بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الغسل للجمعة حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه ويخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر اتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو والا ان سمعت النداء فتوضأت قال عمر الوضوء ايضا اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يزيد ابن خالد الرملي. قال حدثنا المفظل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الى الجمعة الغسل قال ابو داوود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزأه من غسل الجمعة وان اجنب حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني حاء. وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. قال حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن قال يزيد ابن عبد العزيز في حديثي في حديثهما عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وابي امامة ابن سهل عن ابي سعيد قدري وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ ومن صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام. ويقول فان الحسنة بعشر امثالها قال ابو داوود وحديث محمد ابن سلمة اتم ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكير بن الاشج حدثاه عن ابي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليمان الزراقي عن عبدالرحمن عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له الا ان بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد بن حاتم الجرجراي حبي قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني ابو الاشعث الصنعاني قال حدثني اوس بن اوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام اذا استمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خاله عن خالد ابن يزيد عن سعيد ابن ابي هلال عن عبادة ابن النسيل عن اوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المصريان. قال ابن وهب قال ابن ابي عقيل قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم تخطى رقاب الناس ولم يلغوا عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل للميت حدثنا محمود ابن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا علي ابن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا ابو مسهر عن سعيد ابن بن عبدالعزيز في غسل واغتسل قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة رابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهان انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثني عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو ابن ابي عمر عن عكرمة ان اناسا من اهل العراق جاؤوا فقالوا يا ابن عباس راه الغسلة يوم الجمعة واجبة. قال لا ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل. ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل كان الناس مجهدين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم. وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف. انما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح هذا بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبس تغير الصوف وكف العمل ووسع مسجدهم ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ فبها ونعمة ومن اغتسل فهو افضل باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا مسلم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الرجل باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد ابن كثير العبد قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاغر عن خليفة ابن حصين عن جده قيس ابن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل عين وسدر حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر يقول احلق قال واخبرني اخر قال واخبرني اخر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر معه القي عنك شعر الكفر واختتم باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها حدثنا احمد ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثتني ام الحسن يعني جدة ابي بكر العدوي المعاذة قالت سألت عائشة عن عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت فقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا ابراهيم ابن قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قطعته بريقها. