بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الذي يصيب اهله فيه حدثنا عيسى ابن حمادي المصري قال اخبر ان الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية ابن حديج عن معاوية ابن ابي سفيان ابن حديج كذا طيب احسن الله اليك قال عن معاوية ابن حديج عن معاوية ابن ابي سفيان انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم اذا لم يرى فيه اذى باب الصلاة في شعور النساء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا او لحفنا قال عبيد الله شك ابي. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا هما قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الا يصلي في ملاحفنا؟ قال حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ ولا ادري مما سمعته ولا ادري سمعته من ثبت اولى فسألوا عنه. باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض ازواجه منه وهي حائض يصلي اي وهو عليه حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. باب المني يصيب الثوب حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن همام ابن الحارث انه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحترم فابصرته جارية لعائشة وهو يغسل اثر الجنابة من ثوبه او يغسل ثوبه فاخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني لقد رأيتني وانا افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الاسود ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المنية من من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه قال ابو داوود وافقه المغيرة ابو معشر وواصل ورواه الاعمش كما رواه الحكم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال زهير قال وحدثنا محمد بن عبيد بن ابن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني ابن اخضر المعنى والاخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو ابن ميمون ابن مهران قال سمعت سليمان ابن يسار يقول سمعت عائشة تقول انها انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم اراه فيه بقعة او او بقعا باب بول الصبي يصيب الثوب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه. فدعا ماء فنضحه ولم يغسله. حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع ابو توبة المعنى. قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله. قال انما يغسل من بول الانثى وينظح من بول الذكر حدثنا مجاهد بن موسى وعباس ابن عبد العظيم العنبري المعنى قال احدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى ابن الوليد قال حدثني قل بن خليفة قال حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني قفاك فاوليه قفاي فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني قفاك توليه قفايا فاستره به فاوتي بحسن او حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت اغسله فقال يغسل من بول ويرش من بول الغلام. قال قال عباس قال حدثنا يحيى ابن الوليد. قال ابو داوود قال هارون ابن تميم عن الحسن قال الابوال كل سواء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي حرب ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال تلو بول الجارية ويمضح بول الغلام ما لم يطعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام. قال حدثنا ابي عن قتادة عن ابي حرب ابن عن ابي حرب ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم اذكر ما لم يطعم زاد قال قتادة هذا لما لم يطعم الطعام. فاذا طعم غسل جميعا. