بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في المشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول دخل رجل على جمل فانا في المسجد ثم عقله فقال ايكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم وقلنا له هذا الابيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال له الرجل يا محمد اني سائلك. وساق الحديث. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة. قال حدثني محمد ابن اسحاق قال حدثني سلمة ابن كهيل ومحمد ابن الوليد ابن نويفع عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فاناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال ايكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من المزاينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في فيه اصحابه فقالوا يا ابا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مجاهدين عن عبيد بن عمير عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض جعلت لي الارض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب. قال حدثني ابن لهيعة ويحيى ابن الازهر عن عمار ابن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري ان علي رضي الله عنه مر ببابلة وهو يسير فجاءه المؤذن ويؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها امر المؤذن فاقام الصلاة فلما فرغ قال ان صلى الله عليه وسلم نهاني ان اصلي في المقبرة. ونهاني ان اصلي في ارض بابل فانها ملعونة حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى ابن ازهر وابن لاهيعة عن الحجاج ابن شداد عن ابي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان ابن داوود قال فلما خرج ما كان لما برز حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حديثه فيما يحسب عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة باب النهي عن الصلاة في مبارك الابل حدثنا عثمان ابن ابي شيبة فقال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ حدثنا محمد بن وعيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرور الصبية بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. حدثنا مؤمل بن هشام يعني ليشكر قال حدثنا اسماعيل عن سوار ابي حمزة قال ابو داوود وهو سوار ابن داوود ابو حمزة المزني الصيرفي. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع عندنا زهير ابن حرب قال حد لنا وكيع؟ قال حدني داوود ابن سوار المزني باسناده ومعناه وزاد واذا زوج احدكم خادمه او عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة قال ابو داوود وهم وكيع في اسمه. وروى عنه ابو داوود الطيارسي هذا الحديث فقال حدثنا ابو حمزة سواره حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني هشام ابن سعد قال حدثني معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجهني قال دخلنا قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي وقالت كان رجل منا يذكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك وقال اذا عرف يمينه من شماله فمروره بالصلاة باب بدأ الاذان حدثنا عباد ابن موسى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بقى قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في ادخال الكافر. باب المشرك يدخل المسجد واطلق بهذا التبويب ما يدل على انه لا بأس بادخال الكائن المشرك للمسجد اذا كان في حاجة هذا التبويب باب باب في المشرك يدخل المسجد. وساق تحته من الاحاديث ما يدل على الجواز. والا انه الا انه اه يظهر من سياق الاحاديث ان في دخول المشرك ان فيه منفعة اما ان يرجى اسلامه او فيه ما يحصل به النفع للمسلمين ولذلك اختلف اهل العلم في مسألة دخول المشرك المسجد فمنهم من منع مطلقا وقال لا يجوز ان يدخل المسجد مطلقا سواء كان المسجد الحرام او غير المساجد ولا يمكنون من دخوله. السلام عليكم. وذهب جر من اهل