بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود الله تعالى باب الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا طعن نبي؟ قال حدثنا ما لك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس. حدثنا مسدد قال عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس عتبة ابن عبد الله عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن ابي قتادة اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد ثم ليقعد ثم ليقعد بعد ان شاء او يذهب لحاجته باب فضل القعود المسجد حدد له القاعة نبي وعن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقم اللهم اغفر له اللهم ارحمه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في ولكن ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث فقيل ما يحدث قال يفسو او يبرط حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي العتكة الازدي عن عمير بن هاني العنسي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حظه. باب في كراهية شادة الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله ابن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة ابن شريح قال سمعت ابا الاسود يقول اخبرني ابو عبد الله مولى شداد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة ابان عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارة ايها الايه؟ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله. النبي قال حدثنا ابو موجود عن عبدالرحمن ابن ابي حدردة الاسلمي قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد اذا فبزق فيه او تنخم فليحفر فليدفنه فان لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. حدثنا الناد ابن السري عن ابي الاحوص منصور عن ربعين عن طارق بن عبدالله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الرجل الى الصلاة او اذا صلى احدكم فلا يرزقن امامهم ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره ان كان فارغا او تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يوما اجراءا وخامة في قبلة المسجد فتغيب عن الناس ثم حكها قال واحسبه قال فدعا بزعفران اهو به وقال ان الله عز وجل قبل وجه احدكم اذا صلى فلا يبزق بين يديه. حدثنا يحيى ابن قال حدثنا خالد يعني من الحارث عن محمد بن عجنان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله وعليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد مكة ثم اقبل على الناس مغضبا. فقال ايسر احدكم ان يبصق في وجهه؟ ان احدكم اذا استقبل القبلة فانما يستقبل ربه عز عز وجل والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره او تحت قدمه فان عجل به امر فليقل هكذا ووصف لنا ابن عجلان ذلك ان يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن بكر ابن سواده الجذامي عن صالح ابن حيوان عن ابي سهلة السائب ابن خلات قال احمد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ام قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين براء؟ لا يصلي لكم. فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم فمنعوه واخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت انه قال انك اذيت الله ورسوله. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سعيد الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى حددنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع عن سعيد الجريري عن ابي العلاء عن ابيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله انا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الفرج ابن فضالة عن ابي سعد قال رأيت واثلة ابن الاسقع في مسجد دمشق بصق على البوري ثم مسحه رجله فقيل له لم فعلت هذا؟ قال لاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حدثنا يحيى ابن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبدالرحمن قالوا حدثنا حاتم حاتم بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب ابن مجاهد ابو حزرة عن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال اتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن وفي يده عرجون ابن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد النخامة واقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ ان احدكم اذا قام يصلي فان الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساري وليبصق عن يساري تحت رجله اليسرى. فان عجل فان عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ووضعه على ثم دلك اروني عبيرا. اروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد الى اهله فجاء بخلوق في راحته فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على اثر النخامة قال جابر فمن جعلتم الخلوق في مساجدكم باب في المفلس يدخل المسجد. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الصلاة عند دخول المسجد. الصلاة عند دخول المسجد سنة بالاتفاق في غير اوقات النهي سنة بالاتفاق في غير اوقات النهي. واما في اوقات النهي فقد وقع فيها خلاف خلاف بين اهل العلم فمنهم من منع من ان تصلى تحية المسجد في وقت النهي كونه شو عند الحنابلة وعند المالكية اي عند الاحناف ومنهم من جوز ذلك مطلقا وفي رواية احمد به قال الشافعي رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم. وعدوا اه الصلاة من الاسباب وان لا تصلى في اي وقت يدخل المسلم المسجد. ومنهم من اجازها في جميع الاوقات اذا دخل المسجد في وقتين وهما وقت وهما والوقت المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها فانه ينتظر. ومنه من قال ان وفي وقت النهي لا يدخل المسجد. والصحيح من اقوال اهل العلم ان تحية المسجد انها سنة مؤكدة دخل المسلم المسجد فيتأكد بحقه اذا اراد ان يجلس ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس هل يصلي ركعتين قبل ان يجلس وهذا هو ظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان هذا امر منه صلى الله عليه وسلم فلا يجب حتى يصلي ركعتين الا ان هذا الامر هذا الامر اخرجه من الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع فافاد ان غير الصلوات الخمس انها غير واجبة على عيال غير واجبة على الاعيان منهم من ذهب وهو وقول ضعيف دعاء وجوب تحية المسجد لكنه قول ضعيف. وعلى هذا نقول السنة بمسلم اذا دخل مسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذكر في ذلك حديث عن عمر ابن سليمان عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال اذا جاء في المسجد فلا فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس من قبل ان يجلس. وذكر ايضا حديث عبد الله الزعامة ابن عبد الله بن الزبير عن رجل بني زريق وهو عمرو سليم عن ابي قتادة قال ثم ليقعد بعد انشاء او ليذهب لحاجته. ليقعد ان شاء او ليذهب لحاجته وهذا الحديث رواه ابو عميس عتبة ابن عبد الله عن ابن عبد الله الزبير رجل بني زريق خرج من بني الزريق ولفظ البخاري دون هذه الزيادة ثم ليقعد بعد انشاءه ليذهب لحاجته. والصحيح في الصحيح في ذلك ما في الصحيحين والمحفوظ. انه اذا جاء المسلم فليشارك قبل ان يجلس. اما اذا دخل ولم يرد الجلوس فلا يلزمه