بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله وتعالى كتاب الصلاة باب فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا وفق ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال هل علي قال لا الا ان تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع فادبر الرجل وهو يقول فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر المدني عن ابي سهيل نافع ابن مالك ابن ابي عامر باسناده بهذا الحديث قال افلح وابيهم صدق دخل الجنة وابيه ان صدق. باب المواقيت حققناه مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن فلان ابن ابي ربيعة قال ابو داوود هو عبدالرحمن ابن الحارث ابن بني عياش بن ابي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراء وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلنا يعني المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين افطر الصائم خلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاسفر ثم التفت الي فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن اسامة ابن زيد الليثي ان ابن شهاب اخبره ان عمر ابن عبدالعزيز ان عمر ابن عبدالعزيز كان قاعدا على المنبر فاخر العصر شيئا فقال له عروة ابن الزبير اما ان جبريل عليه السلام قد اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة. فقال له عمر ما تقول؟ فقال عروة سمعت بشير ابن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام بوقت الصلاة فصليت معهم ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب يحسب باصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما اخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل ان تدخلها الصفرة. فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الافق وربما اخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغرس ثم مرة اخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر قال ابو داوود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب ابن ابي حمزة والليث ابن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه به ولم يفسروه وكذلك ايضا روى هشام ابن عروة وكذلك ايضا روى هشام بن عروة وحبيب ابن ابي مرزوق عن عروة نحور رواية معمره واصحابه الا ان حبيبا لم يذكر بشيراء رواه ابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدة قال ابو داوود وكذلك روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدة وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ابن داوود قال حدثنا بدر ابن عثمان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي موسى عن ابي موسى ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا حتى امر بلال فاقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه او ان الرجل لا يعرف من الى جنبه ثم امر بلالا فاقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو اعلم ثم امر بلالا فاقام العصر والشمس مرتفعة وامر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس وامر بلالا فاقام العشاء حين غاب حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا اطلعت الشمس واقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد وصلنا العصر وقد اصفر الشمس او قال امسى وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء الى ثلث الليل ثم قال اين السائل ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. قال ابو داوود روى سليمان ابن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم الى ثلث الليل وقال بعضهم الى شطره. وكذلك روى ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن قتادة انه سمع ابا