والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابو داود رحمه الله تعالى باب السدل في الصلاة حدثنا محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى كلاهما عن ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الاحول عن عطاء قال ابراهيم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال ابو داوود وهذا ضعفوا ذلك الحديث قال ابو داوود رواه عسل عن عطاء عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة باب الصلاة في شعور النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن محمد عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا او لحفنا. قال عبيد الله شك ابي باب الرجل الرجل يصلي عاقصا شعره. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج. قال حدثني عمران ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري يحدث عن ابيه انه رأى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم من ربح سلن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه. فحلها ابو رافع فالتفت حسن اليه مغضبا. فقال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرب حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث ان بكيرا حدثه ان كريبا مولى ابن عباس حدثه ان عبدالله بن عباس رأى عبدالله بن الحارث يصلي يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله واقر له الاخر فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا فمثل الذي يصلي وهو مكتوف باب الصلاة في النعل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد ابن عباد ابن جاء في الامام بن سفيان عن عبدالله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم كلاهما قال اخبرنا ابن جرير قال سمعت محمد ابن عباد ابن جافر يقول اخبرني ابو سلمة ابن سفيان وعبدالله ابن مسيب العابدين وعبدالله بن عمرو كلهم عن عبدالله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك او اختلفوا اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحدث فركع. وعبدالله بن السائب حاضر لذلك. حدثنا موسى ابن اسماعيل. قال حدثنا حماد بنعمة السعدي انا بنظرة عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعنا عليه فوضع عن يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعال نعالكم قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذر وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر. فان رأى في نعليه قدرا او اذى فليمسح وليصلي فيهما. حدثنا موسى عن ابن اسماعيل قال حدثنا ابانا قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث قال في الموضعين خبث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال ابن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن اوس عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا علي بن مبارك حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا باب المصلي لذا خلا نعليه اين يضعهما؟ حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا صالح بن رستم ابو عامر عن عبد الرحمن ابن قيس عن يوسف ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون فتكون عن يمين غيره. الا ان الا الا يكون عن يساره احد وليضعهما بين رجليه عبدالوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن اسحاق كلاهما عن الاوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن ابي سعيد عن نبيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فخلى نعليه فلا يؤذي بهما احدا ليجعلهما بين اليه او ليصلي فيهما باب الصلاة على الخمرة. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله ابن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد وكان يصلي على الخمرة باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن انس ابن سيرين عن انس ابن مالك قال قال رجل من الانصار يا رسول الله اني رجل ضخم وكان ضخما. لا استطيع ان اصلي معك وصنع له طعاما ودعاه الى فصلي حتى اراك كيف تصلي فاقتدي بك فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجار لانس بن مالك اكان يصلي الضحى؟ قال لم اره صلى الا يومئذ. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا المثنى ابن سعيد قال قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ام سليم فتدركه الصلاة احيانا فيصلي على بساط الا وهو حصير ننضحه بالماء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن ابي شيبة بمعنى بمعنى الاسناد والحديث كلاهما قال حدثنا ابو احمد الزبيري عن يونس ابن الحارث عن ابي عون عن ابيه عن المغيرة ابن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. باب الرجل الرجل يسجد على ثوبه. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعلمنا المفضل. قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله عن انس ابن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد قال رحمه الله تعالى باب استدل في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عن ابن مبارك عن الحسب لزكوان عن سليمان الاحول عن عطاء قال ابراهيم الذي هو ابراهيم بن موسى عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. هذا الحديث في في فيه مسألتان المسألة الاولى تغطية الفم والمسألة الثانية السدل في الصلاة والسد في الصلاة هنا اختلف اهل العلم ما المراد به؟ هل المراد به ان يسدل يديه ويطلقهما ويرسلهما؟ او المراد به ان يسدل ثوبه ولا يظم ولا يأخذ بطرفيه. ولا يأخذ بطرفيه. ففسره الخطابي بان السد له وارسال الثوب. فهو السدل عدة. والصحيح ان السدل الذي هو ان السدل هنا هو ارسال الثوب. هو ارشال الثوب في الصلاة. وان السنة اذا كان الانسان يصلي في ثوب واحد ان يلتحف به وان كان واسعا ان كان واسعا التحف به وان كان ضيقا ائتزر به. والكمال ان يصلي بازار وقميص. او سراويل وقميص هذا هو السنة. اما اذا صلى برداء وعليه قميص فالافضل ان يضم هذا الرداء. ولا ايلزم ظبه اذا تركه فلا شيء عليه. ويكون السدل محرم اذا كانت العورة تبدو بعدم ويكون جائزا اذا كان عليه ما يستر عورته. اما السير الذي هو ارسال اليدين فان هذا خلاف والتعبد بالسجن وارسال اليدين هذا بدعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ شماله بيمينه. و اخبر ان هذا والسنة اخبر اصحابه ان هذه السنة ان نأخذ ان نأخذ شمالنا بيميننا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على شماله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح او ضعيف انه ارسل يديه بل ارسال اليدين هنا ومكروه. فان تعبد لله بذاك فهو بدعة ومحرم. لكن لو فعله لتعب او اراد جسده شيئا يسيرا نقول لا حرج وفي دائرة مباحة. اما اذا تعبد الله بهذا الفعل هذا بدعة. واذا واذا سدل دائبا وترك وترك وترك اخذ الشمال باليمين فهذا مكروه وبخال سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان السدل هنا هو هو سدل الثياب هذا هو السد الذي الذي هو المراد هنا قال واما تغطية الفم فتغطية الفاه ايضا اما يكره المسلم ان يغطي فاه. وذلك انه اذا صلى فانه يستقبل ربه سبحانه وتعالى ومن سوء الادب ان يستقبل ربه وقد غطى فمه اوفاه. الا ان يكون هناك حاجة. حاجة كمرض او عطاس او فيه ما يمنع من اخراج فمه فلا حرج في ذلك. وعلى كل حال نقول ان هذا الحديث مداره على الحسد الاكوان وقد تابعوا عسل عسل ايضا تابعه وهو ضعيف. فالحديث بهذين الاسنادين ضعيف. واما يضعفه ايضا كما قال ابو داوود ان عطاء كان يسدل ان عطاء كان يسدل ولو كان صحيحا عنده ما فعل. فهذا يضعف من جهتين من جهة من جهة تفرد الحسب ومن جهة ايضا ان عطاء رحمه الله تعالى كان يسدل ثوبه فيكون الحديث بهذا الاسناد ظعيف هي الحسب الاكبر وهو ظعيف. حسب الاكوان اخرجه البخاري لكن اخراج البخاري له يعني لم يخرجه في الاحكام انما اخرجه حديث واحد ومع ذلك ضعفه اهل العلم ومع ذلك ضعفه اهل العلم. عسل هذا ايضا عسل هذا ضعيف عسل هذا ايضا ضعيف فالحديث يا اسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الصلاة في شعر النساء في شعر النساء وهو ما يعني الصلاة في