الصلاة على الصحيح ولا فلا يلزمه ان يصلي. لانه لم للجلوس. اما في هذا الحديث فهو حديث عتبة ابن عبد الله عن عامر ابن الزبير عن رجل من بني زريق. قال ثم ليقعد بعد انشاء او ليذهب لحاجته فهنا مسألة مسألة الصلاة اذا دخل المسجد مطلقا ومسأت الصلاة اذا اراد ان يجلس في المسجد. ولا يدلت عليه النصوص الصحيحة ان انه اذا دخل المسجد للجلوس انه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. اما اذا دخله لحاجة ينادي شخصا او يخبر شخصا بشيء ولم يرد الجلوس فهنا ان صلى فهو لا شك انه هو الافضل والاكمل عبادة الله الذي يتعبد بها. وان لم يصلي فلا حرج عليه ولا نقول لو خالف خالف لان هذا الحديث فيه فيه آآ مخالفة لما في الصحيحين فالبخاري بما ذكرته قبل قليل وهو لفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شوف لي عتبة رتبة ابن عبد الله في اختلاط ابو عميس هذا فيه اختلاط لكن تأكد باب فضل القعود المسجد قال رحمه الله تعالى حدثني القعنبي وهو ابن مسلمة عن مالك عن ابن عن ابي هريرة انه قال الملاعن قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا الحديث يدل على فضل الجلوس في المساجد. وان الجالس في المسجد وانتظار الصلاة انه اولا في صلاة انه في صلاة لا يتزوج في صلاة ما انتظر الصلاة فهو في ما دام ينتظر الصلاة. الفائدة الثانية ان الملائكة تدعو له وتترحم عليه وتصلي عليه ما دام مصلاه الفائدة الثالثة ايضا في من جلس في مصلاه انه يظل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل الا ظله ومنها الى السبعة يقول واه قال شاق الرجل قال معلق في المساجد. وهو الذي اذا صلى ان ترى الصلاة الاخرى فهذه كلها تدل على ان المصلي اذا جلس المسجد ينتظر الصلاة انه يكتب له هذا هذا الاجر العظيم. يكتب له هذا الاجر العظيم وهو انه في صلاة وان الملائكة تدعو له وتترحم عليه وتصلي عليه. وانما يذهب هذا الاجر في حالتين حالة الاحداث ان يحدث والمراد بالحدث هنا هو ان ينتقض وضوءه ان ينتقض وضوءه اما به سائل او براط او ما شابه ذلك. واما ان يخرج من المسجد. اذا خرج ذهب استغفار الملائكة واذا اذا احدث ذهب استغفاره فان جدد وضوءه ورجع ات المال تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا. واذا كان الحدث الذي هو انتقاض الطهارة يمنع فاعظم من ذلك الحدث المعنوي. او ان يفعل شيئا من المحدثات كالذنوب والمعاصي. فان الملائكة ايضا لا تصلي عليه وهذا من باب قياس الاولى من باب مفهوم الاولى فاذا كان الحدث الذي هو انتقاض الوضوء يمنع من صلاة الملائكة فاعظم من ذلك الحدث الذي يأثم به صاحبه كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان وما شابه ذلك فانه ايضا يكون مانعا من استغفار الملائكة وانما الملائكة لمن؟ لمن جلس ينتظر الصلاة وهو في طاعة الله عز وجل اما ان كان في معصية الله فلا تصلي عليه الملائكة. قوله هنا نعم. قل الثقة خرجنا من الجماعة رتبة ايش؟ عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهدري ابو العميص يقولون هنا اختلف على عبد الله اختلفي على عام ابن عبد الله فرواه مالك مالك ابن انس بهذا الاخت ورواه غيره ايضا بنفس لفظ مالك. ولم يذكر احد منه هذه لفظة في هذي اللفظة فيها اما ان خطأ لعبد الواحد بن زياد وهو فيه يعني يهم واما ان يكون من غيره لكن يبقى ان حديث ما لك هو الاصح. انه حديث مالك هو الاصح. ينظر يراجع مثلا اخرجه البخاري لفظ البخاري ومسلم البخاري رقم اربع مئة واربعة واربعين كمسلم سبع مئة واربعتاش تسعة وستين. حجر البخاري رضي الله عنه مسلم مسلم اه رقم سبع مئة واربعطعش اذا هذا ما سيثبت. ثم ذكر الى حديث اخر قال القائم مالك على ابي