بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الارض يصيبها البول حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح وابن عبدة في اخرين. وهذا لفظ ابن عبدة. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلنا قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث انبال في ناحية المسجد. فاسرع الناس اليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما بعثتم ميسرين ولم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء او قال ذنوبا من ما حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله ابن معقل ابن مقرن قال صلى اعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليه من التراب فايقوه واهريقوا على مكانه ماء. قال ابو داوود هو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه سلم باب طهور الارض اذا يبست حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال قال ابن عمر رضي عنهما كنت ابيت في المسجد على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزباء وكانت الكلاب تبول وتقبلوا وتدبروا في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك باب الاذى يصيب الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن ابراهيم. عن ام ولد ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا عبدالله بن محمد النفيري واحمد بن يونس قالا حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبدالله بن يزيد عن امرأة من عن امرأة من بني عبدالاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنة فكيف نفعل اذا مطرنا قال اليس بعدها طريق هي اطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. باب الاذى يصيب النعل. حدثنا احمد بن حنبل قال ابو المغيرة حاء وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني ابي حاء وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الاوزاعي المعنى قال ان بعت ان سعيد المقبري حدث عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله او عليه وسلم فقال اذا وطأ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور حدثنا احمد ابن ابراهيم قال حدثني محمد ابن كثير يعني الصنعاني عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال اذا وطأ الاذى بخفيه فطهورهما التراب. حدثنا محمود بن خالد قال يحدثنا محمد يعني ابن عائض قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الاوزاعي عن محمد ابن الوليد قال اخبرني ايضا سعيد ابن ابي سعيد عن القعقاع ابن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب. حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا ام يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي ام جحدر عامرية انها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد القينا فوقه كساء فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الكساء فلبسه ثم خرج وصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها فبعث بها الي مصرورة في يد غلام فقال اغسلي هذا وجفيها وارسلي بها الي. فدعوت بقصعتي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم اجففتها فحرتها اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه باب البزاق يصيب الثوب. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن ابي نظرة قال بزغ بزغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في به وحك بعضه ببعض. