بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الامام ينحرف بعد التسليم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني على ابن عطاء عن جابر ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا انصرف انحرف قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مصعر عن ثابت ابن عبيد عن عبيد ابن البراء عن البراء ابن عازب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم باب الامام يتطوع في مكانه حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخرساني عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال ابو داوود عطاء وثاني لم يدرك المغيرة ابن شعبة. باب الامام يحدث بعدما يرفع رأسه من اخر ركعة. حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم عن عبد الرحمن ابن رافع وبكر ابن سوادة كلاهما عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الامام الصلاة وقعت فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن اتم الصلاة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد ابن يحيى ابن ابن حبان عن ابن محايري زين عن معاوية بن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانه مهما به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدنت. حدثنا حفص بن عمر قال قدمت كذا اي نعم قال الجسم وهذا اقرب احسن الله اليك. قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة طوانا بيت حق قال سمعت عبدالله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فاذا رأوه قد سجد سجدوا قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى كلاهما قال حدثنا سفيان عن ابانا ابن تغلب قال زهير قال حدثني الكوفيون ابا وغيره عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنوا احد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. حدثنا الربيع بن نافع. قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن ابي ابي اسحاق عن محارب بن لتار قال سمعت عبدالله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده لم لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالارض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. باب التشديد في من يرفع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الامام باب الامام ينحرف بعد التسليم. ومراده رحمه الله تعالى ان من السنة اذا سلم الامام انه ينصرف ويستقبل المصلين قد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث بعد السلام مستقبل القبلة قدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرفنا الناس وجايب مسعود رضي الله تعالى عنه انه قددت ان من اطال قيام يحصمه الناس ولا شك علموا ان اطالة المكث في جهة استقبال القبلة للامام ان هذا خلاف السنة. وان القدر الذي يجلسه الامام هو قدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وما زاد على ذلك فانه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شد حتى انه هم بحصبه وانه فعل امرا منكرا خاصة ان فيه شيء من قد يعني قد يكون فيه سوء سوء ادب عندما تعطي الناس ظهرك دون فائدة القدر الذي بكى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القدر ثم انصرف الى الناس ثم انصار الناس صلى الله عليه وسلم واذا قال الحجاب حديث علي ابن عطاء هذا واسناده صحيح عن جابر يزيد الاسود عن ابيه قال صليت فكان اذا انصرف انحرف اذا انصرف انحرف اي اذا سلم انحرف وهذه المسارعة منه صلى الله عليه وسلم في الانصراف لكن هذه المسارعة تحمى حديث عائشة فانه يقدر انه يجلس فيها قدر ذلك. ما روى حديث رافع حديث محمد رافع قال ابو احمد الزبيري مزعر عن ثالث بن عبيد عن عبيد بن عن عبيد بن البراء عن البراء قال كنا يصلين خلف النبي وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. هذا الحديث هو اصح حديث مسألة تفضيل الجهة اليمنى من يرى لها فضل فهو يرى هذا اصح ما ورد في ذلك لكن هل هذا الحديث يؤخذ منه عموم التفظيل دائما او انه خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف نتجه نحو اليمين. اتجه نحو اليمين. فهذا يحتمل وعموم حديث كان يعجب التيمم في شأنه كله يدل على فضل الميمنة على الميسرة وان كان