هريرة. قال لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا يمنعها يقال له الا الصلاة ايضا يبين ويوضح ما قبله وان العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ثم ذكر ايضا حديث موسى ابن اسماعيل قال وابن سلمة عن ثابت هو البناء عن ابي رافع عن ابي هريرة انه قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة لا تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث. فقيل ما يقع لنفسه او يضبط هذا الحديث ايضا في الصحيحين اه مع متنه يعني معناه واما هذا الاسناد فهو في صحيح مسلم. فان حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري وليس من شرطه. وان اخرجه الشواهد لكنه ليس هو من رجال البخاري من جهة الاصول فهو لا يخرج له. فالحديث عند مسلم رحمه الله تعالى وليس عند البخاري. قال بعد ذلك حدثنا هشام بن عمار صدقة ابن خالد صدقة ابن خالد. حدث عثمان بن العاتق الازدي عمير بن هاني العنسي عن ابي هريرة قال وسلم من اتى المسجد شيء فهو حظه. هذا الحديث تفرد به ابو داوود رحمه الله تعالى وقد اخرجه البيهقي ايضا وفي اسناده عثمان ابن ابي عاتكة مجهول فيه جهالة وهو ضاعوا فيه ضعف ايضا حديثه بهذا الاسناد ضعيف لكن متنه لكن متنه معنى معناه صحيح ويغني عن هذا المتن حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. من اتى المسجد لمعصية فهو اثم. ومن اتى المسجد طاعة فهو مطيع. من اتى المسجد لصلاته فهو في سورة من اتى المسجد ينام فهو في دائرة المباح فليس له من المسجد الا ما نوى. من اتى المسجد فهو حظه الذي اتى لاجله وحظه ان كان طاعة فهو في طاعة وان كان معصية فهو في معصية. ويدل على هذا ما ذكرته حديث عمر انما الاعمال النيات. فهذا حين اما هذا الحديث فاسناده ضعيف وفي مفردات ابي داود رحمه الله تعالى. قول باب في كراهية انشاد الضالة للمسجد. اي نعم عبدالله بن سعيد يوكلهم بلفظ بنفس الوقت واخرجه مسلم عندك قال اذا مسجد فليرفع ركعتين قبل يجلس. من طريق مالك. مالك كان عامر عن عهد. والطريق الاخر. طرق اخرى قال حدثني عمرو ابن يحيى حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان عن عام ابن الزبير ممتاز انا فيه فاذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يقطع ركعتين تابع ايضا رواه غير ابو عبد الله بن زبير رواه بن واسع محمد بن حبان الواسع بنفسه لفظ مالك هذا يدل على ان لللفظة فيها انما المحفوظ ما رواه الحفاظ وان ليس فيه فان شاء صلى وان شاء ذهب. قال هنا آآ كراهية انشاد الضالة في المسجد. الاصل في الكراهية هنا الجمهور يحمل الكراهة على الناس يكره. وانه ليس في اثم لكن الصحيح نقول هنا الكراهة على كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. ولا يجوز المسلم اذا ولا يجوز المسلم ان ينشد الضالة في المسجد. ولا نبحث عن ضالته المسجد ودليل ذلك هذا حين للباب. وقد جاء من حديث ابي حديث من حديث ابي هريرة. وجاء ايضا من حديث عمو بن شعيب عن ابيه عن جده اما هريرة ذكره ابو داوود هنا فقد رواه مسلم في صحيحه بنفس الاسناد من طريق حي بن شريح قال سمعت بالاسود يقول اخبرني ابو عبد الله مولى شداد انه سمع ما هو يقول من سمع رجلا ينشد ضالة من مسجد فليقل لا اداها الله اليك. فان المسألة تبنى وبهذا ودليل التحريم انه جوز الدعاء لهذا المسلم ان لا ترد ضالته وهذا من باب من باب والزجر. فافاد هذا ان انشاد الضالة لا يجوز. لان الدعاء للمسلم بعدم وجود ضالته لا يجوز. ما كان سببا مثل محرم فهو يحرم على هذا نقول انشاد الضال المسجد محرم ولا يجوز. والمسلم مأمورا لا يضع نفسه في مكان يعاب به ويدعى عليه بسببه اتقوا اللعانين. قالوا بالله يا