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله تابوا الصلاة باب فرض الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الارض يصيبها البول. وهذا الباب ساقه ابو داوود رحمه الله تعالى يبين حكم الارض اذا اصابها البول وكيفية تطهير هذه الارض. الارض تطهر لصب الماء عليها. وقد ايضا بجفوف تلك النجاسة وزوال اثرها فقد جعل لي قلابة رحمه الله كأنه قال زكاة الارض يكسها فاذا يبست الارض وذهبت عين النجاسة ذهب جرها فان الارض تطهر. اما في الوقت الذي تقع النجاسة عليها فان تطهيرها بالمكاثرة يصب الماء على النجاسة حتى يزول اثر النجاسة. او تزول عينها. فيكاثر النجاسة حتى يذهب يذهب عين النجاسة حتى يذهب عين النجاسة. ذكر هنا وهذا هو قول جمهور العلم ان تطهير الارض يكون بالصوت وبالمكاثرة ومن اهل من يشترط مع الصب بالحفر ان يحفر الارض وان ينقل التراب ومنهم من يفصل بين الارض اليابسة والارض الدمثة فيرى ان اليابسة تحفر ان الدم اذا تحفر وان اليابسة تشقق ويصب الماء عليها. وكل ما ورد في هذا الباب من من حفر الارض او نقل التراب فليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسنوا ما في هذا الباب ما جاء مرسل العن طاؤوس رحمه الله تعالى فوحي ضعيف فجاي ايضا مرسل كعن ابن معقل كما سيأتي معنا وهو وهو مرسل وفي دائرة الضعف. وقد يقال باستحباب باب الوجوب لكن اما الوجوب فان العبرة هو زوال النجاسة وزوالها يكون المكاثر وصب الماء عليه كما جاء في الصحيح في قصة الاعرابي الذي باله في المسجد قال صبوا عليه ذنوب ماء. فصبوا الذنوب والماء الاناء الممتلئ على الذنوب حتى يغمرها حتى يغمر هذا البول وتزول عينه او يزول جرمه قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عمر احمد بن عمرو للسرح وابن عبدك في اخرين وهذا لفظ ابن عبدة قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان اعرابيا دخل المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى. قال ابن عبده ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ثم قال ثم قال لقد تحجرت واسعا اولا هذا يدل على جهله وعلى عدم علمه وعلى جفائه وغلظته حيث حجر وضيق رحمة الله عز وجل على نفسه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تحجرت واسعي رحمة الله واسعة وعظيمة ثم لم يلبث وهذا يدل ايضا على ايش؟ على جهله فعندما جهل في الدعاء جهل ايضا في الافعال قال ثم لم يلبث ان بال في ناحية المسجد فاسرع الناس اليه اسرع الناس اليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين وذلك بسرادة هذا ان يتلطف اصحاب هذا الاعرابي لعله بانه جار عليهم في دعائه. اللهم ارحمني ولا ترحم معنا احدا. فهذا ظلم بدعائه على اصحاب النبي وسلم وعلى عامة المسلمين. فحاصر بن هذا الخطأ فقام اليه الصحابة وقابله المسجد لنهيه وزجره فقاسم انما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. وفي هذا دليل على ان دعاة الخير وان معلم الناس الخير لو في مقام من بعث. وان المراد اي البعث به الامر. انما امرتم ان تكونوا ميسرين لا معسرين وذلك انهم بزجره ونهيه يترتب عليه المفاسد كثيرة اول تلك المفاسد توسيع دائرة النجاسة فبدأ ليبول في مكان واحد تنتقل الى اماكن كثيرة. وهنا قاعدة اذا تزاحم المفاسد تحمل ادنى هاد مفسدة وقعت فلا بد ان يدفع الاعلى بالادنى. ثم امر بفقه برحمته صلى الله عليه وسلم وشفق لك قال صبوا عليه سجنا من ماء. ثم قال لان هذه المسائل لا يصلح فيها شيء من هذا. انما هي للصلاة لذكر الله قراءة القرآن وما شابه ذلك. الحديث اسناده صحيحه واصله في البخاري. مختصر واسناده هنا صحيح وفيه انه قال تحجرت الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأوي بحفر الارض ولم يقضي نقل التراب وانما امر فقط بصب السجل. وهو الاله المملوء ماء بصبه على على هذا البول فافاد ان النجاسة تغضب وتكاثر حتى تزول عينها ويزول حتى تزول عينها ويزول اثرها. ثم ساق ابو داوود ما يدل على خلاف المذهب هذا. لان المسألة قول الجمهور خلافا لمذهب اهل الرأي اهل الرأي واهل الكوفة يذهبون لانه لابد من حفر الارض ونقل التراب الذي بال عليه ثم صبوا الماء على مكانه قال حدث موسى ابن اسماعيل تبوذا كحدث جرير ابن عبد الحميد مطبعا عن ابن حازم وجليل ابن جرير عن ابن حازم قال سمعت عن مالك ابن عمير يحدث عن عبد الله المعقل واقلل قال صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه واهريقوا على مكان مال هذا اسناده الا انه مرسل والمرسل كما نقل المسلم الاجماع على انه ضعيف على انه في حكم الاحاديث الضعيفة فلا يفرح به ولا يحتج به في هذا المقام بل نقول ان حفر ونقل التراب ليس بواجب. واما اذا قلنا باستحبابه لهذه المراسيم فالامر واسع لكن وللسنة او المأمور به زات النجاسة في الارض هو صب الماء عليها ولو طهرت النجاسة من نفسها فان اوزالت بالريح او بالجفوف او بالشمس فانها تطهر. يحتاج الجمهور بهذا الحديث على انه لابد في مبذه النجاسة من الماء وان النجاسة لا تزول بغير الله وهذا نقول ليس بصحيح لا شك ان الماء يزيل النجاسة بالاجماع لكن اشتراطه ليس اجماعا بل لو صب عليه شيئا من الطاهرات ازالت عين النجاسة وزال اعتراف طهرت الارض لكن الافضل والاكمل ان يصب الماء. والماء يصار اليه انه اسهل واقوى البائعات واسرعها ايضا في النفوذ وتقول جريان فهو احسن من غيره قال باب طهور اليرظي اذا يبست حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبر يونس ابن شهاب حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال قال ابن عمر كنت ابيت ابيت في مسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فتى شابا عزب وكاد الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا شيئا من ذلك. اولا هذا الحديث اخرجه البخاري وقد قال بعض لو اخرجه البخاري معلقا لا لا متصلا والصحيح ان البخاري رواه من طريق شيخه احمد بن شبيب بن سعيد الحثي عن ابن وعد ابيه عن ابن وهب باسلامه واحمد بن سعيد بن شبيب احمد حسين بن سعيد آآ هو من رجال من شيوخ البخاري وهو ممن تكلم فيه الا ان اصح مروياته ما رواه عن ابيه. شيء ابن سعيد وعلى هذا يقول حديث البخاري متصلا لا معلق. ثانيا هذا الحديث يدل على ان النجاسة اذا زالت بنفسها وزالت عينها فان الارض تطهر ويزول حكمها. فابو داوود اخذ بهذا الحديث واخذ بظاهره وهو ان الكلاب كانت تبول حقيقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وان بولها يذهب اثره بالشمس والريح فبوب بقوله اذا يبست الارض وقال بذلك بعضهم قال بذلك عدد من اهل قال بذلك كثير من الفقهاء فقالوا ليس لهذا الحديث دلالة على ان الكلاب كانت تميل حقيقة المسجد. وانما حملوا الحديث على ان كانت تمول وتقبل في المسجد اللي تبول خارج المسجد فيخالط الموشية من اقدامها بطنها فتدخل بس وتخرج لا انت تتعمد البول مسجد وهذا تكلف التكلف يلافيه ظاهر الحديث. عموما سواء قلنا انها تبول خارج المسجد وتقبل وتدعو المسجد او قلنا انها تبول في المسجد وتقبل وتدبر الذي يعنينا من هذا كله ان النجاسة اذا وقعت على الارض وغرسي وزارة عينها وزال اثرها بالجفوف واليبس او بالريح والشمس فان حكمها قد زال. وهذا الحكم في اول الاسلام حيث ان المجالس لها ابواب وليس عليها قفل. وكانت قصيرة فيدخل الكلب. وين دخل؟ اذا دخل المسجد دون علم الناس فليس بذلك ابتهال المسجد خاصة ضعف اذا كان ليس هناك مال تحصن به المساجد وليس القدرة على تحصيل المسيرة ودخل الكلاب فلا حرج على الامة لكن اذا كان هناك قدرة فيجب يجب ان يحفظوا المساجد من ان تمتهنها الكلاب او تدخلها الكلاب فتبول فيها. هذا يجب ان تمنع الكلاب من ذلك. اما اما بعد ضعف عدم القدرة فدخل الكلاب دون علم ودون تعمد فلا حرج على على الناس في ذلك في هذه الحال ان تدخل الكلاب. عموما من اهل يحملوا هذا الحديث على ان الكلاب لم تكن في المسجد وانما كانت تبول خارج المسجد وتقبض وتدبر في المسجد هذا الذي حملها عليه بعض اهل العلم ولفظ البخاري لفظ البخاري في الصحيح اخرجه البخاري في صحيحه قال حدثني احمد ابن ابن شديد عن ابيع لوحدي رحمه الله تعالى عن يونس عن ابن شهاب ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر. وفيه يقول يقول هنا كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد تبول وتقبل وتبني مسجدا هذا لفظ البخاري كما هو في لفظ مسلم كان الكلاب تبول وتخبى