بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب اذا خاف الجنب البرد ايتيمم؟ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير عن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وانت جنب. فأخبرته الذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا حدثنا محمد ابن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه طلع ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال ابو داوود وروى هذه القصة عن الاوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم باب المجدور يتيمم حدثنا موسى بن عبدالرحمن الانطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا خرجنا خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا محمد ابن شعيب قال اخبرنا الاوزاعي انه بلغه عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبدالله بن عباس بن عباس رضي الله عنه وما قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فامر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. الم يكن شفاء العي السؤال؟ باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت محمد ابن اسحاق المسيب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الليث ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال فخرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصب فالسنة وعجزتك صلاتك فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزتك صلاتك وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين قال ابو داوود غير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن ابي ناجية عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وذكر ابو وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر ابن بسوادة عن ابي عبد الله مولى اسماعيل ابن عبيد عن عطاء ابن يسار ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى باب في الغسل للجمعة. حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع. قال حدثنا معاوية عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة اخبره ان عمر ابن الخطاب بين هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر اتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت. قال عمر الوضوء ايضا اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يزيد ابن خالد الرملي قال حدثنا المفظل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الى الجمعة الغسل. قال ابو داوود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزاءه من غسل الجمعة وان اجنب. حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهبة الرملي الهمداني وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال يزيد وعبدالعزيز في حديثهم في حديثهما عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وابي امامة ابن سهل عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهما وبين لما بينها وبين جمعته التي قبلها قال ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام. ويقول ان الحسنة ان الحسنة بعشر امثالها. قال ابو داوود وحديث محمد ابن متى اتم ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة؟ حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث ان سعيد ابن ابيه هلال وبكير بن الاشد حدثاه عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمرو بن سليمان الزراقي عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس ويمس من الطيب ما قدر له. الا ان بكيرا لم يذكر عبدالرحمن قال في الطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد بن حاتم الجرجراء استغفر الله حبي هذا هو اللي حبي جورج رائي مشدد من حبي له عن حبي اسمه سماه كذا حبي احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم الجرجرا اي حب. نعم. قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال حدثني حسان ابن عطية قال حدثني ابو الاشعث الصنعاني قال حدثني اوس بن اوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد ابن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عبادة ابن النسيم عن اوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا حدثنا ابن وهب. قال ابن ابي عقيل قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير. قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب ابن عن طلق ابن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا علي ابن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه جسده. حدثنا محمود بن عبيد الدمشقي. قال حدثنا ابو مسهر عن سعيد بن عبدالعزيز في غسل