رسول الله. قال عندما ذكر اللعنان عندما ذكر قال اتقوا اللعانين وذكر اه وذكر اللعانين انهما التغوط في طريق الناس وظلهم افاد ان هذا الفعل محرم لانه يلعن بسببه وكذلك انشاء الضالة يدعى على صاحبها بسببه فانشدت ضالة المسجد والحديث يدل على صراحة الانشاد ان يصرح بانشاد ضالته في نادي ان الضالة قد فقدت له ايه هنا ينادي انه فقد آآ مثلا بعيرا او فقد سيارة او فقد مالا خارج المسجد. ويبقى الاشكال هنا اذا فقد شيء في المسجد ولا يمكن طلبه الا في المسجد هل يلحق هذا الحكم في ذاك؟ هل يلحق هذا الحكم بذاك ويكون نفس الحكم يمنع منه انه لانه نشر الظالم للمسجد نقول هنا فرق هناك نشر الضالة في المسجد مع انه فقد ضالته خارج المسجد. واما هذا فقد فقد ضالته في المسجد ولا يمكن الوصول اليه الا بسؤالها بالسؤال عن المسجد لكن مع ذلك نقول لو نشأ لو طلب ضالته التي فقد المسجد في المسجد وقال اني فقدت هنا مالا فمن وجده فهنا يعني لا يصل الى التحريم كما كما في القول كما كما في الحالة الاولى. لكن نقول السنة والاكمل في حال هذا ان يذهب الى الامام او الى مؤذن المسجد او من هو ملازم للمسجد. كحارسه او من يخدم فيه او جماعة المسجد الذين هم ملازمون للصلاة فيه دائما فيسألهم فقدت هنا شيئا اذا لم يستطع ان يسألهم خارج المسجد والاكمل ان يجعل سؤاله خارج المسجد خارج المسجد. هذا هو الاقوى الافضل. ولكن لو فقدت ضالته المسجد. وكذلك مسألة الامام اذا وجد هل له ان يسأل من فقد هذه يقول هنا ليس هو انشاد ضالة وانما هو اخبار بضالة اخبار بضالة والاخبار يخالف يخالف الانسان ومع ذلك نقول الاكمل والادب في في احترامنا سوى تعظيمها الا تكون مكان لا للانشاد ولا للاخبار وانما يكون ذلك خارج المسجد. ينشد ضالته ويخبر بوجود الضالة في المسجد. يخبر بها خارج المسجد فيجعل فيها خارج الاسوار اما اما لوحا او ورقة يخبر فيها بالضالة وجه المسجد او بما فقد في ذلك المسجد او في حواري او فيه ضواحيه وما شابه ذلك. فالحديث هذا رواه مسلم فقول لا اداها الله اليك يدل على تحريم مشار الظالم مسجد. قوله باب الكراهية البزاق في المسجد لا شك ان البزاق مسجد خطيئة وان فاعله آآ واقع في معصية وذنب. وهذه الخطيئة هذه الخطيئة لها كفارة وكفارتها ان يدفن ذلك البصاب. اذا استطاع دفنه وان لم يستطع دفنه فكفارته غسل وتطييبه اي غسل المكان الذي بصق فيه وتنظيف وازالة اثر البصاب. كأن تكون فرشا او بسطا فانه يغسلها ويزيل البصاق الذي وقع عليها. هذا هو كفارة البصاق. ايضا يلزمه مع كفارتها التوبة. يلزمه مع الكفارة. التوبة لكنه لا يسلم لا يجوز من يتعمد ان يبصق المسجد. لا يجوز ان يتعمد البصقة المسجد. فان بصق فيكفره بالتوبة والاستغفار ويكفره ايضا بازالة بازالة المؤذي من بساق ونخاء وما شابه ذلك. هذا وما يتعلق فهو خطيئة وذنب. واما يدل على ان الكراهية من التحريم وان مراد ابي داوود كراهة للتحريم ان النبي نص على ان مسجد خطيئة المسجد خطيئة وان كفارتها دفنك بالبخاري. فقوله خطيئة على تحريمها يدل على تحريمها. قاله بعد ذلك قال حدثنا مسلم إبراهيم فراهيدي انشاد وشعبة جبار القتادة قال التبل المسجد خطيئة وكفارته ان يواريها. وبهذا يرد على من يقول ان الاصل الكراهية اهل العلم عند التنزيه بل نقول هذا اصطلاح الحالب الذي عليه الاواني المتقدمون ان ان الكراهة الاصل فيها التحريم. فقول ابي داود على كراهة البسط يدل على كراهية تهرئة تحريم لا كراهة التنزيف هو نص في هذا الحديث ان خطيئة والخطيئة لا شك انها محرمة قوله حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن الاسماك انه قال ان البزاق مسجد خطيئة وكفارتها دفنها المعنى الذي قبله فسماه هنا خطيئة