في المسجد فلم يكن يرش شيئا من ذلك. قال الخطاب معالم السنن ويتأول او يتأول قوله تقبل الى المسجد على انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتمسجد عابرة اذ لا يجوز ان تترك الكلاب تمثال المسائل حتى تمتحنه وتبول فيه وانما كان اقبال وادباره في اوقات نادرة. ولم يكن المسجد ابواب فتمنع او فتمنع من عبورها في قال الحافظ وتعقيم بانه اذا قيل بطهارتها لمن يمتنع ذلك كما في الهرة. والاقرب ان يقال ذلك كان بابتداء الحال على اصل الاباحة ثم ورد الامر بتكريم المسائل وتطهيرها وجعل الابواب عليها ما رواه الاسماعيلي في رواية من طريق ابن نوح من هذا الحديث علي ابن عمر قال كان ابن عمر يقول بان صوته شربوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر وقد كنت ابيت المسجد على وسلم وكان كلاب وكان الكلاب فاشار الى ذلك كان في اتباع. قال هو الصحيح ان الامر كان في اول في اول الامر. قبل ثم نقول قبل قبل ان يحكم بنجاة بول الكلاب. واما قبل ان يكون المسجد ابواب وقفل وقدرة على مرئ دخول الكلاب فيها وليس بذلك قصد ان ان الصحابة كان يترك الكلاب حتى تدخل وتبول انما كانت قد تبول عرضا كما تبول الهر ولا بولها؟ بول الهر ونجلس ومع ذلك تدخل مسجد وقد تبول فيه. العموما ان نقول يجب على اهل اذا كان لهم مسجد ان يمنع من دخول من دخول السباع والكلاب والهرة اليه. حتى لا تبول فيه وتنجسه باب الاذى يصيب الدين. انتقل مسألة اخرى مسألة اذا اصاب الذيل المراد الذيل هنا طرف الثياب المراد بالزي هنا طرف الثوب طرق الثوب يقول هذا بالنسبة للمرأة لان المرأة تجر ذيلها وتجر ثوبها واما الراجل فيتصور في مسألة قال وطب النعلين اذا وطي بنعليه النجاسة وفي هذا الزمان قد يقال ان الرجال يجرون ايضا ثيابهم واذيالهم هذا لا يجوز سيجر الذيل الرجل لا يجوز. وجر ثوبه لا يجوز وهو محرم. وكبيرة بالكبائر الذنوب فاذا جرت المرأة ثوبها او ذيلها واصاب نجاسة تقول له جاية التي تصيب الثوب لها حالتان اما ان تكون رطبة واما ان تكون يابسة. اما اليابس الذي لا يعلق بالثوب فلا حكم له واما الرب الذي يعلق الثوب وزال بنفسه او زال بما يزيله مما يمر عليه الثوب بعد ذلك. يعني مثلا مرت بنجاسة فعلقت النجاسة بها الثوب ثم مرت بطاهر واخذ الطهي يمسح الدجاج حتى ازال عينه وازال جمها واثرها يقول يطهرها بعدها مرت برطوبة فترطب الثوب بهذه الدجاسة ولم تمر بطاهر سائل او لا يرى فلما وصلت برطوبة النجاسة موجودة في ثوبه نقول يلزمك ان تغسل الثوب ان تغسل الثوب اذا بالظبط في هذا الباب كله اذا زالت عين النجاة زال حكمها واذا لم واذا لم تزل او لم يعي واذا لم تزول النجاسة وجب ازالتها لطاهر. ذكر حديث المسابقة قال حدثنا عبد الله المسلم وهو القعدني عن مالك عن محمد ابن عمارة ابن عمرو ابن حزم عن محمد ابن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم عبد الرحمن ابن عوف عن انها ساءت ام سلمة فقاتلني امرأة تطيل ديني وامشي في المكان القدر. فقالت ابن سلمة قال وسلم يطهرها بعده. هذا الحديث ضعيف فان ام ولد ابراهيم هذه مجهولة لا تعرف. ومع ذلك نقول ما فصلناه قبل قليل اذا مرت اذا مر الثوب في نجاسة ثم عقبها طهارة حتى زال جرمها واثرها فان الثوب يطهر. ثم ساقوا من طريق الاوزاعي ساقه للطريق عبدالله محمد النفيلي قالوا احمد ابن يونس قال حدثنا الجهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن امرأة بني عبد الاشهل قال قلت يا رسول الله اني يا رسول الله ان لنا طريق المسجد منتنة فكيف نفعل اذا بطلنا؟ قال اليس بعد طريقنا؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه هذا الاسناد رجاله ثقات وجهالة هذه المرأة عن امرأة بلا مشهد لا يضر. لانها صحابية لكن يدمر في موسى ابن عبد الله ابن يزيد وهل سمع من تلك المرأة ولم يسمع الخاتم يحصل عليه بفتح المعجمة والصخون المهملة الكوفي ثقة من الرابعة اخرجه مسلم وابو داوود عند الذهب عن ابيه وابي حميد الاعمش ومساء الثقة. وقال ابو الزرعة في مراسل في زرعة. موسى ابن عبد الله بن يزيد الخطمي قال ابو حاتم لم يلقى عائشة قلت وفي سنن ابي داوود روايته عن امرأة من بني اسد عن عائشة وفي الشمائل الترمذي وابن ماجة روايته عن مولى لعائشة عن عائشة انتهى. نعم هل هو هذه المرأة هل تمن هذه المرأة؟ او لم يسمع انما قال عن امرأة من عبدالاشهل قال قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الاصل انه اذا لم يثبت تدليسه وعلى الف ان حديثه الاتصال والقبول فنقولها في اسناده جيد ويدل على المعنى اللي ذكرناه هنا تلاحظ انه فرق بين نمر على شيء رطب نمر على ارض التي اوتنة رطبة فيها ماء منذ اثناء المطر. فقال ليس بعدها ما هو اطيب منك؟ قال بلى. قال هذه بهذا. وعلى هذا نقول لو مرت المرأة بثوبها على مياه فيها نجاسة ثم بعد مرور مياه طاهرة دخول الطائرة تزيل ولو كان العكس طاهرة ثم نجسة وبقي اثر النجاسة وجب رصد هذه النجاسة. ثم ساق ساق قال باب الاذى يصيب المركبات علق بحكم اللغة تعلق بحكم الرد اي ان الرجل يسأل الرجل والمرأة يشتركان في لبس النعل فاذا اصاب الدعل نجاسة اذا اصاب الدعوة نجاسة فله حالات الحالة الاولى ان يصيب النعل نجاسة ثم تزول النجاسة بطاهر بعدها بعد النجاسة كونه يقول زالت عين النجاسة وليس لها حكم الحالة الثانية ان تصيب اللعن نجاسة ولا تزول. فهنا نقول لابد من ازاء تلك النجاسة اذا اراد ان يصلي بهذه النعمة فانه عند الصلاة ينظر الى اسفل منها. الى اسفل النعل فان كان في نجاسة ازاله وان لم يكن في نجاسة صلى فيه ولو قال مررت على نجاسة ولا اراها يقول ذهبت عينها وزال حكمها فيصلي فيها. ذكر حديث احمد بن حبي قال حدثنا المغيرة اخبرني وحدنا محمود بن خالد بن عمر يعني بن عبد الواحد انه زاعي قال ان بعت ان سعيدا المقبل حدث عن ابيه عن ابي هريرة قال اذا وطي احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور. هذا رواه جل اصحاب الزهري ضد جل اصحاب الاوزاعي ابو البغيرة وعباس الوليد بن مزيد فرووه رجل ام سعيد ورواه عنه محمد ابن كثير الصنعان وفيه ضعف عدد الاوزاعي لابن عجلان بن سعيد بن مقبل عن ابي هريرة ورواه يحيى ابن حمزة السكري هل الاوزان محمد بن الوليد اخبرني ايضا سعيد سعيد القاقعي عبدالحكيم عن عائشة وهذا اسناد يحلف بحجز السكري ثقة الا ان رواية اكثر وهم ابو ابو المسجد وابو المغيرة وغيرهم رواه عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة فهو الاصح فهو الاصح ومع هذا نقول ان المسلم اذا وطأ الاذى بنعله فانه يلزمه ان كان زالت النجاسة بنفسها فزال حكمها. واذ ورأى وان رأى النجاسة بعد قال ذلك فيلزمه ازالتها بحكها في الارض او بالتراب حتى يزول عين النجاسة وقع فيه خلاف على الاوزاعي اختلاف منهم من جعله عن رجل عن سعيد بن سعيد منهم من جعله لو زاع ابن عجلان عن سيد عن ابيه منهم من جعله علي محمد وليد الزبيدي عن سعيد علي القعقاع عن عائشة وهذا اضطراب في الحديث يدل يدل على ضعف هذا الحديث ومع ذلك فان معناه صحيح معناه يؤخذ به. قوله باب الاعادة للنجاة تكون الثوب اي اذا صلى الانسان في نجاسة او صلى بثوب نجس هل يعيد الصلاة او لا؟ نقول الصلاة في النجاسة لها احوال الحالة الاولى ان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة يصلي فيها. وهو يقول يلزمه ان يعيد الصلاة يتصلى بها بالنجاسة. الحالة الثانية ان يعلم بعد فراغه من صلاته فصلاته صحيحة على الصحيح. الحالة الثالثة ان يعلم بها في صلاته ويمضي ويمضي في صلاته مع بقاء النجاسة هنا تبطل صلاته يلزمه الاعادة. الحالة الرابعة في صلاته ويزيلها في اثناء الصلاة فصلاته فاذا رأى الانسان في ثوبه نجاسة فالواجب عليه ازاء تلك النجاسة والا يمضي بها وان كانت وان كانت الملابس في النجاة العورة في الثياب التي تسكن العورة المغلظة فانه ينصرف من صلاته ويغسل هذه الدجاجة ويبني على ويبني على صلاته ان كان ان كانت صلاته وانحراف في جهة القبلة. مثلا ما في لا ثوب لاجل خلعها