الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابو داود رحمه الله تعالى باب امامة النساء. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيل ابن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبدالله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن ابن خلاد الانصاري عن ام ورقة بنت نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا نذرا قالت قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك امرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة. قال قري في بيتك. فان الله عز وجل الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قالت وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مؤذنا فاذن لها قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب فاصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم او من رآهما فليجئ بهما فامر بهما فصلبا فكان ان اول مصلوب بالمدينة حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميل عن عبد الرحمن بن خلاد عن ورقة بنت عبدالله بن الحارث بهذا الحديث. والاول واتم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذن يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها. قال عبدالرحمن فانا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. باب الرجل يؤم قومه وهم له كارهون. حدثنا القاعة نبيه قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن ابن زياد عن امران ابن عبد عن عمران ابن عبد المعافر عن عبد ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلاة كبارا والدبار ان يأتيها بعد ان تفوته. ورجل اعتمد محررة. باب امامة البر والفاجر. حدثنا احمد بن قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر باب امامة الاعمى حدثنا محمد بن عبدالرحمن العنبري ابو عبد الله. قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران قطان عن قتادة ترى عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى. باب امامة الزائر. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن بديل قال حدثني ابو عطية مولى منا. قال كان ما لك بن حويرث ياتينا الى مصلانا هذا فاقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصله. فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وساحدثكم لم لا اصلي بكم؟ سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم باب الامام يقوم مكانا ارفع من مكان حدثنا احمد بن سنان واحمد بن الفرات ابو مسعود بن الرازي المعنى. كلاهما قالا حدثنا يعلى. قال حدثنا الاعمش عن من ان حذيفة تأملنا بالمدائن على دكان. فاخذ ابومسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال الم ان تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك. قال بلى قد ذكرت حين مددتني. حدثنا احمد بن ابراهيم. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو خالد عن علي ابن ثابت الانصاري قال حدثني رجل انه كان مع عمار ابن ياسر بالمدائن فاقيمت الصلاة فتقدم وقام على دكان يصلي والناس اسفل منه والناس اسفل منه. فتقدم حذيفة فاخذ على يديه فاتبعه عمار حتى انزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامه او نحو ذلك. قال عمار بذلك اتبعتك حين اخذت على يدي باب امامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان قال حدثنا عبيد الله ابن مقسم عن عبدالله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبدالله يقول ان كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم يرجع فيؤم قومه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب امامة النساء اي ما حكم امامة النساء؟ امامة النساء اما ان تؤما نساء مثلها او تؤم رجالا اما امامتها للرجال فالذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز المرأة لا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال وان امامتها لهم غير صحيحة ومن صلى مأموما وراء امرأة فصلاته باطلة وهذا هو قول عامة اهل العلم وهناك قول اخر ذكر في مذهب الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد فانه يجوز للمرأة ان تؤم اهل بيتها فهو ايضا ينسى ابن جرير واحتج من قال بالجواز في النافلة دون الفريضة هناك تفريق بين الفاء النافلة والفريضة اما الفريضة فلا يجوز باتفاق يعني في شبه اتفاق بين اهل العلم انه لا للمرأة ان تؤم الرجال في الفريضة واما في النفجة عن احمد رواية انها يجوز لها ان تؤم اهل بيتها اذا كانت قارئة واحتج احد بهذا الخبر الذي رواه ابو داوود وهو الذي قصد ابو داوود بهذا التبويب ان يقوي قول من قال انه يجوز للمرأة ان تؤم الرجال اذا كانت في نافلة والقول بامامة النساء بامامة المرأة للرجال هو احد مفردات المذهب واما عامة الائمة فعلى القول بعدم جواز ذلك وحجة من قال بالعدم بالمنع قوله صلى الله عليه وسلم لابي بكرة يقال عندما ذكر له ان الفرس ولو امرأة قال لا افلح لا يفلح قوما ولوا امرهم امرأة ولا شك ان الامامة نوع تقديم ونوع اه ولاية فلا افلح قوم ولوا امرهم امرأة واما حديث الباب اللي ذكره هنا هو حديث وكية بن جراح الوليد بن عبدالله بن جبيع قال حدثني جدتي وعبدالرحمن بن خلاد الانصاري عن ام ورقة فهذا الحديث حديث ضعيف وذلك لجهالة عبدالرحمن بن خلاد وايضا ان الولي ابن عبد الله بن جمعة وان اخرج له مسلم فان فيه ضعف وتفردوا بهذا الخبر يعد نكارة. التفرد بهذا الخبر يعد لكارة فلا يقبل تفرده بهذا الخبر الحديث الذي يحتج به من يقوم بالجواز نقول هو حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انها اقرها على ذلك اتخذت مذنا؟ اي نعم وكانت تصلي بهم كانت تؤمهم وكان قد قرأت القدستان تتخذها مؤذن فاذنها. قال وقد قال وكان قد دبرت غلاما لها وجارية فقام اليها بالليل فرماه. هذا الخبر قال هنا الحديث الذي بعده والذي هو الذي فيه الشاهد وامرها ان تؤم اهل دارها هو هذا الذي نكارة ماسة اتخاذ المؤذن نقول لا حرج لان المؤذن في الدار المراد بالدار هنا الحي المراد بالدار هي الحي الجماعة يكونوا في حي عند مجموعة بيوت يسمى هذا دار دار بني فلان وليس مع الدار كما نفهمه نحن الان ان الدار هو المسكن الذي يسكنه الشخص انما الدار ينزل منزلة دار قبيلة هؤلاء دار جماعة هؤلاء فهي عبارة عن مجموعة بيوت يطلق عليها دار بني فلان فهذا ما كان لها دار وفيها اخوانها واهلها وما شابه ذلك فاستأذن المؤذن. يقول المؤذن امره لا بأس به وامره مشروع واما المنكر من ذلك قولها وامرها ان تؤم اهل دارها. الا ان يحمل ان امره صلى الله عليه وسلم بان تؤمها دارها نساء بيتها من النساء والاماء وما شابه ذلك من الاطفال الذي نبلغ فهذا قد يقال فعلى هذا نقول الصحيح يجوز للمرأة ان تؤم النساء وايضا هناك من يمنع ولا يرون ان تؤم النساء ولا الرجال ابدا كما بعض نذهب بعض المالكية وغيرهم والصحيح نقول يجوز يجوز للمرأة ان تؤم النساء وقد جعلوا ابن سلمة انها امت وجاء عن عائشة انها امت وقامت وسطهن نقول لا حرج في ذلك لكن هل هو سنة؟ نقول ليس بسنة ليس بسنة ان تؤم المرأة النساء وانما ان صلوا جماعة وصلت بامرأة نقول لا حرج وان خرجت فهو فيه ضعف وايضا فيه التي هي جهالة خلاد وجدة الوليد كلاهما مجهولان قال باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. حدثنا القاعدري وعبدالله مسلمة عندنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر بن غانم علي عبد الرحمن بن زياد انعم الافريقي عن عمران بن عبد المعافري. عن عبد الله بن عمرو انه قال ثلاثة لا يقبل لهم لو لا يقبل الله منهم صلاة. من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلاة دبارا وادبار ان يأتي بعد ان تفوته ورجل اعتمد اعتمد محررا او اعتمد محررا هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف فان فيه عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريق وهو ضعيف الحديث وعمران القطاني ذكر انوار بن دوار القطان ايضا قال هنا خرج هذا تابعه مدار الحديث على على عبد الوهاب ابن زيد ابن عفيق وهو ضعيف وعمران الذي ذكر هنا ايضا