ايوب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس باب وقت صلاة النبي صلى الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد هذا لا يتعلق باحكام الصلاة وذكر ابو داوود هذا الكتاب كتاب الصلاة وذكر فيه فرض الصلاة باجماع اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى افترض على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ابن مالك وحديث ابن عمر وحديث عمر وحديث ايضا ابن حديث آآ ابن عباس في قصة ابن ثعلبة وايضا حديث طلحة بيد الله التي فيها خمس صلوات افترض الله على العباد قال هل علي غيرة؟ قال لا الا ان تتطوع فيه معاذ اخذ الله خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك فان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغريهم فترد الى فقرائهم هذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. ولا لا يوجبون لا يوجب جمهور اهل العلم غير هذه الصلوات الخمس. وهناك من يوجب صلاة العيد او صلاة العيدين ومنهم من يوجب صلاة الوتر لكن الذي عليه الان الاجماع والاتفاق ان الواجب من ذلك هي خمس صلوات اليوم والليلة. واما ما عدا ذاك فهو محل خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يوجب الوتر ولا يوجب غيره. ومنهم من يوجب صلاة العيدين. ولا ابي هريرة والصحيح ان صلاة العيدين قال لها من فروض الكفاية فلابد من ان يقيم من يقيم هذه الشعيرة وهذه الشريعة وهذه الصلاة. ذكر عبيد عبد الله بن القعنبي عمان عن ابي سهيل عن اه ابيه انه يقول جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فانه يسعى الاسلام فقاسم خمس صلوات في يوم الليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع قوله الا ان تتطوع اخذ بعض اهل العلم من هذه اللفظة انه بالتطوع وبالشروع في التطوع ان العمل يكون فرضا وواجبا واخذوا بهذا الحديث بقوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم. وقالوا من ابتدأ نافلة وجب عليه ان يتمها. ولا يجوز له ابطالها وذهب الجمهور الى ان المراد الا ان تتطوع اي ليس عليك شيء واجب الا ان تتطوع من قبل نفسك فتصلي ما شاء الله لك ان تصلي وهذا هو الصحيح والصحيح اي غير عن الصلوات الخمس ليس فيه شيء واجب ولكن ان تطوعت فهذا يعود لك وليس المعنى انك اذا تطوعت يكون ما تطوعت به اذا يكون اتمام الواجب. ومسألة من دخل في نافلة هل له ان يبطلها؟ نقول اما اذا وجد سبب لابطالها كقيام فريضة او قيام صلاة جماعة واحتاج ان يدخل معهم فلا حول ذلك. اما ابطالها دون سبب فان الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم وهو عمل صالح فلا قال فهل علي ثم لك الزكاة والصيام والذي يعنينا هنا هذه اللفظة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا محل اجماع رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بيد الله. فزاد هنا لفظة وهي لفظة قوله افلح وابيه ان صدق. هذي اللفظة قد رواها البخاري اه قد روى البخاري هذا الحديث دون ان يذكر فيه لفظة ابيه وذلك ان لطفة ابيه جاءت في حديث اسماعيل ابن جعفر عند مسلم اما البخاري فلم يخرج هذه اللفظة ولم يخرج البخاري في صحيحه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظة ابيه وانما الذي اخرج ذلك الامام مسلم فاخذ من حديث ابي هريرة وهي طلحة بيت الله وذكر لفظة ابيه وكل ما جاء في هذا اللفظ من جهة وابيه عند مسلم فهي لا تخلو من العلة فهي لا تخلو من علة وتتبع طرق هذه الاسانيد نجد ان هناك من قالف من روى تلك اللفظة او يكون من تفرد بها ورواها من الضعفاء. وعلى هذا نقول لفظة ابيه وسلم لا تصح. لفظة وابيها النبي وسلم ليست بصحيحة ومن صححها من من الحفاظ حملها على انها كانت في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وان ذلك كان يجري منهم مجرى مجرى آآ اللفظ دون القصد ان يجري