واغتسل. قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة حدثنا عن مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهان انفسهم كان الناس وهان انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم. فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن عكرمة ان اناسا من اهل العراق جاؤوا فقالوا يا ابن عباس اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا. ولكنه اطهر خير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وساخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهدين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم. وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف. انما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. حدثنا ابو الوليد الطيالسي الحمد لله. والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب اذا خاف الجنب البرد فيتيمم اي هذا التبويب يحتمل ان ابا داوود لم يقطع بالحكم للخلاف الذي ورد في هذا الباب فمن اهل العلم من يمنع يمنع المسلم اذا اجنب ان يتيمم خشية البرد وخشية الهلاك وذهب المحققون من اهل العلم الى ان المسلم اذا خاف على نفسه الهلاك لشدة البرد انه يتيمم وحجة الجمهور في ذلك حجة الجمهور في ذلك او حجة من قال بذلك هذا الحي الذي ساقه ابو داوود رحمه الله تعالى. وهذا الحديث وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف فقد جاء من عدة طرق قال حدثنا ابن المثنى حدث وهب جرير حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب هو المصري الغافقي يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن الجبير عن عمرو بن العاص وهذا الاسناد تابعة في يحيى ابن ايوب تابعه عبد الله بن لهيعة وذكر بهذا اللفظ انه تيمم ثم صلى وخالفهم عمرو بن الحارث رواه عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمر ابن انس عن عبد الوهاب الجبير فزاد رجلا وهو ابا قيس زاد ابا قيس مولى عمرو بن العاص. فوصله عن عمرو وذكر فيه انه غسل مغابنه ولم يذكر التيمم ورواها الاوزاعي عن حسان بن عطية وزاد فيه فتيمم ومع ذلك نقول اصح طرق هذا الحديث رواية يزيد ابن رواية عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمر ابن انس عبد الوهاب الجبير عن ابي قيس انه قال فغسل المغابين وتوضأ وضوء الصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم هذا اصح من جهة الاسناد لكن يحتاج الى النظر في قصة الاوزاعي. فان ثبت فان ثبت ما زاده الاوزاعي وهو قوله عن حسن بن عطية فيه رواه حسن بن عطية عنيز بن الحبيب عن آآ بهذا الاسناد وزاد فيه فتيمم وهي زيادة من الاوزاع تقبل. فلعل عبد الله بن عمرو غسل مغابنه ثم تيمم لما بقي ثم تيمم لما بقي اي توضأ وضوء الصلاة فخففت جنابته بالوضوء ثم بعد ذلك تيمم. والمسألة محل خلاف لمن على بعض الماء وعجز عن بعضه هل يجمع بين الاصل والبدل منهم من يمنع ويقول ان ان انه اذا اذا اذا عجز عن بعظ الماء فانه يتيمم ولا يغسل بعظ اعظائه ومنهم من يفرق بين الوضوء والغسل. يفرق بين وضوء الغسل فيجوز في الغسل ولا يجوز في الوضوء وذلك ان الوضوء ان الوضوء حكمه واحد وانه لا يمكن ان يتبعظ واما الغسل فيرتفع كل حكم يرتفع حدث الجنابة عن كل عضو اصابه الماء فاذا غسل رأسه ارتفعت الجنابة عن رأسه وغسل صدره وارتفعت الاجابة عن صدره ولو فرق بينهم بخلاف لو غسل يديه ولم يغسل رجليه فانه لا يسمى متوضأ حتى يغسل الاعضاء كلها والصحيح في هذا المثنى من اقوال اهل العلم ان المسلم مأمورا يتقي الله ما استطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاذا قدر على بعض الماء وعجز عن بعضه استعمل استعمل من الماء ما يقدر عليه وتيمم للباقي سواء كان وضوءا او غسلا فاذا استطاع ان يغسل وجهه ويديه ولم يستطع ان يغسل قدميه قلنا اغسل يديك اذا كان الماء قليل اغسل يديك وجهك وتيمم لقدميك وتيمم لقدميك ولا حرج عليك في ذلك واما الغسل فكذلك ايضا اذا استطاع ان يغسل مغابنه وان يغسل بعض جسده ويخفف الجناب الوضوء فانه يتوضأ وبعد ذلك يتيمم لما بقي. يتيمم لما بقي. اما اذا عجز عن استعمال الماء كله فانه يتيمم ولا حرج عليه واما عند عدم الماء فالجمهور على انه يتيمم. الخلاف فيما اذا قدروا على الماء وخشي معه. وخشي معه من الهلاك من البرد. ومع ذلك نقول اذا خشي البرد على نفسه فانه يتيمم ولا حرج عليه ولا حرج في ذلك وحديث عبد الحارث عن ليزيد عن ابن ابي انس عن عبد الرحمن وعن ابي قيس يقول هو حديث صحيح وجيد حديث صحيح الا ان الاوزاعي زاد فيه فتيمم عندك نحتاج نظر في سند الاوزاعي ها خله نبحثه. قول بال المجدود يتيمم حدث موسى عبد الرحمن الانطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء بن ابي رباح عن جاء بن عبدالله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب رجلا فاصاب رجلا معنا حجر. فشجوا في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة؟ في التيمم؟ قالوا ما نجلك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل مات فلما قدمنا قال قتلوه قتلهم الله عز وجل قتلهم الله الا سألوا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. هذا الحديث هذا اسناده فيه الزبير بن خريق وهو ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء متصلا والمحفوظ والمحفوظ بهذا ما جاء بعده وهو محمد حديث محمد شعيب عن الاوزاعي انه بلغه عن عطاء عن ابن عباس ان اصاب جرحا في سلم ثم احتلم فامر بالاغتسال فاغتسمت وهذا الاسناد ايضا ضعيف فان الاوزاعي لم يسمعه من عطاء بن ابي رباح. ولعل الواسطة بينه هو الزبير بن خريط فالحديث الحي في هذا الصحيح فيه انه مرسل عن عطاء بن ابي رباح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ما اخرجه ابن ماجه عن طريق الاوزاعي عن فقال بلغنا قال لو غسل جهة وترك رأسه حيث اصابه الجرح وهذا اسناد مرسل. فالصحيح فيه انه مرسل عن عطاء ولا يصح متصلا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول لو ان رجل اصابه جرح لو اصابته شجة وخاشع نفسي الضرر باستعمال الماء فانه يغسل رأس يغسل جسده والموضع الذي فيه سجة يرحمك الله والموضع الذي فيه شجة يمسح عليه ولا نقول انه يمسح ويتيمم فلا يجمع في العضو الواحد بين التيمم والماء. لا يجمع في العضو الواحد بين الاصل والبدل وهذي هي هذا هو لنقول لو ان رجل اصابه جرح فان الجرح هذا له احوال اما ان يغسله وهذا هو الواجب ان استطاع فان لم يستطع يمسح عليه فان لم يستطع تيمم عنه واما ان يمسح تيمم فهذا لا اصل له ولا وليس بصحيح وهذا خلاف فلا يجتمع هذا خلاف الصواب فلا يجتمع اصل وبدل في عضو واحد وعلى هذا نقول منهم من يقول ان هذا الحكم يعم الوضوء لان الوضوء في حكم العضو الواحد لكن نقول الصحيح ان الوضوء اعضاء وليس عضو واحد فيرتفاع تيمم لقدميه ويغسل وجهه نقول لا حرج. اما ان يأتي على اليد الواحدة فيتيمم لها تتيمم لها في نفس الموضع فهذا غير صحيح. لكن لو كان بعظ اليد مجروح وبعضها مكشوف ويستطيع غسله نقول يغسل ما انكشف وتيمم لما عجز عن غسله او مسحه. والحديث كما ذكرت اسناده اسناده اه مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ثم ذكر حديث ابن عباس وقلنا ان علتنا الاوزاعي لم يسمعه من عطاء وانما بلغه وهذا الرجل الذي بلغه الحديث مجهول لا يعرف. قال باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت يعني الان هذا الحكم يتعلق من وجد بعدما فرغ من صلاته ويمكن ان نقسم الحال الى احوال من يجد الماء قبل ان يدخل في صلاته ان يجد الماء بعد فراغه من صلاته وخروج الوقت. بعد فراغ من الصلاة وفي الوقت. ان يجد ما بعد فراغ من صلاته وخروج الوقت ان يجد ما في اثناء الصلاة اما اذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه بالاجماع. ويلزمه ان يتوضأ وان يصلي بالوضوء الحالة الثانية وجد الماء بعد وجد الماء بعد فراغ من صلاة وخروج الوقت وهذا بالاتفاق ايضا باتفاق ان صلاته صحيحة ولا يلزمه اعادة ولا قضاء الحالة وجد الماء بعد بعد صلاة وقبل خروج الوقت الصحيح لدى الجمهور ان صلاته صحيحة ولا يلزمه القضاء ولا الاعادة والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه الاعادة الحالة الرابعة ان يجد الماء في اثناء في اثناء صلاته كبروا الصلاة وركع وفي اثناء صلاتي اخبر ان الماء قد حضر وهذي ماسة وقع فيها خلاف بين العلم فمنهم من قال انه دخل في صلاة صحيحة فلا تبطل الا بمبطل وليس هذا مبطل للصلاة. ومنهم من قال انه بمجرد وجود الماء يبطل حكم التيمم والصحيح في هذه المسألة مثلا محل خلاف ونزاع وكل من القائلين بهذا بقول يحتج بالاجماع السابق والصحيح انه اذا كان في صلاته وهو اخبر بالتيمم فان صلاته صحيحة ان مضى فيها وان اراد الاحتياط واراد ان يعيدها بوضوء اصلي فهو احوط وافضل لكن لو صلى فصلاته صحيحة. ذكره الحديث محمد ابن اسحاق المسيب اه لحد عن ليث ابن سعد عن بك من سواده عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد. قال خرج رجلان في سفر فحوت الصلاة وليس معهما ما فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد احدهما الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى الرسول وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال يتوضأ واعاد تلك تلك اه لك الاجر مرتين هذا الحديث وقع في خلاف من جهة من جهة وصله وارساله فرواه غير واحد عن ليث ابن سعد عن عميرة ابن ابي ناجه عن بك ابن سواده عن عطاء ابن يسار مرسلا وهو الصحيح كما قال ابو داوود والصحيح انه مرسل وليس بمتصل ومع ذلك نقول ان من وجد الماء بعد فراغه من صلاته من وجد الماء بعد فرامل الصلاة فلا يلزمه اعادة ولا وليس من السنة ان يعيد والصحيح ان صلاته صحيحة ولا يلزم باعادتها سواء وجد الماء في في بعد الصلاة في الوقت او وجده بعد فراغه من او بعد خروج الوقت فلا يلزم باعادة الصلاة واما استحباب ذلك فايضا نقول لا يستحب لعدم لا يستحب على الصحيح لان صلاته التي صلاها صلاة صحيحة وبطهور صحيح وهو التيمم فانه بدل صحيح. رخص لنا ربنا اذا عدمنا الماء او عجزنا عن الماء نتيمم قال حدثنا عبد الله مسلمة لهيه عن بكر بن سواد عن ابي عبد الله ابن عبيد عن عطاء ابن يسار الحديث نفسه وهو يؤيد يريد ايش؟ يريد ان يبين ان الاتصال ورفع ان الاتصال غير صحيح وان الصحيح في هذا الحديث انه مرسل قال معك باب في غسل الجمعة اي ما حكم الغسل الجمعة؟ بالاجماع ان الغسل الجمعة انه سنة وانه مشروع ومستحب وانما الخلاف وقع في حكم وجوب في وجوبه هل هو واجب اوليس بواجب فمنهم من اوجب الغسل للجمعة. ومنهم من قيده بمن بعد عهده بالغسل بمن بعد بمن بعد عهده بالغسل قالوا يجب على من؟ طال عهده او بعد عهده عن الماء فان الغسل الجمعة عندئذ يكون واجب. والصحيح في هذه المسألة ان غسل الجمعة واجب في حالة واحدة وهي اذا كان هذا الذي يحضر الجمعة له رائحة يتأذى الناس به. فعندئذ نقول يجب عليك ان تغتسل اما اذا كان حديث عهد بغسله ليس له رائحة يتأذى الناس بها فان الغسل يبقى على انه سنة مؤكدة ودليل والدليل على عدم الوجوب حديث هريرة في الصحيح في صحيح مسلم حيث مالك عن سليمان ابي صالح قال من توظأ يوم الجمعة ثم راح الى المسجد وحي السمرة من توظف بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. طبعا باسناد صحيح هذا يدل على ان غسل الجمعة ليس بواجب. وايضا ما في الصحيحين ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اتى الجمعة بعد ما اذن. ولم يغتسل ولم يأمره عمران يعود فيعيد الغسل مرة ثانية ولم ولم يعني آآ يبطئني ولم يرى انه انما رآه مقصرا مفرطا في ترك التبكير وترك الاغتسال فالصحيح من اهل العلم ان غسل الجمعة ليس بواجب الا لمن بعد عهده بالماء ويتأذى الناس به. ذكر هنا انه الخطاب وهو بينه يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال وتحتبسون عن الصلاة؟ فقالوا ما هو الا ان سمعت الاذان او النداء فتوضأ قال عمر الوضوء ايضا او لم يقول اذا اتى فليغتسل هذا الاغتسال الامر هنا بالتأكيد والسنية وهذا للرجل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والحديث البخاري اصله في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث فيه انه جاء من طريق ابي هريرة وهو صحيح وجاء ايضا من طريق ابن عمر في الصحيحين والحديث صحيح من طريق سالم عبد الله ابن عمر ومن طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم وهما في الصحيحين بهذين اللفظين. قال حدثنا مالك عن صفوة بن سليم عن عطاء بن سعد بن سعد الخدني مثل ما قال الجمعة واجب على كل محتلم. هذا احد الاحاديث يحتج بها من قال بالوجوب. من قال بالوجوب الا ان الواجب هنا بمعنى الحق اصول الجمعة حق على كل محتلم حق على كل واحترم وهنا مسألة هل الغسل متعلق بالصلاة او متعلق باليوم هل العرس متعلق بالصلاة او المتعلق اليوم؟ من اهل العلم من يرى ان الغسل متعلق باليوم لا بالصلاة فيرى ان كل جمعة على المسلم سواء كان مقيما او مسافرا او حاظرا او باديا انه انه يغتسل يوم الجمعة ومنهم من يرى ان الغسل للصلاة وهو الصحيح. الصحيح ان الغسل للصلاة من اتى الجمعة فليغتسل ومتعلق بالحضور. فمن اتى الجمعة فان السنة ان يغتسل لها. ويتطيب ويلبس من احسن ثيابه ويتسوك. كما جاء في الاحاديث الصحيحة اذا هذا الحديث يدل على ان من حق من الحق على المسلم الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل محتلم وقال هنا وعن يزيد بن ابي خالد الرملي حدثنا المفضل يعني الفضائل عن عياش ابن عباس عن بكير عن نافع ابن عمر قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الى الجمعة الغسل على من راح الجمعة هذا ايضا حديث حديث صحيح اسناده صحيح ويدل على ان غسل الجمعة حق على كل من راح الى الجمعة حق راح الجمعة والغسل يبدأ يوم من الفجر على الصحيح. لان منها ممن يرى انه يغتسل قبل الرواح لها كما مذهب مالك. لكن نقول الصحيح ان ان غسل الجمعة متعلق خروج الفجر الصادق الى صلاة الجمعة فان هذا وقت الغسل. فاي وقت اغتسل فيها الا ان يترتب عن غسل فوات الجمعة. فعندئذ نقول لا يجوز له ان يغتسل ويتوظأ ويذهب الى المسجد اذا خشي بغسله ذهاب فوات الصلاة فان الغسل في حقي يكون محرم ولا يجوز. وانما يكون آآ وسنة ومتأكد في من اغتسل وادرك الصلاة مع الامام. نقف على قول ابي داوود رحمه تعالى حيث حديث آآ يزيد ابن خالد الرملي. واكمله ان شاء الله حيث يزيد بن خادم عبد الله موهب الرملي