فيه ضعف. عمران هذا ضعيف ايضا وليس هو القطان اخطأ المحقق هنا فقال هو القطان وهذا ليس بصحيح انما هو عمران المعافري والقطاء ليست هي طبقته عندك كأنك مدير صحيح ما القطان ويقول قطان قال كالحديث الاخر لعل الحديث الاخر الذي بعده اما اما عمران القطان هنا عمران هذا ليس هو القطان وانما هو المعافي في ضعف فهذا الاسناد ضعيف. جاء من طرق اخرى جاء من ضيق ثوبان رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق ابن عباس وجاء في هذا الباب حيث تنهى عن ان يؤم الرجل قومهم له كارهون وهذه الاحاديث التي ذكرت في هذا الباب اكثرها فيها ضعف ولكن مجموع طرقها قد تقبل التحسين خاصة فيما يتعلق بمن ام قولهم له كارهون ويشترط الكراهة هذه ان تكون كراهتهم مما مما يأذن له مما يأذن به الشارع او يكون لها وجه اما ان كانت كراهتهم له لسنته ولتمسكه بالسنة ولتمسكه بالحق فلا عبرة بكراهتهم. اما العبرة ان كانت كراهتهم لاجل ان يطول بهم او كراهتهم لانه اه لا يحسن الصلاة فلا يجوز له ان يتقدم عليهم ويبقى ان الحيث هذا الباب فيه فيه ضعف اسناده ضعيف ومعنى قولي ورجل اعتمد محررة اي اخذ امرأة حرة فجعلها امة له وجعلها عبدة له فهذا من اعظم الذنوب والكبائر ولا تقبل له صلاة ضعيف واما اه معناه ففيه والرجل يتصاد برا ان يأتي بعد ان يخرج الوقت او يصليها في ابعد انتهاء وقتها او يأتي الصلاة بعد ان ينصرف الناس منها تعمدا لذلك. لكن يبقى الحديث هذا ضعيف. وان المحرم في هذا هو ان يعتمد محررة هذا بالكبير والكبد ولا يجوز. كذلك اذا ام قوما وهم له كارهون وله وكراهتهم في محلها فلا يجوز له. قال بعد ذلك في الحالة الاولى صوتنا صحيح او الاكيد؟ كلها صحيحة قال باب الامامة الاعمى حدثها محمد بن عبد الرحمن العنبري ابو عبد الله حدثنا ابن مهدي حدث عمران ابن القطان عن قتادة عن انس ان النبي لا بعده عندكم قد حدثني معاوية ابن صالح عن العلاء ابن الحارثي عن ابن كحول عن ابي هريرة هذا حديث ضعيف ايضا حديث ابو هريرة حديث ضعيف فان مقتول الشامي لم يسمع نقول مكحول لم يثبت له سمع من اصحابه وسلم الا من واثلة. وفيه نظر ايضا واما غير واثلة فلا يثبت له سماع وحديث ابي هريرة ذكره داود نقول حديث ضعيف قال الصلاة المكتوبة قال الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان نعم هذا مسألة وهي مسألة قال خلف كل بر وفاجر لا شك ان من صلى خلف البر والفجر وهو مسلم فان صلاته صحيحة ولكن على الاختيار فان المسلم لا يصلي خلف الفاسق ولا يجعل الفاسق اماما له. اما اذا صلى فصلاته صحيحة وكما قال يصلون لكم فان اصابت لكم ولهم وان اخطأ فلكم وعليهم فمن صلى خلف فاسق او خلف فاجو وهو بداية الاسلام فصلاة صحيحة لكن على الاختيار نقول لا لا لا تهتم لا تأتم بفاجر ولا تاتم بفاسق فهذا الحديث اسناده ضعيف والاصل ان الفاسق لا يقدم كما قالوا يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء تعلم بالسنة فالفاسق والفاجر لا لا يتقدم فان تقدم وصلى خلفه الصالح فصلاتهم صحيحة ويكون المتقدم في حكم من اما قوما وهم له كارهون يكون فعل هذا غير جائز هذا كل من تلبس بكبيرة كل ما تلبس بكبيرة هو فاسق يشرب الخمر يزني يأكل الربا هذا يسمى فاسق اسأل الله ان يجعلك ان شاء الله بدعة مفسقة ايضا. هم. صلاة من لا يحسن الفاتحة صلاة الفاتحة. ما يصلى خلفه ولا تقدم حتى لو كان جاهز؟ حتى لو كان جاهل يا اما يا ام من هو مثله قال بعد ذلك باب امامة الاعمى ذكر هنا حديث عمران عمران القطان عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى هذا الحديث فيه عمران بن عمران القطان وهو ابن دوار القطان انفرد بهذه الرواية عن القتاد رضي الله عنه قتادة ابن عن قتادة دعامة فهو فيه ضعف وقد خالفه همام ابن ابي همام يحيى رحمه الله تعالى فرواه عن قتادة مرسلا والمحفوظ في هذا الخبر الذي رواه قد اه عمران عن قتادة انس المحفوظ فيه الارسال ولكن امامة مكتوم واستخلاف النبي وسلم له هذا ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان يستخلف استخلف ابن ام مكتوم جاء ذلك عند احمد عند البيهة