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن امه انها ابصرت ام سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم. فاذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. باب الارض يصيبها البول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام داوود رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الذي يصيب اهله فيه. اي انه ما الثوب الذي يصيب الرجل الذي يصيب الرجل فيه اهله ويمسه شيء من اثر ذلك الجماع. اولا لا يخلو حكم الثوب من حالتين الحال او ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجامع الرجل زوجته في ثوبه ولا يعلق بثوبه شيء من من رطوباتها فهذا لا اشكال في الصلاة فيه لان الاصل فيه الطهارة ولم يأتي ما ينجس او يسلبها للطهارة الحالة الثانية ان يصيبه شيء من من رطوبات المرأة اما ان يصيبه شيء من مذيها او منيها او رطوباتها ويختلف الحكم باختلاف ما اصابه منها فان اصابها فان اصابه المني فالصحيح ان المني طاهر وان اصابه مذي فالمذي نجس وان اصابه شيء من الرطوبات فالرطوبات تختلف منها ما هو مذي ومنه ما هو رطبات يفرزها الرحم وهي على الاصل على انها طاهرة فاذا كان مذي فان الثوب نجس ولابد من غسله ولا كان مني فهو طاهر الحالة الثالثة ان يشك ولا يدري ما اصابه فهنا ينظر ما هو ما هو الاغلب في هذه المرأة؟ فان كان المذي قد سبق انزال المني فان ان الحكم يأخذ حكم المذي واما اذا كان الرجل جامعه مباشرة ولم يسبق ذلك مداعبة واصابوا شي منيه او منيه الاصل فيه الطهارة ذكر هنا حديثا في اية قال حدثنا عيسى ابن حماد النصلي وعيسى بن حماد هو المشهور بكنيته بلقبه قال اخبر الليث وابن سعد عن يزيد نبي حبيب عن سويل بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان انه سأل اخته ام حبيبة انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت تصلي في الثوب يجامعها فيه؟ فقالت نعم اذا لم يرى فيه اذى هذا الحديث يدل على انه اذا رأى فيه اذى فانه يغسل ذلك الاذى وغسله يختلف حكمه باختلاف ذلك الاذى فان كان نجسا فرصده واجب وان كان منيا فغسله يستحب من باب ازالة من باب ازالة هذا القدر والحديث اسناده صحيح فرجاله كلهم ثقات. سهيل ابن قيس لا بأس به وبقية رجاله كلهم حفاظ قال بعدك باب الصلاة في شعور النساء ولحف النساء هذا الباب ايضا ذكر فيه ما حكم الصلاة فيما تلبسه المرأة من شعر؟ وما يلاقي الشعر هو ما يلاقي بشرة المرأة من الثياب وخص الشعر بالذكر لانه يلاقي عورتها ويلاقي جسدها فلا بد ان نعرف الحكم في الصلاة في هذه الشعور والاصل الاصل في هذا الباب ان الصلاة في ثياب النساء وفي شعر النساء ولحف النساء وهم ربه اللحاف الذي تتلحف به المرأة الجبة التي تقتسيها المرأة وتتلحف بها الاصل ان الصلاة فيها مباحة وانه لا حرج ان يصلي في لحف النساء ولا في شعرها التي تتلحف وتستشعر وتستشعره. وهناك من يمنع وهناك من يفصل الصحيح والتفصيل ان كانت هذه اللحف وهذه الشعور فيها شيء من النجاسة فلا يجوز الصلاة فيها حتى يزيلها وان لم يكن فيها نجاسة او اصاب شبل المني ملل الطاهرات فالاصل فيه الاباحة ذكر هنا الحديث ان ذكرا حديثين حديث بالمنع وحديث بالجواز قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدث الاشعث ابن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يصلي في شعورنا وهذا الحديث فيه علة قد اعله احمد وعله البيهقي وعله جمع الحفاظ وعلته ان الحديث تفرد بوصله الاشعث ابن عبد الملك وهو ليس بذلك الحافظ فقال احمد رحمه الله تعالى لا اعلم حديثا انكر للاشعث من هذا الحديث فاستنكر وتعاظمه الامام احمد رحمه الله تعالى وقد خالفه خالف الاشعث خالفوا جبر الحفاظ فقد رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن امي عن عائشة مباشرة ورواه ابن علقمة ايضا عن ابن سيرين عن عائشة مباشرة وابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئا فقد سئل ابن سيرين عن هذا الحديث قال لا قال سمعت من زمان ولا ادري اخذت من ثقة او من غير ثقة فاصبح يشك في من حدثه بهذا الحديث وذكر الاشعث ان عبد الله بن شقيق هذا لا يسلم له به لان اصحاب ابن سيرين لم يذكروا هذه لم يذكر هذا الاسم فافادنا الاشعث اخطأ في الزيادة وان زيادته هنا لا تقبل وذلك انه يخالف ايضا الاحاديث الصحيحة التي فيها من كان يصلي في لحف نسائه صلى الله عليه وسلم ويصلي في موطن نسائه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال باب الرخصة في ذلك ذكر ابو داوود هنا حديثا يعل الذي قبله وهذا من منهجه رحمه الله تعالى انه اذا كان فيه خلاف يذكر علته فقال رحمه الله حدث الحسن بن علي الحلواني حداس ولا ابن حرب عن حماد ابن زيد عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يصلي في ملاحفنا وهذا اصح من الذي قبله وهو مرسل وقال حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقة قال سألت محمدا عنه اي عن هذا الحديث فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا ادري ممن سمعته ولا ادري اسمعت من ثبت او لا؟ فاسألوا عنه نسأل فهذه علة اخرى لهذا الحديث والعلة الاخرى مخالفة الاحاديث الصحيحة فيها انه كان يصلي في لحف نسائه صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود حتى محمد بن صباح سفيان عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله آآ سمع بن عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة وعبد الله بن شداد ميمونة تكون خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه مرط وعلى بعض ازواجه منه. وعلى بعض ازواجه منه وهي حائض يصلي وهو عليه. يصلي وهو عليها دليل على انه صلى الله عليه وسلم صلى بمر بمرط وهو الكساء العظيم الذي تتغطى به المرأة وهي حائض ومع ذلك لم يجتنب هذا اللحاف لم يجتنب هذا اللحاف وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات قال هنا حدثنا عثمان بن ابي شيبة احدى وكيع عند طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عائشة قالت كاز يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرطن عليه بعظه هذا حديث اسناده فيه ضعف فيه طلحة بن يحيى فهو ضعيف قد اخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله تعالى والحديث مسلم يخرج طلحة بن يحيى يخرج طلحة بن يحيى. وقد اخرج له غير حديث وهو لا وهو ممن تكلم فيه ويخطئ في احاديث وبعضهم يحسن حاله ومسلم لعله رأى حديثه حسان فاخرجه في صحيحه عموما نقول ان القاعدة والاصل في لحف النساء الطهارة وفي وفي مرط النساء وشعورهن وشعرهم الطهارة شعر النساء ولحف النساء الاصل فيها الطهارة حتى يأتي ما يرفع ذلك الحكم فيجوز للرجل ان يصلي في لحاف تترحم به زوجته ويجوز له ان يصلي في كساء تتغطى او تتغشى به زوجته. قوله باب النني يصيب الثوب واراد هنا ان يبين حكم المالية وقد مر بنا ان اهل العلم يختلفون المني فمنهم من يراه طاهرا كما مذهب احمد والشافعي ومنهم من يراه نجسا كما هو مشهور عند المالكية ومنهم من يراه نجس الرطب ويابسا طاء اخف نجاسة كما هو مذهب هذا الرأي والذي يعنينا ان القول الصحيح الذي تدل عليه الاحاديث الصحيحة ان البني طاهر وان البني اذا اصاب الثياب واصاب البدن فانه يبقى للطهارة واما ازالته فيزال الباب ازالة من باب ازالة الاذى لا من باب ازالة النجاسة. وكما قال ابن عباس ابطه عنك ولو بإدخرة وقال وايضا عمار رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ومنزلة الاذى الذي يوصيك المخاط وكالبصاق الذي يصيب الجسد فان من كمال الادب والطهارة والنظافة والنزاهة ان يزيله. ولكن لو صلى في هذا الثوب الذي فيه بني او صلى وقد اصاب جسده بلي وقد اغتسل غسلا كاملا وبقي اثر للمني في ملابسه فان صلاته صحيحة ولا يلزمه غسل هذه ارسلو هذه الملابس او غسل هذا المني. ذكر اوحيد حفص ابن عمر عن شعبة عن حكم بن عتيبة عن ابراهيم عن همام الحارث عن عائشة انه كأن الحمام انه كان بيعرف يحترم فابصرته جارية لعائشة وهو يغسل اثر الجنابة من ثوبه او يغسل ثوبه فاخبرت عائشة بذاك فقالت لقد رأيتني وانا افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه دلالة واضحة على ان المنية ليس بنجس لو كان نجسا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بفرقه ولوجب غسله حتى تزول عينه او يزول جربه تحكه لا يزيل الجرم. الحك لا يزيل الجرم. بل تبقى بقعته ويبقى اصله في الثياب افادنا هذا ان المنية ليس بنجس وانه في حكم الطاهرات والمني هو اصل خلقة الانسان. ولو كان نجسا لكان اصل خلقة البشر الانسان نجاة نجس ولذلك يذكر ان او لو ان ابو الوفاء ابن عقيل كان يناظر احد من يرى نجاسة المني فقال له احدهم قد اطال الخلاف بينهم والنزاع فقال ما له قال اريد ان اجعل اصله طاهر ويأبى الا ان يجعل اصله نجسا. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى فصلا كاملا في حجج من قال بنجاسة المني ورد عليها حجة حجة وابطلها وما قراتك ردا اقوى من رد شيخ الاسلام في ابطال حججي من قال بنجاسة بالنجاس المني فذكر جميع حججهم وردها حجة حجة رحمه الله تعالى وهو موجود في الفتاوى بكتاب الطهارة من فتاويه رحمه الله تعالى قال بعد ذلك حتى وهذا الحديث في صحيح مسلم ولم يخرجه البخاري وانما اخرج البخاري حديث واني لارى اثر بقع الماء في ثوبه. حيث عائشة الاخر قوله هنا حدثنا موسى باسماعيل والتبوذكي حدثنا حماد هو ابن زيد حماد حماد هذا وحماد بن سلمة قال حدثنا حمد وابن سلمة قال حدثنا حماد هو من الاول والثاني حماد يقول ابي سليمان احسنت عندك اكتوب؟ سليمان شيخ ابي حنيفة هذا حماد آآ ابن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عين الاسود ابن يزيد عن عائشة قال كنت افرك المني من ثوب رسول الله وسلم فيصلي فيه هذا الحديث فيه حماد بن سليمان والحديث صحيح جاء من طرق اخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها محمد بن سليمان يعتبر من العدول الا انه له مخالفات يخطئ فيها فما اخطأ فيه رد وقد رواه ابو معشر عن إبراهيم النخعي عن الاسود عن علقه الاسود عن عن عائشة الاصل فيه قبول حتى يثبت خلاف حتى يثبت رده او ابطاؤه نكارته. حتى في التبرد؟ لا التفرد لا ينضف يعني ينظر في تفرده. ما يقبل. قال ابو داوود وقف وافقه مغيرة مغيرة ممن يروي عن ابراهيم النخعي وابو معشر وواصل كل هؤلاء يرونهم وصولا ورواه الاعمش كما رواه الحكم الحكم كان مر بنا رواه الحمام الحارث واضح الحكم يرويه عن همام الحارث عن عائشة فواصل ومغيرة وابو معشر يروون عن ابراهيم عن عن علقمة والاسود وعلى كل حال الحديث صحيح من الطريقين سواء قلنا من الطريق الاسود عن عائشة او من طريق همام الحارث عن عائشة ولعل ابراهيم واسع الرواية سمعه منهم جميعا قوله حدثني عبد الله محمد النفيلي حدثنا زهير وابن معاوية قال وحدثنا محمد بن عبيد ابن حساب البصري. حتى سليم يعني ابن اخضر المعنى والاخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو ميمون ابن مهران قال سمعت يقول سمعت عائشة تقول انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اراه فيه بقعة بقعة او بقعة. هذا الحديث يحتج بمن قال بالنجاسة المني وانه غسل المني لكن نقول لا حجة فيه لان غسله لا يدل على نجاسته بل غسله يدل على على النزاهة منه وعلى التنظف منه ولا شك ان النساء لو وقع على ثوبه مخاط فانه يغسله والمخاط طاهر بالاتفاق ومع ذلك يغسله المسلم فغسله لا يدل على النجاسة واما يدل واما لا يدل على ذلك حيث عاش السابق كنت افركه في الحديث رواه البخاري بحيث هذا رواه البخاري في صحيحه ومسلم ايضا بلفظ الغسل ولا حجة فيه كما ذكرت وان فيه دلال على النزاهة والتلطف من اثر المني قال حدثنا عبد الله باب بول الصبي يصيب الثوب حدثنا عبد الله المسلم اولا الصبي الذي الذي يبول له حالات اما ان يكون ممن يرضع ولا يطأ واما ان يكون ممن يطعن ويرضع واما ان يكون يطعم دون الرضاعة اما الذي يرضع ولا يطعم فالقول الصادق قال العلم ان بوله ينضح واما الذي يأكل ويرضع يظع الحليب ويأكل الطعام فهو بحكمه يكون بحسب ما غلب منه. فان كان غذاؤه الاغلب هو الحليب وقد يطعم الشيء اليسير دون ان يكون غذاء له دائما فحكمه حكم من لا يرظع. فحكمه حكما يرظع فحكمه حكما يرضع فينضح واما الذي يكون طعامه اكثر من الرضاعة ويستغرب الطعام الى الرضاعة فان حكم حكم من يأكل ويقول بول كبول البالغ كبول من هو فوق ذاك البول ويكون بولا نجسا يجب غسله ولا يكتفى بنضحه واما الجارية فحكمها حكم البالغة سواء كانت تطعم او لا تطعم هذا هو الصحيح من قائل العلم. وهناك اقوال اخرى منهم من لا يفرق بين الصبي والصبية في غسل بولهما جميعا. ومنهم من يلحق الصبي بالصبي في لنضح بولهما ومنهم من يفصل واقرب الاقوال كما هو مذهب احمد وغيره. مذهب احمد وغيره التفصيل. للحديث البكن الاسود على بيع العلي انه قال يغسل من بول الجار يرش من بول الغلام. ولحديث محل بن خليفة الذي في السمح مثل ما