وذهب الا اذا كانت ملابسه قريبة منه ولبسها وهو في صلاته تقول لا حول صلاته صحيحة. اما اذا كانت بعيدة يلزمه ان ينصرف ويقطع صلاته ويستأنف الجديد قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس وهي الذهلي حدثتنا ام يونس بنت شداد قال حدثتني حماتي ام جحدل العامرية. انها سألت عائشة عند ابي الحي يصيب الثوب فقالت قلت علينا شعارنا وقد القينا كساء فلما اصل صلى الله عليه وسلم اخذ الكساء فلبس ثم فصلى الغداء وصلى الغداء ثم جلس فقالت يا رسول الله هذه جمعة من دم فقال وسلم ما يليك بعث بها الي نصورة في يد الغلام فقال اقصي هذا واجب فيها وارسلي بها الي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم اجففت اخرتها اليه فاحرتها او فارسلتها. فاحرتها اليه. فجاء وسلم بنصبها وهي عليه. ضعيف فان ام جحدر مجهولة لا تعرف. وام يونس ايضا فالحديث في هذا الزاد اسناد مجاهيل وم جحدر وام يونس مجاهيل لا يعرفون. وعلى هذا نقول لو صلى الانسان بنجاسة فيها فصلاة الصبح واصح ما في هذا الباب حديث ابي سعيد الخدري في خلع ابن علي السعدي عن ابي ذر عن ابي سعيد ان عليه فخلعهما وخلع الصحابة نعالهم فقال نجمتان وقولن فيها فهنا صلى بعد صلاته في ذلك القدر وخلعه وظن في صلاته ولو كان ولو كان ذلك ولو كانت الركعة او الجزء الذي صلاه بالنجاسة باطل لا عاد النبي صلى الله عليه وسلم فافادنا ان الانسان جهل نجاسة وصلى فهو جاهل عند صحيحة قول حد باب المزاق يصيب الثوب حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابي نظرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه بعضه قال حدثنا موسى ابنه اسماعيل الاول مرسل والثاني متصل الاول وطريق حماد ام ثابت عن ابي نظرة قال بدر صلى الله عليه وسلم في ثوبه حك بعظه وهذا المرسل ثم رواه من طريق حميد عن انس النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهو حديث صحيح. وقد اخرجه البخاري وفي هذا دليل على ان المزاق طاهر ان رزاق المسلم طاهر وبهذا قال عادة العلم ان المسلم رزق بثوبه ثوبه ببزاقه طاهر وليست الا في حالة واحدة وهي يشرب الخمر شرب خمرا وخالط اللعاب وبزقاه فنقول نجلس هذا البزاق اكل ميتة او نجاسة وبزق بعدها فيكون بزاقه نجس. اما الاصل في رزاق المسلم انه طاهر والله تعالى اعلم واحكم. صحيح. اي واحد صحيح. ما رأيك في من يستدل بحديث ابن عمر وتقبل وتدخل بطهارة مول الكلاب. في حالة تحية من يقول بذلك هو قول البخاري. ينسب البخاري لكن هو بصحيح. نجاسة الكلب شبه اتفاق شبه اتفاق. ومحل اتفاق ولا علم بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث يعني وكذا واحد بس الحديث ما جاء وعلى حمزة ابن عبد الله ابن عمر. في البخاري نفسه. ما عل احد يشوف نقطة تبوك البخاري حمزة ابن عبد العزيز واين نافع واين اصحابه ما في اشكال ما عندنا وجه الاله ما في ما في وجه الاعلامي كما ذكرت مما يكون قبل الحكم الكلاب وهو الاسلام الا في حال في اول الامر عندما لم يكن الابواب المساجد ابواب قفل. هم. كان فيها. قال تدخل الى نسبة القول بطهارة البخاري تثبت يا شيخ؟ ما في شي صريح في البخاري البخاري لا ينصلح بذلك وقال البخاري ويقول قال البخاري يصرح بهذا القول قول الاعرابي احسن اليك يا شيخ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هذا قال احسن الله اليك يعني الصحيح في هذا انه قاله قبل آآ يعني آآ يعني مثلا ان يبول ويزجره الناس ويزرموه اولا او بعد. هذا في بعض الاحاديث انه قال ذلك بعد بعد ما الناس وزجره الناس وفي تقديم وتأخير فلما زمروه ودمروه وخافوا وهابه قال هذا الدعاء اللهم ارحمنا ليش بلطفه وصورته اللهم ارحمني ولا يرحمك ثمرة اي شيء ثمرة الشدة والعفو الذي لقيه اولئك الذين زمروه وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ومحمد اغفر لي ولمحمد. وهذا هو الاقرب. ان هذا الدعاء كان بعده وليس قبل. كان بعد وليس قبل. انما قال ذلك بعدما زجره الناس وبعد ما زبروت