وعند ابن الجارود وعند البيهقي انه ثبت استخلف ابنه المكتوم لكن نقول هذا الاسناد فيه علة وعلته تألقت ان عمران القطان وفيه ضعف خالف همام وهمام اوثق فروياته المقدمة ويبقى ان امامة الاعمى جائزة. هذه محل خلاف منهم من يكره ان يؤم الاعمى المبصرين. ومنهم من يستحب والصحيح ان العبد اذا كان قارئا حافظا ويعرف احكام الصلاة ويمكن ان يستقبل القبلة ويعرف ما يطرأ عليه فلا حرج يؤمهم ولا اشكال في ذلك. واما من يعلم او يمكن لي انصرف على القبلة. او امكانية ان يحدث له شيء وهو لا يعلم. نقول هذه عوارض لا تعارض الاصل فالاصل جواز امامة الاعمام والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابنه مكتوب على المدينة ولا شك انه عندما استخلفه كان هو الامام الذي يصلي في الناس وهذا باتفاق الصحابة اما من كره ذلك فنقول لا وجه لكراهته. باب امامة الزائر قال حدثنا او حدثني ابو عطية مولى منا انه قال كان ملك الحوث يأتينا لمصلانا هذا فاقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصل فصله فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وساحدثكم لما لا اصلي بكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. هذا الخبر خبر ضعيف وذلك لجهالة ابي عطية فهو لا يعرف ولا يسمى فقد جهله جهله ابو حاتم وجهله ديني واما بقية رجاله فهم ثقات وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من زار قوما قال لا يؤمل رجل في سلطانه من زار قوما فان المزور هو الذي يصلي الا ان يكون هناك مانع في المزور وصاحب السلطان يمنع من تقدمه. اما اذا لم هناك مانع فانه فان الاصل ان يتقدم صاحب السلطان الا ان يأذن له. فان اذن صاحب السلطان بان تؤمهم فله ذلك. اما ان امهم دون اذني فهذا لا يجوز لا يؤمنن الرجل لا يؤمنن الرجل في سلطانه. اية حديث كما ذكرت اسناده في ضعف ثم ذكر باب الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم. وهنا يكره للامام ان يكون في مكان مرتفع. يعلو الا لحاجة وقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على المنبر والناس خلفه فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد في اصل المنبر. وهذا يدل على جواز ان يرتفع الامام على المأمومين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليعلم الناس ليعلم الناس صلاته واما الارتفاع دون حاجة فقد كره اهل العلم تواجه الكراهة ما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه اما الناس المدائن على دكان والدكان والمكان المرتفع مثل ما نسميه الان دكة ومكان مرتفع والناس تحته فاخذ ابو مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري بقميصه فجبذه فلما فرغ من قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك وهذي اذا قالت الصحابي كانوا ينهون عن ذلك فالجمهور على ان المراد بالنهي هناك محمد صلى الله عليه وسلم لأن هاد الناس وقع فيها خلاف منهم من يرى انه قال ينهون عن ذلك يحتمل ابو بكر وعمر وكبار الصحابة فالقول الثاني انهم كانوا ذاك يحتمل وقول نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث حديث احمد السنان هو احمد بن فرات عن ابراهيم عن همام عن الحذيفة هذا اسناد صحيح ورجاله ائمة الحفاظ هذا حديث خبر صحيح يدل على كراهة الارتفاع على المأموم وان صلى فصلاته صحيحة لكنه وقع في شيء من الكراهة فهذا الخبر جاء موقوفا وذكره انه كانوا ينهون فيحتمل ان المراد بذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا اصح اسنادا من غيره. اذا جاء من طريقه جاء من طريق بن معاوية الاعمش وذكر الذي جذب سليمان الذي جذب حذيفة هو سلمان ولا شك ان اوثق الناس اوثق الناس في الاعمش هو ابو معاوية رحمه الله تعالى ابو معاوية ابو معاوية هو اوثق الناس في الاعمش وقد رواه عن الاعمش بهذا اللفظ رواه سفيان ابن عيينة اه قال هنا اه تابعه للذي روى هذا الخبر عن عن الاعمش سفيان بن عيينة ويعني ابن عبيد وعيسى ابن ابي عيسى وزائدة وابو عوانة وزياد بن عبدالله البكاء كل هؤلاء سترة بهذا الاسناد وخالفهم ابو معاوية