العلم الى تجويد دخول المشرك المسجد ويكون ذلك باذن المسلم باذن المسلم ويكون فيه منفعة يكون فيه منفعة للمسلمين. اما ان يرجى اسلام ذلك والمشرك واما ان ينتفع به المسلمون في دخوله لحاجة لهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ربط اسامة اه ربط اسامة بن ثمام رضي الله تعالى في المسجد ودخل عليه في عليه وفد سقيف ودخل مطعم مسجد وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك احاديث كثيرة كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بكثير بعض المشركين ان يدخل المسجد لكن ذلك باذنه صلى الله عليه وسلم ولمنفعة يرجوها من دخولهم صلى الله عليه وسلم فذكر هنا حديث عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليث عن سعيد المقبل عن عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر انه سمع الاثنين يقول دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله فقال ايكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الابيض المتكئ. فقاله الرجل يا ابن عبد المطلب فقال وسلم قد اجبتك خرج يا محمد اني سائلك وهذا الرجل هو ظمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وقد اتى سائلا مسترشدا طالبا معرفة الحق فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام ودعاه اليه فاسلم واسلم قومه بعده رضي الله تعالى عنه وكان خير وافد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومه. ثم هذا الحديث حديث الصحيفة رجاله كلهم ثقاتها في الصحيحين اصله في البخاري. وايضا آآ عند البخاري عند النسائي وغير واحد. ثم ثم ذكر محمد ابن عمرو قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق حدثنا ابن كهيل ومحمد ابن الوليد ابن نويفي عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فاناخ بعير على باب المسجد ثم عقله ثم دخل فذكر نحو قال فايكم ابن عبد المطلب قال وسلم انا ابن الطب قال يا ابن المطلب وساق الحديث هذا الحديث اصله ايضا في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى لكن ليس بهذا السياق وهذا الاسدال فيه محمد مثل نفيع او محمد ابن آآ حديث محمد من حديث آآ محمد بن الوليد بن نفيل ويفع وفيه وفيه جهالة وفيه جهالة. فهذا الاسناد فيه جهالة بقالة يعتبر في حديثه لكن حيث من جهة اصله هو صحيح من جهة اصله هو صحيح. قال رحمه الله تعالى ايضا وحدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس حدث عبد الرزاق امام معمر عن الزهد حدثنا رجل مزينة. ونحن عند المسيب عن ابي هريرة قال قال اليهود قال اليهود اتى النبي وهو جاء في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم وساقها الحديث يبين انه دخل عليه يهود واخبروه واخبروه ان هنا رجل وامرأة زنيا ومع ذلك لم يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهم من الدخول فكل هذه الاحاديث تدل على جواز دخول المشرك والكافر للمسجد اذا كان فيه حاجة. واذا كان باذن المسلمين. ولكن هذا الحكم يخرج منه المسجد الحرام فالله يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وعلى هذا نقول لا يجوز ان يمكن الكافر من دخول المسجد الحرام ولا المشرك واذا اراد ان يدعو ان يتعلم احكام الاسلام وشريعة المسلمين واراد ان ينظر نقول لا يدخل حتى وبعدها تدخل الى المسجد الحرام. ويدعى خارج المسجد ويبين له احكام المسجد ويبين له الدين الاسلامي. فان اسلم فادخل وان لم يسلم فانه لا يدخل المسجد الحرام. ومنها ممن يذهب الى جواز دخوله يجوز دخول المشرك يلبس الاحرام اذا كان من اهل الذمة او من خدمهم. ولكن هذا القول المرجوح الصحيح ان الله اخبر انما المشركين فلا يدخل بعد عامهم هذا فيمنع المشرك من دخول المسجد الحرام. حديث ابي هريرة هذا فيه رجل مجهول وهو قوله حدث رجل من مزيلة حدثنا رجل من مزيدة. وهذا الحديث اصله جاء في حديث ابن عمر في قصة وهو في الصحيحين ورجم على بلاط المسجد اي بلاط روسيا قريب من المسجد