لفظه على السنتهم دون ان يقصد معناه لكن الصحيح نقول ان لفظة وابي سلم ليست بمحفوظة ليست بصحيحة وان لم يكن يحلف لم يكن يحلف بابائه صلى الله عليه وسلم انما الذي كان يحلف بآبائه سيدنا سعيد ابن الخطاب في البخاري وقال يا حبيب لا تحلفوا بابائكم من كان حال فليحلف بالله او ليسكت. وعلى هذا نقول لا يجوز ان يحلف بابيه ولا بغير ابيه. اذا هاي اللفظة نقول هي غير محفوظة وقد ظعفها غير واحد من الحفاظ قوله باب المواقيت هذا الباب يتعلق بمواقيت الصلاة ومواقيت جمع ميقات وذلك ان الصلاة لها مواقيت. مواقيت تبتدئ بها ومواقيت تنتهي اليها. ومواقيت الصلاة آآ مواقيت الصلاة هي خمسة مواقيت لها ابتداء لها انتهاء الا المغرب فهو قد وقع فيها خلاف مسألة ابتداء مواقيت الصلاة جمهور العلم يبتدئون بوقت الفجر ووقت الفجر يبتدأ او وقت يبتدئ بوقت الظهر ووقته يبتدأ من زوال الشمس من زوال الشمس ويمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله. في هذا هو قول الجمهور. هناك من يزيد ويرى ان وقت الظهر يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا غير صحيح بل الصحيح ان وقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس بعد بعد ان تحسب ظل الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله الوقت الثاني وقت العصر ويبتدأ من انتهاء وقت الظهر وهو ان يستظل كل شيء مثله الى ان يستظل كل شيء مثله وهذا يسمى وقت الاختيار يعقوب بعد ذلك وقت الاضطرار وهو من ان يصير ظل كل شيء مثله الى الى غروب الشمس اما المغرب فالجمهور على اه الجمهور على ان لها ابتداء وانتهاء ووقته يبتدأ من مغيب الشفاء من مغيب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ومنهم من يرى الى مغيب الشفق الابيض. ومنهم من يرى ان وقت المغرب بقدر ان ان تغيب الشمس ثم يتوضأ ثم يصلي راتبة او يصلي ركعتي اه قبل المغرب ثم يصلي المغرب هذا وقتها عندهم وهذا قول ذلك ويروي عن احمد وقال بجمع العلم ان ان وقت المغرب وقت مضيق وانه لا ينتهي الامتداد وانه لا ينتهي الى امتداد مغيب الشفق. لكن الصحيح الصحيح الذي عليه الجمهور ان وقت المغرب يبتدأ من مغيب من مغيب الشمس الى مغيب كفق الاحمر على الصحيح. فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء واما وقت العشاء فيبتدأ من مغيب الشبق الاحمر الى منتصف الليل. هذا وقت الاختيار. ويمتد للاضطرار الى طلوع الفجر الصادق. الى طلوع الفجر الصادق الفجر يبتدأ بالمغيب من طلوع الفجر الصادق الى الى طلوع الشمس هذا هو القول الصحيح ومنهم من يرى الى انه يمتد الى الاسفار بمجرد اسفار يكون وقت الفجر قد خرج ولكن الصحيح لابي هريرة من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح. ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. هذه من جهة المواقيت ان لها وقت ابتداء وانتهاء بعضهم يرى ان المغرب لا لها وقتا واحدا لها وانها بمجرد بقدر ان تتوضأ وتصلي ركعتي المغرب او ركعتين قبل المغرب ثم تصلي المغرب وراتبتها يكون هذا وقتها ما يقارب ربع ساعة او قريب من ذلك وانه بعد ذلك يكون وقت الماء قد خرج لكن الصحيح ما ذكرت. ذكر هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن ربيعة ابن ربيعة عن حكيم بن حكيم عناف ابن جبير وطبعا ابن عباس انه قال امني جبريل عليه السلام هذا قلنا انه من مراسيل ابن عباس فابن عباس في ذلك الوقت لم يكن آآ لم يكن مسلما وانما كان تبع والديه العباس لم يكن لم يكن ادرك هذه القصة ولا ادرك هذه الصلاة فصلى به الظهر حين زادت الشمس وكانت قدر الشراك وهو الخيط اليسير الخط الخيط الاشراك اللعب وهو خيط يسير وصلي وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب قال على الصائم فلما كان الغد صلى بالظهر حين كان له مثله وصلي العصر حين ظله مثليه وصلى