الافظل هو الاقرب الى الامام. لكن هذا الحديث يحتج من يرى يرى تفضيل الجهة اليمنى على اليسرى لكن نقول ان هذا التفريظ كان الذي ذكره البراء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاننا زكاة اذا انصرف انصرف من جهة يمينه واختلف المراد بالانصراف هنا هل هو الانصراف بالعنق او الانصراف بالجسد منهم من يرضى وينصرف اذا قام اللي ياخذ المسجد ذهب الى جهة اليمين خارجة يمين لان مسكنه جهة اليمين فيستحبون ذلك وهذا فيه نظر. والمعنى الثاني انه اذا انصرف اذا اراد ان يستقوي المأمومين دار من جهة اليمين دار من جهة اليمين والصحيح ان ادارتنا ليس مقصودا وانما يفعل المسلم ما هو ارفق به. فالرجل ثبت انه كان يلتفت من جهة اليمين ويلتف ايضا من جهة اليسار والامام يفعل ما هو ارفق به ان شاء الله ان شاء الله من جهة يمين وان شاء الله صار من جهة اليسار سواء من جهة استقبال المصلين او من جهة الانصراف من المسجد انه يفعل هل ارفق به كما نقله البراء هنا ليس عادة انما قال الرسول فعله ليفعلوا هذا وقد جاء ابن مسعود ولقد رأيت ينصرف عن شماله اكثر من انصرافه عن يمينه. يقول ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال باب الامام تطوع في مكانه اي ما حكم ان يتطوع الامام في مكانه الذي ام الناس فيه. اولا تقول لا يثبت عنه انه صلى في المكان الذي صلى الذي صلى فيه بالناس والدليل هذا انه ليس من السنة ان يصلي الامام في مكان صلاته ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في مكان الامام ولم يثبت انه امر بالانتقال وانما اذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم امر بالفصل نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما اما بحديث او بكلام فهذا هو الثابت واما ما ورد هنا حيث بتوبة على بلادي نحب الملك عدة اعطاء لخرساء المقيمين للشعبة قال وسلم لا يصل لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول نقول هذا منكر فعطاء الخرساني لم يسمع من امين رضي الله تعالى عنه. وعبدالعزيز القرشي هذا مجهول فالحديث اسناد منكر وليس بصحيح فما يذكر في الباب احاديث انها عن تطوع الامام في مكان نقول حديث مكة لا يصح في هذا الباب حديث وكل ما ورد في هذا الباب فهو منكر ليس بصحيح قال حدثنا احمد ابن يونس حدنا زهير بن حرب عدنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم بن زيد معاوية ليس ابن حرب تبكر سواده عن عبد الرحمن بن رافع بكر سواده. فعن عبد الله بن عمرو قال اذا قضى الامام الصلاة وقعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلاته. من كان خلفه ممن اتم الصلاة. هذا الحديث منكر بل نقول اذا احدث الامام قبل السلام فصلاته باطلة عند جماهير الفقهاء خلافا لاهل اهل الرأي فانهم يرون انه اذا احدث قبل قبل التسليم فصلاته صحيحة وايضا قول عند المالكية لكن ليس ليس هذا قول صحيح والحديث الذي اعتمدوا عليه نقول هو حديث منكر فعبدالرحمن بن زياد الافريقي منكر الحديث ولا يقبل حديثه رحمه الله فنقول هذا الحديث ليس بصحيح بل اذا احدث اذا احدث المصلي قبل انصراف من صلاة بالسلام فصلاته باطلة ويلزمه ان يعيد الصلاة هذا الحديث يقول حديث منكر يصح. ما هذا الحديث قبل التشهد. في تشهد؟ قبل ما يسلم احدث فقل هذا الحديث ماء منكر. قال باب ثم ذكر حديث الامام ابن شيبة عن الوكيل عن سفيان عن ابن عقيل وعبدالله محمد بن عقيل علي بن ابي طالب قال مفتاح الصاد طول التسليم. هذا الحديث ضعيف لكن له ان يحسن هذا الاسناد لان له طرق يحسن بها فان جاء هذا الحديث من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا بحيث عائشة بمعناه وله طرق كثيرة من هذا من جهة المعدة. اما من جهة من جهة اللفظ فبها ففيها هذه فيه ضعف هذا الاسناد لكن جاء في الحديث سعد الخدري احسن من هذا باسناد احسن من هذا وهو الصحيح مر معنا في رقم واحد وستين. واحد وستين سعيد ولا حاجة سعيد في باب غيره وايضا طريق ابي سفيان عند الترمذي. وهو اسناد جيد ابي سفيان السعدي العقل هو عبد الله بن عقيل في الحديث هذا يحسن بطرقه فقط لا بأس به ومتن الحديث من جهة الفاظه يعني تحريمها عائشة رضي الله تعالى عنها على باب ما يؤمر باتباع الامام وقلت على هذا لنقف على باب ما يقول له من اتباع الامام والله تعالى اعلم