الثياب التي التي آآ تباشر اجساد النساء. تباش اجساد النساء. الاصل في الثياب الطهارة. والاصل فيما يلبسه الرجل تلبسه المرأة ويلاقي اجسادهن انه طاهر. وانما يمنع من ذلك ما كان فيه نجاسة. والمرأة وان كان الحيض فالاصل في ثيابه ايضا الطهارة حتى يثبت ان الحيض اصابه. او اصاب ثيابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شعرهم اي في في شعره في ثيابهم التي تباشر اجسادهم ولم يتورع من ذلك صلى الله عليه وسلم. ومرة انه كان لا يوجه ايضا في رواية اخرى انه لا كان لا يصلي يلوحو فينا لكن نقول تركه ليس من باب انه انها طنة انه لا يصح الصلاة بها بل تركها وفعل فالفعل يدل على الجواز وايضا يدل على الجواز. قال هدى لا تقول لعائشة قالت لا يصلي في شعرنا او لحفنا هذا فيه ان عائشة كانت لا تصلي وثبت ايضا انه صلى في شيء من لحف نسائه صلى الله عليه وسلم. وهذا جيد اسداده جيد اسداده جيد ورجاله كلهم رجال كلهم ثقات ارجع لنقل ثلاثة ثلاث مئة وسبعة وستين ثلاث مئة وسبعة وستين المئة وسبعة وستين ذكرنا في هناك حديث اخر اخر اللي بعده اذا قال كان لا يصلي في ملاحدا نفس الحديث ها قال هنا قالت نعم اذا ذكر ولا ابو داوود ذكرهن لا يصلي لا في علاج لكن وذكر في ذلك حديث عن ام آآ عن ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انها سئلت هل كان يصلي في الثوب الذي يجامعهما فيه؟ قالت نعم اذا لم يرى فيه اذى اذا لم يرى فيه ان عموما نقول الاصل في ثياب النساء الطهارة والاصل في اللحوم التي تلتحم بها المرأة والشعواء والشعر التي يعني تلبسها المرأة وصلى بها الرجل يقول لا حرج في ذلك. اما اذا كان اللباس خاص بالنساء. وتتميز به المرأة فيمنع من لبسه من باب ان لا يتشبه بالنساء اما اذا كان باب الرخصة ايوا والمسلم كان يصلي بالليل وانا الى يقول الصحيح حديث عائشة يدل على الجواز لكن يبقى عندنا اذا كانت هذه اذا كان اللباس اللي المرأة ليس من خصائص المرأة وليس باللباس اللي تعرف به فلا حرج ان يلبسه الرجل يصلي فيه. اما اذا كان هذا اللباس بالبس من لبس المرأة التي تختص به وتعرف به وهو على وهو علامة انه علامة للاناث فلا يجوز للرجل ان يلبس الثوب رد الباب الا يتشبه بالنساء. اذا الحديث اسناده جيد هو يدل على انه لا يصلي الامام النووي انه يترك ذلك اما اما باب الا يصلي في شيء فيه شيء من النجاسة. قال باب الرجل يصلي عاقصا شعرة. قال حتى الحسن بن علي رحمه الله عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن سعيد مقبول عنه يحدث عن ابيه انه رأى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن ابن علي عليهما رضوان الله او يصلي قائما وقد ظفر ظفره في قفاه فحلها ابو رافع فحلها ابو رافع اي لو شعر وجمعه وادخله وادخل بعضه بعض وغرزه في رأسه حتى لا ينتشر فالتفت الحسن اليه مغضبا انه التفت يصلي التفت اليه وهذا يدل لا يبطل الصلاة. فقال ابو رافع اقبل على صلاتك اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني سمعت يقول ذلك كفل الشيطان ذلك كفل الشيطان اي موضع الشيطان الذي يتربع عليه ويقول جالسا عليه. وعلى هذا نقول يكره للمسلم ان يصلي وهو عاقص شعره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ونهيت ذهبت كف شعرا او ثوبا وكف الشعر هو جمعه. جمعه حتى لا يسجد معه حتى يجمعه. فيكون العقص هو الغرز يدهى ويكره في حال الصلاة. اما بخاصة لو كانت له شعر كثير وجمعه وربطه نقول لا حرج. وانما يمنع منه اذا كان في الصلاة فمن السنة اذا كان لك شعر كثير وكنت غارزه او جامعه ان تنشره حتى يسجد معك. انت انت حتى يسجد معك ان لا نكف شعرا ولا ثوبا. وايضا في ولذلك جاء في حديث اخر انه كمثل يصلي وهو كمثل كمثل المكتوب جاء عند مسلم كمثل مكتوف الذي كتفه الشيطان نسأل الله العافية والسلامة هذا يدل على اي شيء يدل على الكراهة هذا جاء ايضا بحيث مسلم حديث ابي رافع اصله آآ حديث ابن رافع جاء ما يشهد له وهو حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله الله تعالى اما حبيب رافع وقد رواه ابو داوود وايضا اخرجه ابن ماجة رحمهم الله تعالى وهو عند