كفارة دفنه وهنا اقوى كفارتها لواريها والمعنى واحد ثم رواه من طريق سعيد عن قتال تطبيق رافض النخاعات في المسجد. والنخاعه هناك نخامة وهناك نخاع احدها يخرج من الصدر. والاخرى تخرج من الرأس فهي هذه من النخاع وهي النخاع تخرج من الرأس والنخامة تخرج من الصدر وكلاهما يمنع المسلم من بصقه واخراجه من المسجد هذه وطريقة البسط لدرجة المسجد الا ان اما ان يبصق في ثوبه واما اذا اضطر لك ان يبصق خارج مسجد اذا كان المسجد له اسوار ويستطيع يبسط خارج المصلى وان رأى المسجد من المصلى لانه قد يصلي في الصحراء والبر فمسجده مكان سجوده والمصلى ما كان وما كان بجانبه فليس مسجد. اذا ان كان المسجد محاط بالاسوار فيمنع من البصق فيه سواء جهة اليسار او جهة اليمين او جهة القبلة واما اذا كان في برية وصحراء فانه يبصق جهة يساره. او تحت قدمه اليمنى وايضا في البسط تحت القدم اليمنى ان ترابا وما يكون مضطرا لذلك حتى يدفن هذا البصاق اذا بصق فيها تحت قدم هنا. اما ان كانت كروش وغصط فلا يجوز ان يبصق ولو تحت قدمه اليسرى وانما يبصق في ثوبه يبصق في ثوبه او يبصق في خرقة ويكون بصق ايضا ليس جهة القبلة كفعال بعض الناس وانما ينزل رأسه ويتجه قليلا ويبصق في هذا الثوب وفي هذه الخرقة. اما البصقة الى جهة الخلة فهذا سيأتي بانه لا يجوز في الصلاة لا يجوز الصلاة قول بعد ذلك ذكر مثله ثم قال ابن مولود عن عبد ابن ابي حجرد الاسلمي قال من دخل مسجد فبزق فيه وتدخل فليحفر فليدفنه فان لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج بهذه اللفظة قوله ثم فليبزق في ثوب يخرج بها هذي فيها لفظ فيها نكارة والمحفوظ ان هذا حديث هريرة رواه البخاري ومسلم بلفظ انه يبسط اما عن يساره. او يبصق تحت قدم اليسرى او يبصق في بثوبه ويفعل ذلك. فالراوي رواه المعنى رواه بالمعنى فجعل انه يبصق في ثوبه كفارة لبصقه في المسجد. اي من باب المعاق مثل اذا بصقت في المسجد امتهنت المس بهذا البساط فانك تمتهن نفسك ايضا بان تبصق في ثوبك وهذا غير صحيح والمراد الصحيح ان ان قوله فليبصق في ثوبه انه على التخييل اما ان يبصق على جهة اليسار اذا كان في مصلى او يبصق تحت رجله كان فيه تراب يستطيع دفنه واضطر واحتج لذلك واما ان يبصق في ثوب ويفعل ويضم بعضه الى بعض اما البصق في الثوب دون البصق في المسجد فهذا ليس بصحيح وذاك ما فيه افساد الثوب وليس فيه ولا يحصل به الكفارة وهي إزالة النخام والمسجد فازالة الرجل يكون بدفن وموارتها مع التوبة والاستغفار مرظ به عبد الرحمن ابن ابي حدرد وهو فيه جهالة. فيه جهالة فقد والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة وليس فيها اللفظة هي لفظة شاذة ثم ذكر ابن عبد الله المحارب قال وسلم اذا قال رجل للصلاة او اذا صلى احدكم فلا يرزقن امامه ولا عن يمينه ولك ان تلقاء يساره ان كان فارغا او تحت قدم يسرى ثم لم يقل به كذا. اي يحرك قدمه حتى يدفن هذا البصاب. وهذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ابو الاحرص على شرط مسلم هو حديث صحيح وان لم يخرجه البخاري ولا مسلم وقال يخطب يوم اذ رأى المسجد فتغيظ عن الناس ثم حك فقال وحدهم قال ابي زعفران فلطخه به وقال ان الرجل قبل وجه احدكم اذا صلى فلا يبزق بين يديه. فلا يبزق بين يديه وهذا حديث حديث اسناده صحيح الهاشمي واصل الحديث البخاري اصل الحديث البخاري تسمح لي في مسلم او مالك في اخرجه مسلم واخرجه مالك الموطأ واخرجه البخاري ومسلم ايضا بمعنى هذا الحديث وفيه ان البزاق الى جهة القبلة. اولا البصاق الى جهة القبلة له حالتان. الحالة الاولى ان يبصق في صلاته وهذا محرم ولا يجوز. المحور يجوز وذلك انه اذا صلى المسلم فان الله قبل وجهه. وهنا