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا بكار ابن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائط فقالت ام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كان التقلب فيه فان اصابه دم غسلناه وصلينا فيه وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك ان نصلي فيه. واما الممتشطة فكانت احدانا تكون ممتشطة فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات. فاذا رأت البلل في وصول الشعر دلكته. ثم افاضت على سائر لجسدها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع وحدانا بثوبها اذا رأت الطهرة تصلي فيه قالت انظر فان رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنظح ما لم ترى وتصلي في حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال اذا اصاب احداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنظحه بالماء ثم لتصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم انظري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت حداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت ام قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلاع واغسليه بماء وسدر مثلا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يكون لاحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهي عن يزيد ابن ابي حبيبنا عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خولة بنت يسار رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيظ فيه فكيف اصنع؟ قال اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فقالت فان لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ابو داوود رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالغسل يوم الجمعة ذكر في الباب عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يدل على الوجوب ومنها ما يدل على خلاف ذلك مما ذكره مما يدل على الوجوب ما رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في امره عثمان بن عفان انه عندما سأله وقد رآه اتى الى الجمعة متأخرا واجتهد الوضوء دون الغسل وذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل هذا احد ادلة من قال بوجوبه اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد وجوب الغسل يوم الجمعة. وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين اذا جاء في البخاري ومسلم ورجاله حفاظ وثيقات فالحديث صحيح قد جاء من طرق كثيرة جاء من طريق ابي هريرة واجي ايضا من طريق الزهري عن سعد ابن عمر وجاء ايضا من طرق اخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه ان قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. وهذا دليل لمن ذهب الى ان الغسل للجمعة لا لليوم. لان المسألة ايضا فيها خلاف هل الغسل ليوم الجمعة؟ او للصلاة فجمهور اهل العلم على ان الغسل للصلاة لا ليوم الجمعة وتحرير الخلاف في هذه المسألة اي اذا اغتسل المسلم بعد الجمعة فهل ينال فضل الاغتسال في هذا اليوم او متعلق بالصلاة يذهب اهل الظاهر وهو قول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى ان الغسل ليوم الجمعة فلو اغتسل بعد العصر قبيل غروب شمس يوم الجمعة ادرك فضل الاغتسال وذهب جمهور اهل العلم بل نقل بعضهم فيه الاتفاق وانا فيه نظر ان الاغتسال الصلاة ولا شك ان ادلة من قال الصلاة اقوى اذا اتى حكم الجمعة فليغتسل اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. فهذا من الادلة الدالة على ان الغسل للصلاة لا لليوم وذكر ايضا من الاحاديث الدالة على الوجوب حديث مالك الذي ذكره قال حدثنا ابن مسند القعدبي عن ما لك ابن انس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم قالها دليل على الوجوب وانه يجب على كل محتلم ان يغتسل وقد جاء الوجوب عن اهل الظاهر قال بوجوب اهل الظاهر هو ايضا قول للمالكية وهو ايضا الامام احمد رحمه والله تعالى واما جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم فقالوا ان الغسل للاستحباب وللتأكد ولا للوليس الوجوب والمسألة في ثلاث اقوال القول الاول ان الغسل واجب. القول الاول ان الغسل واجب وادلتهم رواه النصوص الدالة على الوجوب عن ابي سعيد هذا غسل الجمعة واجب على كل مسلم او واجب على كل