الترمذي ايضا واسناده اسناده لا بأس به. روي للطريق شعبة عن مخوي بن راشد عن ابي سعيد عن ابي سراج من اهل المدينة عن ابي رافع وهو وايضا الاسناد فيه ضعف وجاء فيه عمران بن موسى فيه عمران موسى وعنه ابن جريج وذكر ابن حبان في الثقات. فهذا الحديث علته علته هو عمران موسى ومع ذلك يحسن حديثه. يقول هذا الحديث فيه عمران بن موسى وليس بذلك المعروف المشهور. لكن روى عنه ابن جريج وتابعوا على الرواية عنه ايضا اسماعيل ابن علية. وقد ذكر في الثقات عند ابن حبان. ولحديثه شاهد لكن مما ينكر في هذا المتن ومما ينكر في هذا المتن التفات الحسن وغضبه وهو يصلي. يعني الحسد كان من اعبد الناس فهذه اللفظة فيها شبه الذكارة. فلو اعلنا هذا الحديث بهذه اللفظة لكاله وجه خاصة ان عمران بن موسى هذا ليس بذلك المعروف الحافظ المشهور فيكون تفرده بهذا الحديث يعد اعلال وقد تابعه رجل يقال له ابو سعد عن ابي وابو سعد هذا ايضا ابو سعد هذا ليس بمعروف ليس بمعروف ومجهول. فالحديث يبقى ان في اسناده ضعف لهذه الجهالة. ثم وهو في مسلم هو في موسى ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه رأى عبدالله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فقام وراءه فجعل يحل وقر فجعل جعل يحله واقر له الاخر. فلما ان سبق بنى قال ما لك ورأسي؟ قال اني الذي يصلي ان مثله ان مثل من انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. واقوى ما في الباب واصبح من حديث ابن عباس الذي في الصحيحين ونهيت ان اكف شعرا او فهذا من اصلح الادلة الدالة على ان المسلم اذا صلى انه لا يكف شعره ولا يكف ثوبه. وحي ابن عباس رواه مسلم في صحيحه وهو ففي اسناده ضعف اليسير. قال باب الصلاة في النعل ذكر هنا عدة احاديث. اول اوصاف النعل نقول هي سنة هي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى في نعليه. وصلاته متعبدا بذلك صلى الله عليه وسلم يدل على سنية هذا فعل خاصة انه قال خالفوا اليهود صلوا في دعائكم هذا سنية هذا الفعل. الامر الثاني ايضا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى بنعليه صلى الله عليه وسلم. ففيه المخالفة وفيه الامر بالصلاة والدعاء. واذا ترك الانسان الصلاة بالنعال فهو جائز. لكن يشترط مصاد ادعال ان تكون سالبة من الاذى ان تكون سالبة من الاذى. اما اذا كان فيها اذى او نجاسة فلا يجوز ان يصلي فيها. اذا كانت فيها لا يجوز واذا كان ايضا يتأذى المصلون بنعاله فلا يجوز. كان يتأذى المصاب بنعاله فلا يجوز. ولم يقل احد بوجوب الصلاة ترد عليه. لماذا؟ لانهم ترك الصلاة صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. معنى هذه اللفظ ليس عند اهل السنن. وانما رواه الطبراني والمحفوظ عند اهل السنن انه قال خالفوا اليهود خالفوا اليهود صلوا فيه من دون ان يذكر كان لازم يصلي في دعوة يقول اخالف اليهود وهو حديث قالوا اليوم انهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فهذا الحديث يدل على سنية الصلاة في النعال. اذا الصلاة في النعال سنة ودليل عدم الوجوب ان الرسول خلعها. وانه امر المصلي اذا صلى ومعه نعول ان يجعل نعله عن يساره او بين او بين او بين قدميه فلو كانت فلو كان الصلاة في الدعاء الواجب لما امره ان يظعها ليساره ولا امره ان يظعها ولا امره ان يظعها بين بين قدميه فهذا يدل على جواز خلع النعلين من فعله جل الجواز ومن امره صلى الله عليه وسلم انه يخلعها ويجعلها عن يساره حتى لا يؤذي بها حتى لا يؤذي بها غيره. قال هنا حدث يحيى عن ابن جريج ابن محمد ابن عباد ابن جعفر ابن عن ابن سفيان عن عبد الله ابن عن ابن عبد الله ابن السائب قال رأيت النبي يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره هذه هذا اسناد جيد واسناد صحيح وابو سفيان وابو سلمة عبدالله بن سفيان المخزومي وهو ثقة وابو عبد الله وعبدالله المسيد فهذا يدل على على جواز على جواز الصلاة جواز الصلاة محتفيا ولا ولا يكون للصلاة بالعلم فالنبي صلى واوضع نعليه عن يساره واذا احتاج المسلم الى خلع النعلين فانه يضعها على اليسار بشرط ان لا يكون على يساره احد. فان كان