لا شك ان البسط قبل القبلة قبل جهة القبلة محرم لا يجوز لان الله قد نصب وجهه لوجه العبد. لوجه العبد. وهنا البصق محرم ولا يجوز. الحالة الثانية خارج الصلاة فيكون المنع من من البسط المسألة فيها خلاف منهم الجمهور على كراهة ذاك والمنع منه والقول الاخر انه انه يجوز اذا كان في خارج الصلاة قال لانه حيث جاءت اذا اذا قام يصلي فلا يبصن جهة القبلة. والصحيح ان البصق الى جهة القبلة يمنع منه. يمنع الصلاة علتين وخالص الصلاة العلة الواحدة. اما في الصلاة فيملى العلتين علة ان الله قبل وجهه سبحانه وتعالى والعلة الاخرى وتكريما لجهة القبلة. اما في حال الصلاة فتبقى العلة الواحدة وهي علة انه الى جهة القبلة. فيمنع المسلم رضي الله تعالى عنه انه قال من بصق الى جهة القبلة جاءت بصقته بين عينيه يوم القيامة. وفي رواية جاءت تفلته بين عينيه يوم القيامة وهذا لفظ العام يشتملك ويحتملك كله في الصلاة ويحتمله في غير الصلاة على هذا نقول يمنع عن استقبال البسط جهة الخلبة مطلقا ولكن التحريم يشتد ويعود اذا كان في صلاته. اما البسط مع اليمين اما البسط على اليمين فهو ايضا آآ يمنع منه المسلم لان عن يمينه ملك عن يمينه ملك وهو كاتب الحسنات فيمنع ان يبصق عن جهة يمينه. واذا كان الانسان مضطر للبصق اما يمنة واما جهة القبلة وليس هناك جهة ثالثة الا اليسار فانه يدشق الى جهة يساره فان لم يصل يبصق جهة اليسار بصق تحت قدمه اليمنى اذا البصق اليمين لان فيه ضحكة عظيما وتكريما لملك الحسنات اما البصلة اليسار فهو يقوم مقام الحاجة والا كذلك هناك ملك من الملائكة وهو ملك السيئات يكتب السيئات من جهة اليسار ولا شك انه ملك محترم معظم سبه او شتمه انه من اعظم الكبائر ومن اعظم المحرمات ولا يجوز لان ملائكة مكرمين الله قد كرمهم ومن كرمه الله فلا يجوز للمسلم ان يؤذيه بالاهانة. ومع ذلك نقول الشاعر اباح لنا من باب تزياح من مفاسد نسمع قاعدة اعمال قاعدة تزاحم الفاسد. جهة القبلة مفسدة وجهة اليمين مفسدة وجهة اليسار ايظا مفسدة. واما اخف هذه المفاسد هي شيء اليسار جهة اليسار واولى من ذلك ان ان يبصق تحت قدمه اليسرى البسط جهة اليسار خارج المسجد بسط تحت القدم في المسجد فهنا يقدم البسط جهة اليسار ولا شك ان الباص لا ينوي لا ينوي لك اما اذا كان آآ بصر قبل وجهي ولم تكن القبلة قبل وجهي فلا حرج في ذلك. اذا كان رجل غير جهل القبلة وبصر نقول لا حرج من ذلك ذكر ايضا اه حديث ابي سعيد الخدري قال خادم الحارث عن محمد عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري انه قال انهم كان يحب العرب ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى المسجد فحكى ثم اقبل الناس بغضب وقال ايسر احدكم ان يبصق في وجهه انا حنستقبل فانما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلة وليبصق عن يساره او تحت قدمه فان عجل به امر قد يحتمل قد يحتمل ان ملك اليسار ينتقل الى جهة اليمين عند عند الصلاة تعظيما لجهة اليمين مكتوبة ايضا من باب ان يكون جهة اليسار خالية حتى لا حتى يجعل له الشارع اذن في البسط في جهة اليسار وصل لنا ابن عجلان ذلك. قال فان عجل به امر فليقل هكذا. اذا يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى تحت قدم يسرى. فان عجل فانه يجمع ثوبه ويبصق فيه ويرد بعضه على بعض. هذه رواه البخاري ومسلم بن ابي الفاظ الاخرى بالفاظ اخرى على غير هذا اللفظ لكن بمعنى بمعنى هذا الحديث ايظا نقول لا بأس به. ثم ذكر حديث عبد الله بن مالك اخبر عنه عن بكر بن سواده الجذامي. عن صالح بن خيوان او حيوان عن ابي سهلة السائب بن خلاد قال احمد من اصحابه رجل اما قول بصق بالقبلة والرسول ينظر فقال وسلم حين