محترم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام وادلة الوجوب وحديث من اتى الجمعة فليغتسل قال اتدل على الوجوب وذهب الجمهور الى ان الغسل سنة مؤكدة لصلاة الجمعة وذهب بعض اهل العلم الى ان الغسل يختلف باختلاف حال المصلي فان بعد عهده من الماء والاغتسال وثارت رائحته يتأذى الناس به فان الغسل في حقه واجب وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب وما لا اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به بعض اهل العلم الى ان الغسل يجب على من بعد عهده بالماء وصدرت او خرج منه روائح روائحه كريهة فان الغسل في حقه واجب. لان حضوره للصلاة او للجمعة على هذه الهيئة او على هذه الصفة يؤذي المصلين واذيته للمصلين لا تجوز محرمة. فيجب عليه ان يغتسل حتى يذهب عنه هذه الرائحة ودليل هذا القول حديث عائشة الذي سيأتي معنا ان الناس كانوا مهنة انفسهم وكانوا يغدون في الصوف فتصدم الارواح قالوا زمان اتى الجمعة ليغتسل. فافاد ان الاغتسال لاجل هذه العلة وهي ان السقف كان قريب والجو حار وهم يلبسون الصوف فاذا عرقوا خرج منه هذي الروائح فامر انه سلم من اتى الجمعة ان يغتسل وادلة ذكر هنا الان هذا الدليل ثم ذكر ايضا حديث مالك قال حدث يزيد بن خالد الرملي عبد المفضل ابن فضالة عن عياش ابن عباس القطبان عن بكاء بن عبدالله الاشجع عن ناث ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح وعلى من راح الى الجمعة الغسل على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل. اما حكم الرواحل الجمعة لمن كان محترما فهو واجب اذا كان يسمع النداء او كان يمكنه حضور المسجد وحضور الجمعة ولم يكن من اهل الاعذار ولم يكن هناك ما يمنعه او يعذره بالحضور فان حضوره واجب باتفاق اهل العلم فاخذ من قال بالوجوب بهذا الحديث ايضا فقال كما ان ذهابه واجب فكذلك غسله واجب. الا ان كثير من الفقهاء يذهب الى ان دلالة الاقتران اذا قرن واج بغيره لا يدل على وجوب الغير لا يدل على وجوب الغير. فقد يقل فقد يقرن بين واجب مستحب فقد يقرن بين واجب وسنة ولا يلزم من ان يكون هذا واجب ان يكون مثله الاخر ايضا واجب فقوله فان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل واجب والاحسان واجب له فضل الاحسان فضل ليس بواجب الاحسان للناس بالصدقة فعل المعروف ليس بواجب وانما هو احسان يتفضل المحسن بهذا الفضل اما العدل فهو واجب ولا ضد العدل الظلم فافادنا هنا ان الله امر بالعدل والاحسان ولا يلزم من اجتماع الاحسان مع العدل ان يكون الاحسان واجب فهذا يسمى دلالة الاقتراب يخطب وهو ان يجتمع ويقترن الواجب بغيره فهنا نقول ان الرواح واجب واما الاغتسال فهو على الجمهور واجب على قول من يرى ان ان النعيم يدل على الوجوب يرى اما عن قول الجمهور فيحملون هذا على ان ذلك وهي ظعيفة ويدل على استحباب وتأكد الاغتسال كما سيأتي معنا برد او في الاجواب على من قال بالوجوب قال هنا حديث اسناده صحيح اسناده صحيح واصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما من طريق سالم عن طريق نافع نفس المقال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. كل عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وفي بعض من جاء منكم الجمعة فليغتسل قد اه مر بنا معناه من حديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نحيي حفصة هذا اسناده جيد وان كان الاصح انه من طريق ابن عمر عليه وسلم لا من طريق حفصة فهو اصح واسند لكن ومع هذا نقول له ان يحتمل ان ابن عمر سمعه من حفص صلى الله عليه وسلم وسمعه من مباشرة فالحديث بهذا الاسناد لا بأس به في محمد فيه اه بكي بن عبد النشيد وهو لا بأس به خاصة الواقع النافع جيدة قال هو ابن عبد الله ابن وهب الرملي وهداب لازم يحيى الحراني قال حدثنا محمد وسلم وحاء وحده موسى بن اسماعيل التبوذكي حدث حماد بن سلمة محمد بن سلمة عن محمد محمد بن اسحاق محمد إبراهيم عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي عن عن آآ ابي سعيد الخدري الحديث هنا جاء من طريق حماد ابن سلمة قال وهذا حديث عن محمد ابن اسحاق وجاء ايضا من طريق كله من طريق المرادي عن محمد بن اسحاق مدار الحديث عن عن محمد ابن سالم مرادي عن محمد ابن اسحاق وجاء عن محمد بن اسحاق التصريح عند ابن حبان قال حدثنا محمد ابراهيم فانتفت علة تدليسه ان كان فيه علة الا ان الحديث هذا لا يعرف لا يعرف الا من طريق ابن اسحاق رحمه الله تعالى عن محمد ابن تيمية عن ابي سلمة وابي امامة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ابي هريرة وهو وهو عن ابي هريرة اشهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتحط فلم يتخطى اعناق الناس. ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعة الجمعة التي قبلها قال ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام جاء بنفس الاسناد للحديث المختصر هنا زيادة وان فيها ساعة لا يوافق عبد مسلم الا استجيب له وهي ما بين وهي من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذا الحديث يدل على فضل من جمع هذه الخصال الخصلة الاولى الاغتسال والخصة الثانية ان يتجمل ويلبس احسن ثيابه. والخصلة الثالثة مس من طيبه ان كان عنده او من طيب اهله الخصة الرابعة انه لم يتخطى رقاب الناس فان هذه الجمعة تكون له كفارة لما بينه وبين الجمعة الجمعة التي قبلها وزيادة عشر ثلاثة ايام وذاك من الحسنة بعشرة اضعافها فتكون حسن الجمعة بعشرة ايام يكفر عشرة ايام ماضية وتكتب لها ايضا بعشر درجات او بعشر حسنات لان الحسنة بعشر امثال اضعاف كثيرة والحديث اسناده اسناده جيد. وقد قال ابو داوود اتم ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة اي رواه حمير بن سلمة فلم يذكر حماء فلم يذكر حماد حي ابو هريرة عموما الذي عينه هنا الحديث نادوا جيد ومحمد ابن اسحاق لا بأس به خاصة من حيث له طرق كثيرة من جهة الغسل يوم الجمعة ومن جهة التبكير ومن جهة عدم التخطي ومن جهة ايضا لبس احسن الثياب والتسوك سيأتي اتى سيأتي معنا بعض هذه الاحاديث ثم ذكر هنا قال المرادي عن عمرو بن الحارث ان سعد بن ابي هلال وابو بكر الاشد حدثا عن ابي بكر ابن المنكدر على عمرو سليم الزراقي عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له الا ان بكيرا لم يذكر عبد الرحمن قال في الطيب ولو من طيب المرأة. هذا الحديث جاء في البخاري هو مسلم وقد وقع في خلاف يرويه الجمع الكثير رواه شعبة وغيره عن ابي بكر من كدر عن عمرو سليم عن ابي سعيد ولم يذكر فيه عبدالرحمن بن ابي سعيد ولا شك ان المحفوظ في هذا الحديث عدم ذكر عبدالرحمن بن ابي سعيد ويكون الحديث متصل في رواية عم بن سليم الزرقي عن ابي سعد الخدري وذلك ان عمرو سليم الزراقي تقدمت ولادته فقد ولد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالحديث اسناده صحيح وهذا الحديث يدل على ان الغسل يوم الجمعة على ان متأكد وليس بواجب ومما يدل على عدم الوجوب نفس الحديث نفس الحديث وهو هل السواك واجب؟ منهم من ينقل الاجماع على ان السواك يوم الجمعة ليس بواجب وكذلك الطيب ليس بواجب وفي الحديث انه قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ومس الطيب ما قدر له. قال اذ كلا تدل على انها مقتنعة بعظهم ببعظ فقد يقال كما قلنا في الاول انها اذالة اقتران ولا يلزم اقتران السواك ان يكون واجبا كوجوب الغسل لكن نقول الصحيح ان هذه احد الصوارف من صوارف الوجوب وصار الوجوب عندنا كثيرة نبدأ بمسألة نقض قول من يقول بالوجوب. اولا هذه الاحياء تحمل على التأكيد وانه يتأكد في حق المسلم ان يغتسل يوم الجمعة والا في حالة واحد يدل على الوجوب اذا بعد عهده بالغسل وتأذى الناس برائحته فان الغسل في حقه واجب. اما اذا كان قريب عهد اغتسل يوم الخميس فاغتسل يوم الاربعاء وهو ليس من اهل المهنة واهل العمل وليس له رائحة فنقول يتأكد في حقك ان تغتسل يوم الجمعة. وهذا هو الصحيح ويحمل قول على كل محترم على التأكد ليس على الوجوب توارد الوجوب اولا هذا الحديث ذكر فيه ايضا من حق المسلم السواك والسواك بالاجماع والطيب ليس في واجب في واجب من صوارف الوجوب ذكر ابو داوود بعد ذلك من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل من الصوارف ايضا ما جاء عند مسلم حيث الاعمش عن ابي هريرة انا زمن توظأ يوم الجمعة ثم ذهب بالساعة الاولى كان كمن قر بدنه فقال من توضأ يوم الجمعة مع انه الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم بلفظ من اغتسل يوم الجمعة من الصوارف ايضا قال له عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه اتى الى الجمعة دون اغتسال وان مكتاب الوضوء ولو كان واجبا لما اخل به عثمان رضي الله تعالى عنه لا انكر عليه جميع الصحابة ولا امر عمرا ان يرجع فيغتسل فدل هذا ايضا على عدم الوجوب فالقول الصحيح في هذه المسألة نقول ان الغسل سنة مؤكدة مطلقا لمن بعد عهد ولمن قرب