الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا منها ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الاذان حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له الشفاعة يوم القيامة. باب ما يقول عند اذان المغرب حدثنا مؤمل بن ايهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم ابن معن قال حدثنا المسعودي عن ابي كثير مولى ام عن ام سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهار وادبار نهارك واصوات واصوات دعاتك فاغفر لي. باب اخذ الاجر على التأبين. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال وسعيد جريري عن ابي العلاء عن مطرف بن عبدالله عن عثمان بن ابي العاص قال قلت وقال موسى في موضع اخر ان عثمان بن ابي قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باظعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا باب في الاذان قبل دخول الفجر قبل دخول الوقت. حدثنا موسى ابن اسماعيل وداوود ابن شبيب المعنى قالا حدثنا عن ايوب عن نافعنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام زاد موسى فرجع فنادى الا ان العبد نام. قال ابو داوود وهذا الحديث لم يروي عن ايوب الا حماد بن سلمة حدثنا ايوب ابن منصور قال حدثنا شعيب ابن حرب عن عبد العزيز ابن ابي رواد قال اخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح اذن قبل الصبح فامره عمر فذكر نحوه قال ابو داوود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع او غيره ان مؤذنا لعمر يقال له مسروح او غيره. قال ابو داوود ورواه الدراوردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له وذكر نحوه وهذا اصح من ذاك حدثنا زهير بن حرب قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن مرقان عن شداد مولى عياض ابن عامر عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا. ومد يديه قال ابو داود شداد المولى عياض لم يدرك بلالا. باب اذان الاعمى. حدثنا محمد بن سلمة قال نواب عن يحيى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر وسعيد بن عبدالرحمن عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان ابن ام مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعمى. باب الخروج من المسجد بعد الاذان محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابراهيم ابن المهاجري عن ابي الشعثاء قال كنا مع ابي هريرة رضي الله عنه في المسجد وخرج رجل حين اذن المؤذن للعصر وقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم باب في المؤذن ينتظر حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه عن اسرائيل عن سماك عن جابر ابن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فاذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاة باب في التثويب. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو يحيى قتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر او العصر قال اخرج منها فانها له بدعة. باب في الصلاة ان تقاموا ولم يأتي الامام ينتظرونه قعودا. حدثنا موسى ابن ابراهيم حدثنا. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم وموسى ابن اسماعيل قال احدثنا ابان عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا قوموا حتى تروني. قال ابو داوود وهكذا رواه ايوب وحجاج الصواف. عن يحيى وهشام الدستوائي قال كتب هيا يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا إبراهيم موسى قال اخبرنا عيسى عن معمل عن يحيى باسناده مثله. قال حتى تروني قد خرجت. حتى تروني قد خرجت. قال ابو داوود يذكر قد خرجت الا معمر. ورواه ابن عيينة عن معمر. لم يقل فيه قد خرجت. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال ابو عمر وحدثنا داوود ابن الرشيد قال حدثنا الوليد وهذا لفظه عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ الناس مقامهم قبل ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الاعلى عن حميد قال سألت ثابتا بناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن انس قال الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما اقيمت الصلاة. حدثنا احمد بن علي السدوسي. قال حدثنا عون بن كهمة عن ابيه كهمس قال قمنا الى الصلاة بمنى والامام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من اهل الكوفة ما يقعدك قلت ابن بريدة قال هذا السم قال هذا السمود فقال الشيخ حدثني عبد الرحمن ابن عوسة عن البراء ابن عازب قال كنا نقوم بالصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل ان يكبر. قال وقال ان الله وملائكته يصلون على الذين الصفوف الاول وما من خطوة احب الى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس قال اقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نأمل القوم كان عبدالله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سالم ابي النظر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد اذا رآهم قليلا جلس لم يصلي واذا رآهم جماعتهم صلى حدثنا عبد الله بن اسحاق قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع ابن جبير عن ابي مسعود الزرقي عن علي ابن ابي طالب مثل ذلك. باب التشديد في ترك الجماعة احمد ابن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائل ابن حبيش عن معدان ابن ابي طلحة الاعماري عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فانما يأخذ الذئب القاصية. قال زائدة قال السائل يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. عندنا عثمان ابن ابي شيبة قال ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق فاحرق بيوتهم بالنار النفيلي وقال حتى ذهاب المليء قال حدثني يزيد ابن يزيد قال حدثني يزيد ابن الاصم قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم اتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فاحرقها عليهم. قلت ليزيد ابن الاصم يا ابا عوف الجمعة عنا او غيرها؟ قال تمتع اذني ان لم اكن سمعت ابا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها حدثنا هارون ابن عباد الازدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي ابن الاقمري عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى وان الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق بين النفاق. ولقد رأيتنا وان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وما منكم من احد الا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم كفرتم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابي جناب عن مغراء العبدي عن مغراء العبد عن مغراء العبد عن علي ابن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر؟ قال قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن ابي رزين عن عن ابن ام مكتوم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلام لا يلائمني فهل لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصة. حدد نهار ابن زيد ابن ابي زرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن عابس عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابن ام مكتوم قال يا رسول الله المدينة كثيرة الهوانم كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي على قال ابو داوود وهكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الاذان اي ما يقوله المسلم يدعو به عند فراغ المؤذن من اذانه. قال رحمه الله حدثنا احمد بن حنبل حدثنا علي بن عياش القطباني حدثنا شعيب ابي حمزة عن محمد بن منتدر عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن او حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته الا حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الترمذي ورواه جمع من الحفاظ. وهو في البخاري من طريق علي ابن عياش. عن شعيب عن محمد بن كدر عن جابر بن عبدالله. وقد عل بعضهم هذا الخبر برواية شعيب عن محامي المنكر وقالوا ان