فرغ لا يصلي لكم فاراد بعد ذلك ان يصلوا فمنعوه واخبروه بقول وسلم فذكر ذلك فقال نعم وحسبت لو قال انك اذيت الله ورسوله. وهذا الحديث في اسناد صالح ابن خيوان ابن خيوان هذا وحيوان وهو رجل فيه جهالة تفرد به الجذامي وابن حيوان وهذا قد وثقه العجد لكن يبقى ان فيه جهالة. ومع ذلك نقول ان البصق جهة القبلة مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الله قبل وجه العبد فهذا الحديث ذكرية الله ولا شك ان الفعل المحرم مما لا يحبه الله ومما يتأذى الله كما سب الدهر كما ايضا وصف نية الله بالنسبة للاله وما شابه ذلك هذي اذية ونحن ذكرنا ان الاذى يضاف الى الله وينسب الى الله عز وجل انه يتأذى لكن اذاه ليس في ليس بضرر يلحقه سبحانه وتعالى وانما يتأذى من جهة سماع مثل هذا الكلام من جهة ان التالي يكون من جهة السمع او من جهة او من جهة الفعل وقد يكون تجربة من جهة الاعتقاد يعني تأدب اعتقاد العبد الباطل يتأذى بفعل العبد الباطل يتأذى من قول العبد الباطل. فهي فيه ضعف وجه موسى ابن اسماعيل قال حتى وهو يصلي فبزق تحت قدمه بشرى يحتمل هذا النوع كان في في بيته في مصلاه فمزقه تحت يده اليمنى اليسرى ثم دفنها وهذا اسناد صحيح وهذا كما ذكرت هو الفعل الصحيح قال ثم دلكها بنعله. وايضا يدل على انها تدلك البصاق حتى تتوارى في التراب وتتوارى في الحصى وفيه ايضا سمية الصلاة بالنعرين وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث صحيح ان الفرج بن فضاء عن ابي سعد قال رأيت واثم الاسقى في مسجد مسجد يصلي على البوري. لصق على البوري والمراد بوري هنا. قاله البواري ثم مسحه برجله فقيل له لم ينفعت هذا؟ قال ان يفعله. لبصق على البول في رواية البوارين الصفحة قال البواري او البوري والحصين او القصب ان القصب يعني قال هنا هذا الحديث ثبت ان ثبت فهو يدل على جواز القصف البساط حتى على على الحصير لكن حديث هذا حيث هذا اسناده منكر. وابو سعد هذا الحمير الحمصي وهو مجهول. والفرج من فضائل ايضا فيه ضعف. وآآ فرج فالحديث منكر في من جهة البصق على على الحصر او البص على البصق على البسط ففيها افساد وآآ فيها ايضا اه امتهان. فالصحيح اذا كان تحته بساط او تحته اه حصير. وخاصة اذا كان الحصير وقف او ملك لغيره فان البصق عليه لا يجوز اما اذا كان ملكه هو وبصق عليه واراد ان يملكه فلا حرج بذلك اذا بصق تحت قدمه الملك له الحصيلة والبصاب ملكا فلا حرج يبصق عليه تحت قدم يسرى لانه ما له وهو قد رضي بهذا وقبله. ثم ذكر حديث يعقوب جاهدا وحذر حزر قال اتينا جابر بن عبدالله وهو في المسجد فقال اتى وسلم في مسجدنا هذا في يده عرجون بن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد ومن اطيب نخل المدينة. حتى بالعرج ثم قال ايكم يحب ان ان يعرظ ان يعيظ ايكم يحب ان يعرظ الله عنه. ان احدكم اذا قام يصلي فان الله قبل وجهه فلا يبصن قبل وجه ولا عن يمينه عن يساري تحت رجلي اليسرى فان عجلت به بادرة فليقل بثوبها كذا. وضع لها فيه ثم دلكه. ثم قال اروني عبيرا اي طيبا الطيب فقامت الحية يشتد الى اهله فجاء بخلوق في رائحة في راحته اتى بخلوق في راحته فاخذ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجول ثم لطخ به على اثر النخامة. قال جابر هناك من هناك جعلته الخلوق في هذا حديث اخرجه مسلم مطولا وهو حديث طويل في خاتمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى وفيه ان الرسول قال ايحب ايود احدكم ان ان يبصق قبل وجهه لا شك ان المسلم لا يحب ان يبصق قبل وجهه. فاذا كان يكره ذاك نفسه من باب اولى ان يكرهه لمن هو اعظم واجل وهو ربنا سبحانه على البصق الى جهة القبلة في الصلاة محرم ولا يجوز والله اعلم