وهذا كله يدل على انهم ادخلوا المسجد. وعلى هذا نقول لا حرج ولا بأس كما مذهب احمد الشافعي ان دخل المشرك المسجد اذا كان في دخوله منفعة للمسلمين. قال باب في البوابة لا يجوز الصلاة فيها. ذكر هنا اولا عندنا نصوص وعندنا اصل في ان الاصل في الارض الطهارة وان الاصل في في الارض انها محل للصلاة وعندنا ادلة منعت بعض الارض من هذه من هذا الاصل واخرجت من هذا الاصل اي ما يسمى بالمواضع التي ينهى عن الصلاة فيها والاماكن التي لا يجوز ان يصلي المسلم فيها. ولذلك دائما اذا كان المنع اقل على التفصيل ولا يذكر ادلة الاباحة لان الاصل في الارض انها يباح الصلاة عليها وانها طاهر ويجوز ان يصلي المسلم فيها. فلا بد ان ما هي المواضع التي لا يصلي فيها المسلم اذا قال هنا باب في المواضع التي لا يأتي فيها الصلاة ثم ذكر حديث ابي ذر جعلت هي الارض مسجد طهورا ومسجدا وهذا الحديث هذا الحديث رواه ابن طريق جرير الاعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن ابن عن ابي ذر. وفي هذا الاسناد علة وعلته ان فيها كلام وان عامة ما يرويه عن مجاهد ومن طريق ليث ابن سليم من طريق بن سليم ومن طريق رجل اخر فهو يعل لانه يكثر التدليس عن عن جاهد والحديث من جهة متنه صحيح. فقد جاء بالحديث من حديث حذيفة وجاء حجاب ابن عبدالله رضي الله تعالى. عنهم جميعا ان الارض جعلت له مسجدا وطهورا. ولذلك ذكر ابو داوود في هذا الكتاب او في هذا الباب حديث الاصل وهو جعلت هي الارض بس طهورا. فهذا هو الاصل فاذا عرفت ان الارض كلها مسجد وكل مكان الطهارة والتطهر فالذي يلزمك بعدها للاصل ان تعرف الاماكن والامور التي تمنع من الصلاة فيه وهي قليلة جدا كما سيأتي. قال سليمان ابن داوود اخبرنا ابن وهب حدثنا يحيى ابن ازهر عن عمار بن سعد المراد عن ابي صالح الغفاري عن عليا ان علي رضي الله ان علي رضي الله تعالى عنه مر ببابل مر ببابل وهو آآ مر باب جابر فلما مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بالصلاة. فلما برز منها امر المؤذن اقام الصلاة فلما فرغ قال ان حبيبنا هاني ان اصلي في المقبرة ونهاني ان اصلي في ارض باب فانها مدلولة هذا الحديث جاء من طريق ابن لهيعة وتابعه يحيى ابن ازهر وهو لا بأس بعد عمار ابن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري عن علي رضي الله تعالى عنه وهو حديث حديث ضعيف فان علي فان آآ ابو صالح الغفاري هذا لم يسبد علي رضي الله تعالى عنه فالحديث في هذا الاسناد ليس بصحيح. وعلى هذا نقول ان النهي عن الصلاة في ارض بال وان كانت ارض حلها العذاب وحلها اه العقاب. فليس هناك كدليل يمنع من الصلاة فيها يمنع من الصلاة فيها. وانما يمنع من الصلاة فيما جاء فيه النص. والنص جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى نعم انه قال لا تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تبكوا فلا تدخلوا عليهم. فحديث ارض ثمود منع المسلم الدخول فيها. واذا منع للدخول فيها في منع من الصلاة ايضا فيها. فان قلنا بالقياس هنا وان الوصف المشترك بين الارضين انها ابو عذاب وان باب الحلة العذاب واللعنة وان ارض ثمود حلها العذاب ايضا واللعنة فالقياس صحيح لكن يبقى عندنا هل ثبت ان علي ذهب الخبر وانها ارض ملعونة وان العذاب نزل فيها نقول الذي ورد في هذا ليس بصحيح وانما هو حديث منقطع واذا كان منقطع فلا يمكن ان يقاس هذا على هذا وقد يكون هناك حكم خاص بارض تابوت. اما المقبرة فجاءت في ذلك احاديث كثيرة. قال لا تجمعوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها واخباركم ونقلع الصلاة المقبرة عن الصلاة اليها ونهى عن الصلاة الى القبر وهذا محل محل آآ تواتره من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم الصلاة الى القبور واتخاذ المساجد مقابر فان هذا كله محرم ولا يجوز في قول المحققين من اهل العلم ذكر هنا حديثة اه قال حدثه ابن صالح اخبره يحيى ابن ازهر وابنه الحجاج ابن شداد عن