شعيب نبي حمزة روى عن محمد ابن من كدر وروى عن اسحاق ابن ابي فروة ولم يميز حديث هذا من هذا الا ان البخاري رحمه الله تعالى انتقاؤه لحديث شعيب هذا واخراجه له في صحيحه ما يدل على ان الحديث من رواية شعيب عن محمد آآ مباشرة وليس بينهما واسطة. وتصحيح البخاري حجة في هذا المقام وقد اخرجه في صحيحه رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول من السنة ان يقول المسلم اذا فرغ من ان المنادي من ندائه والمؤذن من اذانه ان يدعو بهذا الدعاء بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنة قوله. وهذا يقال بعد كل للصلوات الخمس. كل اذان للصلاة الخمس يقال هذا الدعاء بعده. فهو سنة عند عامة اهل العلم قوله باب ما يقول عند اذان المغرب وهنا آآ دعاء خاص عند غروب الشمس وعند اذان المغرب. ذكر هنا مؤمل ابن ايهاب قال المسعود عن ابي كثير مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي. هذا الحديث رواه ابو داوود هنا. رواه ايضا الترمذي رحمه تعالى من طريق ابي كثير عن عن اه ام سلمة رضي الله تعالى عنه واسناده لا بأس به فابو كثير منهم من جهل حاله وقال مجهول ومنهم من وثقه فابو كثير هو علة هذا الخبر لكن حيث انه في الطبقة الاولى وهو من باب فضائل الاعمال ومن باب ما يقال في من الدعاء فيتساهل في اسناده ولذلك قال بزرعة الرازي كانوا يتساهلون في الدعاء اي انه اذا كان الخبر في دعاء وفي ذكر فان الامر فيه سهل حيث ليس ينبني عليه حكم اما في الاحكام فكانوا يشددون رحمهم الله. وعلى هذا نقول اسناد لا بأس بمن كان فيه ابو كثير وهو فيه جهالة لكن يبقى ان ابى كثير من الطبقة الاولى وروى عن مولاة ام سلمة رحمها رضي الله تعالى عنها وهو من باب الدعاء فمن السنة ان يقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي. حيث لا بأس به. قول باب اخذ الاجر على التأذين وما حكم ذلك؟ اخذ الاجرة على التأبين واخذ الاجر على التأديب له حكم له حالتان. اما ان يشترط ذلك وهو متعين عليه فهذا الاشتراط لا يجوز واخذ بالاجرة هنا محرم. واما ان يأخذه ليس عاجل الاشتراط وليس هو عليه متعين. فهذا اذا اخذ الاجرة وطلب والاذان غير متعين عليه فلا حرج في ذلك لكن اجره ينقص لكن اجره ينقص وقد يسلب الاجر كله قد يسلب الاجر كله وليس له من ندائه الا ما اخذ من اجرة. اما اذا قصد الاذان وقصد الاجر قصد الاذان وقصد الاجر المترتب على الاذان وعرض له رزق او بيت مال المسلمين واخذه نقول لا حرج عليه في ذلك وكذلك لو اراد الاجر واراد الاذان وقصد الاذان بما فيه من اجور عظيمة وعرض له وعرظ لها شي من نية الاجرة على الاذان نقول ينقص من اجرك الاخروي بقدر ما عرظك بالاجر الدنيوي ولا شك ان الكمال ان يكون ادانه لله فما اتاه بعد ذلك دون قصد فلا حرج ان يأخذه ولا ينقص من اجره الاخروي شيء. قال حدث اخبر سعيد الجريري عن ابي العلاء بن عبدالله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص قال قلت انا قال قلت ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال انت امامهم باضعف واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. هذا اسناده صحيح. ويدل على ان المؤذن الاكمل في حقه الا يأخذ على اذانه اجرا حتى تكمل وتصح نيته واحتسابه في هذا فان اخذ اجرا على على اذانه دون اشتراط تعين عليه فلا حرج. يعني الاشتراط لو حالة اشتراط محرم واشتراط ينقص اجره. اما الاشتراط المحرم اذا كان الاذان متعين عليه ارتباطنا لا يجوز واخذ للاجر حرام. واذا كان لبن غير متعين يشترط فنقول ينقص من اجرك بقدر معاذة من النية وما اخذت من المال. وان اخذت دون قصد ودون ما لا ودون ان ينوي الاجر الدنيوي وانما عرظ له ذلك عرظا واعطي دون طلب فانه لا ينقص ذلك من اجره شيئا. قول باب الاذان قبل دخول الوقت. اي ما حكم الاذان قبل دخول الوقت؟ اما في غير الفجر فمحل اتفاق بين العلم ان الاذان وقبل الوقت لا يجوز وانه لا يعتد به ولا يلتفت اليه. وانما الخلاف في اذان الفجر خاصة والجهور على ان الاذان قبل الفجر انه يرتد بانه يعتبر وانه لا بأس به لحديث بلال حديث عائشة وجابر وغيره من الاحاديث الصحيحة وابن مسعود ايضا ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فهذا دليل عليه من الاذان انه كان يؤذن بلال قبل الفجر. وايضا آآ ان احتجوا بهذا الحديث من منع احتج بهذا الحديث وهو حديث موسى ابن اسماعيل. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فارجى ان يرجع في نادي الا ان العبد نام زاد موسى فرجع ونادى الا ان العبد نام. هذا الحديث حديث المنكر من جهة رفعه من جهة وصله. وحماد سلمة رواية عن ايوب منكرة وفيها مناكير يخطئ رحمه الله تعالى بحديث حماد يخطئ في حديث ايوب ابن ايوب ابن تميم وقد خالفه غيره خالفه غيره كما قال ابو داوود رواه حماد بن زيد عن ابن عمر عن نافع ان مؤذنا لعمر ان مؤذنا لعمر فعل ذلك فهذا مرسل ان نافع لم يدرك عمر فالحي الصحيح فيه انه مرسل انه مرسل على النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الدار راود عن امين ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن قالوا مسجون. واصح طريق لهذا الخبر اصح طريق ما روي عن نافع مرسلا. ما روي عن نافع مرسلا ان مؤذنا عمران مؤذنا لعمر فهذا آآ هو الصحيح المحفوظ ان من طريقه بيد الله عن نافع ان المؤذن لعمر روايته عن نافع ابن عمر ان عمر فهذه ايضا ليست بمحفوظة وعلى هذا نقول ان حديث الباب منكر وان الاذان قبل الفجر فيعتد به لكن السنة والافضل الا يؤذن قبل الفجر. واما اذا كان المؤذن قبل الفجر يترتب على اذانه الامساك على اذانه الصلاة فان اذانه عندئذ لا يجوز. ويجب ان يبين للناس انه اذن قبل الوقت. فاذا كان الناس اعتادوا على انه يؤذن مع مع الوقت فنسي وقدم الاذان نقول لابد ان ينبه انه قد اخطأ. حتى لا يصلي احد بصلاة باذانه ولا يمسك احد اذانه فاذا جاء الوقت اذن مرة اخرى اما اذا كانوا في برية ومجموعة شباب واذن المؤذن انهم قبل الوقت وعلموا ان الوقت لم يدخل اخذوا باذانه واقاموا يقول لا حرج في ذلك وان كان السنة ان يعيد الاذان مرة اخرى. قال هنا حدث ابن حرب حدث عن جاهل برقان عن شداد مولى عاذ بن عامر عن بلال انه قال له لا تؤذن حتى يستملك الفجر. هكذا مد يديه عرظا مد يديه عرظا حيث ضعيف فان شداد مجهول لا يعرف. وايضا هو منقطع فان بلالا عياض ابن عامر هذا او جداد لم يسلم بلال من حديث ضعيف بعدتين الانقطاع والجهالة. ومع ذلك نقول ان المؤذن لا يؤذن حتى يستبي له الفجر الصادق. ويرى الفجر الصادق قول باب اذان الاعمى اي ما حكم اذان الاعمى؟ والصحيح ان اذان الاعمى جائز بشرط ان يكون عنده او باستطاعته ان يعرف ويعلم دخول الاوقات اما اذا كان لا يستطيع ان يعرف دخول الوقت وقت الاذان فلا يجوز ان يؤذن. اما اذا كان هناك من يخبره او عنده ما ما فاذانه صحيح ودليل ذلك ان ابن ام مكتوم كان يؤذن وكان رجل الاعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. قال محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن عن قال وسيد ابن فلان عن هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة ان ابن امة كان المؤذن وسلم وهو اعمى هذا صحيح في هذا الاسناد قوي واصله في الصحيحين انه لا يؤدي الي فكل ما يشم حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فاذاه مكتوب ثابت مشهور عند اهل السير عند اهل العلم. قول باب الخروج من المسجد بعد الاذان. ذكر هنا ابن كثير اخبر سفيان ابراهيم ابن هاجر عن ابي الشعثاء قال كنا مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه خرج رجل حين اذن المؤذن للعصر فقال ابو هريرة فقال ابو هريرة اما هذا قد عصى ابا القاسم هذا الحديث ناده لا بأس به وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق رواه المهاجر رواه المهاجر لا بأس به قد آآ تكلم في بعض اهل العلم هو جاء من طريق اخر جاء من طريقه الى طريق ابي هريرة المهاجر. فالحديث اسناد صحيح من طريق ابراهيم وهل من طريق غيره؟ هو ابراهيم ابن هاج فيه ضعف لكن يشهد له المتابع له عند مسلم. وفيه انه قال ثم هذا وقد عصى ابا القاسم. والدخول المسجد له احواله ان خرج ليترك الصلاة فخروجه محرم ولا يجوز. وان خرج ليصلي في مسجد اخر وقد احتاج لهذا الخروج كأن يكون امام كان يكون اماما او يكون يعني ينتظر امرا مهما او يذهب لامر مهم كامه او ابيه لقضاء حاجة لهم وخرج ليصلي قريبا من بيته او قريب من مسجد فيه علم يدرسه نقول لا حول اذا النهي الذي يسمي عاصي اذا خرج من الصلاة ويترك الصلاة مع خروجه ويصليها في البيت فان الخروج يكون محرم ولا يجوز اما اذا خرج من المسجد الى المسجد بغير حاجة هذا على الكراهة واما اذا خرج لحاجة فلا كراهة ولا حرج في ذلك. قال باب المؤذن ينتظر الامام بني شيبة احدى شبابه اسرائيل عن سباك قال كان اذا يؤذن ثم يمهل فاذا رأى الرسول قد خرج اقام اقام الصلاة اقام الصلاة هذا جاء عند الترمذي وجاء عند وعند مسلم ايضا من طريق زهير بن معاوية عن سماك عن جابر بن سمرة في الحديث الصحيح من طريق زهير مشورة وهذا يدل على ان السنة للمؤذنا ينتظر يمهل حتى يخرج الامام فيقيم ولا شك ان الامام املك بالاقامة. وهذا امر واضح قال هنا حتى محمد ابن كثير عبدي محمد ابن كثير اخبر سفيان القتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر او العصر وقال اخرج بنا فان هذا بدعة دليل وصريح وصريح على ان التثويب في غير في غير الفجر انه بدعة. والتثيب ان يقول الصلاة خير من النوم. ان يقوم الصلاة النوم فان قوله هذه العبارة في غير الفجر بدعة نكراء. ولم يحفظ انه ثوب له الا في اذان الفجر خاصة واما غيره من الاذان فلم يثور فيه ابدا. وعلى هذا نقول التثويب في غير الفجر بدعة. كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا استاذ في ابو يحيى القتات وهو لين الحديث وفيه ضعف لكنه قد توبع فرواه سفيان الثوري سفيان الثوري وعن مجاهد رواه ابو سفيان توبع اه توبع ابو يحيى القتات. اه جاء من طرق اخرى. من طريق محمد كثير قالوا اخرجه عبد الرزاق عن مجاهد به. واخرجه ايظا الترمذي رحمه الله تعالى. اللفظ الذي عينه هنا ان الحديث بهذا الاسناد فيه فيه ضعف وفيه آآ ابو يحيى القتات لكنه قد توبع تابعه ليث النبي سليم وليث ايضا فيه فيه ضعف ومعناه صحيح فان التثويب في غير الفجر بدعة لا تجوز. قولها في الصلاة تقام ولم يأتي الامام ينتظرونه قعودا. قال حدثنا مسلم وحدثنا آآ ابراهيم وحده مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا كثير عبد الله بن قتادة عن ابيه ثم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال ابو داوود هكذا رواه ايوب عن يحيى وهشام من السوء قال كتب اليه يحيى. ورواه ابن معاذ سلام وعلي ابن مبارك عن يحيى وقال فيه حتى ترون عليكم السكينة. ورواه ايضا معمر يحيى قال حتى تروني قد خرجت. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من حديث يحدث كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. قال اذا اقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهنا ان ان المصلي اذا كان غير موجود في المسجد. واقام المؤذن وليس هناك من يصلي بالناس فانهم لا فان المأمون لا يقومون حتى يرون من يريد الصلاة بالناس فاذا رأوا من يصلي قاموا حتى يقيموا صفوفهم. فعلى هذا نقول انه اذا اقيم الصلاة فلا تقومي لا يقوم يصلي حتى يرى الامام حتى قد خرج او رأى من سيصلي بالناس او عرف انه سيصلي بالناس فعند اذ يقوم حتى تتهيأ الصفوف. واما زيارة معمر اه حتى لو قد خرج يا ادريس محفوظة والنعم رويت عليها بكثير فيها ضعف. فعلى هذا اقول حتى تروني قد خرجت في رواية تفسيرية. بالمعنى فليست ثابتة ثم رواه الزهري عن عن الزهري رواه الجوزاء عن الزهري عن ابي هريرة ان الصلاة كانت تقام وسوف يأخذ الناس مقاما قبل ان يأخذ وسلم آآ ولحل هذا الحديث لا يعاب حد الذي قبله. وان فيه ان الصحابة كانوا سلموا الصلاة اخذوا مصافهم قاموا في الصف قبل ان يسلم في صلاتهم وهذا هو السنة اذا كان الامام موجود في المسجد واقيمت الصلاة فالسنة ليقوم المأموم وهنا مثلا متى يقوم المأموم من اهل من يرى انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة. ومنهم