بنا المغرب حين افطر الصائم وصلى به العشاء ان المغرب تلاحظ انه في وقت واحد ولم يذكر الوقت اخر وقته واصابع شيلة ثلث الليل وصلى للفجر فاسفر ثم فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك وقت والوقت ما بين هذين الوقتين. هذا الحديث في اسناد حكيم حكيم استاذ حكيم بلال حكيم وفيه ضعف ومع ذلك جاء الحيثة من الطرق الكثيرة وليس فيه هذا وقت الانبياء قبلك فهذه اللفظة منكرة وشاذة وهذه الامة خصت بهذه المواقيت هذه الامة خصت بهذه المواقيت ولم تسبقها غيرها من الامم على هذه وعلى هذه الصفة فقول هذا وقت وقت الذي من قبلك نقول هي من كرة وليست بمحفوظة والحديث يبقى انه ان فيه ضعف لكن يشهد له عن جابر بن عبد الله عبد الله بن العاص وحديث ابي موسى الاشعري كلها تدل على المواقيت وفيها انه جعل وقت المغرب وقتان وقت ابتداء وقت انتهاء. فالصحيح ان وقت المغرب له وقتان وقت ابتداء وقت انتهاء كما سيأتي معنا. ذكر هنا ابو داوود هذا اللفظ وقال بعد ذلك المرادي حدثنا ابن وهب عن اسامة ابن زيد الليث عن ابن شهاب اخبره انه عبدالعزيز كان قاعد على المنبر فاخر العصر شيئا فقال عروة ابن الزبير اما ان جبريل اما ان جبريل عليه السلام قد اخبر بمحمد بوقت الصلاة فقال عمر اتقول؟ فقال عروة سمعت بشير بشير بن مسعود يقول سمعت ابن مسعود ان الانصاري يقول سيقول نزل نزل جبريل عليه السلام فاخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه صليت معه ثم صليت مع هذا الحديث بهذا اللفظ هو الذي عند البخاري هذا هو الذي في البخاري بهذا اللفظ ولم يذكر بعد ذلك ما يتعلق بتفسيره قال يحسب اعصابه خمس صلوات فرآه وسلم صلى الظهر حيلة زمز هذه قال ليست البخور في الصحيحين وربما اخرها حين يشتد الحر والرجل يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل ان تدخل الصفرة فينصل ثم ذكر بعد ذلك فيصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الافق وربما اخرها حتى يجتمع الناس صلى سمرة بغلس ثم صلى مرة اخرى بما يسر بها ثم كان الصلاة بعد ذلك التغليز حتى مات لم يعد الى ان يصلي. هذا الحديث في هذا بهذه اللفظ وبهذا الطول ليست محفوظ. واسامة بن زيد الليثي في رواية عن الزهري ضعيفة وهنا يتفرد بهذا الزيادة والحديث رواه اصحاب الزهري فلم يذكروا هذا اللفظ قال ابو داوود بعد ذلك قال حديث معمر ومالك وابن الينا وشربنا ابي حمزة واليوم سعدوا هؤلاء هم علية القوم واصحاب الزور. فاوثق الناس في الزهري مالك ومعمر وعقيل وشعيب ابي حمزة بل شعيب بن حمزة كان كان يصحبه سفرا وحضرا وصحبه اكثر من سبعطعشر سنة وهو معه لا يفارقه وهو الذي املى احاديث نعزوه سبحانه وتعالى. الطبقة الثانية لكنه من الحفاظ ولم يذكر احد منهم هذا التفسير. فافاد بان هذه اللفظة لفظة منكرة وصليست بصحيحه. قال وكذلك رواه هشام بن عروة واحد ابن ابي مرزوق عن عروة نحو اولاد معمر واصحاب الا انه لم يذكر بشيرا الذي يعينه هنا ان هذا التفسير ذكره اسامة بن زيد ليس محفوظ انه منكر والمحفوظ انه صلى فامه فصلى فصلى فصلى وانهم كانوا يتابعوه ولم يذكر ولم يذكر ابو مسعود لم يذكر ابن مسعود هذه الاوقات وانما فيها انه صلى الظهر ثم العصر ثم الجمعة ثم العشاء وحيجاه بن عبدالله ذكر فيه اه انه اه صلى المغرب في وقت واحد وجاء في حديث عبد الله بن العاص وحديث بن حصين بن مسلم وحديث ايضا موسى الاشعري انه غاير بين الوقتين. والمغايرة بين وقتي المغرب كانت المدينة كانت في المدينة فصلى مرة في اول الوقت ومرة الاخرى في اخر الوقت عندما عندما قارب يدخل وقت العشاء وقارب ان يغيب الشفق الاحمر. وعلى هذا نقول ان المغرب له وقتان وقت ابتداء الوقت انتهاء على الصحيح واما ابن كيسان فهو حديث صحيح رواه الترمذي واسناده واسناده جيد وقد جاء ايضا حديث محمد من حديث