالت سألت امرأة سلم فقالت يا رسول رأيت الاصابة والدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال اذا اصاب احداكن الدم من فلتقرصه اي تقرصه بيدها. ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث هشام بن من حي هشام عن زوجته فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. هو الحديث الصحيحين بهذا فافادنا ان الحائض لها ان تصلي في ثوبها الذي اصابه الحيض هو الذي ذكرته قبل قليل وهو من اصلح الادلة الدال على الوجوب ازالة النجاسة من الثوب. هذا اصح دليل يدل على وجوب ازالة النجاسة من الثوب ويعقبه حديث ابي سعيد بقصة صاحب النعيرية نزع نعليه ونزع الناس نعالهم. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد وحدثنا مسدح ابن عيسى بن يونس حماد يعني بيسلم على هشام قال ثم اقرص الماء ثم انضحيه هذا معنى الا صح الذي هو الاصح برؤية مالك اصح ما في هذا لقال فلتقرص ثم ينظحنا ثم تصلي. تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي. قال احد قال المسبح ابن يحيى ابن عسيل قطاعا في احدثت حدثني ثابت الحداد. قال سمعت ابن قيس بنت محصن تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض تقول زوجة من دم الحيض يكبث فقال حكي بالضلع او حكي بظلع واغصي ماء وسد هذا حديث فظعيه بهذا الاسناد فان ثابت دينار الحداد ضعيف بدينار فيه فيه جهالة. ومع ذلك نقول لا يلزم منه ان تغسل ماء وسدر وانما تقصد بماء تغسله بماء فاذا زال زال حكمه. واما اشتراط السدر والماء فهذا في هذا الاسناد فهو ضعيف قوله هنا حدثنا النخيل عن عطاء عن عائشة قالت قد كان يكون لاحدانا الدرع في فيه تحيض وفيه تصيبها الجناح ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. هذا اسناده صحيح اسناده صحيح على اختلاف سماع العطاء والصحيح انه سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا حديث صحيح وفيه دليل على ان المرأة اذا رأت الدم وهي تصلي في ثوبها فانها تزيله مباشرة تزيل مباشرة تبل ريقه وتقسح هذا الدم حتى يذهب اثره. ثم ذكر حديث ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حنيفة عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة ان خولة بنت يسار اكلوا صدقات يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيظ فيه فكيف اصنع اذا طهرت قال اذا طهرت فاغسل ثم صلي في ثوبات فان لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولا يضرك اثره وقد تفرد به رحمه الله تعالى. وهذا الاسناد ضعيف. هذا الاسناد ضعيف من جهة اسناده واما معناه فهو صحيح ديال معناه ان المرأة اذا رأت الدم في ثوبه وغسلته بالماء وذهب جرمه وذهبت عينه وبقي لونه فانها لا يظرها بقاء اللون لا يظرها بقاء اللون اذا ذهبت العين والجرم وغسلته حتى واتغسلته ودلكته حتى ذهب عينه وذهب جرنه فان اللون لا يضر ورواية قتيبة بعض اهل العلم يصحح هذه الرواية على من يرى ان رواية العبادلة والقدماء من اصحاب لهيعة تصحح وهم عبد الله بن يزيد المقرن وعبدالله المبارك عبد الله بن وهب ويلحق بعضهم قتيل بن سعيد يلحقونه باكابد اصحاب لهيئة القدماء فيصححون مروياته هذه والصحيح ان رؤية العبادة وغيرهم سواء الا رواية العبادة والقدام واصحابه اقوى من غيرها فالحديث قادر الزناد نقول ضعيف نقف على قول الامام الصلاة الثوب الذي يصيب اهله فيه والله اعلم ثابت الحداد يا شباب ضعيفة. البعض يحسن حديثه