على يسار لاحد وضعها بين قدميه وضعها بين قدميه وصلى. اما وضع اليمين ففيه ففيه اذى لمن عن يمينه ووضع اليسار ايضا في اذى لمن هو عن يساره فيتأذى بهذه النعال. قال ايضا ساق باسناده عاد آآ عبد الله بن سائب قال صلى الله عليه وسلم في مكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر موسى وعيسى شك. اخذه فحذف فركع من باب ان يثبت يثبت اراد ابو داوود ان يثبت ان عبد الله بن السائب له صحبة والحديث الذي فيه آآ تذكر سورة المؤمنين في صحيح في صحيح مسلم في صحيح مسلم وهو حديث صحيح ايضا هذا يدل على ان عبد الوهاب صحابي فذكر ايضا حديث بن سلمة عن ابي نعامة السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة خلع عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما اخبره جبريل ادى به اذى ادى عليه السلامة اتاري فاخبر ان فيهما قذرا وقال المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحها او فليمسحه وليصلي فيهما هذا الحديث اسناده لا بأس به اسناد لا بأس به. فابو نعابة السعدي رحمه الله تعالى لا بأس لا بأس به وحديثه حديثه يحسن حديثه يحسب وقد وقع فيه خلاف مرة رؤي مرسلا ومرة رؤي متصلا فلكن سلمة رواه متصلا عن ابي نظر عن ابي سعيد وغيره يرويه عن ابي نظرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم ساق ايضا لا يدل ايضا على جواز الصلاة في الدعوة الثانية ثم ساق ايضا من طريق موسى ابن اسماعيل حدث باب يزيد العطار عن قتادة عن بكر ابن عبد الموزى انه قال قال فيهما خبث قال في الموضعين فيهما خبث خبث آآ اي ان النعال التي خلع لان فيها خبز لكن هذا الحديث مرسل حديث مرسل فبكي عبد المنزل لم يدرك هذه القصة. ثم ساق من طريق هلال بن ميمون الرملي عن يعلم بن شداد ابن اوس عن ابيه شدان ابن اوس. انس قال خالفوا اليهود خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم جاع في ولا ختام جاء عند الطبراني صلوا في نعالكم خالفوا اليهود ففيه امر بالصلاة في الدعال لكن الحديث المحفوظ فيه قال خالفوا اليهود خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولو قلنا انه امر بالصاد بالنعال فان هذا الامر يحمل عليه شيء على تأكيد الصلاة والدعوة ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة حتى تحصل البخاري لليهود. وصارف الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم لو صلى وخلع نعليه وكذلك اصحابه رظي الله تعالى عنهما قال ايظا حدثنا مسلم ابراهيم الفراهيدي حديث ابي مبارك العيشي عن حسين بن معلم عن ابو شعيب ابن ابي جده قال رأيت يصلي حافيا ومنتعلا. ويدل على جواز الحالتين. يجوز ان تصلي حافيا ويجوز ان تصلي منتعلا وصاة بالدعاء لسنة وكذلك الصاد في الخفاف ايضا سنة والصلاة حافيا ايضا سنة هذه سنة وهذه سنة المسلم. اذا كان في صحراء يصلي في نعليه. واذا كان في بسط يصلي يصلي آآ حافيا. او يصلي في ذكر حديث عبد الرحمن ابن قيس عن عن يوسف بن ماهك حديث عمو شعيب عن ابي جد اسناده جيد اسناده جيد وهو يوافق الاصول يوافق اصول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواها للسنن. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم. ابو عامر الخزاز عن عبد الرحمن بن قيس عن مات عن ابي هريرة انس ما قال اذا صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون عن يسار احد وليضعهما بين هذا اسلام فيه ضعف فيه صالح الدرستم وفيه ضعف لكن حديثه يحسن فقد جاء ما يشهد جاء ما يشهد لهذا من طرق بالطرق الكثيرة انه امر اذا اراد احد المفلحين ان يجعلهما عن يساره او يجعلهم بين بين آآ قدميه ثم ساق ايضا الطريق وشعيب اسحاق الاوزاعي عند محمد الوليد عند سعيد بن ابي سعيد ابي هريرة اسمه قال اذا صلى احدكم فقال انا عليه فلا يؤذي بهما احدا ليجعلهم بين رجليه او ليصلي فيهما هذا حديث فيه ذكر بالطريق البقية ابن الوليد لكنه قد توبع وتابع شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وقد اخرجه من باب اسناد صحيح. وجاء عن طريق عبدالله بن سعيد وهو ضعيف عن ابي هريرة. الزم نعليك قدميك فان خدعت سوف اجعلهما