ابن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة بمعناه وفيه انه صلى المغرب اه انه قال ان الصلاة اولا واخرا. وان اول وقت المغرب حين يغيب تغيب الشمس وان اخرها حين يغيب الشفق وهو حديث جيد. جاء من طريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة واسناده جيد. قال بعد وكذلك قال ابو داوود وكذلك روي عن ابي هريرة قال ثم صلي المغرب يعني من غد وقتا واحدا وجاء عن ابي هريرة انه قال ان للوقت اولا واخرا وقت المغرب اول مغيب الشمس واخر مغيب الشهر. وهذا حديث ابي هريرة هذا جاء من طريق محمد ابن عمر عن ابي سعيد ابو هريرة. وجاء من طريق الاعمش عن ابي ابو هريرة انه قال ان للصلاة اولا واخرا. وحديث ابي هريرة اصح من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قوله وكذلك روي عن عبد الله ابن ابي العاص في صحيح مسلم انه سمع انه جعل صلى اه الوقتين كذلك. قال هنا حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود الخريبي حديث بن عثمان عن ابي بكر عن ابيه انه صلى الله عليه وسلم ان سائلا سأل وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى امر بلال فاقام حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه جليسه او صاحبه وجه صاحبه او انه جاء في الليل الى جانبه ثم بلال فاقاموا الظهر حين زال الشمس. ذكر حيث ثم ذكر بعد ذلك في وقت المغرب وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفقة وصلى العشاء فهذا احد ابن موسى لديه مسلم افادنا ان وقت المغرب ينتهي بمظيب الشفقة وقد وقع خلاف لمن قيل بين من يرى ان انتهاء وقت العيد المغرب بمغيب الشفق ما المراد بالشفق هل والحمرة او البياض؟ وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال الشفق هو الحمرة. وجاء عن غير واحد من التابعين انه فسر الشفق بالحمرة وهو الصحيح. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان يسلم في ذلك شيء. وانما هي اقوال للصحابة التابعين والراجح ان الشبق يراد به مغيب مغيب الحمرة. فاذا غابت الحمرة دخل وقت دخل وقت العشاء قال وقال ابو داوود روى موسى عن عطاء عن جابر عناصر المغرب نحو هذا فقال ثم صلى العشاء قال بعظنا ثلث الليل وقال بعظنا وكذلك روى ابن بريدة عند مسلم عن ابيه جاء عن طريق ابي بريدة من طريق ابي موسى الاشعري انه جاء المغرب وقتين وكذلك في صحيح مسلم يعني ثلاث احاديث ذكرها مسلم في صحيحه تدل على ان المغرب له وقت ابتداء وله وقت انتهاء فوقت انتهاء المغرب في مغرب الشباب فلما ذكر مسلم هذه الاحاديث واجاد اسانيدها وساقها مساقا حسنا ذكر مقولته الشهيرة ان هذا العلم الحديث عن ابن كثير انه قال ان من لا ينال براحة ساقه بعد هذه ساقه موسى الاشعري العاصمة بريدة واحاديث التي في المواقيت ثم قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد. فهذه الاحاديث تفرط بها مسلم دون البخاري وانما ذكر البخاري حديث عروة عن مشير مسعود في ان جبريل امنه وسلم وكان يصلي معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق مسألة اوقات الصلاة وان اوقاتها لها ابتداء ولها انتهاء سواء المغرب او غيره والصحيح ما ذكرناه والمسألة فيها خلاف بين اهل في مسألة الفجر هناك اوقات فيها خلاف الفجر والمغرب والعشاء والعصر فالعشاء يرى بعض ان وقته ينتهي بمغيب اللي بانتصاف الليل ولا يرون بذلك وقتا. لكن الصحيح ان العشاء يبتدئ يبتدأ ويمتد الى طلوع الفجر الصادق والعصر كذلك ليكون وقته وقت الاختيار من آآ وقت من يصل الى كل شيء مثله الى ان تصفر الشمس او يصل ظل كل شيء مثليه بعد ذلك يكون وقت اضطرار ولا يجوز لمن يؤخر الصلاة الى هذا الوقت اما المغرب فالصحيح ان له اول والسنة فيه التبكير مطلقا السنة في المغرب ان يبكر به المصلي مطلقا والا يؤخر حتى تشتبك النجوم فان فعل فعله جائز لكنه خالف السنة والله اعلم