من يرى انه يقوم مع قيامه مع تقويمه للصلاة. ومنهم من يرى التفصيل كامام قد وجد وتهيأ الامام وتهيأ المؤذن في الاقامة انه يقوم مع ابتداء الاقامة. واذا لم يكن المؤذن موجود ان لم يكن الامام موجود في المسجد فانه يقوم بعد رؤية من سيصلي بالناس. وعلى هذا نقول السنة السنة للمأموم ان يقوم للصلاة اذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة فانه مناسب لانه يقول قد قام الصلاة فاذا كان الامام موجود او من يقوم مقامه قام مع ابتداء الاقامة اقامة ابتداء الاقامة حتى يأكل الناس وصافهم وحتى تستوي الصفوف. ثم ذكر حديث حميد قال سألت ثابت عن رجل يتكلم بعدما تقام الصلاة. فحدثه عن الناس قال اقيمت الصلاة فعرض رجل فحبسه بعد ما اقيم الصلاة. يقول هذا الدليل على انه لا حرج ان يتكلم المصلي بعد قيام الصلاة. وبعد اقامتها سواء كان اماما او منفردا الا ان المنفرد اذا كبر امامه وجب عليه ان يكبر مع الامام ولا يتحدث لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا فيجب على المعلوم اذا كبر امامه ان يكبر مع امامه ولا يتخلف عنه ولا يتخلف عنه قال هدى عن ابيه كانت قال قل للصائمين والامام لم يخرج ما قعد بعضنا فقال الشيخ من اهل الكوفة ما يوعدك قلت ابن بريدة قال هذا السمود. فقال الشيخ العدوان لا يشجع النظام لعازل قال كنا نقوم بالصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل ان يكبر. قال وقال ان الله لا يصلون على الذين يصومون الصفوف اولا ومن وما من خطوة احب الى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا حيث هذا الاسناد ضعيف. فان الرجل الشيخ الذي حدثه رجل مجهول يعرف ولكن الحديث من جهة بعض الفاظه صحيحة وقد جاء في الحديث طلحة ابن مصرف عن اوس ان اذهب لعوسة جاء عن عازب عن براء ابن عازب بمعنى هذا الحديث وهو قوله ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. واما زيادة ما من خطوة بخطوة يمشي الى صف اعادة الزيادة ليست محفوظة وهي وهي ضعيفة قوله هنا قال اقيم الصلاة والسلام نجي في المسجد. كما قال الصلاة حتى نام القوم هذا يدل على يجوز ان يتكلم ان يتكلم الامام مع بعد قيام الصلاة. ولكن اه هذا الحكم قد يكون خاصا بالنبي وسلم او من كان في حاجة المسلمين او امرا مهما يتكلم فيه. اما ان يشق على الناس وان يدعهم وهم ينتظرونه. فهذا مما يمنع منه. لان هذا الحكم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم او اذا كان الامر امر مهم يضطر الامام ان يؤخر الصلاة لاجله. فهنا لا حرج لك. اما ان كان حديثا جانبيا ليتعلق الامام نفسه او يتعلق بالشخص نفسه ويستطيع ان يأتي بفعل الصلاة فاذا فهنا نقول لا يجوز له ان يحبس الناس ويحدث يناجي هذا الرجل وبعد ذلك ختم بهذا الحديث نختم بهذا الحديث او الحديث الذي بعده قال عبد الله بن اسحاق الجوهري حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن النضر قال حين تقام الصلاة اذا رأهم قليلا جلس لم يصلي واذا رأهم جماعة صلى ثم ساقه من طريق نافع علي ابن مسعود الزنطي عن علي ابن ابي طالب مثل ذلك. الحين هذا الاسناد هذا اسناد مرسل فموسى بن سالم بن ابي النظر من التابعين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم احدى الاسماء الضعيف. كذلك الرواية الاخرى ان علي بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن ابي مسعود الزرطي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا فيه ينظر الى الذي عنده الذي قبله وعلته ان هذا الحديث مرسال. قال هنا فيه مجاهيل اولا فيه ابو مسعود للزرق هذا مجهول لا يعرف والثانية ايضا آآ ان الحديث هذا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فانها مرسلة والثاني جهالة ابن مسعود الزرقي مجهول لا يعرف. فالحديث بهذا الاسناد منكر. بهذا الاسناد منكر. فيكون انه ينتظر اذا اقيم الصلاة في الناس بقليل انه يجلس. واذا كان الكثير هذي فيه ذكارة ومع ذلك نقول لو جلس الامام بعد اقام الصلاة لقلة المصلين فلا حرج في ذلك لا حرج في ذلك والله الا اعلم