فجعله من قوله ان سلماه الذي جذب ورواه الثوري عن حماد قال رأى سلمان وهذا مرسل وعلى كل حال نقول يحتمل انه وقع مرتين وقع من وقع مع حذيفة مرة مع ابي مسعود ومرة مع سلمان وان كان يعني رواية الاكثر تدل على حفظهم فيكون هذا وقع مرة وذاك وقع مرة فلا نخطي رواية الاكثر ولا نخطي رواية ابي معاوية يقول وقع اما ان يكون الواقعة واحدة وكان هناك سلمان وابن وابن وابو مسعود فجذبا حذيفة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر من طريق احمد إبراهيم قال حدثنا الحجاج عن جريج اخبرني ابو خالد الاحمى اخ بخالد الاديب الثالث الانصاري حده رجل انه كان مع عمه ابن ياسر فاقيم الصلاة فتقدم عمار وقالوا على دكان يصلي والناس اسفل منه فتقدم حذيفة اخذ على يديه فاتبع النار حتى اذا حتى انزله حذيفة فلما فرغ عمان فقال لهم حذيفة لم تسمعوا ثم يقول اذا ام الرجل القوم فلا فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم قال عمار لذلك اتبعتك حين اخذت عليه هذا حديث حديث منكر ورفع النبي وسلم ليس بصحيح ففيه ابي خالد هذا مجهول لا يعرف وفي ايضا الرجل الذي حدث علي ابن ثابت ايضا هو مجهول فهذا الخبر ضعيف والمحفوظ في هذا الباب ما جاء من فعل سلمان وفعل ابي ابن مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال بعد ذلك باب امامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. فهل تسمى عند اهل العلم بمسألة الاهتمام المفترض بالمتنفل وهل يجوز ان يؤم المتنفل المفترض؟ الفقهاء يختلفون منهم من يرى انه لا يجوز ان يؤم المتنفل المفترض ويرون وجوب اتفاق النيات من جهة النية فلابد ان يكون الجميع ينوون الفائلون الفريضة والقول الاخر وهو الصحيح انه يجوز ان يؤم المتنفل المفترض وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة منها للنبي صلى الله عليه وسلم صلى في احد صلاة الخوف انه صلى اربع ركعات يصلي ركعتين بقوم ثم يصلي ثم يسلم يصلي بالطائفة الاخرى ركعتين فلا شك بالاجماع ان الاولى كانت فرض والثانية كانت له نافلة وايضا حديث ابن معاذ الذي هو في الصحيحين انه كان صلى الله عليه وسلم يرجع الى قومه فيصلي بهم يدل ايضا على جواز ان يؤم المتنفل المفترض وليس هناك دليل على المنع واما قول وسلم انما جعل من يؤتم به فالمعنى في ذلك الموافقة في الافعال الموافقة في الافعال لا في النيات فقد ينوي هذا فريض وهذا في نافلة وكلاهما يتفقان في افعال الصلاة انما يهتم به اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا وامر بمتابعته في اقواله وافعاله. هذا هو المعنى الموافقة وليس مع الموافقة ان يوافقه في والفقهاء في باب الموافقة بين بين مضيق وبين موسع منهم من يرى ان الامام والمأموم صلاته متفارقة وانه لا يرتبط هذا بهذا ومنهم من يربط صلاة الامام بالمأموم كلية ويبطل صلاة الامام يبطل صلاة النوم اذا بطلت صلاة الامام ويجعل الامام مبتدع لامامه في كل شيء. والصحيح انه يتبع في شيء ويفارقه في شيء اخر. فلا حرج ان يؤم المتنفل المفترض حديث ابن عجلان هذا عن ابن عبيد ابن جابر ابن عبد الله اسناده جيد واصله في الصحيحين من حديث سفيان عن عمرو ابن دينار عجائب ابن عبد الله الذي ذكره ابو داوود بعد هذا الباب تذكر في هذا الباب وهو انه كان صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه اما قوله اه سيصلي من تلك الصلاة هذا الزياد فرج لعجلان. المحفوظ لو كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. فيكون حديث ابن عجاج هو تفسير لحديث تفسير حديث عمرو دينار الذي جاء في الصحيحين فهذا اسناد جيد ومعناه جواز ان يؤم المتنفل المفترض والادلة في هذا الباب الامام كثيرة كثيرة تدل على جواز ان يؤم المتنفل المفترض وجوازا يؤم المتيمم المتوضئ والمسافر المقيم كل هذا جاءت الاصول تدل على ذلك ومع انهم يختلفون في نياتهم والله تعالى اعلم. يصلي ركعتين يصلي اه يصلي ركعتين يتمون وان صلى اربع لا حرج. ما يصليها اذا اذا صلاها واراد ان يصلي بقوله فانه اذا يصلي يصلي ركعتين ويتمونه ما يصلي ثلاث ما يصلي ثلاثة ابدا