ابي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان ابن داوود قالت لما خرج فكان لما برز وهذا الحي اراده انه اختلف فيه على فيه على آآ يحيى ابن ازهر مرة ومرة يروى عن حجاج ابن شداد عن ابي صالح الغفاري عن ابي صالح الغفاري وهو حديث ضعيف كما ذكرت لانقطاعه فان آآ الغفاري ابي صال الغفار فانما صام الوفاء هذا لم يسمع بن علي رضي الله تعالى في حي ضعيف. قال حدثنا موسم لاسماعيل تبوذكي حدد حماد بن زيد بن حماد بن سلمة قال حتى حماد المسدد حاء وحدثنا مسدد علي بن سعيد الخدري قزم وقال موسى في حديث فيما يحسن قال الارض كلها مسجدا للمقبرة والحمام. هذا الحديث وقع فيه خلاف بين وصله وارساله. فرواه جمع حفار كسفيان الثوري وشعبة فروياه مرسلا وروى سفيان الثوري مرسلا ورواه عبد العزيز محمد وكذلك حماد بن سلمة رووه عن عمارة بيحنزي عن ابيه عن ابي سعيد متصلا مرفوعا ولا شك ان سكان اوثق من اوثق الناس من اوثق الناس لكن رواية الاكثر واحباب الاسلام وعبد الوهاب بن زياد ويحيى ابن عمرو ويحيى وهو ابن ويحيى. رواه واما الثوري فرواه فرواه مرسلا ومع ذلك نقول المقبرة ليست محلا للصلاة. لقول وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وفصلوا فيها فهذا دليل على المقبرة ليست مكان للصلاة وبهذا قال جمهور اهل العلم انه لا يصلى في المقبرة والله قال بعد ذلك باب النهي عن الصلاة في مرابض مبارك اذا اول موضع ينهي عن الصلاة فيه هو المقبرة. فلا يجوز ان يصلي في المقابر ولا يجوز يصلي الى قبر ولا يجوز يصلي على قبر. في في مقبرة الى قبر على قبر. كل هذا محرم ولا يجوز من صلى الى قبر او على قبر او في مقبرة فيلزمه ان يعيد الصلاة على الصحيح اذا كانت صلاة واحدة او صلاتين او ثلاث او مقدور على قضائه فان اما اذا صلى صلوات كثيرة يشق عليه القضاء فان عليه التوبة الاستغفار ولا يلزمه ولا يلزمه القضاء ما منا يعني الصلاة في مبارك الابل حدثنا في شيبة حدثنا معاوية حدثنا عن مشى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلة عن البراء ابن عازب قرأ سورة في مبارك للابل فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين. قال صلوا فيها فانها بركة. هذا اسناده صحيح. اسناده صحيح. وهو يدل على التفريق بين مبارك الابل ومبارك الغنم. واختلف عندي مسألة الصلاة في مبارك للغنم بالصلاة في مبارك الغنم والابل. منهم من منع منهما جميعا وقال لا يصلى في مبارك الابل والغنم الا بعد ازالة النجاسة وعلى النهي متعلق بالنجاسة كما المشهور عند الشافعي. منهم من اجاز الصلاة بالجميع وقال ان الارض كلها مسجد وان النهي وان هذا الحديث يحمل على الكراهة وان الاصل الجواز. ومنهم من فرق بين معاطل الابل ومبانظ ومرابظ الغنم. فاجاز الصلاة في في في مرابض الغنم ولم يجز الصلاة في اعطال الابل وهذا هو الصحيح. والعلة بالملء من الصلاة في اعطال الابل ليست ليست هي اموالها اه او اه بعرها او ما شابه ذلك وانما العلة هي ان خلقت من شياطين وان على ذروة كل سناب شيطان وعندنا معاطنها مأوى الشياطين وانها تثور وتثور على المصلي بين بينها. وعلى هذا نقول ان اعطاء المعاطي الابل التي هي احواشها وبرابضها التي تأوي اليها سواء سواء كانت قد احيطت بشبك او لم تحط فلا يجوز يصلى في مباركها التي تبيت اليها وتصير اليها. اما اذا كان عارضا وباطنا نزلت اليوم ها هنا وغدا تذهب مكانا اخر. فهنا نقول يصلى في هذا المكان ليس معقل وليس مأوى لها دائما وانما المنع متعلق بالمكان اللي تأوي اليه دائما فانه يكون مأوى الشياطين ويكون خلقت من شياطين وهي العلة اذا علة تعبدية لا علة لا علة اما الغنم فيجوز ان يصلى في مرابضها والصلاة في آآ اماكنها ولو كان في شكها تعيش فيه. فقوله باب متى يؤمر الصبي ومتى يمر الغلام بالصلاة؟ قال هذا قال حتى محمد بن عيسى يعني ابراهيم بن سعد عن الملك بن ربيع بن سبر عن ابيه عن جده الملك بن غبي سمرة بن عبيدة عن ابي عن جده قال الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين. واذا بلغ عشرا فاضربوه عليه. هذا الحديث اسداده لا بأس به واسناده بل هو جيد وله ما يشهد له فهو حديث حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وفي الصاد وهو مبدأ سبع سنين واضربوا عليها وهو ابناءه عشر وفرق بينهم في المضاجع وهذه الاحاديث سوى لهم داوود ابو حمزة المزني لا بأس به وقد جاء من طرق قد جاء من طرق اخرى وقد جاءت القرى يتقوى بها فالحديث بهذا الاسناد لا بأس به ويشهد له ايضا حديث آآ عبد الملك ابن الربيع ابن سبأ ابن سمرة عن ابيه عن جده ان امر ان امر ان يؤمر بالصلاة لسبع سنين. وهنا يدل على ان من دون سبع سنين لا يؤمر وبعد ذاك لو صلى لا يمنع لا يلزم من عدم الامر المنع فنقول لو صلى ابن ست سنين فانه يؤجر على صلاته ويثاب عليه اذا كان مميزا ويؤجر والده على تربيته على هذه الصلاة. اما امره والزامه بهذا الصلاة فليس آآ بمأمور به وقد ثبت عن عمرو بن سعد ابنه كان يصلي بقومه قيل انه وهو منذ ست سنين وقيل وهو ابن ثمان سنين. وعلى هذا من يقول لا يجوز ان يترك يريدون السبع بالصلاة هذا قول باطل بل يجوز ان يصلي ولو كان ابن ست سنين ولو كان ايضا ابن خمس سنين اذا كان مميز. بل لو كان غير مميز وهو ابن عباس وصلى فانه لا يمنع ايضا من الصلاة لا يمنع من الصلاة لكن يمنع من تبييث المسجد ببوله او بما آآ نجاسته. واما اذا بلغ عشر سنين فانه يلزم ويؤمر ويظرب على هذا لن يؤمر عند السبع ويظرب عند العشر وما بينهما يبقى في دائرة الامر صل يؤوي بالصلاة ويؤمر يصلي اه سواء في البيت او في المسجد يؤمر الصلاة حتى يتعود هذا الصبي على الصلاة فاذا بلغ عشر سنين غلب عليها اذا لم يصلي اذا ترك الصلاة او نسيها او غفل عنها يؤدب على تركه الصلاة ويضرب على تركه للصلاة هذا معنى حديث عمرو شعيب وحديث عبدالملك بن ربيع بن سمرة اه في في الامر. قوله وفرق بين المضاجع اي اذا كانوا ذكورا واناثا او ذكورا والى فاء فلا يجمع بين اثنين في لحاف واحد سواء كانوا ذكرين او كانوا انثيين انثيين او كان ذكرا وانثى فانه يفرق بين المضاجع وذلك انه لا يلتحي فجميعا في مكان واحد فان ذلك مدعاة للفساد ومدعاة للافتتان. وعلى هذا يفرق بين الاثنين سواء كانوا ذكرين او انثيين او ذكرا وانثى قال هنا حتى زهير بن حرب حتى دار ابن السوار المزني باسناد وتزوج احدكم احدكم خادمه عبدا وواجيره فلا ينظر الى السرة فوق الركبة هذا الحديث خطأ والبحور انه جاء فلا ينظر العبد من عورة سيده الا الى ما فوق السرة ودون الركبة وليس المعنى ان العبد اذا ان السيد اذا زوج عبده واجيره انه ينظر الى صدرها والى بطنها والى والى ساقيها فان هذا ليس بصحيح بل الصحيح انه اذا زوج آآ امته وكذلك آآ ما يسمى بالامة فانها لا يجوز لها ان تنظر من هذا السيد الا ما فوق السرة وما تحت الركبة. ويكون هنا دليل على ان عورة الرجل ما بين الركبة وليس دليل على عورة المرأة ما بين السرة الى الركبة فهذا هو القول الصحيح. قال ابو داوود الطياتسي. فقال حتى ابو حمزة سوار صيرم ثم ساقها سليمان ابن داوود المهدي ابن وهب اخبرنا هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال امرأتي متى يصلي الصبي وقد كان الرجل منا يذكر عن يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عرف يمينه من شماله فامروا بالصلاة وهذا حديث آآ فيه ضعف وفيه هشام بن سعد وهو ممن يخطئ رحمه الله تعالى وقال فهذا الحديث فهذه المرأة ايضا قال لامرأته مطبوعة مجهولة لا تعرف الحديث بهذا الاسناد ضعيف. وعلى هذا نقول يؤمن بالصلاة اذا بلغ سبع سنين ويظرب عليها اذا بلغ عشر سنين والله تعالى اعلم السلام عليكم وصل اول رسالة ولا شك ان الاقوى رواية الاكثر هنا رواية حماد بن سلمة ورواية عبدالعزيز عبدالواحد وزياد. وموافقة الاحاديث الاخرى الصحيحة يقوي وصفه واما من جهة الصراع من جهة النظر بالرجال وقوة الرجال ولكن يتقدم اولا للكثرة وثاني الموافقة موافقة الاصول حمام مبسوط ايش؟ الحمام والمقبرة الحمام والمكان الذي يغتسل فيه