ويكون واجبا لمن بعد عهد وتأذى الناس برائحته فنقول حيثها صحيح كان علة بن عل بعض ان زيادة عن ابي سعيد ليس بمحفوظ هو الصحيح ليس محفوظ والصحيح انه من رؤية عمرو سليم عن ابي سعيد كما عند البخاري وهو الصحيح قال يحدثه محمد ابن حاتم الجرجراية قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي حدث حسين بن عطية حدثني ابو الاشعث الصنعاني حدثني اوس بن اوس الثقفي قال سمعت الرسول يقول من غسل يوم من غسل يوم الجمعة في ظبط اخر من غسل يوم الجمعة واغتسل كل من غسل يوم الجمعة واغتسل وفي ضبط من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها هذا الحديث قد انكره بعضهم وعده من الاحاديث الباطلة وذلك لعظيم الاجر المترتب على الذهاب للجمعة وقال ان هذا عمل يسير وهذه الاجور لا تقابل هذا العمل اليسير فانكر هذا الحديث في هذه العلة وهي قاعدة عند ابن الجوزي في افطار الاحاديث ان الاحدة يأتي فيها اجر كثير على عمل يسير انها موضوعة وان كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جهة النظر الى هذا الاسناد فقد رواه ابو داوود واهل السنن واسناده رجاله ثقات فابن المبارك من من الحفاظ والاوزاعي كذلك وحساب العطية كذلك وابو الاشعث الصنعاني ايضا من الثقات و اوس ابن اوس صحابي. واذا قال الحاضر بن حجر هذا الحديث من من اصح الاحادي اللي جاءت في الفضائل. يعني لا يعرف حديث صحيح ترتب عليه فضل مثل هذا الحديث وتأمل من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن الامام فاستمع ولم يلغ كانوا بكل خطوة عمل سلف يعني مشيت مئة خطوة مية سنة. مية سنة اجر صيامها وقيامها يعني كأنك ست مئة سنة وقمت مئة سنة وعمل يسير لكن سبحان الله من يوفق له الا القليل سبحان الله في مع ان هذا عمل يسير خطوة قد يكون من اول شيء غسل واغتسل حملوا بعضهم على غسل واغتسل غسل رأسه واغتسل واغتسل جسده بعضهم يقول غسل واغتسل وهذا عاد من طرائف الفقهاء وهذا خاص بالمتزوجين ما عنده زوجة ما يلحق هذا الحديث وهذا وهذا يظن اه اقول فيه نظر لان ما فيش حكم شرعي يتعلق بتزوج العزوبي ما في حكم شرع يتعلق اجره انه متزوج وهذا غير متزوج خاصة في باب العبادات قال غسل واغتسل اي غسل نفسه وتسبب في غسل غيره اي جامع زوجته تلك الليلة او جاريته فترتب عليه مصيبة بعض الناس يحتسب الاجر لكن يقول الصحيح هذا ليس بصحيح. وان المراد غسل واغتسل اي اغتسل وبالغ في غسل كسلا من باب التأكيد ودليل ذلك نفس الحديث ان المراد مبالغة بالاغتسال من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر بكى وابتكر معناها اي بالغ في التركيب فيقول معنى الحديث من غسل واغتسل اي بالغ في الاغتسال وبالغ في التنظف وبالغ في التطهر ثم بالغ في التطهير في ايش في التبكير ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الامام واستمع ولم ينم يحصل خمسة المبالغ في الغسل هو ان يحقق الغسل الكامل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حديث ميمونة وعائشة يسمى غسل واغتسل ثم بعد ذلك يمشي يعني يبالغ التبكير والتبكير يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الشمس وارتفاع قيد رك يبدأ التبكير وليس المراد بالساعة هي الساعة الزمنية التي نعرفها ونحن بهذا الساعة المراد بالساعة الجزء من الزمان قد يكون ستين دقيقة قد يكون اقل قد يكون اكثر ففي ساعة العصر لا يوافق ساعة لا يوافق الرسل هي ما يقارب خمس دقائق وسماها ساعة في هذا الحديث سماها ساعة واهلهم يختلفون في قلبه منهم يراها من الرواح الى دخول الخطيب خمس ساعات تقارب عشر دقائق كلها من وين راح الوقت اللي رواح الامام؟ الى دخوله يقول هذي خمس ساعات فيها الساعة الاولى الساعة الثالثة الرابعة ليدخل الامام. كما عند المالكية يروى التركيب بعد الرواح. من وقت الرواح من راح يوم الجمعة الروبوت يبدأ قبيل الزوال يقول هذا سم الرواح الغدو في اول النهار والرواح في وسط النهار فقال الساعة الخمسة هي في هذا الوقت وقال الجمهور ان التبكير من طلوع الشمس فالساعة الاولى قد تقارب في الوقت الحاضر سبعون دقيقة او تقال سبعين دقيقة سبعين او ستين او ما يقارب هذا حتى تكون خمس ساعات. يعني مثلا خرج الساعة الشمس كالساعة كم الثالثة. السابعة الثابتة التاسعة العاشرة الحادي عشر الثاني عشر يقول للسادسة ست ساعات صح؟ اقسمها على خمس ساعات كل ساعة تاخذ ساعة وربع ساعة ربع ساعة وربع ساعة وربع ساعة بدنة كبش بقرة بقرة كبش دجاجة بيضة ثم تطوى الصحف خمس ساعات على هذه فهي كم قد ذكرت لكم من ساعة؟ ست ساعات ست ساعات تعطي كل ساعة بالخمس دقيقة ثم ساعة على قول المالكية الساعة على ثلاث دقائق والمذهب الامريكية جيد المتأخر. اسمع في للمتأخر وادراك الفضل. لكن الجمهور على انه ايش؟ تبكير. عموما نقول هذا الحفظ العظيم اسناده صحيح حيث صحيح. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والموفق من وفقه الله عز وجل ان يدرك هذا الفضل كان بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها والحديث اسناده صحيح ثم ساقه من طريق سعيد بن ابي هلال عن عبادة ابن ابن نسي عن اوس الثقفي والذي قبله اصح قال حدثنا ابن ابن عقيل ابن ابي عقيل ومحمد قال حدثنا ابن وهب قال ابن عقيل اخبرنا الشامي عن ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال من من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته. هنا قلنا فائدة ومس من طيب امرأته اولا لابد ان نفرق بين طيب الرجال والنساء تطيب الرجال طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه فيطيب الرجال وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه فهنا نقول وتأمس من طين امرأته الطيب الذي يسمى طيب. يعني مثلا بعض النساء لها طيبان طيب يظهر ريحه وطيب لا يظهر ريحه كما يظهر ريحه يكون عند من عند زوجها واهل بيتها فيتطيب من هذا الطيب ولا حرج عليه في ذلك اما الطيب الذي يظهر كالخلوق والزعفران فان الرجل يمنع منه بخلاف المرأة فلها ان تتطيب بهذه بهذه الاطياب فاذا كان طيب ولدك ما حكم تطيب طيب المرأة؟ نقول له حالتان حكم جائز ولا حرج فيه هو الذي يظهر ريحه ويشترك فيه النساء والرجال فمثلا لو اباح مثلا العطار المسمي الان باعطال نسائية نقول لا تسميتها باعطاء نسائية لا لا يسلبها حكم التجول تجويز التطيب الرجالي بها. فقد يكون عطر نساء ويجب الرجل يتطير ان يتطيب ويتعطر به وان سمي بهذا الاسم الذي لا يسب حقيقة الحكم الشرعي اما اذا كان طيور يظهر لونه ويكون له لون كالزعفران والخلوق والعصفر وما شابه ذلك لاننا نمنع الرجل ان يتطيا به فاذا كان الريح يظهر ليس لهن فجاز للرجل الطيب وهذا دليله قال ومس من طيب امرأته فيحمل على طيبه طيب ليس له ليس له لون يظهر مثلا العود دهن العود الذي يصبغ في البدن او يصف نقول لا حرج فيه. لان ليس هذا من الخلوق الذي وزع فران والعصفر فاما العصعص والزعفران فيمنع منه الرجل ان يتخلق بزعفران فاذا كان آآ هذا الطيب من زعفران ويكون له الصبغ على الجسد فان الرجل يمنع من ذلك اما اذا كان دهن عود او دهن ورد او ما شابه ذلك وطبع لونه على الثياب وكانت رائحته ظاهرة نقول لا حرج عليه في وحيث ان ابن حصين كأسنان ضعيف الحسن العمران انه قال طيب الرجل ما ظهر لونه ما خفي لون ظهر ريحه وطيب المرأة ماء خفى ما ظهر آآ لونه وخفي ريحه يقول الحين فيه ضعف لكن معناه ان هذا هو الاصل ان هذا هو الاصل فقد الطيب يرى بطيب له ريح وليس له لولا يقول يجوز ذلك اذا كان في غير اه ان يشمها الرجال هذا جائز واما اذا كان هناك من يشوب الرجال فهو محرم ولا يجوز لها ان تتعطل ما يظهر لما يظهر لونه لو سمحت لي يا شيخ بحكم خبرتي في مجال العود. مم. وايضا الان هذا الزمن ما يميز بين العطر الرجالي والنسائي قصدا لما تختلط بكحول. هم. الدهن عود يا شيخ لا شك في الاونة الاخيرة الان سعره مرتفع ما هو بصحيح ما هو كل دون عود يباع بالاسواق والعود صافي. نعم. في الغالب الشيخ يخلط بزعفران او بعنبر. نعم. او بعض المواد لانها ارخص واقل واكثر ثبات حتى ينتشر ريحته. مم. فيكون فيها مختلط بهذي المواد اللي ذكرها الان. اي نقول اذا كان الزعفران يعني غال يعني هذي تدخل مسائل اخرى ومسألة اذا خالطه شيء طاهر يقول حكم هذا الطاهر الذي خالطه على حكم ما حكم الحكم اغلبي؟ وش اللي يغلب هل تقلها زعفران او في شي زعفران مخلوط بزعتر. لكن هل يظهر يعني ترى مثلا آآ يعني يصبح هذا الزعفران هو الغالب هو الاظهر. وانما هو كقطرة في ماء فقد كاذب فلا حكم له. لو بل نقول لو وقعت قطرة خمر فيما ولم يتغير طعمه جاءوا يشربوها واضح على الصحيح. لو وقع لو قلنا بنجاسة الكحول هذه ووقعت في عطر ولم يبق لها لون ولا اثر جهاز التطيب بهذا العطر ولا حرج حتى لو كان فيه شيء من الخمر لان العبرة بما يبقى بالعبرة بوجود هذه النجاسة. يقول الخمر وهي نجسة. اذا قلنا بنجاسة يواب وظهر اثر الخمر على العطر حرم التطيب بهذا العطر ما يظهر فالصحيح اذا كان الاكل اخذ زعفران ولطخ به جسدا نقول ما يجوز الرجل او اخذ عصفر واخذ يلطف به جسده يقول لا يجوز نهى الرجل من حديث في الصحيح يا زعفر ان يمس شيئا ان يتزعفر وهذا عام يقول هذا عام طيب هنا قال حديث عبدالله الزبير ذكر هنا حديث ابن العاص قال من كأس يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس من صالح ثياب هذا ايضا من السنة ان يلبس المسلم عند جمعته اطيب ثيابه احسن ثيابه ويتجمل ويتزين لصلاة الجمعة ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا هذا الحديث لا يدل على ظاهره اولا ومداره ايضا عن الاسلام ابن زيد وهو ليس بذلك الحافظ بل هو ضعيف رحمه الله تعالى وفي ضعف اسامة بن زيد في ضعف والنكارة في هذا المتن قوله كانت له ظهرا. الصحيح الا تعد له جمعة ولكن من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. من جهة الاجر لا من جهة لا من جهة الاجزاء فهي جمعة مجزئة عنه لا يطالب باعادتها ولا بقظائها ولكن من جهة الاجر فهذا امره الى الله. قد يذهب اجر جمعته ولا يبقى له شيء شعبي تخطيه الرقاب بسبب لغوه بسبب شيء من الاشياء التي تمنع من اخذ الاجر فاذا ارتب فاذا فعل هذه الاشياء كانت الجمعة كفارة لما بينهما واذا لم يفعل فانها تكون فانها تجزئ عنه من جهة الجمعة ولا يجازى عليها من جهة الاجر فهي من جهة الاجزاء اه اجزأت ومن جهة الجزاء قد تخلفت فهناك اجزاء وهناك جزاء. قال نحط لها انواع ولا مؤذي قد تخطي النوع دي يعني مثلا في رجل يأتي متأخر ثم يطلب اعناق الناس يطمئن علينا الناس حتى يصل الى فرجة في متقدمة كلها تتقدم حتى لو كان لك فرجة الا يعني من الفرجة المتقدمة يستطيع ان توسع اثنان الاولى بها من هو في الصف الثاني واضح اما ان كان المسجد فاضي ولك طرق تسلكها دون ان تتخطى الرقاب فلا حرج. لا مساج الان تجد الصف الاول للصفاوي والصف الثاني وتوزع الثالث الرابع بعض يرغب في الصفوف الاخيرة من باب الاسرع في الخروج فاذا اتى المسلم وجد الصوف متقدمة فاضية قل تقدم ولا حرج حتى لو ترتب عليه تخطي الرقاب لان في هذا ايش؟ تفريط من هؤلاء. والواجب ان يصل الصف الاول فالاول. اما اذا كانت ورا الصف المتناصف لكن في فرج يعني يحتاج بعد كذا ازحف كذا تدخل الفين وتقول لا تتقدم والاولى بهذه ان كان هناك متسع في الصف الثاني والاولى في فرجة الصف الثاني من هو؟ في الصف السادس اما التخطيط والتقدم على الصف الثاني والثالث حتى يدخل الاول تقول انت تعديت حق هؤلاء لكن لو كان متسع وهؤلاء فرطوا فيه فرطوا في هذا نقول لك التقدم ويلا كنتي حيت رشدي بن سعدون رشدي بن سعد من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا لجهنم. اي ظعيف لكنه على خطر لذلك مسلم لا يتخطى اذا كان مسجد يعني في اما يكون له طريق يسلكه ولا حرج عليه واما ان يكون الصفوف الاخيرة قد فرطت في ترك الصفوف مكتسب بسيط ايه وانت يعني وانت عندهم؟ اذا كنت انت وراهم على طول مباشرة وفي كان يقول تفسحوا يفسح الله لكم توسع تخطي وانت تطمر رقاب الناس يعني يتعدى اعناق الناس حتى يتعداهم الى صف اخر قيل باسناد اسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف ويبقى ان هذا الحديث وهذه اللفظة من كرة هذه اللفظة منكرا لاسلام ابن زيد لقوله كانت له ظهرا هذه من كرة من هذا اللفظ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا زكريا ابن مصعب بن شيبة عنطلق بن حليب عن ابن الزبير قال عن عائشة انها قالت كانوا يغتسلوا الاربع من الجنابة يوم الجمعة ومن الحجاب وغسل الميت. هذا الحديث حديث منكر ايضا فانما دار على مصعب بن شيبة وهو ضعيف الحديث قد جاهلته قد جاء الحديث عن طريقه وهو الذي تفرد به رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الاسناد منكر الحجامة هذا ليس بصحيح وان غسل الميت ليس بصحيح ويوم الجمعة صحيح من جهة حديث اخر ومن غسل الجنابة فهو واجب هنا هذا الحديث بعضه صحيح وبعضه منكر اما الاغتسال من الجنابة فهذا محل اجماع والاغتسال الجمعة على وجه الاستحباب محل اجماع. ومن الحجاب غسل الميت ليس فيه شيء صحيح ليس فيه شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا عشان نكمل الحديث قال لك قول لك حول غسل وقال غسل رأسه وجسده ثم ذكر ايضا حديث ابن سعيد ابن عبد العزيز التنوخي قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده وهذا معناه صحيح لكن معنى غسل واغتسل نقول غسل وتبالغ في الاغتسال ذكر حديث عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي هريرة عن مالك عن سهيل ابي طالب هريرة مثل ما قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قر بدن ومن راح في الساعة الثامنة كأنما قر البقرة من راح في الساعة الثانية كأنما قرب كبشا اقرب الراحة بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من راح في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة فاذا خرج الامام حضرة الملك هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن سفينة ابي صالح رواه مسلم من طريق ابي معاوية عن طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ من يتوضأ يوم الجمعة. من توضأ يوم الجمعة والرواية الاكثر وهو مالك وسهيل بن ابي صالح عن ابيه بلفظ من غسل واغتسل اصح. من غسل من بلفظ من اغتسل يوم الجمعة وسط الجثة ثم راح فهذا يدل على ان الغسل الذي يسمى غسل وتسل هو غسل الجنابة. غسل الجنابة المراد به الغسل الكامل وهو ليتوضأ اول وضوء الصلاة كاملا ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده هذا هو غسل وقد ذكر متى يبدأ متى يبدأ التبكير ومتى تقسم هذه الساعات الجمعة انها تبدأ من طلوع الشمس والمالك من وافقهم يبدأ يرون انها تبدأ من الرواح اي قبيل الزوال قريب من ربع ساعة وما قرأ هذا الوقت الصحيح انها تبدأ من الساعة الاولى من طلوع الشمس. اذا طلعت الشمس دخل وقت الغدود والذهاب الى صلاة الجمعة يخافون ايش يحتاج مالك يقول؟ من ثم راح مرة واحد يبدأ لحظة الرواح؟ ايه لفظ الرواح نبي نص النهار ثم راح فجعلها الساعة هذي خمس ساعات اجعلها كلها جزء يسير من الوقت والزمان. نقف على باب الرخصة في ترك الغسل والجمعة والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ان الصحيح يبدأ الاغتسال من دخول يوم الجمعة. يبدأ وقت الاغتسال من دخول الفجر الصادق يوم الجمعة. من اغتسل من من الفجر الصادق سمي مغتسل الجمعة منهم من يرى الاغتسال للرواح يبدأ وقتا بسبب الرواح يبدأ الاغتسال للروح انما اراد والصحيح انه من صاحب اليوم من الفجر القول الثالث من طلوع الفجر لو لو اغتسل قبل الصلاة الفجر اذا دخل الفجر بدأ الغسل هذا الصحيح اذا دخل يوم الجمعة بدأ غسل والثالث ليوم الجمعة لو تفصل قبل المغرب بنص ساعة لذلك نقول احنا نقول من لم يدرك الاغتسال قبل الصلاة فلا يحرم نفسه الاغتسال بعد الصلاة لقول ابي هريرة حق المسلم ليقصد في كل سبعة ايام لكل شيء يغسل رأسه وجسده قال ادبا وفطرة زادت الشهر واغتسل سبعة ايام احفظ له الفتنة متزوج ولا متزوج؟ لا اللي يطول تحفظ البيوت ليش؟ لا لا يغتسل حقك ويغتسل في كل سبعة ايام هناك قول يحصل عليك ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس يوم الجمعة اغتسال احد يقول بهذا ذو الحجة بالاغتسل يوم الجمعة يذكره بعضهم من باب ان الليلة تأخذ حكم اليوم الذي بعدها فيبدأ من الليل لكن هذا جاء في الحديث اغتسال من اغتسل يوم الجمعة نص الاغتسال يوم الجمعة الاغتسال الجمعة الا من يأخذ بحديث بدت راسه الكهف للجمعة مثل اه ليلة الجمعة وكل هذه بصحيحة حتى قرأ الكهف لشعيب صحيح وكذلك الجمعة مو صحيحة فالسنة ان يغتسل يوم الجمعة من طلوع الفجر الصادق شيخنا احسن الله اليك معنى حديث ابي سعيد غسل الجمعة واجب. اي متأكد. متأكد. متأكد في حق المحتلم تحول بعضهم يقول هذا الحديث هو اقوى دليل على الوجوب. وحكى بعضهم قال ان هذا هذا البعض قال على المحترف نقول المحترف بيوم الجمعة يوم السبت وللا الاحد والاثنين فالمقصود البالغ محتفل ليس المقصود بالمحترم الذي هو الابتلاء ولا المقصود به البلوغ وكل من بلغ فان عليه الاغتسال متأكد ولو قلنا ان ظاهر الوجوب نقول صرفه من توضأ وجوه بها ونعمة كما اغتسل الغسل افضل. احبوا ربنا يتوضأ في الصلاة وفي العثمان حديث ابو هريرة رواه ابن معاوية قال الاعمش عن ابي هريرة ومعاوية يكتبون اوثق الناس في الاعمش. من اوثق الناس في الاعمش هو ابن معاوية. بل كان يقدمه شعبة وسفيان عليهما لكن يبقى ان الاعمش اختلف فيها على ابي صالح فهو الذي يتفرد برواه سمي فلم يذكر اللفظة. روى صهيب نبي صالح عن ابيه ولم يذكر اللفظة تفرد بها الاعمش وروي ايضا عن الاعمش بلفظ اخر الظاهر. بس يحتاج لكن يبقى ان فيها فيها نبر هذي الرواية فيها نظر والمحفوظ ما رواه مالك عن اسماعيل ابي طالب ابو هريرة من اغتسل يوم الجمعة مذكورة من توضأ شاذة لان الحين مخرجه واحد وطريقه احد الله اكبر