قال يمضح بول الغلام ويقسم بول الجارية وهي كلها تدل على التفصيل ان الغلام ينضح والجارية تطعم والجارية تغسل وذلك بشرط الا يطعم الا يطعم الصبي ذكر هنا حديث عبد الله مسألة القعدي عن مالك ابن انس عن ابن شهاب عبيدالله ابن عبد الله عن ابن عن ام قيس ابن تمحصن انها اتت بابن الله الصغير لم يأكل الطعام فاجلسه وقال في حجره واقف بال على ثوبه فدعا ماء فنضحه ولم يغسله هذا حيث اخرجه البخاري ومسلم وفيه انه وسلم اتي بصبي لم يأكل الطعام وهذا هو القيد فامر به فنضح ولم يأمر بغسله فهذا حديث البخاري ومسلم وهو يدل على ان بول الصبي ينضح. واخرج الجارية حديث ابي السمح وحيث ابي طالب رضي الله تعالى عنه قوله حدث مسدد ابن نصارى ابن الربيع ابن نافع ابو توبة قال احد الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ثوب ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. هذا الحديث معلول بهذا الاسناد فسماك رحمه الله تعالى قد رواه عن قابوس اللبان في الحارث وقد رواه غيره من طريق ام الفضل عبد الله بن حارث عنده الفضل بهذا المعنى. قال انما يقصد بول الذكر وينضح من بول الجارية ينضح يغسل ينضح من بول الذكر يغسل بول الجارية ينضح بول الذكر ويغسل بول الجار كما قالهن ما يقسم بول الانثى وينضح من بول الذكر. الحيث هذا اسناده الاسناد فيه فيه سماك وسماك من يخطئ يلقن رحمه الله تعالى يبقى ان حديثه عن غير عكرمة انه على على الاستقامة ويمضى في قابوس ينظر قابوس قابوس ولا في المخارق لديه ضعف فايش؟ لا قابوس هذي سيماك. عن قابوس خلاف فمن جهة الاسناد فمرت يرويه عن القابوس عن ابيه ومرة يرويه القابوس عن ابي لوابة وجاء من طريق صالح النبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن ام الفضل باسناد صحيح والحديث من جهة متنه. نقول ثبت من حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه. وجاء موقوفا مرفوعا عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا قال حدثه مجاهد بن موسى وابن عباس ابن العظيم العنبري المعنى قال ابن الوليد محمد بن خليفة حدثنا ابو السبق قال كنت اخذ المسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني قفاك فوله قفاه فاستر به فاتى فاتي بحسن او حسين فباع صدري فجئت اغسله فقال يغسل بول الجارية ويرش للبول الغلام هذا اسناده بلاده صحيح ورجاله لا بأس به. يحيى الوليد جيد فالحديث صحيح وايضا جاء من طريق اخر آآ من طريق ايضا من طريق علي بن ابي طالب رضي الله تعالى ساقه داود ايضا قال مسدد قال حتى يحيى اللي سعيد عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابن ابي حرب عن قتادة علي ابن ابي حرب عن قتادة عن ابي حرب ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله تعالى قال رضي الله قال يغسل بول الجارية ويمضح بول الغلام ورواه هشام الدستوري عن قتادة بنفس الاسناد فرفعه ورواه يعني اختلف على ابن ابي عروق يرويه اختلف على قتادة فيرويه سعيد بن ابي عروبة علقت هذا موقوفا ويرويه هشام عن قتادة مرفوعا ولا شك ان هشام من اوثق الناس في قتادة. فرفعه يكون زيادة ثقة تقبل فالحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بمرفوع الدرقني والبخاري ورواية ورواية الوقف لا تقدح في الرفع. لان الذي رفع ثقة وزيادته تقبل ثم ساقه من طريق عبد الوارث عن يونس الحسن عن امي انها ابسط ام سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فاذا طعم فاذا تعب غسلته وكانت تغسل بول الجارية ايضا اسناد جيد وفيه التفريق بين بول الغلام وبول الجارية وقد ذهب بعض اهل العلم الى العلة ما العلة التي لاجلها فرق بين الغلام والجارية منهم من قال ان العلة عبدية ومنهم من قال ان النفوس الى الغلام اشوق والتعلق به اكثر فخفف في نجاسته لتعلق النفوس فيه ومنهم من قال ان العلة قوة قوة طبيعة الغلام على الجارية فان الجار فيها ضعف فلا تتحلل النجاسة بطبيعتها بخلاف الغلام من الطبيعة ما يخفف النجاسة ويدفعها. وبهذا قال الشافعي والذي يعنينا هنا ان بول الغلام يرش وبول الجارية يغسل سواء علمنا علمنا العلة اوجه الله والله تعالى اعلم