بين رجليك لكن اسناده ليس بصحيح. اذا حديث ابي هريرة هذا جاء من طريق شعيب بن اسحاق الاوزاعي عن سعيد بن سعيد المقبل عن النبي عن ابي هريرة واسناده جيد وقد صححه ابن حبان. ساق ايضا حديث الصلاة على الخبراء هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح انه صلى على الفرش او على فروة مدبوغة او صلى على غير ما هو من جنس الارض. من ثبت انه صلى عليه صلى على الحصير. صلى على الخضرة وهي ايضا قطعة من الحصير. صلي على التراب. صلي على على الارض اما انه صلى على فراش من صوف او من كتان او من قطن فلم يثبت ان النبي صلى على شيء من ذلك الجمهور على ان الافظل يصلي على ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم او يصلي على ما هو من جنس الارض. ولكن نقول اذا صلى على غير ما هو من جنس الارض لو صلى على يصاطب من صوف او قطن او كتان نقول لا حرج عليه في ذلك وصلاتي صحيحة بالاجماع الصلاة صحيحة بالاجماع. لكن الافضل ان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اما على حصير او ما شابهه. قال هنا اه ذكر حديث عبد الله ميمونة كان يصلي على وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه وربما اصابني ثوبه اذا سجد. وكان يصلي على الخبرة. وصارت الخبرة ثابت في الصحيحين حديث انس بن مالك وفي حديث عائشة ايضا رضي الله تعالى عنهما الخبرة هي قطعة صغيرة بقدر الوجه. الحصير ذكر الاسماك الذي في الصحيحين وفيه اتينا الى حصير قد اسود من طول ما لبس. فنضحناه صلينا فيه مما يدل على انه صلى على الحصير وهذا محل اتفاق وانه وان الصاد الحصير جائزة بالاتفاق ولا كراهية فيه بالاجماع. ثم ساق الى الطريقتان كان يزور ام فتدركه الصلاة احيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصيلة الضحو بالماء وهذا ايضا في الصحيحين انه صلى على حصير في بيت ام سليم رضي الله تعالى عنها ثم ساقها شعبة وهو الذي يحتج به من قال بجواز الصلاة على الفروة المدبوغة وهو حديث ضعيف. فانه جاء من طريق اليوسف الحارث عن ابن عون عن ابي عون عن ابيعة المغيرة. وابو عون هذا وعن ابيه وليس لابيه يراود غيره وهو رجل مجهول لا يعرف وفيه على المغيرة ان من صلى على الحصير وعلى الفرو وعلى الفروة المدبوغة. والصلاة على الفروة المدبوغة هذه ليست بمحفوظة وليست بصحيحة. البخاري هذا بحيث عائشة انه يصلي على على فراشها ففهمت ذلك انه صلى على الفراش فهو من الفرش لكن الصحيح ان البخاري وهب في ذلك والصحيح انه انه صلى وهي معترظة على فراشها. وليس من صلى هو على فراشها. هذا هو الصحيح. ختم الباب بقوله باب الرجل يسجد على ثوبه القطار على بكر بن عبد المزني عن انس بن مالك. قال كنا نصلي وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احد ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه تفرد به غالب القطان غالب دوال القطان وفيه ضعف لكن البخاري اخذ اخرج هذا الحديث واخرجه المسلم ايضا في صحيحه كأنه ما انتقيا احاديثه فصح عن الزيادة منه. وفيه دليل على انه يجوز ان يصلي على شيء متصل به لان السجود اما ان يسجد على شيء متصلا بالارض واما ان يسعى شيء متصلا به. اما المتصل له فلا كراهة فيه. المتصل بالارض لا كراهية لا كراهة فيه. عند اهل العلم. وانما الكراهية تصل للمصلي ان يسجد على متصلا به كان يضع غترة او يضع شماغ او يضع فرقة متصلة به ويسجد عليها. نقول اذا كان هناك حاجة فلا كراهة بالاتفاق واما ان كان من باب الترفع من باب انه لا يباشر بجبهته الارظ فهذا الذي يكره. اذا كان ينبغي انه يترفع ان تمس جبهته التراب فهذا مما يكره فعله والسنة ان يباشر بجبهته الارض. والله تعالى اعلم. الطاقية يا شيخ ما في حرج يرفعها يبي حرج يرفعها هو افضل. اذا رفعها فهو افضل لكن لو سجل عليها كاد ان يسجد على كور عبادته ليضاعفها يقول جده هذا محمد طيب رأيت رسول هذا ممكن قوي القول بان عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العاص والصفح شعيب هذا شعيب لم يدرك ابيه محمد مات ابوه صغير. فرباه جده عبد الله ابن عمر. ايه. فالجد يعود الى من؟ عن ابيه عن جده اللي هو شعيب عبد الله